معاهدة السلام الأردنية الإسرائيلية
وُقّعت معاهدة السلام بين الأردن وإسرائيل بوادي عربة في 26 أكتوبر/تشرين الأول 1994، ونصت على أن الهدف منها، هو تحقيق سلام عادل وشامل بين البلدين استنادا إلى قراري مجلس الأمن 242 و338 ضمن حدود آمنة ومعترف بها.
أهم بنود المعاهدة
المادة الأولى – إقامة السلام
يعتبر السلام قائما بين المملكة الأردنية الهاشمية ودولة إسرائيل اعتبارا من تاريخ تبادل وثائق التصديق على المعاهدة.
المادة الثانية – المبادئ العامة
سيطبق الطرفان في ما بينهما أحكام ميثاق الأمم المتحدة، ومبادئ القانون الدولي التي تحكم العلاقات بين الدول وقت السلام، وبشكل خاص:
1- يعترفان بسيادة كل منهما وسلامته الإقليمية واستقلاله السياسي وسوف يحترمانها.
2- يعترفان بحق كل منهما في العيش بسلام ضمن حدود آمنة.
3- سينميان علاقات حسن الجوار والتعاون بينهما لضمان أمن دائم، وسيمتنعان عن التهديد بالقوة وعن استعمالها، وسيحلان كل النزاعات بينهما بالوسائل السلمية.
4- يحترمان ويعترفان بسيادة كل دولة في المنطقة وبسلامتها الإقليمية واستقلالها السياسي.
5- يحترمان ويعترفان بالدور الأساسي للتنمية والكرامة الإنسانية في العلاقات الإقليمية الدولية.
6- ويعتقدان أيضا أن تحركات السكان القسرية ضمن مناطق نفوذهما بشكل قد يؤثر سلباً على الطرف الآخر ينبغي ألا يسمح بها.
المادة الثالثة – الحدود الدولية
1- تحدد الحدود الدولية بين الأردن وإسرائيل على أساس تعريف الحدود زمن الانتداب البريطاني.
2- تعتبر الحدود (كما هي محددة في الملحق 1/1) الحدود الدولية الدائمة والآمنة والمعترف بها دولياً بين الأردن وإسرائيل، دون المساس بوضع الأراضي التي دخلت تحت سيطرة الحكم العسكري الإسرائيلي عام 1967.
3- يعتبر الطرفان أن الحدود الدولية بما فيها المياه الإقليمية والمجال الجوي حدود لا يجوز اختراقها وسوف يحترمانها.
4- سيتم ترسيم الحدود حسب ما هو منصوص عليه في الملحق 1 من الملحق 1/1 وسيتم الانتهاء منه في فترة لا تزيد عن تسعة شهور.
5- من المتفق عليه أنه حيثما تبعت الحدود مجرى نهر فإنه إذا تغير مسيل مجرى النهر تغيرا طبيعيا كما هو موضح في الملحق 1/1 فإن الحدود تتبع المجرى الجديد للمسيل، وأنه في حالة حدوث أي تغييرات أخرى، فإن الحدود لن تتأثر إلا إذا اتفق على خلاف ذلك.
6- مباشرة عند تبادل وثائق التصديق على هذه المعاهدة سيعيد كل طرف الانتشار إلى جهته من الحدود الدولية حسبما هو معروف في الملحق 1/1
7- مباشرة عند تبادل وثائق التصديق على هذه المعاهدة سيدخل الطرفان في مفاوضات للوصول إلى اتفاقية خلال تسعة شهور حول تحديد حدودهما البحرية في خليج العقبة.
8- آخذين بعين الاعتبار الأوضاع الخاصة بمنطقة الباقورة (نهاريم) والتي هي تحت السيادة الأردنية، وفيها حقوق امتلاك إسرائيلية خاصة، يقرر الطرفان تطبيق المواد المنصوص عليها في الملحق 1/ب
9- فيما يتعلق بمنطقة تسوفار تطبق المواد المنصوص عليها في الملحق 1/1/ج.
المادة الرابعة – الأمن
يتعهد الطرفان بمقتضى هذه المادة بما يلي:
1- الامتناع عن التهديد بالقوة واستعمالها أو استعمال الأسلحة التقليدية أو غير التقليدية أو من أي نوع ضد بعضهما، وعن الأعمال والأنشطة الأخرى التي تضر بأمن الطرف الآخر.
2- الامتناع عن تنظيم الأعمال والتهديدات العدائية أو المعادية أو ذات الطبيعة التخريبية أو العنيفة وعن التحريض عليها والمساهمة أو المشاركة فيها ضد الطرف الآخر.
3- اتخاذ الإجراءات الضرورية والفعالة للتأكد من أن الأعمال أو التهديدات بالعداء أو المعاداة أو التخريب أو العنف لا ترتكب من أراضيهما -وحيثما وردت كلمة أراض بعد هذه الفقرة فإنها تعني المجال الجوي والمياه الإقليمية- أو من خلال أو فوق أراضيهما.
4- بما يتماشى مع حقبة السلام ومع الجهود لبناء أمن إقليمي وما يمنع ويحول دون العدوان والعنف.. يتفق الطرفان أيضاً على الامتناع عما يلي:
– الدخول في أي ائتلاف أو تنظيم أو حلف ذي صفة عسكرية أو أمنية مع طرف ثالث أو مساعدته بأي طريقة من الطرق أو الترويج له أو التعاون معه إذا كانت أهدافه أو نشاطاته تتضمن شن العدوان أو أية أعمال أخرى من العداء العسكري ضد الطرف الآخر، بما يتناقض مع مواد هذه المعاهدة.
5- يتخذ الطرفان إجراءات ضرورية وفعالة وسيتعاونان في مكافحة الإرهاب بكل أشكاله. ويتعهد الطرفان:
– باتخاذ إجراءات ضرورية وفعالة لمنع أعمال الإرهاب والتخريب والعنف من أن تشن من أراضيهما أو من خلال أراضيهما، وباتخاذ إجراءات ضرورية وفعالة لمكافحة هذه النشاطات ومرتكبيها.
– وباتخاذ إجراءات ضرورية وفعالة -دون المساس بالحريات الأساسية بالتعبير عن الرأي وبالتنظيم- لمنع دخول ووجود وعمل أي منظمة أو مجموعة أو بنيتها الأساسية في أراضي (أي طرف) إذا كانت تهدد أمن الطرف الآخر باستعمال وسائل العنف أو التحريض على استعمال وسائله.
– التعاون بمنع ومكافحة التسلل عبر الحدود
6- أي مسألة تتعلق بتنفيذ هذه المادة تتم معالجتها ضمن آلية للتشاور والتي ستضم جهاز الارتباط والتحقق والإشراف، وحيثما كان ذلك ضرورياً تتم مشاورات على مستوى أعلى. وستضم اتفاقية سيجري الانتهاء منها ضمن مدة ثلاثة شهور من تبادل وثائق التصديق على هذه الاتفاقية بالتفاصيل المتعلقة بالمشاورات.
7- العمل على أساس الأولوية وبالسرعة الممكنة ضمن المجموعة المتعددة الأطراف المتعلقة بضبط التسلح والأمن الإقليمي، وبشكل مشترك لما يلي:
– إيجاد منطقة خالية من التحالفات العدائية في الشرق الأوسط.
– إيجاد منطقة خالية من أسلحة الدمار الشامل، سواء منها التقليدية وغير التقليدية في الشرق الأوسط ضمن سلام شامل ودائم ومستقر يتصف بالامتناع عن استعمال القوة، والتوفيق والنوايا الحسنة.
المادة الخامسة – الدبلوماسية والعلاقات الثنائية الأخرى
1- يتفق الطرفان على إقامة علاقات دبلوماسية وقنصلية كاملة وتبادل السفراء المقيمين وذلك في خلال مدة شهر من تاريخ تبادل وثائق التصديق على هذه المعاهدة.
2- يتفق الطرفان على أن العلاقة الطبيعية بينهما تشمل أيضاً العلاقات الاقتصادية والثقافية.
المادة السادسة – المياه
بهدف تحقيق تسوية شاملة ودائمة لكافة مشكلات المياه القائمة بين الطرفين، يتفق الطرفان على الاعتراف بتخصيصات عادلة لكل منهما وذلك من مياه نهري الأردن واليرموك ومن المياه الجوفية لوادي عربة، وذلك بموجب المبادئ المقبولة والمتفق عليها وحسب الكميات والنوعية المتفق عليها.
المادة السابعة – العلاقات الاقتصادية
1- انطلاقاً من النظر إلى التنمية الاقتصادية والرفاهية باعتبارهما دعامتين للسلام والأمن والعلاقات المنسجمة في ما بين الدول والشعوب والأفراد من بني البشر، فإن الطرفين -في ضوء أوجه التفاهم التي تم التوصل إليها- يؤكدان على رغبتيهما المتبادلتين في ترويج التعاون الاقتصادي ليس بينهما وحسب، وفي ضمن الإطار الأوسع للتعاون الاقتصادي الإقليمي كذلك.
لتحقيق هذا الهدف يتفق الطرفان على ما يلي:
– إزالة كافة أوجه التمييز التي تعتبر حواجز ضد تحقيق علاقات اقتصادية طبيعية، وإنهاء المقاطعات الاقتصادية الموجهة ضد الطرف الآخر، والتعاون في مجال إنهاء المقاطعات الاقتصادية المقامة ضد أحدهما من قبل أطراف ثالثة.
المادة الثامنة – اللاجئون والنازحون
1- اعترافاً من الطرفين بالمشكلات الإنسانية الكبيرة التي يسببها النزاع في الشرق الأوسط بالنسبة للطرفين، وبما لهما من إسهام في التخفيف من شدة المعاناة الإنسانية، فإنهما يسعيان إلى تحقيق مزيد من التخفيف من حدة المشكلات الناجمة على صعيد ثنائي.
2- اعترافاً من الطرفين بأن المشاكل البشرية المشار إليها أعلاه التي يسببها النزاع في الشرق الأوسط لا يمكن تسويتها بشكل كامل على الصعيد الثنائي، يسعى الطرفان إلى تسويتها في المحافل والمنابر المناسبة، وبمقتضى أحكام القانون الدولي بما في ذلك ما يلي:
– بقدر تعلق الأمر بالنازحين، ضمن إطار لجنة رباعية بالاشتراك مع مصر والفلسطينيين.
– في ما يتعلق باللاجئين:
1- من ضمن إطار عمل المجموعة متعددة الأطراف حول اللاجئين.
2 – من خلال إجراء حوار ثنائي أو غير ذلك، يتم ضمن إطار يتفق عليه ويأتي مقترناً بالمفاوضات الخاصة بالوضع القانوني الدائم أو متزامناً معها، وذلك في ما يتعلق بالمناطق المشار إليها في المادة الثالثة من هذه المعاهدة.
3 – من خلال تطبيق برامج الأمم المتحدة المتفق عليها، بما في ذلك المساعدة في مضمار العمل على توطينهم.
المادة التاسعة – الأماكن ذات الأهمية التاريخية والدينية
1- سيمنح كل طرف للطرف الآخر حرية الدخول للأماكن ذات الأهمية الدينية والتاريخية.
2- وبهذا الخصوص وبما يتماشى مع إعلان واشنطن، تحترم إسرائيل الدور الحالي الخاص للمملكة الأردنية الهاشمية في الأماكن الإسلامية المقدسة في القدس، وعند انعقاد مفاوضات الوضع النهائي ستولي إسرائيل أولوية كبرى للدور الأردني التاريخي في هذه الأماكن.
3- سيقوم الطرفان بالعمل معاً لتعزيز حوار الأديان بين الأديان التوحيدية الثلاثة بهدف العمل باتجاه تفاهم ديني والتزام أخلاقي وحرية العبادة والتسامح والسلام.
المادة العاشرة – أوجه التبادل الثقافي والعلمي
انطلاقاً من رغبة الطرفين في إزالة كافة حالات التمييز التي تراكمت عبر فترات الصراع، فإنهما يعترفان بضرورة التبادل الثقافي والعلمي في كافة الحقول، ويتفقان على إقامة علاقات ثقافية طبيعية بينهما، وعليه فإنهما يقومان -بأسرع وقت ممكن على أن لا يتجاوز ذلك فترة تسعة شهور من تاريخ تبادل وثائق التصديق على هذه المعاهدة- باختتام المفاوضات حول الاتفاقات الثقافية والعلمية.
المادة الحادية عشرة – التفاهم المتبادل وعلاقات حسن الجوار
1- يسعى الطرفان إلى تعزيز التفاهم المتبادل في ما بينهما، والتسامح القائم على ما لديهما من القيم التاريخية المشتركة. وبموجب ذلك فإنهما يتعهدان بما يلي:
أ – الامتناع عن القيام ببث الدعايات المعادية القائمة على التعصب والتمييز، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية والإدارية الممكنة التي من شأنها منع انتشار مثل هذه الدعايات، وذلك من قبل أي تنظيم أو فرد موجود في المناطق التابعة لأي منهما.
ب – القيام بأسرع وقت ممكن وبفترة لا تتجاوز ثلاثة شهور من تاريخ تبادل وثائق التصديق على هذه المعاهدة، بإلغاء كافة ما من شأنه الإشارة إلى الجوانب المعادية وتلك التي تعكس التعصب والتمييز، والعبارات العدائية في نصوص التشريعات الخاصة بكل منهما.
ج – أن يمتنعا عن مثل هذه الإشارات أو التعبيرات في كافة المطبوعات الحكومية.
د – التأكيد على تمتع مواطني كل طرف بالمعاملة القانونية الأصولية في الأنظمة القانونية للطرف الآخر وأمام محاكم ذلك الطرف.
2 – تطبق الفقرة 1/1 بما لا يتعارض مع الحق في حرية التعبير والمنصوص عليها في العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية.
المادة الثانية عشرة – محاربة الجريمة والمخدرات
سيتعاون الطرفان في محاربة الجريمة وبخاصة التهريب، وسيتخذان كافة الإجراءات الضرورية لمحاربة ومنع نشاطات إنتاج المخدرات المحظورة والاتجار بها، وسيقومان بتقديم مرتكبي مثل هذه النشاطات إلى المحاكمة، وفي هذا الخصوص سيأخذ بعين الاعتبار مجالات التفاهم التي توصلا إليها مثل ملحق 3 من هذه الاتفاقية.
كما يلتزم الطرفان بإتمام الاتفاقات المرتبطة بهذا المجال في فترة لا تزيد عن تسعة شهور من تاريخ تبادل وثائق تصديق هذه المعاهدة.
المادة الثالثة عشرة – النقل والطرق
يأخذ الطرفان بعين الاعتبار التقدم المحرز في مجال النقل، ولهذا يعترف الطرفان بالاهتمام المتبادل في إقامة علاقات جوار طبيعية في مجال النقل. ولتعزيز العلاقات في هذا المجال يتفق الطرفان على ما يلي:
أ – سيسمح كل طرف لمواطني الطرف الآخر ووسائل نقلهم بحرية الحركة في أراضيه وفقاً للقواعد المطبقة على مواطني الدول الأخرى ووسائل نقلهم، ولن يفرض أي طرف ضرائب إضافية أو قيود على حرية الحركة على الأشخاص ووسائل النقل من أراضيه إلى أراضي الطرف الآخر.
ب – سيقوم الطرفان بفتح وإقامة طرق ونقاط عبور بين بلديهما، وسيأخذان بالاعتبار إقامة اتصالات برية والاتصالات بالسكك الحديدية بينهما.
ج – سيستمر الطرفان بالتفاوض بشأن اتفاقات النقل المتبادل في المجالات السابقة والأخرى مثل: المشاريع المشتركة، والأمان على الطرق، ومعايير النقل، وترخيص المركبات، وممرات برية، وشحن البضائع والحمولات، والقضايا المتعلقة بالأرصاد الجوية، على أن تتم هذه الاتفاقات في ما لا يزيد عن ستة شهور من تاريخ تبادل الطرفين وثائق تصديق هذه المعاهدة.
د – سيستمر الطرفان بالتفاوض لإقامة طريق سريع يربط الأردن ومصر وإسرائيل بالقرب من إيلات.
المادة الرابعة عشرة – حرية الملاحة والوصول إلى الموانئ
1 – بما لا يتعارض مع الفقرة 3، يعترف كل طرف بحق سفن الطرف الآخر بالمرور البحري في مياهه الإقليمية وفقاً لقواعد القانون الدولي.
2 – سيمنح كل طرف لسفن الطرف الآخر وحمولاتها منفذاً عادياً إلى موانئه، وكذلك إلى السفن والبضائع المتجهة إلى الطرف الآخر أو التي تأتي منها. وسيمنح هذا المنفذ وفقاً لنفس الشروط المطبقة عادة على سفن وبضائع الدول الأخرى.
3 – يعتبر الطرفان مضيق تيران وخليج العقبة ممرات مائية دولية مفتوحة لكل الأمم للملاحة فيها والطيران فوقها بدون إعاقة أو توقف، وسيحترم كل طرف حق الطرف الآخر في الملاحة والمرور الجوي للوصول إلى إقليم أي من الطرفين من خلال مضيق تيران وخليج العقبة.
الموقعون
– عن الجانب الأردني: عبد السلام المجالي رئيس الوزراء الأردني.
– عن الجانب الإسرائيلي: إسحق رابين رئيس الوزراء الإسرائيلي.
– الشاهد على التوقيع: بيل كلينتون رئيس الولايات المتحدة الأميركية.
– تاريخ التوقيع: 26 أكتوبر/تشرين الأول 1994.
– مكان التوقيع: وادي عربة على الحدود الأردنية الإسرائيلية.
ملاحظة
تشمل المعاهدة إضافة لما سبق مواد أخرى في مجالات الطيران المدني، والبريد والاتصالات، والسياحة، والبيئة، والطاقة، وتنمية منطقة وادي عربة، والصحة، والزراعة، وتنمية منطقتي العقبة وإيلات.
واشترطت المعاهدة كذلك على تعهد كل طرف بعدم الدخول في أي التزامات تتعارض مع هذه المعاهدة، كما نصت على تعهد الطرفين خلال ثلاثة شهور من تبادل وثائق التصديق على هذه المعاهدة بتبني التشريعات الضرورية لتنفيذ هذه المعاهدة ولإنهاء أي التزامات دولية وإلغاء أي تشريعات تتناقض مع هذه المعاهدة.