ماذا تعرف عن محكمة العدل الأوروبية؟

شعار محكمة العدل الأوروبية

أعلى هيئة قضائية للاتحاد الأوروبي، تتمتع بالاستقلالية التامة، تقوم بضمان فرز وتوحيد القوانين الأوروبية الواجبة التطبيق، أصدرت في مارس/آذار 2017 قرارا يسمح لأرباب العمل في أوروبا  بفصل موظفات مسلمات من عملهن لارتدائهن الحجاب.

التأسيس
تأسست محكمة العدل التابعة للمجموعة الأوربية للفحم والصلب عام 1952، وتم الإعلان عن إجراءاتها في الجريدة الرسمية للمجموعة في مارس/آذار 1953، ويوم 21 ديسمبر/كانون الأول 1954 أصدرت المحكمة أول حكم لها.

وفي أكتوبر/تشرين الأول 1958 حلت محكمة العدل الأوروبية محل محكمة العدل التابعة للمجموعة  الأوروبية للفحم والصلب، وفي 3 مارس/آذار 1959صدّقت المحكمة على لوائحها الإجرائية.

المقر
تتخذ محكمة العدل الأوروبية من لوكسمبورغ مقرا لها.

الاختصاص
تقوم محكمة العدل الأوروبية بمهام ومسؤوليات عديدة من بينها:

ــ  تفسير الاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي يبرمها الاتحاد الأوروبي.

ــ  الفصل في المنازعات بين الدول الأعضاء حول تفسير القوانين والمعاهدات والاتفاقيات ذات الصلة.

ــ  الفصل في المسائل المرفوعة إليها من المحاكم الوطنية وتحديد القوانين الواجبة التطبيق.

ـ  يجوز لأي مواطن أوروبي إقامة دعوى أمام محكمة العدل الأوروبية ما دام الأمر يتعلق بتصرف قانوني يؤثر عليه بشكل مباشر.

ـ  تختص محكمة العدل الأوروبية كذلك بالفصل في كل الطعون المقدمة من طرف البرلمان الأوروبي ومجلس المحاسبة والبنك المركزي الأوروبي، كما تختص بالفصل في الطعون التي يتقدم بها الأشخاص الطبيعيون أو المعنويون.

مع العلم أن محكمة العدل تختلف عن المحكمة الأوروبية العليا لحقوق الإنسان في ستراسبورغ، والتي تختص بالفصل في القضايا المتعلقة بحقوق الإنسان فقط، كما ورد في الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان.

الهيكلة
تتكون محكمة العدل الأوروبية من قاض واحد من كل دولة عضو في الاتحاد الأوروبي، و11 من المدعين العامين، يتم اختيارهم باتفاق مشترك من حكومات الدول الأعضاء، بعد استشارة لجنة مختصة بتقديم المشورة، وتكون ولايتهم لمدة ست سنوات قابلة للتجديد.

ويتم اختيار القضاة والمحامين من الأشخاص الذين يتمتعون بالاستقلالية وتتوفر فيهم شروط الكفاءة والخبرة في المجالات القانونية.  

أما رئيس المحكمة فيتم انتخابه من بين القضاة الذين يمثلون الدول الأعضاء لفترة قابلة للتجديد ثلاث سنوات.

وتتكون المحكمة من اثنين من المحاكم: محكمة العدل والمحكمة العامة وأسست عام 1988، ومحكمة الخدمة المدنية وأسست عام 2004، لكنها توقفت عن العمل عام  2016 في سياق إصلاح الهيكل القضائي للاتحاد الأوروبي.

قرارات المحكمة
اتخذت محكمة العدل الأوروبية العديد من القرارات القانونية بشأن بعض القضايا المختلفة، من بينها أنها رفعت يوم 17 ديسمبر/كانون الأول 2014 اسم حركة المقاومة الإسلامية (حماس) من قائمة المنظمات الإرهابية الخاصة بالاتحاد الأوروبي، وذلك بعد أن أدرجها هذا الأخير عام 2003 بسبب شنها هجمات على أهداف إسرائيلية خلال الانتفاضة الفلسطينية التي اندلعت عام 2000.

وقضت المحكمة في ديسمبر/كانون الأول 2014 بأن "السمنة المفرطة قد تكون نوعا من الإعاقة إذا حالت دون مشاركة صاحبها الفعالة والكاملة في إتمام العمل"، وذلك عقب النظر في قضية الدانماركي كاستين كالفوت الذي قال إنه طرد من عمله جليسا للأطفال بسبب السمنة المفرطة.

غير أن القرار المثير للجدل الذي اتخذته محكمة العدل الأوروبية كان يوم 14 مارس/آذار 2017، إذ أعطت الحق للمؤسسات بأن تحظر ضمن قانونها الداخلي أي إبراز أو ارتداء لرموز سياسية أو فلسفية أو دينية، للحفاظ على حياديتها وفق شروط.

وأصدرت المحكمة قرارها في قضيتين في بلجيكا وفرنسا، تتعلقان بمسلمتين اعتبرتا أنهما تعرضتا للتمييز في العمل بسبب ارتداء الحجاب. وقالت المحكمة إن "منع الحجاب في إطار قانون داخلي لمؤسسة خاصة يمنع أي إبراز أو ارتداء أي رمز سياسي أو فلسفي أو ديني في مكان العمل، لا يشكل تمييزا مباشرا على أساس الدين أو العقيدة".

المصدر : الجزيرة + مواقع إلكترونية