اتفاقية عدم تقادم جرائم الحرب والجرائم على الإنسانية

(FILE) A file picture dated 11 July 2010 shows Bosnian Muslim women mourning over a casket during the funeral of 775 newly-identified Bosnian Muslims at the Potocari Memorial Center, Srebrenica, Bosnia and Herzegovina. The burial was part of a memorial ceremony to mark the 15th anniversary of the Srebrenica Massacre. July 2015 marks the 20-year anniversary of the Srebrenica Massacre that saw more than 8,000 Bosniak men and boys killed by Bosnian Serb forces during the Bosnian war. EPA/FEHIM DEMIR PLEASE REFER TO THIS ADVISORY NOTICE (epa04766937) FOR FULL PACKAGE TEXT *** Local Caption *** 02404574
مجزرة سريبرينتشا بالبوسنة والهرسك كانت من أخطر الجرائم على الإنسانية في القرن العشرين (الأوروبية)

وثيقة تؤكد أن التقادم لا يسري على جرائم الحرب والجرائم على الإنسانية سواء في زمن الحرب أو السلم، كما توضح أن الدول الموقعة على الاتفاقية تتخذ التدابير الضرورية لضمان عدم سريان التقادم على أي من تلك الجرائم.

نص الوثيقة
اعتمدت وعرضت للتوقيع وللتصديق والانضمام بقرار الجمعية العامة 2391 ألف (د-23) المؤرخ في 26 نوفمبر/تشرين الثاني 1968.

تاريخ بدء النفاذ: 11 نوفمبر/تشرين الثاني 1970، طبقا للمادة الثامنة.

الديباجة

إن الدول الأطراف في هذه الاتفاقية:
إذ تشير إلى قراري الجمعية العامة للأمم المتحدة 3 (د-1) المتخذ في 13 فبراير/شباط 1946، و170 (د-2) المتخذ في 31 أكتوبر/تشرين الأول 1947 بشأن تسليم ومعاقبة مجرمي الحرب، وإلى القرار 95 (د-1) المتخذ في 11 ديسمبر/كانون الأول 1946 والذي يؤكد مبادئ القانون الدولي المعترف بها في النظام الأساسي لمحكمة نورمبرغ العسكرية الدولية، وفي حكم المحكمة، وإلى القرارين 2184 (د-21) المتخذ في 12 ديسمبر/كانون الأول 1966 و2202 (د-21) المتخذ في 16 ديسمبر/كانون الأول 1966، اللذين نصا صراحة على إدانة انتهاك حقوق سكان البلاد الأصليين الاقتصادية والسياسية من ناحية، وإدانة سياسة الفصل العنصري من ناحية أخرى، باعتبارهما جريمتين ضد الإنسانية.

وإذ تشير إلى قراري المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمم المتحدة 1074 دال (د-39) المتخذ في 28 يوليو/تموز 1965 و1158 (د-41) المتخذ في 5 أغسطس/آب 1966 بشأن معاقبة مجرمي الحرب والأشخاص الذين ارتكبوا جرائم ضد الإنسانية، وإذ تلحظ خلو جميع الإعلانات الرسمية والوثائق والاتفاقيات، المتصلة بملاحقة ومعاقبة جرائم الحرب والجرائم المرتكبة ضد الإنسانية، من أي نص على مدة للتقادم.

وإذ ترى أن جرائم الحرب والجرائم المرتكبة ضد الإنسانية هي من أخطر الجرائم في القانون الدولي.

واقتناعاً منها بأن المعاقبة الفعالة لجرائم الحرب والجرائم المرتكبة ضد الإنسانية عنصر هام في تفادي وقوع تلك الجرائم وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية، وتشجيع الثقة وتوطيد التعاون بين الشعوب وتعزيز السلم والأمن الدوليين.

وإذ تلاحظ أن إخضاع جرائم الحرب والجرائم المرتكبة ضد الإنسانية لقواعد القانون الداخلي المتصلة بتقادم الجرائم العادية، يثير قلقاً شديداً لدى الرأي العام العالمي لحيلولته دون ملاحقة ومعاقبة المسئولين عن تلك الجرائم.

وإذ تدرك ضرورة ومناسبة القيام، في نطاق القانون الدولي وبواسطة هذه الاتفاقية، بتأكيد مبدأ عدم تقادم جرائم الحرب والجرائم المرتكبة ضد الإنسانية، وبتأمين تطبيقه تطبيقاً عالمياً شاملاً.

قد اتفقت على ما يلي:

المادة الأولى
لا يسري أي تقادم على الجرائم التالية بصرف النظر عن وقت ارتكابها:

(أ) جرائم الحرب الوارد تعريفها في النظام الأساسي لمحكمة نورمبرغ العسكرية الدولية الصادر في 8 أغسطس/آب 1945، والوارد تأكيدها في قراري الجمعية العامة للأمم المتحدة 3 (د-1) المؤرخ في 13 فبراير/شباط 1946 و95 (د-1) المؤرخ في 11 ديسمبر/كانون الأول 1946، ولا سيما "الجرائم الخطيرة " المعددة في اتفاقية جنيف المعقودة في 12 أغسطس/آب 1949 لحماية ضحايا الحرب.

(ب) الجرائم المرتكبة ضد الإنسانية، سواء في زمن الحرب أو زمن السلم، والوارد تعريفها في النظام الأساسي لمحكمة نورمبرغ العسكرية الدولية الصادر في 8 أغسطس/آب 1945، والوارد تأكيدها في قراري الجمعية العامة للأمم المتحدة 3 (د-1) المؤرخ في 13 فبراير/شباط 1946 و95 (د-1) المؤرخ في 11 ديسمبر/كانون الأول 1946، والطرد بالاعتداء المسلح أو الاحتلال، والأفعال المنافية للإنسانية والناجمة عن سياسة الفصل العنصري، وجريمة الإبادة الجماعية الوارد تعريفها في اتفاقية عام 1948 بشأن منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها، حتى لو كانت الأفعال المذكورة لا تشكل إخلالاً بالقانون الداخلي للبلد الذي ارتكبت فيه.

المادة الثانية
إذا ارتكبت أية جريمة من الجرائم المذكورة في المادة الأولى، تنطبق أحكام هذه الاتفاقية على ممثلي سلطة الدولة وعلى الأفراد الذين يقومون -بوصفهم فاعلين أصليين أو شركاء- بالمساهمة في ارتكاب أية جريمة من تلك الجرائم أو بتحريض الغير تحريضاً مباشراً على ارتكابها، أو الذين يتآمرون لارتكابها، بصرف النظر عن درجة التنفيذ، وعلى ممثلي سلطة الدولة الذين يتسامحون في ارتكابها.

المادة الثالثة
تتعهد الدول الأطراف في هذه الاتفاقية باتخاذ جميع التدابير الداخلية، التشريعية أو غير التشريعية اللازمة لكي يصبح في الإمكان القيام، وفقاً للقانون الدولي، بتسليم الأشخاص المشار إليهم في المادة الثانية من هذه الاتفاقية.

المادة الرابعة
تتعهد الدول الأطراف في هذه الاتفاقية بالقيام، وفقاً للإجراءات الدستورية لكل منها، باتخاذ أية تدابير تشريعية أو غير تشريعية تكون ضرورية لكفالة عدم سريان التقادم أو أي حد آخر على الجرائم المشار إليها في المادتين الأولى والثانية من هذه الاتفاقية، سواء من حيث الملاحقة أو من حيث المعاقبة، ولكفالة إلغائه أنى وجد.

المادة الخامسة
تكون هذه الاتفاقية حتى 31 ديسمبر/كانون الأول 1969، متاحة لتوقيع أية دولة من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة أو الأعضاء في أية وكالة من وكالاتها المتخصصة أو في الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وأية دولة من الدول الأعضاء في النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية، وأية دولة أخرى دعتها الجمعية العامة للأمم المتحدة إلى أن تصبح طرفاً في هذه الاتفاقية.

المادة السادسة
تخضع هذه الاتفاقية للتصديق، وتودع صكوك التصديق لدى الأمين العام للأمم المتحدة.

المادة السابعة
تكون هذه الاتفاقية متاحة لانضمام أية دولة من الدول المشار إليها في المادة الخامسة. وتودع صكوك الانضمام لدى الأمين العام للأمم المتحدة.

المادة الثامنة
1- يبدأ نفاذ هذه الاتفاقية في اليوم التسعين الذي يلي تاريخ إيداع الصك العاشر من صكوك التصديق أو الانضمام لدى الأمين العام للأمم المتحدة.

2- يبدأ نفاذ هذه الاتفاقية، بالنسبة لكل من الدول التي تصدق عليها أو تنضم إليها بعد إيداع صك التصديق أو الانضمام العاشر، في اليوم التسعين الذي يلي تاريخ قيامها بإيداع صك تصديقها أو انضمامها.

المادة التاسعة
1- لأي طرف متعاقد أن يتقدم في أي وقت، بعد انقضاء عشر سنوات على بدء نفاذ هذه الاتفاقية، بطلب تنقيحها، ويكون الطلب بإعلان كتابي يوجه إلى الأمين العام للأمم المتحدة.

2- تتولى الجمعية العامة البت في الخطوات التي قد يلزم اتخاذها بصدد مثل ذلك الطلب.

المادة العاشرة
1- تودع هذه الاتفاقية لدى الأمين العام للأمم المتحدة.

2- يقوم الأمين العام للأمم المتحدة بإرسال صور مصدقة عن هذه الاتفاقية إلى جميع الدول المشار إليها في المادة الخامسة.

3- يقوم الأمين العام للأمم المتحدة بإبلاغ جميع الدول المشار إليها في المادة الخامسة بما يلي:

أ) التوقيعات على هذه الاتفاقية وصكوك التصديق والانضمام المودعة بموجب المواد الخامسة والسادسة والسابعة.

ب‌) تاريخ بدء تنفيذ هذه الاتفاقية وفقاً للمادة الثامنة.

ج) الرسائل الواردة بموجب المادة التاسعة.

المادة الحادية عشرة
تحمل هذه الاتفاقية -التي تتساوى في الحجية نصوصها بالإسبانية والإنجليزية والروسية والصينية والفرنسية- تاريخ 26 نوفمبر/تشرين الثاني 1968.

وإثباتاً لما تقدم، قام الممثلون الواردة أسماؤهم أدناه والمفوضون بذلك وفقاً للأصول، بتوقيع هذه الاتفاقية.

المصدر : الجزيرة + مواقع إلكترونية