ما وراء الخبر

قانون مكافحة الإرهاب بتونس.. بين مؤيد ومعارض

تساءلت حلقة (25/7/2015) من برنامج “ما وراء الخبر” مع ضيوفها عن انعكاسات تصديق البرلمان التونسي على قانون مكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال.

شكلت مسألة الضمانات وتعريف الإرهاب نقطة خلاف جوهرية بين ضيفي حلقة (25/7/2015) من برنامج "ما وراء الخبر" التي تطرقت لانعكاسات تصديق البرلمان التونسي على قانون مكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال.

سالم الأبيض عضو مجلس نواب الشعب عن حركة الشعب قال إن القانون الذي صدق عليه البرلمان يتضمن ثغرة رئيسية تتعلق بتعريف الإرهاب، فلا يعرف من هو الإرهابي ولا ما هو الإرهاب وإنما يكتفي بتعريف "الجريمة الإرهابية".  

غير أن جلال غديرة، عضو مجلس النواب ممثلا لحركة "نداء تونس" رد بالقول إن العالم كله لا يملك تعريفا دقيقا للإرهاب، وأشار إلى أن فصول القانون تتضمن توضيحات دقيقة لكل عملية إرهابية محتملة.

وانتقد الأبيض -وهو أحد النواب المتحفظين- القانون من منطلق أنه "أوغل" وأفرط في المحاسبة على أساس الشبهة وليس على أساس ثبوت الجريمة، وقال إنه يفرض رقابة عالية على المواقع الافتراضية، ولا يوفر الحماية الاجتماعية والثقافية للشباب التونسي الذي وجد نفسه بفعل القانون الذي صدر عام 2003 في السجون لمجرد الشبهة تصفحه مواقع جهادية على شبكة الإنترنت.

بينما رأى غديرة -وهو من المساهمين في الصياغة- أن القانون "كله ضمانات" وهو لا يحاسب على الشبهة أو النية، فلو كان هناك عنصر في جماعة إرهابية وانسحب منها وقدم معلومات عنها للأجهزة الأمنية فإنه لا يتعرض للعقاب.

وذهب ليؤكد أن قانون مكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال يحمي الصحفي والطبيب والمحامي وعون الأمن، وأنه يحدد أدوار هؤلاء.
     
"جرائم دولية" 
كما أشار الأبيص إلى ما عده جانب ناقص في القانون يتعلق بالجرائم الإرهابية الدولية التي تقوم بها دول أو استخبارات خارجية، حيث لا يتطرق إلى مسألة القصاص في الجرائم الدولية، إضافة -يواصل المتحدث- إلى أن هذا القانون يخترق فصولا جاءت في الدستور.

وخلص ضيف "ما وراء الخبر" إلى أن العدل الاجتماعي هو الذي يحمي الفرد ويمنعه من التطرف، مشيرا إلى أن نسبة الأمية في تونس تقدر بـ30%، حسب إحصائيات منظمة اليونيسكو.    

في المقابل أشاد غديرة بالقانون وقال إنه يتضمن آليات جيدة وعصرية في مكافحة الإرهاب، ووصفه بأنه خطوة جيدة للأمام.

تجدر الإشارة إلى أن مجلس نواب الشعب التونسي صادق مؤخرا على مشروع القانون الأساسي لمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال بأغلبية 174 صوتا، مقابل اعتراض عشرة نواب.

ويلغي القانون الجديد القانون رقم 75 المؤرخ في 10 ديسمبر/كانون الأول 2003، والمتعلق بدعم المجهود الدولي لمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال، الذي أصدره نظام الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي، وأودع بمقتضاه آلاف الشبان وخصومه السياسيين في السجون بتهمة الانتماء إلى "مجموعات إرهابية".

وجاءت المصادقة على قانون الإرهاب ومكافحة غسل الأموال بعد هجوم وقع الشهر الماضي على منتجع ساحلي في مدينة سوسة أدى إلى مقتل 38 سائحا معظمهم بريطانيون، ووقع هجوم مماثل قبل ثلاثة أشهر في متحف باردو بالعاصمة تونس على يد مسلحين قتل فيه 22 سائحا.