ما مهام الجيش في الدستور الجزائري؟

نائب وزير الدفاع رئيس أركان الجيش الجزائري أحمد قايد صالح
أحمد قايد صالح نائب وزير الدفاع قائد أركان الجيش الجزائري (الجزيرة)

يحرص الفريق أحمد قايد صالح نائب وزير الدفاع قائد أركان الجيش الجزائري على التذكير في كل تدخلاته على أن رسائله ذات الطابع السياسي تندرج ضمن المهام الدستورية للجيش. فما صلاحيات الجيش التي يحددها الدستور الجزائري؟

يرد في ديباجة الدستور الجزائري أن "الجيش الوطني الشعبي سليل جيش التحرير الوطني يتولى مهامه الدستورية بروح الالتزام المثالي والاستعداد البطولي على التضحية كلما تطلب الواجب الوطني منه ذلك. ويعتز الشعب الجزائري بجيشه الوطني الشعبي ويدين له بالعرفان على ما بذله في سبيل الحفاظ على البلاد من كل خطر أجنبي، وعلى مساهمته الجوهرية في حماية المواطنين والمؤسسات والممتلكات من آفة الإرهاب، وهو ما أسهم في تعزيز اللحمة الوطنية وترسيخ روح التضامن بين الشعب وجيشه".

وتؤكد الديباجة أن الدولة تسهر على "احترافية الجيش الوطني الشعبي وعلى عصرنته بالصورة التي تجعله يمتلك القدرات المطلوبة للحفاظ على الاستقلال الوطني، والدفاع عن السيادة الوطنية، ووحدة البلاد وحرمتها الترابية، وحماية مجالها البري والجوي والبحري".

وتوضح المادة 28 صلاحيات الجيش وتقول "تنتظم الطاقة الدفاعية للأمة، ودعمها، وتطويرها، حول الجيش الوطني الشعبي.

وتتمثل المهمة الدائمة للجيش الوطني الشعبي في المحافظة على الاستقلال الوطني، والدفاع عن السيادة الوطنية.

كما يضطلع بالدفاع عن وحدة البلاد، وسلامتها الترابية، وحماية مجالها البري والجوي، ومختلف مناطق أملاكها البحرية".

المصدر : الجزيرة