أبرز مواد قانون المساءلة والعدالة بالعراق

يتضمن قانون "المساءلة والعدالة" الذي أقره البرلمان العراقي الجمعة ليحل مكان قانون اجتثاث البعث، إجراءات أقل صرامة تجاه أعضاء المراتب الدنيا للحزب.
 
وينص القانون الجديد على إنشاء "هيئة وطنية عليا للمساءلة والعدالة" بدلا من هيئة اجتثاث البعث التي أعلن تأسيسها في مايو/أيار 2003 في إطار أول القرارات التي اتخذتها سلطة الائتلاف المؤقتة بقيادة الأميركي بول بريمر بعد الغزو.
 
وفي ما يلي أبرز مواد القانون:
   -إنهاء خدمات جميع الموظفين ممن كان بدرجة عضو شعبة (في حزب البعث) وإحالتهم إلى التقاعد بموجب قانون الخدمة والتقاعد.
  
 -إحالة جميع الموظفين الذين يشغلون إحدى الدرجات الخاصة بمدير عام، وما  يعادلها ممن كانوا بدرجة عضو فرقة في صفوف البعث، وإحالتهم إلى التقاعد بموجب قانون الخدمة والتقاعد.
  
 -إنهاء خدمات جميع منتسبي الأجهزة الأمنية (الأمن العام والأمن الخاص والحمايات الخاصة والأمن القومي أي المخابرات والأمن العسكري وفدائيو صدام) وإحالتهم إلى التقاعد.
 
  -يمنع فدائيو صدام من أي حقوق تقاعدية لعملهم في الجهاز المذكور.
 
  -السماح لجميع الموظفين غير ذوي الدرجات الخاصة ممن كانوا بدرجة عضو فرقة فما دون بالعودة لدوائرهم أو الاستمرار بوظائفهم.
 
  -لا يسمح لأعضاء الفرق بالعودة للخدمة أو الاستمرار بالخدمة في الهيئات الرئاسية الثلاث ومجلس القضاء الأعلى والوزارات والأجهزة الأمنية ووزارتي الخارجية والمالية.
 
  -لا يسمح براتب تقاعدي أو منحة لكل من كان منتميا لحزب البعث بعد 20 مارس/آذار 2003، وحصل على لجوء سياسي أو إنساني في أي دولة من الدول.
  
 -يمنع من شغل وظائف الدرجات الخاصة مدير عام، أو ما يعادلها فما فوق ومدراء الوحدات الإدارية، كل من كان بدرجة عضو فما فوق في صفوف حزب البعث وأثرى على حساب المال العام.
 
  -يحال كل من لم يشمله قانون الخدمة بالتقاعد للعمل في دوائر الدولة، ما عدا الهيئات الرئاسية الثلاث، ومجلس القضاء والوزارات والأجهزة الأمنية والخارجية والمالية.
 

  -إسقاط كافة الحقوق الواردة في الفقرات السابقة عن كل من ثبت قضائيا مشاركته بجرائم ضد الشعب العراقي أو أثرى على حساب المال العام.
  
أهداف القانون

ويهدف القانون الذي ستتولى الهيئة الوطنية للمساءلة والعدالة تنفيذه إلى:
   -منع عودة حزب البعث فكرا وسيادة وأداء وممارسة في البلاد تحت أي مسمى إلى السلطة أو الحياة العامة.
  
 -تطهير مؤسسات القطاع الحكومي والمختلط ومؤسسات المجتمع المدني من منظومة حزب البعث تحت أي شكل من الأشكال.
 
  -إحالة عناصر حزب البعث المنحل والأجهزة القعمية الذين يثبت التحقيق إدانتهم بأفعال جرمية بحق أبناء الشعب إلى المحاكم المختصة، لينالوا الجزاء العادل.
  
  -تمكين ضحايا جرائم حزب البعث والأجهزة القمعية ومن خلال مراجعة الجهات المتخصصة، من المطالبة باستيفاء التعويضات عن الأضرار التي لحقت بهم جراء تلك الجرائم.
  
 -الإسهام في الكشف عن الأموال التي استحوذ عليها أعوان النظام السابق بطرق غير مشروعة داخل العراق وخارجه وإعادتها إلى الخزينة العامة.
  
  -خدمة الذاكرة العراقية من خلال توثيق الجرائم والممارسات غير المشروعة لعناصر حزب البعث وأجهزته القمعية وتوفير قاعدة بيانات متاحة عن العناصر المذكورة لتحصين الأجيال القادمة من السقوط في براثن الظلم والطغيان والاضطهاد.
  
وتمنح المادة رقم 12 في الفقرة سبعة من القانون "مجلس الوزراء حق النظر في الحالات الاستثنائية للعودة إلى الوظيفة للمشمولين بهذا القانون وبحسب مقتضيات المصلحة العامة بناء على طلب الوزير المختص وبالتنسيق مع الهيئة واتخاذ القرار المناسب بشأنها".
 
وتوضح هذه الفقرة أن "القرار لا يكون نافذا إلا بمصادقة مجلس النواب عليه".
المصدر : الفرنسية