اتفاقية الاختفاء القسري سارية المفعول

ذوي المفقودين في مظاهرة ضد محاكمة المسؤولين عن فقدان ذويهم


حسن المجمر
 
دخلت الاتفاقية الدولية لحماية الأشخاص من الاختفاء القسري اليوم الخميس حيز التنفيذ، عقب مصادقة جمهورية العراق عليها في 23 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، لتصبح بذلك الدولة العشرين التي أودعت صك مصادقتها لدى الأمين العام للأمم المتحدة.
 
ويشترط لنفاذ الاتفاقية مضي 30 يوما على انضمام الدولة العشرين إلى الاتفاقية وتصديقها عليها.
 
وتهدف الاتفاقية إلى حماية الأشخاص من الاختفاء القسري، وهو اعتراف دولي هام بما يشكله الاختفاء القسري من جريمة ضد الإنسانية، وإقرار بضرورة منع وقوعه ومساندة ضحاياه وإنصافهم.
 
 وتتكون الاتفاقية من 45 مادة تم تقسميها إلى ثلاثة أجزاء موضوعية وإجرائية.
 
ويشمل الجزء الأول المواد من 1 حتى 25 وتتعلق بالتدابير التشريعية والتنفيذية والإدارية المتصلة بتعريف مفهوم  الاختفاء القسري، ومنعه في كل الأوقات حربا وسلما، وضرورة تجريمه في القوانين الوطنية، بما في ذلك توفير وسائل الإنصاف المحلية والدولية ومنع مرتكبيه من الإفلات من العقاب.
 
أما الجزء الثاني فيشمل المواد 26 حتى 33 وتتناول إنشاء اللجنة المعنية بحالات الاختفاء القسري والتي تتشكل من عشرة خبراء مشهود لهم بالنزاهة والكفاءة على أن يكونوا مستقلين يعملون بصفتهم الشخصية وتنتخبهم الدول الأطراف وفقا للتوزيع الجغرافي العادل.
 
وتختص اللجنة برصد تنفيذ الاتفاقية، وتلقي تقارير الدول الأطراف بصورة سنوية، وكذلك بلاغات وشكاوى الضحايا وذويهم، كما لديها الحق في طلب تسجيل زيارة ميدانية للدول الأطراف، وتقديم ما تراه مناسبا من تعليقات، وملاحظات وتوصيات لأجل حماية الأشخاص من الاختفاء القسري.
 
ويشمل الجزء الثالث المواد من 34 حتى 45 وتتعلق بإجازة الاتفاقية لاستمرار تطبيق تشريعات أي دولة طرف توفر حماية أفضل لضحايا الاختفاء القسري، إضافة إلى شرط نفاذ الاتفاقية الذي حدد بمرور شهر على مصادقة الدولة الطرف رقم 20.
 
وكذلك العمل على فض أي نزاع يقع حول تفسير الاتفاقية أو تطبيقها بإحالته إلى التحكيم الدولي إذا لم تتم تسويته عبر التفاوض أو الإجراءات.
 
كما تعترف الدول بالأحكام التي نصت عليها اتفاقيات جنيف الأربع والتي بموجبها أذنت الدول للجنة الدولية للصليب الأحمر بزيارة مراكز الاحتجاز. وللدول الأطراف أيضا الحق في اقتراح تعديل الاتفاقية.
المصدر : الجزيرة