"تسوية المنازعات".. الهيئة المغيبة في الأزمة الخليجية

شعار مجلس التعاون الخليجي - الموسوعة

"تسوية المنازعات" هيئة مؤقتة تنشأ بقرار من المجلس الأعلى لاتحاد دول مجلس التعاون الخليجي، ويشكلها في كل حالة حسب طبيعة الخلاف القائم استنادا إلى النظام الأساسي لإنشاء مجلس التعاون.

التأسيس
تنص المادة العاشرة من النظام الأساسي لمجلس التعاون الخليجي على تأسيس هيئة تسوية المنازعات تتبع المجلس الأعلى.

ويتولى المجلس الأعلى تشكيل الهيئة، فإذا نشأ خلاف حول تفسير أو تطبيق النظام الأساسي ولم تتم تسويته في إطار المجلس الوزاري أو المجلس الأعلى، فللمجلس الأعلى إحالته إلى هيئة تسوية المنازعات.

ترفع الهيئة تقريرها متضمنا توصياتها أو فتواها بحسب الحالة إلى المجلس الأعلى لاتخاذ ما يراه مناسبا.

والمجلس الأعلى هو السلطة العليا لمجلس التعاون ويتكون من رؤساء الدول الأعضاء، وتكون رئاسته دورية حسب الترتيب الهجائي لأسماء الدول.

الهيكلة
تتبع المجلس الأعلى هيئة تسوية المنازعات التي يشكلها المجلس في كل حالة حسب طبيعة الخلاف. وتنص المادة السادسة من القانون الأساسي للهيئة أن تختار رئيسا لها من بين أعضائها.

المقر
يكون مقر الھيئة مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية، وتعقد اجتماعاتھا في دولة المقر، ولھا عند الاقتضاء أن تجتمع في أي مكان آخر.

الاختصاص
تختص الھيئة عند تسميتھا بالنظر فيما يحيله إليھا المجلس الأعلى من منازعات بين الدول الأعضاء، أو خلافات حول تفسير أو تطبيق النظام الأساسي لمجلس التعاون.

عضوية الھيئة
يتم تشكيل الھيئة من العدد المناسب من مواطني الدول الأعضاء غير الأطراف في النزاع، الذين يرى المجلس اختيارھم في كل حالة على حدة بحسب طبيعة الخلاف، على أن لا يقل عددھم عن ثلاثة.

ويتيح النظام الأساسي للهيئة أن تستعين بمن تشاء من الخبراء والمستشارين. وتعتبر ميزانية الھيئة جزءاً من ميزانية الأمانة العامة.

آلية العمل
تنتھي مھمة الھيئة برفع توصياتھا أو فتاواھا إلى المجلس الأعلى، ما لم يقرر المجلس خلاف ذلك.

ويتيح القانون الأساسي استدعاء اللجنة بعد انتهاء مهمتهما في أي وقت لتفسير أو توضيح ما جاء في توصياتها.

وتلزم المادة الخامسة الهيئة بعقد لقاءاتها بحضور جميع الأعضاء، وتعد الأمانة العامة لمجلس التعاون نظاماً للإجراءات اللازمة لسير عمل الھيئة.

ويكون لكل طرف من أطراف النزاع ممثلون عنه أمام الھيئة، ولھم متابعة الإجراءات وإبداء أوجه الدفاع.

أما بالنسبة للتصويت، فلكل عضو في الھيئة صوت واحد، و"تصدر الھيئة توصياتھا أو فتاواھا بشأن
الموضوعات المطروحة عليھا بأغلبية أصوات الأعضاء، فإذا تساوت الأصوات يرجح الجانب الذي فيه الرئيس".

قرارات الهيئة
تنص المادة التاسعة من القانون الأساسي للهيئة على أن توصياتھا أو فتاواھا تكون وفقاً لأحكام النظام الأساسي لمجلس التعاون والقانون والعرف الدوليين، ومبادئ الشريعة الإسلامية، على أن ترفع تقاريرھا بشأن الحالة المطروحة عليھا إلى المجلس الأعلى لاتخاذ ما يراه مناسباً.

وللھيئة أثناء النظر في أي نزاع أمامھا، وإلى أن تصدر توصياتھا النھائية فيه، "أن توصي المجلس الأعلى باتخاذ التدابير المؤقتة التي تقتضيھا الحاجة أو الظروف".

وتبين توصيات الھيئة أو فتاواھا الأسباب التي بنيت عليھا، وتوقع من الرئيس والمسجل (مقرر). وإذا لم يكن الرأي صادراً كله -أو بعضه- بإجماع الأعضاء، فمن حق المخالفين تسجيل بيان الرأي المخالف وفق النقطة "د" من المادة التاسعة.

المصدر : الجزيرة