إعلان القضاء على التمييز ضد المرأة 1967

A woman from Ivory Coast collects plastic bags bound for recycling in Yopougon, a suburb of Abidjan, Ivory Coast, 12 September 2013. The West African nation of Ivory Coast confirmed it will ban the production, use and commercialization of plastic bags by the end of 2013. This follows a similar ban imposed by Rwanda, Mali, Mauritania and Somalia. West Africa struggles with an excessive amount of plastic pollution due to poor systems of dealing with refuse removal and rec
الإعلان يدعو لاتخاذ التدابير المناسبة لإلغاء القوانين والأعراف والأنظمة والممارسات التي تشكل تمييزا ضد المرأة (الأوروبية)

إعلان القضاء على التمييز ضد المرأة 1967 ينص على اتخاذ جميع الإجراءات الضرورية لإلغاء كل القوانين والأعراف والممارسات التي تشكل تمييزا ضد المرأة، وينص على مبدأ تساوي الحقوق في الدستور، كما يدعو إلى ضمان حقها في التصويت والمشاركة السياسية، وتقلد أي منصب ترشح نفسها له.

وفي ما يلي نص الإعلان:

إعلان القضاء على التمييز ضد المرأة 1967 اعتمد ونشر على الملأ بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 2263 (د-22) المؤرخ في 7 تشرين الثاني/نوفمبر 1967،

إن الجمعية العامة

إذ تأخذ بعين الاعتبار أن شعوب الأمم المتحدة قد أكدت من جديد، في الميثاق، إيمانها بحقوق الإنسان الأساسية وبكرامة الشخص الإنساني وقيمته،

وبتساوي الرجل والمرأة في الحقوق،

وإذ تأخذ بعين الاعتبار أن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان يؤكد مبدأ عدم التمييز ويعلن أن البشر جميعا يولدون أحرارا ومتساوين في الكرامة والحقوق،

وأن لكل إنسان جميع الحقوق والحريات المقررة فيه، دون أي تمييز، بما في ذلك أي تمييز بسبب الجنس،

وإذ تأخذ بعين الاعتبار القرارات والإعلانات والاتفاقيات والتوصيات الصادرة عن الأمم المتحدة والوكالات المتخصصة والرامية إلى القضاء على التمييز بكافة أشكاله وإلى تعزيز تساوي حقوق الرجل والمرأة،

وإذ يقلقها استمرار وجود قدر كبير من التمييز ضد المرأة، رغم ميثاق الأمم المتحدة والإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهدين الدوليين الخاصين بحقوق الإنسان وغير ذلك من صكوك الأمم المتحدة والوكالات المتخصصة، ورغم التقدم المحرز في ميدان المساواة في الحقوق،

وإذ ترى أن التمييز ضد المرأة يتنافى مع كرامة الإنسان وخير الأسرة والمجتمع، ويحول دون اشتراك المرأة، على قدم المساواة مع الرجل، في حياة بلدهما السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية، ويمثل عقبة تعترض الإنماء التام لطاقات المرأة على خدمة بلدها وخدمة الإنسانية،

وإذ تضع نصب عينيها أهمية إسهام المرأة في الحياة الاجتماعية والسياسية والاقتصادية والثقافية، والدور الذي تلعبه داخل الأسرة، ولا سيما في تربية الأولاد،

وإيمانا منها بأن إسهام النساء والرجال على السواء أقصى إسهام ممكن في جميع الميادين مطلب لا بد منه للتنمية الكاملة لكل بلد في جميع الميادين،

ولخير العالم ولقضية السلم، 

وإذ ترى أن من الضروري كفالة الاعتراف العالمي، في القانون وفي الواقع، بمبدأ تساوي الرجل والمرأة،

تعلن رسميا الإعلان التالي:

المادة 1
إن التمييز ضد المرأة، بإنكاره أو تقييده تساويها في الحقوق مع الرجل، يمثل إجحافا أساسيا ويكون إهانة للكرامة الإنسانية.

المادة 2
تتخذ جميع التدابير المناسبة لإلغاء القوانين والأعراف والأنظمة والممارسات القائمة التي تشكل تمييزا ضد المرأة، ولتقرير الحماية القانونية الكافية لتساوي الرجل والمرأة في الحقوق وخصوصا:

(أ) ينص على مبدأ تساوي الحقوق في الدستور أو يكفل قانونا على أية صورة أخرى،

(ب) يصار، في أسرع وقت ممكن، إلى تصديق الصكوك الدولية الصادرة عن الأمم المتحدة والوكالات المتخصصة والمتعلقة بالقضاء على التمييز ضد المرأة، أو الانضمام إليها، وإلى تنفيذها على وجه التمام.

المادة 3
تتخذ جميع التدابير المناسبة لتوعية الرأي العام وإثارة التطلعات في كل بلد نحو القضاء على النعرات وإلغاء جميع الممارسات، العرفية وغير العرفية، القائمة على فكرة نقص المرأة.

المادة 4
تتخذ جميع التدابير المناسبة التي تكفل للمرأة، على قدم المساواة مع الرجل ودون أي تمييز، الحقوق التالية:

(أ) حقها في التصويت في جميع الانتخابات وفي ترشيح نفسها لجميع الهيئات المنبثقة عن الانتخابات العامة،

(ب) حقها في التصويت في جميع الاستفتاءات العامة،

(ج) حقها في تقلد المناصب العامة ومباشرة جميع الوظائف العامة. وتكفل هذه الحقوق عن طريق التشريع.

المادة 5
تكون للمرأة ذات الحقوق التي للرجل في ما يتعلق باكتساب الجنسية أو تغييرها أو الاحتفاظ بها. ولا يترتب على الزواج من أجنبي أي مساس آلي بجنسية الزوجة يجعلها بلا جنسية أو يفرض عليها جنسية زوجها.

المادة 6
1- التدابير المناسبة، ولا سيما التشريعية منها، لكفالة تمتع المرأة، متزوجة كانت أو غير متزوجة، بحقوق مساوية لحقوق الرجل في ميدان القانون المدني، ولا سيما الحقوق التالية:

(أ) حق التملك وإدارة الممتلكات والتمتع بها والتصرف بها ووراثتها، بما في ذلك الأموال التي تمت حيازتها أثناء قيام الزواج،

(ب) حق التمتع بالأهلية القانونية وممارستها على قدم المساواة،

(ج) ذات الحقوق التي يتمتع بها الرجل فيما يتعلق بالتشريع الناظم لتنقل الأشخاص.

2- تتخذ جميع التدابير المناسبة لتأمين مبدأ تساوي الزوجين في المركز، ولا سيما ما يلي:

(أ) يكون للمرأة، سواء بسواء مع الرجل، حق اختيار الزوج بملء حريتها وعدم التزوج إلا بمحض رضاها الحر التام،

(ب) تتساوى المرأة مع الرجل في الحقوق وأثناء قيام الزواج وعند حله. ويكون لمصلحة الأولاد في جميع الحالات الاعتبار الأول،

(ج) يترتب للوالدين وعليهما حقوق وواجبات متساوية في الشؤون المتعلقة بأولادهما، ويكون لمصلحة الأولاد في جميع الحالات الاعتبار الأول.

3. يحظر زواج الصغار وعقد خطوبة الفتيات غير البالغات، وتتخذ التدابير الفعالة المناسبة، بما في ذلك التدابير التشريعية، لتحديد حد أدنى لسن الزواج ولجعل تسجيل عقود الزواج في السجلات الرسمية إجباريا.

المادة 7
تلغى جميع أحكام قوانين العقوبات التي تنطوي على تمييز ضد المرأة.

المادة 8
تتخذ جميع التدابير المناسبة، بما في ذلك التدابير التشريعية، لمكافحة جميع أنواع الاتجار بالمرأة واستغلال بغائها.

المادة 9
تتخذ جميع التدابير المناسبة من أجل كفالة تمتع الفتيات والنساء، متزوجات أو غير متزوجات، بحقوق مساوية لحقوق الرجال في ميدان التعليم على جميع مستوياته، ولا سيما ما يلي:

(أ) التساوي في شروط الالتحاق بالمؤسسات التعليمية بجميع أنواعها، بما في ذلك الجامعات والمدارس الحرفية والتقنية والمهنية، والدراسة فيها،

(ب) التساوي في المناهج الدراسية المختارة، وفي الامتحانات، وفي مستويات مؤهلات المدرسين وفي نوعية المرافق والمعدات المدرسية، سواء كان التدريس في المؤسسات المعنية مختلطا أو غير مختلط،

(ج) التساوي في فرص الحصول على المنح والإعانات الدراسية الأخرى،

(د) التساوي في فرص الإفادة من برامج مواصلة التعليم، بما في ذلك برامج تعليم الكبار القراءة والكتابة،

(هـ) إمكانية الحصول على المعلومات التربوية التي تساعد على كفالة صحة الأسرة ورفاهها.

المادة 10
1- ميدان الحياة الاقتصادية والاجتماعية، ولا سيما:

(أ) الحق، دون تمييز بسبب الحالة الاجتماعية أو أي سبب آخر، في تلقي التدريب المهني، وفي العمل، وفي حرية اختيار المهنة ونوع العمل، وفي نيل الترقية في المهنة والعمل،

(ب) حق تقاضي مكافأة مساوية لمكافأة الرجل، والتمتع بمعاملة متساوية عن العمل ذي القيمة المساوية،

(ج) حق التمتع بالإجازات المدفوعة الأجر وبالاستحقاقات التقاعدية والضمانات الاجتماعية المؤمنة ضد البطالة أو المرض أو الشيخوخة أو غير ذلك من أسباب العجز عن العمل،

(د) حق تقاضي التعويضات العائلية على قدم المساواة مع الرجل.

2- بغية منع التمييز ضد المرأة بسبب الزواج أو الحمل، وكفالة حقها الفعلي في العمل، تتخذ التدابير اللازمة لمنع فصلها في حالة الزواج أو الحمل، ولإعطائها إجازة أمومة مأجورة مع ضمان عودتها إلى عملها السابق، ولتوفير الخدمات الاجتماعية اللازمة لها بما في ذلك خدمات الحضانة.

3- لا تعتبر تدابير تمييزية تلك التدابير التي تتخذ لحماية المرأة، في بعض أنواع الأعمال، لأسباب تتعلق بصميم تكوينها الجسمي.

المادة 11
1- يتوجب وضع مبدأ تساوي حقوق الرجل والمرأة موضع التنفيذ في جميع الدول وفقا لمبادئ ميثاق الأمم المتحدة والإعلان العالمي لحقوق الإنسان.

2- وتحقيقا لذلك، تحث الحكومات والمنظمات غير الحكومية والأفراد، على بذل أقصى الوسع للعمل على تنفيذ المبادئ الواردة في هذا الإعلان.

المصدر : الجزيرة