قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1441 لسنة 2002

يعتبر قرار مجلس الأمن رقم 1441 الصادر عام 2002 من أخطر القرارات الدولية في الأزمة العراقية، فهو يتيح للجنة الرصد والتحقق والتفتيش استئناف عملها، ويحدد لها سلطات واسعة تتمثل في تفتيش أي منشأة في أي مكان وفي أي وقت داخل العراق بما فيها القصور الرئاسية، كذلك يتيح للجنة وللوكالة الدولية للطاقة الذرية استجواب أي عراقي داخل أو خارج العراق دون حضور مندوب عن الحكومة العراقية في ما يتعلق ببرنامج التسلح العراقي، كما يمنح هاتين الجهتين الحق في تأكيد أو نفي امتلاك العراق أسلحة دمار شامل. وفي ما يلي نص الترجمة الرسمية لهذا القرار

القرار 1441 (2002)
الذي اتخذه مجلس الأمن في جلسته 4644 المعقودة في 8 نوفمبر/ تشرين الثاني 2002

إن مجلس الأمن،
إذ يشير إلى جميع قراراته السابقة ذات الصلة، ولا سيما قراراته 661 (1990) المؤرخ 6 أغسطس/ آب 1990 و678 (1990) المؤرخ 3 أبريل/ نيسان 1991 و688 (1991) المؤرخ 5 أبريل/ نيسان 1991 و707 (1991) المؤرخ 15 أغسطس/ آب 1991 و715 (1991) 11 أكتوبر/ تشرين الأول 1991 و986 (1995) المؤرخ 14 أبريل/ نيسان 1995 و1284 (1999) المؤرخ 17 ديسمبر/ كانون الأول 1999 وإلى جميع البيانات الرئيسية ذات الصلة،

وإذ يشير أيضا إلى قراره 1382 (2001) المؤرخ 29 نوفمبر/ تشرين الثاني 2001 وعزمه على تنفيذه تنفيذا كاملا،

وإذ يسلم بالتهديد الذي يتعرض له السلام والأمن الدوليان من جراء عدم امتثال العراق لقرارات المجلس ونشره لأسلحة الدمار الشامل والقذائف بعيدة المدى،

وإذ يشير إلى أن قراره 678 (1990) قد أذن للدول الأعضاء باستخدام جميع الوسائل اللازمة للتقيد بقراره 660 (1990) المؤرخ 2 أغسطس/ آب 1990 وجميع القرارات ذات الصلة التي تلت القرار 660 (1990) وتنفيذها، ولإعادة إرساء السلام والأمن الدوليين في المنطقة،

وإذ يشير كذلك إلى أن قراره 687 (1991) قد فرض التزامات على العراق كخطوة ضرورية لبلوغ هدفه المعلن المتمثل في إعادة إرساء السلام والأمن الدوليين في المنطقة،

وإذ يسوؤه أن العراق لم يقدم، حسب المطلوب بموجب القرار 687 (1991)، كشفا دقيقا ونهائيا وكاملا بجميع جوانب برامجه الرامية إلى تطوير أسلحة الدمار الشامل والقذائف التسيارية التي يزيد مداها عن 150 كيلومترا وبجميع مخزوناته من هذه الأسلحة ومكوناتها ومرافق وأماكن إنتاجها، فضلا عن البرامج النووية الأخرى، بما في ذلك أي برامج يدعي أنها منشأة لأغراض لا تتصل بالمواد التي يمكن استخدامها في الأسلحة النووية،

وإذ يسوؤه كذلك أن العراق أعاق مرارا الوصول الفوري وغير المشروط وغير المقيد إلى المواقع التي حددتها اللجنة الخاصة للأمم المتحدة والوكالة الدولية للطاقة الذرية، كما لم يتعاون تعاونا كاملا وغير مشروط مع مفتشي الأسلحة التابعين للجنة الخاصة والوكالة الدولية للطاقة الذرية في العام 1998،

وإذ يسوؤه عدم وجود رصد وتفتيش وتحقق دولي في ما يتعلق بأسلحة الدمار الشامل والقذائف التسيارية في العراق منذ ديسمبر/ كانون الأول 1998، حسب ما هو مطلوب بموجب القرارات ذات الصلة، بالرغم من الطلبات المتكررة التي وجهها المجلس إلى العراق بأن يوفر سبل الوصول الفوري وغير المشروط وغير المقيد للجنة الأمم المتحدة للرصد والتحقق والتفتيش المنشأة بموجب القرار 1284 (1999)، باعتبارها المنظمة الخلف للجنة الخاصة وللوكالة الدولية للطاقة الذرية، وإذ يأسف لما نجم عن ذلك من إطالة أمد الأزمة التي تشهدها المنطقة ومعاناة الشعب العراقي،

وإذ يسوؤه أيضا عدم امتثال حكومة العراق للالتزامات المترتبة عليها عملا بالقرار 687 (1991) في ما يتعلق بالإرهاب، وعملا بالقرار 688 (1991) في ما يتعلق بإنهاء القمع الذي يتعرض له سكان العراق المدنيون وتوفير سبل وصول المنظمات الإنسانية الدولية إلى جميع أولئك الذين يحتاجون إلى المساعدة في العراق، وعملا بالقرارات 686 (1991) و687 (1991) و1284 (1999) في ما يتعلق بإعادة أو التعاون في معرفة مصير رعايا الكويت ورعايا البلدان الثلاثة الذين يحتجزهم العراق دون وجه حق، أو إعادة الممتلكات الكويتية التي استولى عليها العراق دون وجه حق،

وإذ يشير إلى أن المجلس قد أعلن في قراره 687 (1991) أن وقف إطلاق النار سوف يقوم على أساس قبول العراق لأحكام ذلك القرار، بما في ذلك التزامات العراق الواردة فيه،

وقد عقد العزم على كفالة الامتثال الكامل والفوري من جانب العراق دون شروط أو قيود لالتزاماته المنصوص عليها في القرار 687 (1991) وغيره من القرارات ذات الصلة، وإذ يشير إلى أن قرارات المجلس تشكل المعيار الذي يحكم امتثال العراق،

وإذ يشير إلى أن قيام لجنة الأمم المتحدة للرصد والتحقق والتفتيش، بوصفها المنظمة الخلف للجنة الخاصة، وقيام الوكالة الدولية للطاقة الذرية بمباشرة أعمالهما على نحو فعال أمر أساسي لتنفيذ القرار 687 (1991) وغيره من القرارات ذات الصلة،

وإذ يلاحظ أن الرسالة المؤرخة 16 سبتمبر/ أيلول 2002 الموجهة إلى الأمين العام من وزير خارجية العراق تمثل خطوة أولى ضرورية نحو تصحيح استمرار العراق في عدم الامتثال لقرارات المجلس ذات الصلة،

وإذ يلاحظ كذلك أن الرسالة المؤرخة 8 أكتوبر/ تشرين الأول 2002 الموجهة إلى الفريق السعدي في حكومة العراق من الرئيس التنفيذي للجنة الرصد والتحقق والتفتيش والمدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، التي تحدد الترتيبات العملية، كمتابعة لاجتماعهم في فيينا، والتي تشكل شروطا أساسية لاستئناف لجنة الأمم المتحدة للرصد والتحقق والتفتيش والوكالة الدولية للطاقة الذرية لعمليات التفتيش في العراق،

وإذ يعرب عن أبلغ القلق إزاء استمرار امتناع حكومة العراق عن تقديم تأكيد للترتيبات المحددة في تلك الرسالة،

وإذ يعيد تأكيد التزام جميع الدول الأعضاء بسيادة العراق والكويت والدول المجاورة وسلامتها الإقليمية،

وإذ يشيد بالجهود التي بذلها في هذا المضمار الأمين العام وأعضاء جامعة الدول العربية وأمينها العام،

وقد عقد العزم على كفالة الامتثال الكامل لقراراته،

وإذ يتصرف بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة يقرر:

1- أن العراق كان ولايزال في حالة خرق جوهري لالتزاماته المنصوص عليها في القرارات ذات الصلة‏، بما في ذلك القرار‏687 (1991)،‏ ولا سيما بامتناعه عن التعاون مع مفتشي الأمم المتحدة والوكالة الدولية للطاقة الذرية‏‏ عن إتمام الأعمال المطلوبة بموجب الفقرات ‏8‏ إلى ‏13‏ من القرار‏687 (1991)،

2- يقرر‏، مع التسليم بما جاء في الفقرة 1 أعلاه‏،‏ أن يمنح العراق بموجب هذا القرار‏‏ فرصة أخيرة للامتثال للالتزاماته المتعلقة بنزع السلاح بموجب قرارات المجلس ذات الصلة‏،‏ ويقرر استنادا إلى ذلك أن يضع نظاما محسنا للتفتيش يستهدف إتمام عملية نزع السلاح المحددة بموجب القرار ‏687 (1991)‏ والقرارات اللاحقة‏ للمجلس إتماما كاملا وقابلا للتحقق،

3- يقرر أن حكومة العراق يتعين عليها، كي تبدأ في الامتثال للالتزامات المتعلقة بنزع السلاح، إضافة إلى تقديم الإعلانات المطلوبة كل سنتين، أن تقدم إلى لجنة الرصد والتحقق والتفتيش والوكالة الدولية للطاقة الذرية وإلى المجلس، في موعد لا يتجاوز 30 يوما من تاريخ هذا القرار، بيانا دقيقا ووافيا وكاملا عن الحالة الراهنة لجميع جوانب برامجها الرامية إلى تطوير أسلحة كيميائية وبيولوجية ونووية وقذاف تسيارية وغيرها من نظم الاتصال من قبيل الطائرات التي تعمل دون طيار ونظم نشر المواد الإشعاعية المعدة للاستخدام على الطائرات، بما في ذلك أي مخزونات من الأسلحة ومكوناتها الفرعية ومخزونات العوامل والمواد والمعدات ذات الصلة وأماكنها المحددة، وأماكن وأعمال مرافق البحوث والتطوير والإنتاج، فضلا عن جميع البرامج الكيميائية والبيولوجية والنووية الأخرى، بما في ذلك أي برامج تدعي أنها منشأة لأغراض لا تتصل بإنتاج الأسلحة أو موادها،

4- يقرر أن تقديم العراق بيانات زائفة أو إغفاله بعض الأمور في البيانات المقدمة عملا بهذا القرار وامتناعه في أي وقت عن الامتثال لهذا القرار والتعاون الكامل في تنفيذه سوف يشكل خرقا جوهريا إضافيا لالتزامات العراق وسوف يبلغ إلى المجلس لتقييمه وفقا للفقرتين 11 و12 أدناه،

5- يقرر أن يوفر العراق للجنة الأمم المتحدة للرصد والتحقق والتفتيش وللوكالة الدولية للطاقة الذرية إمكانية الوصول فورا ودون أي عوائق أو شروط أو قيود إلى أي من المناطق والمرافق والمباني والمعدات والسجلات ووسائل النقل التي تودان تفتيشها، وأن يوفر كذلك إمكانية الوصول فورا ودون أي عوائق أو شروط أو قيود إلى جميع المسؤولين وغيرهم من الأشخاص الذين تود لجنة الأمم المتحدة للرصد والتحقق والتفتيش أو تود الوكالة الدولية للطاقة الذرية مقابلتهم بأي طريقة أو في أي مكان تختاره لجنة الأمم المتحدة للرصد والتحقق والتفتيش أو الوكالة الدولية للطاقة الذرية عملا بأي جانب من جوانب ولايتهما، ويقرر كذلك أنه يجوز للجنة الأمم المتحدة للرصد والتحقق والتفتيش والوكالة الدولية للطاقة الذرية، حسب تقديرهما، إجراء مقابلات داخل العراق أو خارجه، وتيسير سفر الأشخاص الذين تجرى معهم وأفراد أسرهم إلى خارج العراق، وأنه يجوز للجنة الأمم المتحدة للرصد والتحقق والتفتيش والوكالة الدولية للطاقة الذرية، حسب تقديرهما فقط، إجراء تلك المقابلات دون حضور مراقبين من الحكومة العراقية، ويوعز إلى لجنة الأمم المتحدة للرصد والتحقق والتفتيش ويطلب إلى الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن تستأنفا في موعد أقصاه 45 يوما من اتخاذ هذا القرار عمليات التفتيش التي تقومان بها، وأن تقدما تقريرا مستكملا في غضون 60 يوما بعد ذلك،

6- يوافق علي الرسالة المؤرخة في ‏8‏ أكتوبر/ تشرين الأول ‏2002‏ الموجهة من الرئيس التنفيذي للجنة الأمم المتحدة للرصد والتحقق والتفتيش والمدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى الفريق السعدي في حكومة العراق، المرفقة بهذا القرار، ويقرر أن يكون مضمون الرسالة ملزما للعراق، ‏

7- يقرر كذلك، بالنظر لتعطيل العراق المطول لوجود لجنة الأمم المتحدة للرصد والتحقق والتفتيش والوكالة الدولية للطاقة الذرية لديه وبغية تمكينهما من إنجاز المهام المنوطة بهما في هذا القرار وفي جميع القرارات السابقة ذات الصلة، ودون المساس بالتفاهمات السابقة، أن ينشئ المجلس بموجب هذا القرار الصلاحيات المنقحة أو الإضافية التالية التي تكون ملزمة للعراق، وذلك من أجل تيسير عملهما في العراق:

  • تحدد لجنة الأمم المتحد للرصد والتحقق والتفتيش والوكالة الدولية للطاقة الذرية تكوين فرق التفتيش التابعة لهما على نحو يكفل تشكيل تلك الفرق من أفضل الخبراء المؤهلين والمتمرسين المتاحين،
  • يتمتع أفراد لجنة الأمم المتحدة للرصد والتحقق والتفتيش والوكالة الدولية للطاقة الذرية بما يتمتع به خبراء البعثات من امتيازات وحصانات منصوص عليها في اتفاقية امتيازات وحصانات الأمم المتحدة واتفاق امتيازات وحصانات الوكالة الدولية للطاقة الذرية،
  • تتمتع لجنة الأمم المتحدة للرصد والتحقق والتفتيش والوكالة الدولية للطاقة الذرية بالحق غير المقيد في دخول العراق والخروج منه، وبالحق في حرية التنقل بحرية ودون قيد وفورا إلى مواقع التفتيش ومنها، وبالحق في تفتيش أي مواقع أو مباني، بما في ذلك إمكانية وصولهما فورا ودون عوائق أو شروط أو قيود إلى المواقع الرئاسية أسوة بالمواقع الأخرى، على الرغم من أحكام القرار 1154 (1998) المؤرخ 3 مارس/ آذار 1998،
  • تتمتع لجنة الأمم المتحدة للرصد والتحقق والتفتيش والوكالة الدولية للطاقة الذرية بالحق في أن يزودهما العراق بأسماء جميع الأشخاص الذين لهم علاقة حاليا وسابقا ببرامج العراق الكيميائية والبيولوجية والنووية والمعلقة بالقذاف التسيارية وكذلك بأسماء مرافق البحوث والتطوير والإنتاج التي لها صلة بذلك،
  • يتكفل عدد كاف من حراس الأمن التابعين للأمم المتحدة بأمن مرافق لجنة الأمم المتحدة للرصد والتحقق والتفتيش والوكالة الدولية للطاقة الذرية،
  • تتمتع لجنة الأمم المتحدة للرصد والتحقق والتفتيش والوكالة الدولية للطاقة الذرية بالحق في أن تعلنا، لأغراض تجميد موقع ما من أجل التفتيش، مناطق معزولة تشمل المناطق المحيطة به وممرات العبور، وعلى العراق أن يعلق فيه الحركة البرية والجوية بحيث لا يتغير أي شيء في الموقع الذي يجري تفتيشه ولا يؤخذ منه أي شيء،
  • تتمتع لجنة الأمم المتحدة للرصد والتحقق والتفتيش والوكالة الدولية للطاقة الذرية بالحق في أن تستخدما بحرية ودون قيود طائرات ثابتة الجناحين أو مروحية بما في ذلك طائرات استطلاع بطيار أو دون طيار، وبالحق في هبوط تلك الطائرات،
  • تتمتع لجنة الأمم المتحدة للرصد والتحقق والتفتيش والوكالة الدولية للطاقة الذرية بالحق في القيام، حسب تقديرهما فقط وعلى نحو قابل للتحقق، بإزالة أو تدمير أو تعطيل جميع الأسلحة المحظورة والنظم الفرعية والمكونات والسجلات والمواد والبنود الأخرى ذات الصلة، وتتمتعان كذلك بالحق في إغلاق أي منشآت أو تعطيل أي معدات لإنتاج تلك البنود،
  • تتمتع لجنة الأمم المتحدة للتحقق والتفتيش والوكالة الدولية للطاقة الذرية بالحق في استيراد واستخدام معدات أو مواد معفاة من الرسوم لأغراض التفتيش، وفي مصادرة وتصدير أي معدات أو مواد أو وثائق أخذت أثناء عمليات التفتيش دون أن يخضع للتفتيش أفراد لجنة الأمم المتحدة للرصد والتحقق والتفتيش والوكالة الدولية للطاقة الذرية والمسؤولون العاملون فيهما وأمتعتهم الشخصية،

8- يقرر كذلك أن على العراق ألا يقوم بأعمال عدائية أو يهدد بارتكاب أعمال من هذا القبيل ضد أي ممثل أو فرد تابع للأمم المتحدة أو لأي من الدول الأعضاء فيها يتخذ إجراء من أجل التقيد بأي قرار من قرارات المجلس،

9- يطلب إلى الأمين العام أن يقوم على الفور بإخطار العراق بهذا القرار‏،‏ وهو قرار ملزم للعراق‏،‏ ويطالب بأن يؤكد العراق في غضون سبعة أيام من ذلك الإخطار عزمه على الامتثال لهذا القرار امتثالا كاملا، ويطالب كذلك بأن يتعاون العراق على الفور ودون شروط وعلى نحو فعال مع لجنة الرصد والتحقق والتفتيش والوكالة الدولية للطاقة الذرية،

10- يطلب إلى جميع الدول الأعضاء أن تقدم الدعم الكامل للجنة الرصد والتحقق والتفتيش والوكالة الدولية للطاقة الذرية في أداء ولايتيهما، بما في ذلك معلومات عن أي محاولات بذلها العراق منذ العام 1998 للحصول على مواد محظورة، وعن طريق التوصية بالمواقع التي يتعين جمعها، وتقدم لجنة الرصد والتحقق والتفتيش والوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى المجلس تقريرا عن نتائج هذه العملية،

11- يوعز إلى الرئيس التنفيذي للجنة الرصد والتحقق والتفتيش وإلى المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية أن يبلغ المجلس فورا بأي تدخل من جانب العراق في أنشطة التفتيش، وكذلك بأي تقاعس من العراق عن الامتثال لالتزاماته المتعلقة بنزع السلاح، بما في ذلك الالتزامات المترتبة عليه بموجب هذا القرار في ما يتعلق بعمليات التفتيش، ‏

12- يقرر أن يعقد اجتماعا فور تلقيه أي تقرير يقدم وفقا للفقرة 4 أو 11 أعلاه، من أجل النظر في الحالة وضرورة الامتثال الكامل لجميع قرارات المجلس ذات الصلة بغية ضمان السلام والأمن الدوليين،

13- يذكر‏‏ في هذا السياق‏‏ بأن المجلس حذر العراق مرارا بأنه سيواجه عواقب خطيرة نتيجة لانتهاكاته المستمرة لالتزاماته‏.‏

14- يقرر أن يبقي المسألة قيد نظره.
__________________
المصدر:
الأمم المتحدة، قرارات مجلس الأمن

المصدر : غير معروف