قرار مجلس الأمن 1472

قرار مجلس الأمن رقم 1472

الأمم المتحدة، 28 مارس/ آذار
إن مجلس الأمن..
إذ يشير
إلى أنه بموجب أحكام المادة 55 من اتفاقية جنيف الرابعة (اتفاقية جنيف المتعلقة بحماية المدنيين في وقت الحرب، المؤرخة 12 أغسطس/ آب 1949)، يتوجب على السلطة القائمة بالاحتلال أن تقوم إلى أقصى حد تسمح به الموارد المتاحة لها، بكفالة تزويد السكان بالأغذية واللوازم الطبية، وعليها -بوجه خاص- جلب المواد الغذائية والمخزونات الطبية اللازمة والمواد الأخرى إذا كانت موارد الإقليم المحتل غير كافية..

واقتناعاً منه بالحاجة العاجلة إلى مواصلة تزويد شعب العراق بالإغاثة الإنسانية في جميع أنحاء البلد على أساس منصف، وبالحاجة إلى التوسع في تدابير الإغاثة الإنسانية تلك بحيث تشمل سكان العراق الذين يغادرون البلد نتيجة لأعمال القتال..

وإذ يشير إلى قراراته السابقة ذات الصلة ولا سيما قراراته 661 (1990) المؤرخ 6 أغسطس/ آب 1990، و986 (1995) المؤرخ 14 أبريل/ نيسان 1995، و1409 (2002) المؤرخ 13 مايو/ أيار 2002، و1454 (2002) المؤرخ 30 ديسمبر/ كانون الأول 2002، من حيث ما تنص عليه من توفير الإغاثة الإنسانية لشعب العراق..

وإذ يحيط علماً بالقرار الذي اتخذه الأمين العام يوم 17 مارس/ آذار 2003 بسحب جميع موظفي الأمم المتحدة والموظفين الدوليين المكلفين بتنفيذ برنامج "النفط مقابل الغذاء" (الذي يشار إليه فيما يلي "بالبرنامج") المنشأ بموجب القرار 986 (1995)..

وإذ يشدد على ضرورة بذل كل جهد ممكن للإبقاء على عمل الشبكة الوطنية الحالية لتوزيع سلة الأغذية..

وإذ يشدد أيضاً على ضرورة النظر في إجراء إعادة تقييم آخر للبرنامج خلال فترة الطوارئ وما بعدها..

وإذ يؤكد مجدداً احترام حق شعب العراق في تقرير مصيره السياسي والسيطرة على موارده الطبيعية..

وإذ يؤكد مجدداً التزام جميع الدول الأعضاء بسيادة العراق وسلامته الإقليمية..

وإذ يتصرف بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة:

  1. يطلب إلى جميع الأطراف المعنية أن تفي بدقة بالتزاماتها بموجب القانون الدولي ولا سيما اتفاقيات جنيف وقواعد لاهاي، بما فيها تلك المتصلة بالاحتياجات المدنية الأساسية لشعب العراق داخل العراق وخارجه على السواء.
  2. يطلب من المجتمع الدولي أيضاً أن يقدم المساعدة الإنسانية الفورية إلى شعب العراق، داخل العراق وخارجه على السواء، بالتشاور مع الدول المعنية، ولا سيما بالاستجابة فورا لأي نداء إنساني مقبل توجهه الأمم المتحدة وبدعم أنشطة لجنة الصليب الأحمر الدولية والمنظمات الإنسانية الدولية الأخرى.
  3. يسلّم في ضوء الظروف الاستثنائية السائدة حالياً في العراق وعلى أساس مؤقت واستثنائي، بأنه ينبغي أيضاً إدخال تعديلات تقنية ومؤقتة على البرنامج بغية ضمان تنفيذ العقود الموافق عليها الممولة وغير الممولة التي أبرمتها حكومة العراق لأغراض الإغاثة الإنسانية لشعب العراق بما فيها تلك اللازمة لتلبية احتياجات اللاجئين والمشردين داخلياً وفقا لأحكام هذا القرار.
  4. يأذن للأمين العام والممثلين الذين يعينهم باتخاذ التدابير التالية كخطوة أولى عاجلة، ومع مراعاة التنسيق اللازم.
  • (أ) إنشاء مواقع بديلة داخل العراق وخارجه على السواء، بالتشاور مع الحكومات المعنية، لتسليم الإمدادات والمعدات الإنسانية التي تقدم في إطار البرنامج وتفتيشها والتأكد من سلامتها، فضلا عن إعادة توجيه شحنات السلع إلى تلك المواقع حسب الحاجة.
  • (ب) القيام على سبيل الاستعجال، بمراجعة العقود الموافق عليها الممولة منها وغير الممولة التي أبرمتها حكومة العراق، لتحديد الأولويات النسبية للاحتياجات الملائمة من الأدوية واللوازم الصحية والمواد الغذائية وغيرها من المواد واللوازم للاحتياجات المدنية الأساسية الواردة في هذه العقود والتي يمكن شحنها خلال فترة الولاية هذه، ومعالجة هذه العقود وفقاً لهذه الأولويات.
  • (ج) الاتصال بموردي هذه العقود لتحديد الموقع الحقيقي للسلع المتعاقد عليها ومطالبة الموردين عند الاقتضاء بتأخير الشحنات أو استعجالها أو تحويل وجهتها.
  • (د) التفاوض بشأن التعديلات اللازمة لشروط وقواعد هذه العقود وخطابات الاعتماد المتعلقة بها والموافقة على هذه التعديلات وتنفيذ التدابير المشار إليها في الفقرة 4 (أ) و(ب) و(ج) من منطوق القرار، بغض النظر عن خطط التوزيع الموافق عليها بموجب البرنامج.
  • (هـ) التفاوض على عقود جديدة بشأن المواد الطبية الأساسية وتنفيذ هذه العقود والإذن بإصدار خطابات الاعتمادات ذات الصلة، بغض النظر عن خطط التوزيع الموافق عليها بشرط أن يتعذر تسليم هذه المواد تنفيذا للعقود بموجب الفقرة 4 (ب) من منطوق القرار ورهنا بموافقة اللجنة المنشأة عملا بالقرار 661 (1990).
  • (و) نقل الأرصدة غير المربوطة بين الحسابات المنشأة عملا بالفقرتين 8 (أ) و8 (ب) من القرار 986 (1995) على سبيل الاستثناء وعلى أساس إعادة التسديد حسب ما يقتضيه تسليم الإمدادات الإنسانية الأساسية لشعب العراق، واستخدام الأرصدة في حسابات الضمان المشار إليها في الفقرتين 9 (أ) و8 (ب) من القرار 968 (1995) لتنفيذ البرنامج على نحو ما نص عليه هذا القرار، بغض النظر عن المرحلة التي دخلت فيها هذه الأموال إلى حسابات الضمان أو المرحلة التي قد تكون هذه الأموال خصصت لها.
  • (ز) استخدام الأموال المودعة في الحسابات المنشأة عملا بالفقرتين 8 (أ) و8 (ب) من القرار 986 (1995) على النحو اللازم والمناسب، ورهنا بالإجراءات التي تقررها اللجنة المنشأة عملا بالقرار 661 (1990) وذلك قبل نهاية المدة المبينة في الفقرة 10 أدناه من منطوق القرار، واستناداً إلى التوصيات المقدمة من مكتب برنامج العراق، لتعويض الموردين والشاحنين عن تكاليف الشحن والنقل والتخزين الإضافية المتفق عليها والمتكبدة من جراء تحويل وجهة الشحنات وتأخيرها حسب توجيهاته وفقا لأحكام الفقرة 4 (أ) و(ب) و(ج) من منطوق القرار وذلك للاضطلاع بمهامه المبينة في الفقرة 4 (د) من منطوق القرار.
  • (ح) تغطية تكاليف التشغيل والتكاليف الإدارية الإضافية الناجمة عن تنفيذ البرنامج المعدل مؤقتاً من الأموال المودعة في حساب الضمان المنشأ بموجب الفقرة 8 (د) من القرار 986 (1995) بنفس طريقة تغطية التكاليف الناشئة عن الأنشطة المبينة في الفقرة 8 (د) من القرار 986 (1995) وذلك للاضطلاع بمهامه المبينة في الفقرة (د).
  • (ط) استخدام الأموال المودعة في حسابات الضمان المنشأة عملا بالفقرتين 8 (أ) و9 (ب) من القرار 986 (1995) لشراء السلع المنتجة محلياً ولتغطية التكاليف المحلية لاحتياجات المدنيين الأساسية الممولة وفقاً لأحكام القرار 986 (1995) والقرارات ذات الصلة، بما في ذلك -عند الاقتضاء- تكاليف الشحن والنقل والتكاليف الأخرى اللازمة لتيسير توفير الإمدادات الإنسانية الأساسية لشعب العراق.

5- يعرب عن استعداده كخطوة ثانية، لأن يأذن للأمين العام بالاضطلاع بمهام إضافية مع القيام بإجراءات التنسيق اللازمة بمجرد أن تسمح الحالة بذلك عند استئناف أنشطة البرنامج في العراق.

6- يعرب كذلك عن استعداده للنظر في إتاحة أموال إضافية بما في ذلك من الحساب المنشأ عملا بالفقرة 8 (ج) من القرار 986 (1995)، على سبيل الاستثناء وعلى أساس إعادة التسديد، وذلك لمواصلة تلبية الاحتياجات الإنسانية لشعب العراق.

7- يقرر، بغض النظر عن أحكام القرار 661 (1990) والقرار 687 (1991) ولمدة سريان هذا القرار، أن تستعرض اللجنة المنشأة عملا بالقرار 661 (1990) بموجب إجراء عدم الاعتراض في غضون 24 ساعة، جميع الطلبات المقدمة خارج نطاق برنامج "النفط مقابل الغذاء" من وكالات الأمم المتحدة وبرامجها وصناديقها ومن المنظمات الدولية والمنظمات غير الحكومية الأخرى لتوزيع أو استخدام لوازم ومعدات إنسانية لحالات الطوارئ في العراق بخلاف الأدوية واللوازم الطبية والمواد الغذائية.

8- يحث جميع الأطراف المعنية وفقاً لأحكام اتفاقيات جنيف وقواعد لاهاي، أن تسمح بوصول المنظمات الإنسانية الدولية بالكامل ودون عوائق إلى جميع سكان العراق الذين يحتاجون إلى مساعدة وأن توفر جميع التسهيلات اللازمة لعملياتها وأن تعزز سلامة وأمن وحرية تنقل موظفي الأمم المتحدة والأفراد المرتبطين بها وموجوداتهم فضلا عن موظفي المنظمات الإنسانية العاملة في العراق العاملين على تلبية الاحتياجات من هذا القبيل.

9- يوعز إلى اللجنة المنشأة عملا بالقرار 661 (1990) أن ترصد عن كثب تنفيذ الأحكام الواردة في الفقرة 4 أعلاه ويطلب -في هذا الصدد- إلى الأمين العام أن يقدم إلى اللجنة معلومات مستكملة عن التدابير حال اتخاذها وأن يتشاور مع اللجنة بشأن تحديد أولويات عقود شحنات السلع من غير المواد الغذائية والأدوية واللوازم الصحية والنظافة الصحية في مجال المياه واللوازم ذات الصلة.

10- يقرر أن تظل الأحكام الواردة في الفقرة 4 من هذا القرار سارية لمدة 45 يوماً من تاريخ اتخاذ هذا القرار ويجوز لمجلس الأمن أن يواصل تجديدها.

11- يطلب إلى الأمين العام أن يتخذ جميع التدابير اللازمة لتنفيذ هذا القرار وأن يقدم تقريراً إلى مجلس الأمن قبل نهاية الفترة المحددة في الفقرة 10.

12- يقرر إبقاء المسألة قيد نظره.
________________
المصدر:
وزارة الخارجية الأميركية

المصدر : غير معروف