بعد إلغاء الطوارئ.. البرلمان المصري يقر تعديلات تسمح بإحالة مدنيين إلى القضاء العسكري

مجلس النواب المصري يقرّ تعديلات قانونية تسمح بمحاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري (الجزيرة)

القاهرة – وافق البرلمان المصري بشكل نهائي على تعديلات مقدمة من الحكومة لبعض أحكام قانون تأمين وحماية المنشآت العامة والحيوية، تقضي بإحالة مدنيين إلى القضاء العسكري، كما وافق على تعديل بعض مواد قانون العقوبات الخاصة بإفشاء أسرار الدفاع عن الدولة، وتعديل بعض أحكام قانون مكافحة الإرهاب.

ونصّت التعديلات التي أقرّها البرلمان بجلسته أمس الأحد على أن تتولى القوات المسلحة، وأجهزة الشرطة تأمين المنشآت العامة والحيوية، بما في ذلك "محطات وخطوط الغاز، وحقول البترول، وخطوط السكك الحديد، وشبكات الطرق والكباري، وغيرها من المرافق والممتلكات العامة، وما يدخل في حكمها"، حسب نص التعديل.

كما تضمنت التعديلات خضوع جميع الجرائم المتعلقة بهذه المنشآت والمرافق والممتلكات العامة المشار إليها في التعديل السابق لاختصاص القضاء العسكري، وذلك اعتبارا من 28 أكتوبر/تشرين الأول 2021.

وشملت التعديلات إلغاء اعتبار العمل بأحكام القانون مؤقتا لعامين كإجراء استثنائي كما كان معمولا به في السابق، واعتماده بشكل دائم من دون ارتباط بمدة محددة، وهو الأمر الذي عدّه بعض الناشطين بمواقع التواصل الاجتماعي بمنزلة حالة "طوارئ غير معلنة"، إثر إعلان إنهاء حالة الطوارئ الأسبوع الماضي.

وقبل أيام قليلة، أعلن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي عدم تمديد حالة الطوارئ المعمول بها في البلاد منذ أبريل/نيسان 2017، وقال عبر حسابيه الرسميين بفيسبوك وتويتر "باتت مصر، بفضل شعبها العظيم ورجالها الأوفياء، واحة للأمن والاستقرار في المنطقة".

وأثار إلغاء الطوارئ جدلا بين مؤيّد ومرحّب من جانب، وبين من يرى أن الطوارئ تم تقنينها بشكل دائم في بعض النصوص القانونية التي تم تعديلها في السنوات الماضية.

تخوفات وردود

لم تسلم تعديلات قانون حماية المنشآت العامة من انتقادات وإبداء تخوفات من التوسع في تطبيقه، ومن ذلك ما قالته النائبة في مجلس النواب مها عبد الناصر التي بررت رفضها التعديلات بأنها لم تشمل تأكيدا على أن القانون مختص فقط بالاعتداء الصريح على منشأة عسكرية.

وردا على تلك الانتقادات، أوضح مساعد وزير الدفاع للشؤون القانونية والدستورية، اللواء ممدوح شاهين، أنه سيتم لاحقا إصدار قرار يشمل تعريف "المنشآت الحيوية على وجه الدقة"، متابعا أن "الدولة تنفق كثيرا من الأموال على إنشاء هذه المنشآت وتشغيلها، ولذلك تجب حمايتها".

كما وافق مجلس النواب على تعديلات مقدمة من الحكومة على بعض مواد قانون العقوبات الخاصة بإفشاء أسرار الدفاع عن الدولة، التي كان من أبرزها تشديد عقوبة الغرامة لتصبح من 5 آلاف حتى 50 ألفا، بدلا من الغرامة الحالية التي تراوح بين 100 و500 جنيه (الدولار أقل من 16 جنيها)، فضلا عن عقوبة الحبس المقررة.

كذلك وافق المجلس على مجموع مواد تعديل بعض أحكام قانون مكافحة الإرهاب، وأجّل الموافقة النهائية عليها إلى جلسة لاحقة، وتضمنت حظر تسجيل أو بث أو عرض أي وقائع من جلسات المحاكمة في الجرائم الإرهابية إلا بإذن من رئيس المحكمة المختصة، ومعاقبة كل من خالف هذا الحظر بغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز 300 ألف جنيه.

كما شملت التعديلات التشريعية منح رئيس الجمهورية حق اتخاذ التدابير المناسبة للمحافظة على الأمن والنظام العام، بما في ذلك إخلاء بعض المناطق أو عزلها أو حظر التجول فيها، متى قام خطر من أخطار الجرائم الإرهابية أو ترتب عليها كوارث بيئية، على أن يتضمن القرار تحديد المنطقة المطبق عليها لمدة لا تجاوز 6 أشهر، وكذلك تحديد السلطة المختصة بإصدار القرارات المنفذة لتلك التدابير.

المصدر : الإعلام المصري + الجزيرة + مواقع التواصل الاجتماعي