ماذا يعني إعلان حالة الطوارئ في مصر؟

صورة2 السلطة استغلت الهجمات على الكنائس لفرض حالة الطواريء وفق مراقبين
السيسي أعلن حالة الطوارئ على خلفية تفجير كنيستي طنطا والإسكندرية (الجزيرة)

حالة الطوارئ في مصر أعلنها الرئيس عبد الفتاح السيسي يوم 9 أبريل/نيسان 2017 وأقرها مجلس النواب بالإجماع بعد ذلك بيومين، وتتيح للرئيس والحكومة اتخاذ إجراءات استثنائية، بينها إحالة المتهمين لمحاكم أمن الدولة ومصادرة الصحف.

وفرضت حالة الطوارئ على عموم البلاد لمدة ثلاثة أشهر، وهذا هو أول تطبيق لها منذ صدور دستور 2014، وأقرها السيسي على خلفية تفجيرين يوم 9 أبريل/نيسان 2017 استهدفا كنيستين بمدينتي طنطا والإسكندرية، وأسفرا عن مقتل 45 شخصا وجرح 125 آخرين.

وطبقا للمادة 154 من الدستور المصري، فإن لرئيس الجمهورية إعلان الطوارئ بعد أخذ رأي مجلس الوزراء، وتجب موافقة أغلبية مجلس النواب بعد عرض الإعلان عليه خلال الأيام السبعة التالية، ويكون إعلان الطوارئ لمدة محددة لا تتجاوز ثلاثة أشهر، ولا يمدد إلا لفترة أخرى مماثلة، بعد موافقة ثلثي عدد أعضاء المجلس.

وفيما يأتي أبرز مضامين قانون الطوارئ في مصر:

يتكون قانون الطوارئ رقم 162 لعام 1958 من 20 مادة، وافق مجلس النواب يوم 11 أبريل/نيسان 2017 على تعديل بعض أحكامه لتجاوز حكم نزع سلطة إصدار قرارات الاعتقال الإداري لأشخاص دون إذن قضائي واحتجازهم دون عرض على القضاء، حيث سمح التعديل بضبط واحتجاز المشتبه فيهم بطلب من النيابة العامة مدة شهر قابل للتجديد.

وكانت المحكمة الدستورية أصدرت في 2 يونيو/حزيران 2013، حكما بعدم دستورية بعض الصلاحيات الواردة في الفقرة الأولى من المادة الثالثة بالقانون، والتي كانت تنص على إمكانية "القبض على المشتبه فيهم أو الخطرين على الأمن والنظام العام واعتقالهم والترخيص في تفتيش الأشخاص والأماكن دون التقيد بأحكام قانون الإجراءات الجنائية".

محاكم طوارئ
ويعد من أبرز مظاهر إقرار حالة الطوارئ بمصر، عودة محاكم أمن الدولة العليا-طوارئ التي تعتبر أحكامها نافذة بتصديق رئيس الجمهورية، ولا تخضع لإجراءات النقض.

ووفقا للمادتين السابعة والثامنة، فإنه سيكون من حق رئيس الجمهورية أن يأمر بتشكيل دوائر طوارئ في كافة المحاكم الابتدائية والاستئنافية، وضم ضباط الجيش إلى تلك المحاكم.

كما سمحت المادة التاسعة لرئيس الجمهورية أو من يقوم مقامه، أن يحيل إلى محاكم أمن الدولة-طوارئ أية جرائم يعاقب عليها القانون العام.

ونصت المادة 12 على عدم جواز الطعن بأي وجه على أحكام محكمة أمن الدولة طوارئ، بينما منحت المواد 13 و14 و15 سلطات واسعة للرئيس في التدخل بتلك الأحكام، فيحق له إلغاء أحكام الإدانة وإعادة المحاكمة أو تخفيف العقوبة أو وقف تنفيذها، كما لا تصبح الأحكام نهائية إلا بعد تصديقه عليها.

تدابير استثنائية
ونصت المادة الثالثة من القانون على التدابير الاستثنائية التي يحق لرئيس الجمهورية اتخاذها بأمر كتابي أو شفوي، وشملت تلك التدابير التالي:

وضع قيود على حرية الأشخاص في الاجتماع والانتقال والإقامة والمرور في أماكن أو أوقات معينة، وكذلك تكليف أي شخص بتأدية أي عمل من الأعمال، وتحديد مواعيد فتح المحلات العامة وإغلاقها، وكذلك الأمر بإغلاق هذه المحلات كلها أو بعضها.

مراقبة الرسائل أيا كان نوعها ومراقبة الصحف والنشرات والمطبوعات والمحررات والرسوم وكل وسائل التعبير والدعاية والإعلان قبل نشرها، وضبطها ومصادرتها وإغلاق أماكن طباعتها، وكذلك إخلاء بعض المناطق أو عزلها وتنظيم وسائل النقل وحصر المواصلات وتحديدها بين المناطق المختلفة.

مصادرة أي منقول أو عقار، والأمر بفرض الحراسة على الشركات والمؤسسات، وكذلك تأجيل أداء الديون والالتزامات المستحقة التي تستحق على ما يستولى عليه أو على ما تفرض عليه الحراسة، وسحب التراخيص بالأسلحة أو الذخائر أو المفرقعات على اختلاف أنواعها والأمر بتسليمها وضبطها وإغلاق مخازن الأسلحة.

تعديل البرلمان
وأُلحق بتلك التدابير التعديلات التي أقرها البرلمان، حيث استحدثت مادة تقرر لمأمور الضبط القضائي -استثناء من أحكام القوانين الأخرى- ضبط كل من توفرت في شأنه دلائل على ارتكاب جناية أو جنحة وما قد يحوزه بنفسه أو في مسكنه، وجواز احتجازه لمدة لا تتجاوز سبعة أيام بعد استئذان النيابة العامة.

وبموجب هذا التعديل، فإنه لمحاكم أمن الدولة الجزئية طوارئ -بناء على طلب النيابة العامة- احتجاز من توفرت في شأنه دلائل على خطورته على الأمن العام لمدة شهر قابلة للتجديد.

وتنص المادة الرابعة على أن تتولى قوات الأمن أو القوات المسلحة تنفيذ الأوامر الصادرة من رئيس الجمهورية أو من يقوم مقامه، وأنه في حال تولت القوات المسلحة هذا التنفيذ يكون لضباطها ولضباط الصف -ابتداء من الرتبة التي يعينها وزير الحربية- سلطة تنظيم المحاضر للمخالفات التي تقع لتلك الأوامر.

المصدر : الجزيرة