وثيقة جنيف حول فلسطين

Swiss Federal President Micheline Calmy-Rey (R) speaks with Yossi Beilin, (L), Chief of Israeli delegation for Geneva Initiative, and Yasser Abed Rabbo (C), Former Palestinian minister and chief of Palestinian delegation of Geneva Initiative during a meeting about the Geneva Initiative, in Geneva, Switzerland, 22 November 2011. The Geneva Initiative was drafted jointly by Israelis and Palestinians from civil society with the aim of resolving the conflict between the two peoples peacefully and on the basis of fair negotiations. EPA/SALVATORE DI NOLFI
بنود اتفاقية ياسر عبد ربه (وسط) ويوسي بيلين (يسار) حول اللاجئين أثارت غضبا وسعا في صفوف الفلسطينيين (الأوروبية)

إحدى الاتفاقيات غير الرسمية التي وقعتها شخصيات فلسطينية على رأسها وزير الإعلام الفلسطيني السابق ياسر عبد ربه، مع وزير العدل الإسرائيلي السابق يوسي بيلين في سويسرا في 1 ديسمبر/كانون الثاني 2003.

تطرقت إلى أساسيات التفاوض بشأن عدد من القضايا المصيرية من بينها حق العودة. وقد أثار ظهورها إلى العلن عددا من المواقف وردود الفعل. ونستعرض هنا الجزء المتعلق بحقوق اللاجئين.

المقدمة
دولة إسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية وممثلو الشعب الفلسطيني، يعيدون تأكيد تصميمهم على وضع حد لعقود من المواجهة والصراع، بالتعايش السلمي والاحترام المتبادل والأمن القائم على السلام العادل والشامل، والوصول إلى المصالحة التاريخية.

ويؤكدون إيمانهم العميق بأن منطق السلام يتطلب الحل الوسط، والحل الدائم الوحيد هو مبدأ الدولتين الذي يقوم على أساس قراري الأمم المتحدة 242 و338. ويؤكدون أن هذا الاتفاق يسجل الاعتراف بحق الشعب اليهودي بدولة، وبحق الشعب الفلسطيني بدولة.

أهمية مشكلة اللاجئين
يعترف الطرفان أنه في سياق الدولتين المستقلتين، فلسطين وإسرائيل، اللتين تعيشان الواحدة إلى جانب الأخرى بسلام، فإن حلا متفقا عليه لمشكلة اللاجئين ضروري لتحقيق سلام عادل وشامل ودائم.

يعترف الطرفان بأن قرار الجمعية العمومية 194، وقرار مجلس الأمن 242 ومبادرة السلام العربية المتعلقة بحقوق اللاجئين الفلسطينيين، هي الأساس لحل موضوع اللاجئين. ويتفقان على أن هذه الحقوق ستنفذ بقوة المادة 7 من هذا الاتفاق.

التعويضات
اللاجئون يستحقون تعويضا على مكانتهم كلاجئين وعلى فقدانهم للأملاك. وهذا الأمر لا يمس الحقوق المتعلقة بمكان السكن الدائم للاجئين. الطرفان يعترفان بحقوق الدول التي استضافت اللاجئين الفلسطينيين بالتعويض.

اختيار مكان سكن دائم
حل جانب مكان السكن الدائم يتضمن اختيارا واعيا من جانب اللاجئ، ويتم وفقا للخيارات والأنظمة المقررة في هذا الاتفاق. وخيارات مكان السكن الدائم التي يمكن من خلالها أن يختار اللاجئ ستكون على النحو التالي:

– دولة فلسطين.
– مناطق في إسرائيل تنقل إلى فلسطين في اتفاق تبادل الأراضي، بعد أن تعلن فيها سيادة فلسطينية.
– دول طرف ثالث.
– دولة إسرائيل.
– الدول المضيفة الحالية.

خيار 1 و2 سيكونان حقا لكل اللاجئين الفلسطينيين ويخضعان لقوانين دولة فلسطين. خيار 3 يخضع للتفكر السيادي لدول الطرف الثالث، ويكون وفقا لأعداد كل دولة طرف ثالث تنقلها إلى اللجنة الدولية. وهذه الأعداد تشكل إجمالي اللاجئين الفلسطينيين الذين ستستوعبهم دولة الطرف الثالث.

خيار4 سيكون خاضعا للتفكر السيادي لإسرائيل ويتناسب والعدد الذي ستنقله إسرائيل إلى اللجنة الدولية. وهذا العدد سيشكل إجمالي كل اللاجئين الفلسطينيين الذين ستستوعبهم إسرائيل. وكأساس، فإن إسرائيل تأخذ بالحسبان متوسط الأعداد التي ستنقلها دول الطرف الثالث إلى اللجنة الدولية.

خيار 5 سيكون بقوة التفكر السيادي للدول المضيفة الآن. حيثما يطبق هذا الخيار فإن الأمر سيكون في إطار برامج التنمية وإعادة البناء السريع والشامل لمجتمعات اللاجئين. الأولوية في كل ما ذكر تعطى للسكان اللاجئين في لبنان.

اختيار حر وواع
المسيرة التي في إطارها يصرح اللاجئون الفلسطينيون عن مكان السكن الدائم لهم، ستقوم على أساس قرار حر وواع، والطرفان ملتزمان، بل وسيشجعان أطرافا ثالثة على السماح للاجئين بالاختيار الحر لتفضيلهم، وصد كل محاولة للتدخل أو الضغط المنظم على عملية الاختيار.

نهاية مكانة اللاجئ
مكانة الفلسطيني كلاجئ تأتي إلى نهايتها مع تحقق مكان السكان الدائم، كما سيتقرر من قبل اللجنة الدولية.

نهاية المطالب
هذا الاتفاق هو حل كامل ودائم لمشكلة اللاجئين الفلسطينيين. ولا يجب طرح مطالب أخرى غير تلك المتعلقة بتطبيق هذا الاتفاق.

دور الأسرة الدولية
يدعو الطرفان الأسرة الدولية إلى التعاون بشكل كامل على الحل الشامل لمشكلة اللاجئين وفقا لهذا الاتفاق، بواسطة -ومن ضمن أمور أخرى- تشكيل لجنة دولية وصندوق دولي.

التعويض عن الأملاك
اللاجئون يحظون بتعويضات على فقدان الأملاك في أعقاب اقتلاعهم.
المجموع المتراكم للتعويضات يحسب كما يلي:
الطرفان يطلبان من اللجنة الدولية تشكيل مجموعة خبراء لتقدير قيمة الأملاك الفلسطينية عند الاقتلاع.
مجموعة الخبراء تقيم تقديرها استنادا إلى وثائق الأمم المتحدة، ووثائق المسؤول عن أملاك الغائبين، وكل وثيقة أخرى ذات صلة. والطرفان يوفران هذه الوثائق للمجموعة.

يعين الطرفان خبراء مستشارين للمجموعة في عملها ولمساعدتها.
في غضون ستة أشهر تسلم مجموعة الخبراء تقديراتها للطرفين.
يوافق الطرفان على مضاعف اقتصادي، يطبق على التقديرات، من أجل الوصول إلى قيمة حديثة نزيهة للأملاك.

المبلغ الحديث الذي يتفق عليه الطرفان سيكون المبلغ الشامل الذي تساهم به إسرائيل في الصندوق الدولي. ولا يمكن لأي ادعاء مالي آخر ينبع من مشكلة اللاجئين الفلسطينيين أن يطرح ضد إسرائيل.
مساهمة إسرائيل تتم بدفعات وفقا لجدول يرفق بهذا الاتفاق.

قيمة الأملاك الدائمة لإسرائيل التي ستبقى سليمة في المستوطنات السابقة وتنقل إلى فلسطين، تخصم من مساهمة إسرائيل في الصندوق الدولي. وتقدير هذه القيمة يتم من قبل الصندوق الدولي، في ظل الأخذ بالحسبان للأضرار التي ألحقتها المستوطنات.

التعويض عن اللجوء
يقام "صندوق لجوء" يقدر كل حالة على حدة. تكون إسرائيل أحد المساهمين فيه وتشرف عليه اللجنة الدولية.
وتوزع الأموال على اللاجئين في المناطق التي تعمل فيها وكالة الغوث. وتقام أجهزة من اللجنة الدولية يسمح في إطارها للاجئين باستخدام الصندوق وإدارته.

اللجنة الدولية
التفويض والتشكيل:
تقام لجنة دولية تكون لها مسؤولية منفردة وكاملة لتطبيق كل جوانب هذا الاتفاق المتعلقة باللاجئين.
يدعو الطرفان بذلك الأمم المتحدة، الولايات المتحدة، وكالة الغوث، الدول العربية المضيفة، الاتحاد الأوروبي، سويسرا، كندا، النرويج، اليابان، البنك الدولي، روسيا وغيرها، ليكونوا أعضاء في اللجنة.

لجان محددة
تقيم اللجنة لجانا فنية مختلفة.
لجنة السكن الدائم، تستقبل الطلبات من اللاجئين بشأن مكان سكنهم الدائم.

تقدم الطلبات في موعد لا يتجاوز السنتين بعد بدء عمل اللجنة الدولية. واللاجئون الذين لا يرفعون طلباتهم في فترة عامين يفقدون مكانتهم كلاجئين. وتقرر اللجنة مكان السكن الدائم للمتوجهين إليها في ظل الاعتبار للتفضيلات الشخصية وجمع شمل العائلات. أما المتوجهون الذين لا يوافقون على تحديد اللجنة، فسيفقدون مكانتهم كلاجئين.

مكان السكن الدائم للاجئين الفلسطينيين يتحقق في غضون خمس سنوات من يوم إقامة اللجنة الدولية.

وكالة الغوث
تنهي وكالة الغوث أعمالها تدريجيا في أي بلد تعمل فيه عند زوال وضع اللجوء في ذلك البلد. وعلى الوكالة أن تنهي أعمالها بعد خمس سنوات من بداية عمل اللجنة. واللجنة تعرض جدولا زمنيا لنهاية نشاط الوكالة ونقل وظائفها إلى الدول المضيفة.

المصدر : الجزيرة