تعرف على قرار محكمة العدل الأوروبية الخاص بالحجاب

VIENNA, AUSTRIA - DECEMBER 01: Women wearing headscarves walk on the street on December 1, 2016 in Vienna, Austria. Polls indicate that right-wing populist presidential candidate Norbert Hofer has a strong chance of winning presidential elections scheduled for December 4. Hofer has in his campaign rhetoric warned of criminal immigrants and stated that Islam shall not be a part of Austria. He has also courted right-wing media and openly worn the cornflower, an early-20th
قرار المحكمة الأوروبية يعتبر إفشالا لدخول المسلمات سوق العمل بأوروبا (غيتي)

قرار أصدرته محكمة العدل الأوروبية عام 2017 يسمح لأرباب العمل بفصل موظفات مسلمات من عملهن لارتدائهن الحجاب، واعتبرت المحكمة أن ذلك أمر لا علاقة له بالتمييز على أساس الدين.

قرار محكمة العدل الأوروبية -وهو أول قرار تتخذه المحكمة بشأن قضية ارتداء الموظفات المسلمات الحجاب أثناء العمل- اعتبرته أوساط عرقلة أمام دخول المسلمات سوق العمل بأوروبا.

نص القرار
القرار صدر يوم 14 مارس/آذار 2017 وأعطى الحق للمؤسسات في أن تحظر ضمن قانونها الداخلي أي إبراز أو ارتداء رموز سياسية أو فلسفية أو دينية للحفاظ على حياديتها وفق شروط.

وجاء قرار المحكمة -التي يوجد مقرها في لوكسمبورغ– على ذمة قضيتين في بلجيكا وفرنسا تتعلقان بمسلمتين أكدتا أنهما تعرضتا للتمييز والطرد بسبب ارتداء الحجاب.

وورد في قرار المحكمة أن "منع الحجاب في إطار قانون داخلي لمؤسسة خاصة يمنع إبراز أو ارتداء أي رمز سياسي أو فلسفي أو ديني في مكان العمل لا يشكل تمييزا مباشرا على أساس الدين أو العقيدة".

القضية الأولى
في القضية الأولى ببلجيكا لم تكن سميرة أشبيتا ترتدي الحجاب عند توظيفها عاملة استقبال عام 2003 من قبل مجموعة "جي 4 أس" للمراقبة والأمن.

لكن وبعد مرور ثلاث سنوات أبلغت سميرة مديرها نيتها ارتداء الحجاب رغم سياسة الحياد التي تلتزمها المؤسسة شفهيا ثم خطيا وتمنع على أساسها أي رموز سياسية أو فلسفية أو دينية، وقامت الشركة بطرد أشبيتا في العام 2006.

غير أن محكمة العدل الدولية أضافت أن قوانين الاتحاد الأوروبي تحظر التمييز على أساس الدين لكن ما قامت به شركة "جي 4 أس" يندرج في إطار معاملة الموظفين بالتساوي، بما أنه لا يتم استثناء أي أحد من حظر الرموز الدينية، وبالتالي لم تر المحكمة في الطرد من الوظيفة بسبب الحجاب "تمييزا مباشرا" ضد الموظفة المسلمة لكنه يمكن أن يكون "تمييزا غير مباشر".

وبحسب المحكمة، فإن شرط الحيادية يجب ألا يؤدي إلى التمييز بحق أشخاص ينتمون إلى دين أو عقيدة معينة، ويجب أن يتم تبريره من خلال "هدف مشروع" وعبر "سبل ضرورية ومواتية".

وأشارت المحكمة إلى أنه يتعين على محكمة النقض البلجيكية المكلفة بالملف البت في هذه النقاط.

القضية الثانية
وفي القضية الفرنسية، اعتبرت محكمة العدل الأوروبية أن متعاملا مع شركة لا يمكنه أن يرفض خدمات هذه الشركة إذا قامت بها موظفة محجبة.

والأمر يتعلق بمهندسة مسلمة اسمها أسماء بوجناوي وظفتها شركة "ميكروبول" الفرنسية وكانت محجبة عند انضمامها إليها عام 2008.

لكن أحد زبائن الشركة في مدينة تولوز اشتكى بعد لقاء مع المهندسة بأنه "لا يريد أن يكون هناك حجاب في المرة المقبلة"، ونقلت "ميكروبول" الشكوى إلى الموظفة المعنية لكنها رفضت وتمت إقالتها في يونيو/حزيران 2009. 

يشار إلى أنه بينما تحظر قوانين الاتحاد الأوروبي التمييز على أساس الدين ينص القانون الفرنسي منذ عام 2004 على منع الحجاب في المدارس والإدارات العامة.

تمييز
مفوضة الحكومة الألمانية لمكافحة التمييز كريستينا لودرز أعلنت من جانبها مباشرة بعد صدور قرار محكمة العدل الأوروبية أن حظر الحجاب قد يصعب اندماج المسلمات في سوق العمل.

وقالت لدورز "على أرباب العمل في ألمانيا أن يفكروا جيدا في المستقبل في ما إذا كانوا يريدون تقييد انتقائهم للعمالة بحظر الحجاب".

المسؤولة الألمانية ذكرت أن حظر الحجاب سيصعب على المسلمات العثور على عمل، موضحة أن أرباب العمل سيستبعدون بهذا الحظر موظفات بمؤهلات جيدة.

وبعد إصدار هذا الحكم سيتعين على المحاكم الأوروبية الالتزام بإيضاحات محكمة العدل الأوروبية خلال إصدار أحكام في منازعات مماثلة.

المصدر : الجزيرة + مواقع إلكترونية + وكالات