عقد التورق

A holiday shopper passes a high definition television at a Best Buy during Black Friday in Lanesborough, Mass., Friday Nov. 28, 2014. (AP Photo/The Berkshire Eagle, Ben Garver)
التورق عقد يتم خلاله شراء سلعة لبيعها إلى غير بائعها الأول بهدف الحصول على النقد (أسوشيتد برس)

عقد يتم خلاله شراء سلعة لبيعها إلى غير بائعها الأول بهدف الحصول على النقد. فإذا بيعت إلى بائعها الأول فهو بيع العِينة المحرم، أما بيعها إلى طرف ثالث فهو التورق.

والورق -بكسر الراء- في اللغة الدراهم من الفضة، والتورق طلب الورق أي الدراهم.
ويستخدم التورق بهدف منح التمويل وإدارة السيولة، ولكن استخدامه في أشكال عديدة أثار معارضة شديدة من جانب بعض الفقهاء الذين يقولون إنه يتشابه مع القروض البنكية القائمة على الفائدة التي يرفضها الإسلام.

والتورق الحقيقي يقوم على شراء فعلي لسلعة بثمن آجل، تدخل في ملك المشتري، ويقبضها وتقع في ضمانه، ثم يقوم ببيعها هو بثمن نقد.

حكم التورق
ذهب مجمع الفقه الإسلامي التابع لرابطة العالم الإسلامي في دورة مؤتمره الـ15 بجواز التورق، وكذا هيئة كبار العلماء بالسعودية واللجنة الدائمة فيها، كما أفتى بجوازه المفتي العام للسعودية الشيخ عبد العزيز بن باز.

وفي يونيو/حزيران 2009 أصدر مجمع الفقه الإسلامي الدولي المنعقد بالإمارات قرارا وصف بالتاريخي بتحريم التورق المصرفي المنظم، وأكد بذلك ما قرره المجمع الفقهي لرابطة العالم الإسلامي في وقت سابق.

وخلال ذلك المؤتمر قدم وهبة الزحيلي -وهو أحد أبرز العلماء المعاصرين- ورقة خلص فيها إلى أن التورق المصرفي حيلة للربا، حيث إن مقصود المشتري ليس الشراء فعلاً، بل المقصود دراهم لحاجته إليها وقد تعذر عليه أن يستسلف قرضا أو سلما، فيشتري سلعة ليبيعها ويأخذ ثمنها.

وأشار الزحيلي إلى أن هذه حيلة محظورة -تمارسها بعض المصارف الإسلامية- وهي من الحيل الممنوعة شرعاً، فهي تشتمل على الربا الحرام، بل إن التورق تمويل بفائدة أعلى بكثير من عقود الربا.

وأوضح أنه في التورق المنظم يقوم المصرف بالدور كاملا من عقد صوري هو البيع والشراء والتسليم والتسلم الصوري، وأما العميل فيقتصر دوره على التوقيع على الأوراق وتوكيل البنك بممارسة الأعمال المطلوبة.

دعوة للحظر
وفي نوفمبر/تشرين الثاني 2009 طالب خبراء في صناعة التمويل الإسلامي بمنع معاملات التورق المنظم التي تنفذها بعض المؤسسات المالية الإسلامية لأنها لا تتفق وقواعد الشريعة.

وبيّن الأمين العام للمجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية آنذاك عز الدين خوجة أن التورق المنظم عبارة عن ترتيب مصطنع لا ينتج عنه أي عائد اقتصادي، مشيرا إلى أنه في معاملة التورق المنظم تكون السلع افتراضية ولا توجد أي حركة حقيقية للسلع، والسلع تظل في المتجر فحسب.

غير أن استخدام التورق لقي موافقة وتأييدا من جانب بعض علماء الشريعة البارزين -ولا سيما في ماليزيا- من أمثال الشيخ نظام يعقوبي ومحمد داود بكار ومحمد أكرم لال الدين.

المصدر : الجزيرة