قرارا مجلس الشعب والعزل السياسي

Egyptian military police stand guard outside the Constitutional Court in Cairo on June, 14, 2102 as the court examines a law which threatens to bar presidential candidate and former premier Ahmed Shafiq from competing in this weekend's presidential runoff. The Supreme Constitutional Court is examining the legality of the political isolation law which bars senior officials of the Mubarak regime and top members of his now-dissolved National Democratic Party from running for public office for 10 years. AFP PHOTO/MARWAN NAAMANI
undefined

فيما يلي نص قراري المحكمة الدستورية المصرية العليا بشأن إبطال عضوية ثلث أعضاء مجلس الشعب وقانون العزل السياسي حسبما وردا على الموقع الإلكتروني للوقائع المصرية الذي ينشر نصوص قرارات الجريدة الرسمية: 

العدد 24 في 14/6/2012

تابع أ  في 14/6/ 2012

بتاريخ 21 فبراير سنة 2012، ورد إلى قلم كتاب المحكمة ملف الطعن رقم 6414 لسنة 58 قضائية عليا، بعد أن قضت دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا بجلستهـــا المعقودة في 20/2/2012 بإحالة الأوراق إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل في دستورية نص الفقرة الأولى من المادة الثالثة من القانون رقم 38 لسنة 1972 في شـــــأن مجلس الشعب المستبدلــــة بالمرســــوم بقانــــون رقـــــم 120 لسنة 2011، والفقرة الأولى من المادة السادسة حكمت المحكمة :

أولاً: بعدم دستورية نص الفقرة الأولى من المادة الثالثة من القانون رقم 38 لسنة 1972 فى شأن مجلس الشعب المستبدلة بالمرسوم بقانون رقم 120 لسنة 2011.

ثانيًا: بعدم دستورية ما تضمنه نص الفقرة الأولى من المادة السادسة من هذا القانون المستبدلة بالمرسوم بقانون رقم 108 لسنة 2011 من إطلاق الحق في التقدم بطلب الترشيح لعضوية مجلس الشعب في الدوائر المخصصة للانتخاب بالنظام الفردي للمنتمين للأحزاب السياسية إلى جانب المستقلين غير المنتمين لتلك الأحزاب.

ثالثًا: بعدم دستورية المادة التاسعة مكررًا ( أ ) من القانون المشار إليه المضافة بالمرسوم بقانون رقم 108 لسنة 2011 فيما نصت عليه من تضمين الكشف النهائي لأسماء المرشحين بالنظام الفردي بيان الحزب الذي ينتمي إليه المرشح .

رابعًا: بعدم دستورية نص المادة الأولى من المرسوم بقانون رقم 123 لسنة 2011 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 12لسنة 2011، وبسقوط نص المادة الثانية منه .

بتاريخ الثلاثين من شهر أبريل سنة 2012 ، ورد إلى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا ، صورة رسمية من قرار لجنة الانتخابات الرئاسية، الصادر بتاريخ 25/4/2012، المتضمن -في البند ثالثًا منه- إحالة نص البند (4) من المادة (3) من قانون مباشرة الحقوق السياسية الصادر بالقانون رقم 73 لسنة 1956، والمضاف بالقانون رقم 17 لسنة 2012 ، إلى المحكمة الدستورية العليا، للفصل في دستوريته. حكمت المحكمة بعدم دستورية نص المادة الأولى من القانون رقم 17 لسنة 2012 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 73 لسنة 1956 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية، وبسقوط نص مادته الثانية.

المصدر : الجزيرة