جدل باليمن حول سن الزواج

الصورة الأخرى للعرسان ويتوسطهم الوزير الهتار من تقرير الأعراس الجماعية باليمن.. تيسير زواج الشباب وبحث عن النفوذ - عبده عايش - صنعاء

85% من الزيجات باليمن تتم دون سن الـ18 (الجزيرة-أرشيف)

عبده عايش-صنعاء

يشهد اليمن هذه الأيام جدلا واسعا بين المعارضين والمؤيدين لإصدار قانون يحدد سن زواج الفتاة، وذلك بالتزامن مع فعاليات لمنظمات نسائية تطالب البرلمان بإقرار قانون يمنع ما اصطلح عليه بـ"الزواج المبكر" ورفع سن زواج الفتاة وتحديده بـ18 عاما كحد أدنى.

ويعتقد المعارضون بأن الحكومة اليمنية تتعرض للضغط كي تدفع البرلمان لإقرار قانون رفع سن الزواج إلى 18 عاما، لكونها تتلقى منحا مالية وهي مشروطة بتطبيق اتفاقيات دولية مثل اتفاقيتي السيداو وبكين.

لكن الناشط الحقوقي أحمد القرشي، رئيس منظمة سياج لحماية الطفولة استبعد وجود هذه الضغوط، وأعرب عن أمله "أن تكون هناك فعلا ضغوط مساندة للمطالب المحلية الخاصة بتحديد سن الزواج، وأن تسرع الحكومة بإصدار القانون الخاص بذلك".

وكشف القرشي أنهم بصفتهم نشطاء حقوقيين وجهوا رسالة إلى الرئيس اليمني علي عبد الله صالح طالبوه فيها بتوجيه البرلمان بإقرار قانون تحديد سن الزواج، وفض الاشتباك بشأنه، وأن لا يجعل هذه القضية خاضعة للتوازنات السياسية أو إرضاء لبعض القوى الحزبية، وذلك، باعتباره –أي صالح- رئيسا لحزب المؤتمر الحاكم الذي يتمتع بالأغلبية المطلقة داخل البرلمان، وباعتباره أيضا المتصرف الوحيد بجميع السلطات في البلد.

أحمد القرشي (الجزيرة نت)
أحمد القرشي (الجزيرة نت)

واعتبر القرشي أن هناك عبثا يحدث مع الفتيات الصغيرات من قبل المجتمع، بسبب الجهل بأضرار الزواج المبكر من جهة، وبسبب مطامع بعض الآباء وأولياء الأمور بالمال، وهو ما يجعل كثيرا من الفتيات أشبه بالسلع يتاجر بهن.

وقال القرشي إن هناك علماء كبارا أفتوا بجواز منع تزويج الصغيرة إذا ترتب عليه ضرر "وبالتالي فما دام هناك مظنة بالضرر فإنه لا مانع من منع الضرر، وأنا لا أتصور أن هناك عاقلا يرمي بابنته في الثامنة أو العاشرة من العمر لرجل بالغ لكي يتزوجها وهي غير صالحة للمعاشرة أو الإنجاب".

منظومة قانونية
من جانبه رأى البرلماني الإسلامي محمد الحزمي الذي يتزعم تيار المعارضين والرافضين لتحديد سن الزواج، أن "هذا الأمر مقدمة في منظومة قانونية ستأتي متتابعة هدفها إزاحة الشريعة الإسلامية من المنظومة القانونية اليمنية".

وأكد للجزيرة نت أن المطالبين بتحديد ورفع سن لزواج يتبنون اتفاقية السيداو واتفاقية بكين في مادتها 274 التي أقرت سن 18 عاما لتزويج الفتاة، وأنهم "يتبنون شروط الغرب، ويريدون أن يدمجوا مجتمعاتنا الإسلامية بثقافتهم وخصوصيتهم، ولذلك نحن نرفض ذلك".

وأوضح الحزمي أن القانون محال منذ فترة إلى لجنة تقنين الشريعة الإسلامية، وقد رفضت اللجنة بالإجماع تحديد سن الزواج، وصاغت مواد أخرى، ووضعت ضوابط تعمل على إزالة التخوفات التي يتحجج بها البعض.

ومن هذه الضوابط -بحسب النائب الحزمي- أن عقد زواج الصغيرة صحيح ولكن لا تزف إلا إذا كانت صالحة للزواج، وأن يكون زوجها كفؤا لها، ولا يصح تزويجها بشخص يكبرها بعشرين أو ثلاثين سنة.

البرلماني والداعية محمد الحزمي (الجزيرة نت)
البرلماني والداعية محمد الحزمي (الجزيرة نت)

والنقطة الثانية أنه لا يعقد لها إلا أبوها أو جدها، لأنهما أرحم بها من الآخرين، وأسقط ولاية الأخ والعم، وأوصت اللجنة بأنه إذا كان عقد بالفتاة وهي صغيرة وبلغت فرفضت الزواج فتخيّر في الاستمرار أو الانفصال، وإذا أصابها الضرر من هذا الزواج فعلى القاضي أن يرفع عنها هذا الضرر.

وعن المنطلقات التي ينطلقون منها لرفض تحديد سن الزواج، رأى أن القضية لها انعكاس قانوني لأنه عندما تحدد سن الطفولة بسن 18 عاما، فمعنى هذا أن أي واحد تحت هذا السن يرتكب جريمة قتل أو زنا، صار آمنا لأنه ما زال طفلا في نظر القانون.

أما الجانب الاجتماعي حسب الحزمي فهو أن 85% من الزواج في اليمن وخاصة في الريف، هو زواج مبكر "فإذا منع هذا الزواج، فإلى أين سيذهب الشباب، سيذهبون إلى ارتكاب جرائم الاغتصاب والزنا".

وهناك منطلق شرعي للقضية، يشدد عليه الحزمي وهو أن "الأصل في الأشياء الإباحة، فلا يجوز أن يقيد المباح إلا بنص شرعي، كما أنه يتناقض مع دستور اليمن الذي ينص أن الشريعة الإسلامية هي المصدر الوحيد لجميع التشريعات والقوانين".

وفيما إذا أصرت الحكومة على تمرير قانون تحديد سن الزواج، قال الحزمي "نحن لا نظن أن الحكومة ستكون بهذه الغباوة وستتجاهل الشعب اليمني الذي ناضل من أجل أن يبقى المجتمع اليمني مصطبغا بالصبغة الإسلامية، وأعتقد أنه سيفتح بابا على الحكومة والنظام لا يستطيعون أن يقفوا في وجه، وخاصة عندما يغضب الشعب لدينه".

وأضاف أن العلماء سيصدرون فتوى بعدم التقيد بهذا القانون وأنه مناف للشريعة الإسلامية، وأن شرع الله أولى بالاتباع وليس القوانين الوضعية "نحن سنحرك الشعب بأكمله رفضا لهذا القانون".

المصدر : الجزيرة