الدستور اللبناني وكيفية انتخاب رئيس الجمهورية

مجلس النواب اللبناني يصوت بأغلبية ساحقة لصالح حكومة ميقاتي



شفيق شقير

يعتمد النظام اللبناني في إدارته الدستورية للبلاد على العرف كما على نص الدستور، ما زاد من كثرة التأويلات والتفسيرات حول المواد المختلف عليها، وكلما اقترب موعد انتخابات رئاسة الجمهورية كثر الجدل حول القوانين التي تحكم كيفية انتخاب الرئيس خاصة في الحالات العادية والاستثنائية.

مع الإشارة إلى أنه حسب العرف المعمول به منذ الاستقلال -وهو أقوى من المواد الدستورية- يجب أن يكون رئيس الجمهورية مسيحيا مارونيا.

أما بالنسبة للدستور فقد تعرض لكيفية انتخاب الرئيس في الأحوال العادية وكذلك في الحالات الاستثنائية.

"
ينتخب رئيس الجمهورية بالاقتراع السري بغالبية الثلثين من مجلس النواب في الدورة الأولى، ويكتفي بالغالبية المطلقة في دورات الاقتراع التي تلي
"

في الأحوال العادية
جاء في المادة 49 "ينتخب رئيس الجمهورية بالاقتراع السري بغالبية الثلثين من مجلس النواب في الدورة الأولى، ويكتفي بالغالبية المطلقة في دورات الاقتراع التي تلي".

وتدوم رئاسته ست سنوات ولا تجوز إعادة انتخابه إلا بعد ست سنوات لانتهاء ولايته.. كما أنه لا يجوز انتخاب القضاة وموظفي الفئة الأولى وما يعادلها في جميع الإدارات العامة والمؤسسات العامة وسائر الأشخاص المعنويين في القانون العام، مدة قيامهم بوظيفتهم وخلال السنتين اللتين تليان تاريخ استقالتهم وانقطاعهم فعليا عن وظيفتهم أو تاريخ إحالتهم على التقاعد".

وحددت المادة 73 المهلة الدستورية لانتخاب الرئيس وتتضمن التالي:
"قبل موعد انتهاء ولاية رئيس الجمهورية بمدة شهر على الأقل أو شهرين على الأكثر يلتئم المجلس بناء على دعوة من رئيسه لانتخاب الرئيس الجديد، وإذا لم يدع المجلس لهذا الغرض فإنه يجتمع حكما في اليوم العاشر الذي يسبق أجل انتهاء ولاية الرئيس".

في الأحوال الاستثنائية
تعرض النص الدستوري للحالات الاستثنائية التي يؤول فيها منصب الرئاسة إلى الخلو ويمكن إجمالها في نقطتين:

الأولى:
تقول المادة 61 وذلك في حال محاكمة الرئيس "يكف رئيس الجمهورية عن العمل عندما يتهم وتبقى سدة الرئاسة خالية إلى أن تفصل القضية من قبل المجلس الأعلى".

فيما جاءت بعدها المادة 62  لتقول "في حال خلو سدة الرئاسة لأي علة كانت تناط صلاحيات رئيس الجمهورية وكالة بمجلس الوزراء". 
 
الثانية:
تقول المادة 74 "إذا خلت سدة الرئاسة بسبب وفاة الرئيس أو استقالته أو سبب آخر فلأجل انتخاب الخلف يجتمع المجلس فورا بحكم القانون، وإذا اتفق حصول خلال الرئاسة حال وجود مجلس النواب منحلا تدعى الهيئات الانتخابية دون إبطاء ويجتمع المجلس بحكم القانون حال الفراغ من الأعمال الانتخابية".

"
المادة 62 أناطت صلاحيات رئيس الجمهورية وكالة بمجلس الوزراء، فيما قالت المادة 74 بأن يجتمع المجلس النيابي فورا وفق القانون لانتخاب رئيس جديد
"

وبهاتين المادتين نص الدستور على الحالات التي تخلو فيها سدة الرئاسة، فيما أن مآل الأمر بعد الرئيس فيهما قد اختلف، فالمادة 62 أناطت صلاحيات رئيس الجمهورية وكالة بمجلس الوزراء، فيما أن المادة 74 قالت بأن يجتمع المجلس النيابي فورا وفق القانون لانتخاب رئيس جديد.

ومع قرب انتهاء ولاية الرئيس اللبناني الحالي أميل لحود ولدت حالة جديدة غير مذكورة في الدستور تؤدي إلى فراغ سدة الرئاسة، حيث إن هناك احتمالا بألا يتم التوافق على رئيس جديد، فحينها إلى أي المادتين يؤول الأمر، أم أن هناك خيارات أخرى؟.

أجاب المحامي والمحلل السياسي بطرس بديع سعيد للجزيرة نت بالقول إن هناك قطعا غموضا في نص المادتين، إذ لم يتعرض لحالة انتهاء ولاية الرئيس وعدم انتخاب بديل له.

والحالات التي لم يذكرها النص أو اختلف بتفسيرها –بعيدا عن تعقيدات الوضع اللبناني- من المفترض أن يقوم مجلس النواب بإحالتها إلى الجهة القانونية أو القضائية المختصة أو أن يقوم هو بالتفسير الملائم لها، لأن وظيفة المجلس في الأصل هي تشريعية ورقابية.

المصدر : الجزيرة