العملية الانتخابية في إسرائيل

تجري انتخابات الكنيست (البرلمان) الإسرائيلي وفقا لنظام أساسي للكنيست. وفيما يلي أبرز الضوابط والترتيبات التي يتم على أساسها إجراء هذه الانتخابات وفقا لما ورد في موقع وزارة الخارجية الإسرائيلية على الإنترنت.

  • تجرى الانتخابات مرة واحدة كل أربع سنوات، ما لم تستدع الظروف إجراء انتخابات مبكرة.
  • لكل مواطن إسرائيلي تجاوز الثامنة عشرة من عمره (18 سنة) الحق في الاقتراع.
  • تشكل البلاد بأسرها دائرة انتخابية واحدة.
  • ينتخب أعضاء الكنيست باقتراع مباشر من قبل الناخبين، وليس عن طريق هيئة مقترعين.
  • تجرى الانتخابات بالاقتراع السري المباشر.
  • توزع مقاعد الكنيست ومجموعها 120 مقعدا بالتناسب مع النسبة المئوية التي يحصل عليها كل حزب من مجموع الأصوات.
  • الحد الأدنى المطلوب لكل حزب لكي يفوز بمقعد في الكنيست هو 2% من مجموع الأصوات التي تم الإدلاء بها.
  • تم إلغاء الانتخاب المباشر لرئيس الوزراء (الذي عُمل به عام 1996) بموجب تعديل القانون الأساسي عام 2001. ونتيجة لذلك فإن مهمة تشكيل الحكومة ورئاستها يعهد بها الرئيس الإسرائيلي إلى عضو الكنيست الذي يعتبر أنه يتمتع بأحسن الفرص في تشكيل حكومة ائتلافية قابلة للحياة على ضوء نتائج انتخابات الكنيست.
  • يحق لكل إسرائيلي بلغ 21 سنة من العمر فما فوق أن يرشح نفسه للانتخابات، على أن ألا يكون له سجل جنائي، ولا يشغل منصبا رسميا ما لم يكن قد استقال منه قبل موعد الانتخابات بـ100 يوم على الأقل.
  • يمكن للأحزاب المسجلة قانونيا فقط أو لتحالف حزبين مسجلين أو أكثر، أن تقدم قائمة مرشحين للمشاركة في الانتخابات، وتختار الأحزاب مرشحيها للكنيست من خلال انتخابات تمهيدية (برايمريز) أو من خلال إجراءات أخرى. ولا تقوم انتخابات الكنيست على أساس التصويت لأفراد.
  • يتطابق عدد وترتيب الأعضاء الذين يصعدون للكنيست الجديدة من كل حزب مع قائمة مرشحي ذلك الحزب كما قدمت للانتخابات. لا توجد انتخابات فرعية في إسرائيل. فإذا استقال عضو كنيست أو توفي أثناء دورة الكنيست، فإن الشخص الذي يليه على قائمة الحزب يحل محله بصورة تلقائية.
  • وفقا لقانون تمويل الأحزاب، تمنح وزارة المالية كل فئة سياسية مخصصات من أجل تمويل حملاتها الانتخابية.
  • لا يجوز لأي فئة أن تتلقى تبرعات بصورة مباشرة أو غير مباشرة، من أي شخص زيادة على المبلغ الذي حدده القانون والمربوط بجدول الأسعار للمستهلك. ولا يجوز لفئة أو قائمة مرشحين تلقي تبرعات مالية من شخص لا يحق له الاقتراع في الانتخابات.
  • لجنة الانتخابات المركزية، برئاسة قاض من المحكمة العليا وعضوية ممثلين عن الأحزاب ممن يشغلون مقاعد في الكنيست، هي المسؤولة عن إجراء الانتخابات والإشراف عليها.
  • يُسمح للجنة الانتخابات المركزية أن تحرم قائمة مرشحين من المشاركة في الانتخابات إذا كانت أهداف تلك القائمة أو أفعالها تتضمن، بالتصريح أو بالتلميح أحد الأمور التالية:

1. إنكار وجود دولة إسرائيل كدولة للشعب اليهودي.

2. إنكار الصبغة الديمقراطية للدولة.

3. التحريض على العنصرية.

  • لا بد لتشكيل الحكومة من ائتلاف داعم من 61 عضوا على الأقل من أصل 120 عضوا من الكنيست. وحتى يومنا هذا لم يحصل أي حزب على مقاعد كنيست كافية تمكنه من تشكيل حكومة لوحده؛ ولذا فإن جميع الحكومات الإسرائيلية تقوم على أساس ائتلاف يتم تشكيله من بضعة أحزاب.
  • تمنح لعضو الكنيست الذي عهد إليه بتشكيل الحكومة مهلة 28 يوما لتشكيل حكومة. ويجوز للرئيس تمديدها فترة إضافية لا تتجاوز 14 يوما. فإذا انقضت هذه الفترة دون أن ينجح عضو الكنيست المكلف بتشكيل حكومة، يجوز للرئيس الإسرائيلي عندئذ أن يعهد بمهمة تشكيل الحكومة إلى عضو آخر من الكنيست. فإذا لم تشكل حكومة أيضا، فإن للأغلبية المطلقة من أعضاء الكنيست (61) الخيار في التقدم بطلب خطي للرئيس لكي يعهد بتشكيل الحكومة إلى عضو معين من الكنيست. ولم تحدث سابقة كهذه حتى الآن.
  • يقدم رئيس الوزراء المكلف حكومته إلى الكنيست خلال 45 يوما من نشر نتائج الانتخابات في المجلة الرسمية. وتثبت الحكومة عندما تعلن الكنيست عن الثقة بها بأغلبية 61 عضوا.
المصدر : الجزيرة