بسبب الحجاب.. مدرسة فرنسية بالمغرب تمنع طفلة من متابعة الدراسة والمحكمة تبطل القرار

الطفلة سندس منبل التي منعت من دخول المدرسة بعد ارتداء الحجاب
بعد صدور الأمر القضائي، التحقت الطفلة يوم الخميس بمدرستها من دون أي عراقيل (الجزيرة)

غمرت الفرحة الطفلة المغربية سندس منبل وأسرتها بعدما أبطلت محكمة بالقنيطرة (شمال الرباط) قرار مدرسة فرنسية تابعة للتعليم الكاثوليكي بحرمانها من متابعة الدراسة بسبب لبسها الحجاب.

ففي واقعة أثارت الجدل بالمغرب، فوجئت أسرة منبل قبل أسبوعين بمنع ابنتها (12 سنة) من دخول فصلها الدراسي؛ بدعوى أن ارتداءها الحجاب يخالف النظام الداخلي للمدرسة، مما جعل الأسرة تلجأ للقضاء.

ومباشرة، بعد صدور الأمر القضائي، التحقت الطفلة يوم الخميس بمدرستها من دون أية عراقيل، وقالت بشرى والدة الطفلة للجزيرة نت إن الفريق التربوي والإداري استقبل ابنتها بشكل طبيعي بعد أسبوعين صعبين قضتهما بعيدا عن زملائها وأساتذتها.

وأوضحت الأم أن ابنتها قررت من تلقاء نفسها ارتداء الحجاب، وذهبت إلى المدرسة في التاسع من نوفمبر/تشرين الثاني الجاري لتفاجأ بمنعها من الدراسة.

وأضافت أن الإدارة تحججت بالنظام الداخلي لتبرير قرارها، وهو ما استغربته كون ابنتها تدرس بهذه المدرسة منذ 7 سنوات من دون أن تنتبه لهذه المادة في قوانينها، ولكون أغلب التلاميذ مغاربة مسلمين.

من جهته، قال المحامي رشيد آيت بلعربي -الذي مثّل الأسرة في القضية إلى جانب عدد من المحامين المتطوعين- إنهم لجؤوا إلى القضاء الاستعجالي لحماية حق الطفلة في مواصلة دراستها في أقرب وقت ممكن.

وأضاف -في حديث مع الجزيرة نت- أن الدفاع استند في مرافعاته إلى موقف المؤسسة الذي عبرت عنه قانونيا في محضر رسمي صرح فيه نائب المدير بأنه لا يمكن السماح لهذه التلميذة بمواصلة دراستها وهي مرتدية الحجاب.

وأضاف أنه في بلاد يحكمها القانون ليس من حق أي مؤسسة، سواء كانت تابعة لبعثة أجنبية أو التعليم الكاثوليكي، مخالفة القوانين الوطنية؛ وفي مقدمتها الدستور، لافتا إلى أن القاعدة القانونية تنص على أن التعاقد يكون فيما لا يخالف النظام العام للدولة والدستور والاتفاقيات الدولية.

سناء القويطي/ نسخة من حكم المحكمة في قضية سندس
نسخة من حكم المحكمة في قضية سندس (الجزيرة)

قوانين داخلية

وقال دفاع المدرسة في مرافعته أمام المحكمة إن المدرسة توزع موسميا على التلاميذ وأولياء أمورهم قوانينها الداخلية، ويوقعون عليها، مما يعد -حسب رأيه- موافقة منهم على هذه الالتزامات العائلية.

وأشار الدفاع إلى أن المدرسة تعتمد هذه القوانين الداخلية منذ تأسيسها سنة 1973، وأنها مؤسسة بعثة أجنبية تتوفر على أجهزتها الخاصة وغير خاضعة للقوانين المطبقة على مؤسسات التعليم الخاص بالمغرب.

وينص القانون الداخلي للمؤسسة في ما يتعلق باللباس على أن الرأس يجب أن يكون مكشوفا باستثناء الأيام التي تكون فيها الشمس لاذعة، حيث يمكن وضع قبعة في ساحة المؤسسة.

وأضاف الدفاع أن دخول الطفلة بزي مخالف لقوانين المدرسة سيعطي الحق في المستقبل لطفل آخر بارتداء حلية في أذنه أو نصف سروال أو ارتداء النقاب كاملا داخل القسم، دون أن يكون للمؤسسة الحق في التدخل تحت حجة الاتفاقيات الدولية وحقوق الإنسان؛ وبالتالي لن تتمكن من فرض الاحترام الواجب داخل أقسامها.

الطفلة سندس منبل التي منعت من دخول المدرسة بعد ارتداء الحجاب
الأم قالت إن ابنتها سندس قررت من تلقاء نفسها ارتداء الحجاب لتفاجأ بمنعها من الدراسة (الجزيرة)

بين القانون الداخلي والدستور

وأمرت المحكمة -بعد سماع المرافعات- بالسماح للتلميذة سندس منبل باستئناف الدراسة في مدرستها، وبغرامة قدرها ألفا درهم (نحو 200 دولار) عن كل يوم تأخير في تنفيذ القرار.

وقالت المحكمة إن القانون الداخلي للمؤسسات هدفه تنظيم هياكلها وتحديد طريقة سير العمل بها انسجاما مع أهدافها وغاياتها ومجال تخصصها، لكن من دون أن يتعارض أو يتنافى مع القوانين الدستورية والتشريعية سارية المفعول في البلد الذي ستطبق فيه، والتي تقر حقوقا أصيلة لا مجال للانتقاص أو الحد منها.

وأوضح الحكم -الذي اطلعت الجزيرة نت على تفاصيله- أن غايات وأهداف المؤسسة التعليمية هي تربية تلاميذها على السلوك القويم وحسن تعليمهم وتطوير مهاراتهم وتثبيت هويتهم الوطنية، وهذه الغايات لن تتأثر بوضع التلميذة سندس غطاء على رأسها، كما أن ذلك لا يشكل أي إخلال بالسلوك الحميد الذي ينبغي أن يتحلى به أي تلميذ داخل المدرسة من خلال ارتداء لباس محتشم يليق بوضعيته كتلميذ داخل مؤسسة تربوية، ولا يعيق من جهة ثانية سير العمل العادي للمدرسة وأدائها مهامها التدريسية على أكمل وجه، خاصة أن ارتداء هذا الغطاء جاء بالشكل المقبول مجتمعيا ولا يتضمن أي مساس بالنظام العام أو الأخلاق الحميدة وحقوق الآخرين وحرياتهم الأساسية.

واعتبر الحكم أن منع التلميذة سندس من متابعة دراستها وولوج فصل الدراسة بسبب غطاء الرأس من قبيل التعدي على حقها في التعليم الذي أقره دستور المملكة في الفصل 31، كما من شأنه الإخلال بمبدأ تكافؤ الفرص بينها وبين باقي الأطفال في الاستفادة من هذا الحق.

المصدر : الجزيرة