البرلمان الأوروبي: القوانين الجديدة بقطر تعزّز حقوق الإنسان

blogs البرلمان الأوروبي
البرلمان الأوروبي وصف القوانين الجديدة التي سنتها قطر بـ"النموذج" الذي على دول المنطقة الاقتداء به (رويترز)

رحّب البرلمان الأوروبي بالقوانين الثلاثة التي أصدرها أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني الثلاثاء الماضي، واصفا إياها بـ"التطور الواضح في مجال تعزيز حقوق الإنسان".

ويتعلق أول هذه القوانين بمنح الإقامة الدائمة، وثانيها بتنظيم اللجوء السياسي في البلاد، وثالثها بتنظيم دخول وخروج الوافدين.

وقال رئيس لجنة البرلمان الأوروبي لحقوق الإنسان بيير أنطونيو بانزيري، في بيان له إن القوانين التي سنتها دولة قطر "إصلاحات وتطور واضح في مجال تعزيز حقوق الإنسان"، مؤكدا أنها ستشكل "نموذجا يحتذى لباقي الحكومات بالخليج والمنطقة لتحسين الوضع الحقوقي ببلدانها".

وكانت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في دولة قطر قد رحبت بدورها بإصدار القوانين، واعتبرتها "دعائم لدولة القانون وحقوق الإنسان".

وأشادت اللجنة بشكل خاص بالقانون رقم 10 لسنة 2018 الخاص بالإقامة الدائمة، ووصفته بأنه "قفزة تشريعية تعزز مكتسبات حقوق الإنسان في دولة قطر".

ووصفت اللجنة قانون تنظيم اللجوء السياسي بأنه يضع دولة قطر موضع السبق والريادة في منطقة الخليج والمنطقة العربية ومنطقة الشرق الأوسط، "حيث يُعَدّ هذا التشريع الأول من نوعه في المنطقة".

وجاء إصدار الأمير الشيخ تميم بن حمد آل ثاني قانون الإقامة الدائمة بعدما أقر مشروعه مجلس الشورى في مايو/أيار الماضي.

ويقضي القانون بإمكانية منح الإقامة الدائمة لغير القطريين وفق شروط محددة، من أهمها أن يكون الشخص ممن أدوا خدمات جليلة للدولة، أو من ذوي الكفاءات الخاصة التي تحتاج إليها.

كما يجوز بقرار من وزير الداخلية منح بطاقة الإقامة الدائمة لأبناء وزوج القطرية المتزوجة من رجل من جنسية أخرى.

وكذلك يجيز القانون منح الإقامة لزوجة القطري الأجنبية وأولاد القطريين بالتجنس.

وتمنح بطاقة الإقامة الدائمة حامليها عددا من الامتيازات، تتمثل في معاملتهم معاملة القطريين في التعليم والرعاية الصحية في المؤسسات الحكومية. كما تمنحهم الأولوية في التعيين بعد القطريين في الوظائف العامة العسكرية والمدنية.

ولحامل البطاقة الدائمة الحق في التملك العقاري وممارسة بعض الأنشطة التجارية دون شريك قطري، وذلك وفقا للقرارات التنفيذية التي سيصدرها مجلس الوزراء وفقا لأحكام هذا القانون.

المصدر : الجزيرة