رايتس ووتش: قانون 10 السوري غير قانوني

midan - Aleppo
صورة من حلب بعد تعرضها للدمار (رويترز)
دعت منظمة هيومن رايتس ووتش حلفاء النظام السوري في موسكو وطهران إلى تشجيع النظام السوري على إلغاء القانون رقم 10 باعتباره يشكل تعديا على حق الملكية الشخصية للأفراد.

وقالت المنظمة في تقرير لها بشأن القانون إن على المنظمات العاملة في إعادة الإعمار في سوريا التأكد من أن أموالها لا تساهم في انتهاك حقوق الملكية للقاطنين أو النازحين أو تدعم الكيانات أو الجهات الفاعلة المسؤولة عن انتهاكات حقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي.

وأشار تقرير المنظمة إلى أنه سيمنع الكثير من الفارين من الحرب من العودة لديارهم في ظل سعي النظام لمصادرة ممتلكات السكان وإعادة الإعمار من دون اتباع الإجراءات القانونية الواجبة أو التعويض بموجب قانون الملكية الجديد.

وقالت المنظمة إن الحكومة السورية تستعد لمصادرة ممتلكات السكان وإعادة الإعمار من دون اتباع الإجراءات القانونية الواجبة أو التعويض بموجب قانون الملكية الجديد، القانون رقم 10 لعام 20188، مضيفة أن القانون، الذي تروج له الحكومة كقانون للتنظيم العمراني، سيخلق عقبة رئيسية أمام عودة النازحين إلى ديارهم.

وأصدرت الحكومة السورية القانون رقم 10 لعام 2018 يوم 2 أبريل/نيسان الماضي، والذي يقضي بالسماح بإنشاء مناطق تنظيمية في جميع أنحاء سوريا مخصصة لإعادة الإعمار.

لا يحدد القانون معايير لتصنيف المنطقة كمنطقة تنظيمية، أو جدولا زمنيا لتعيين المناطق. بدل ذلك، تُعيَّن المناطق بوصفها مناطق تنظيمية وفق مرسوم. وخلال أسبوع من صدور المرسوم القاضي بإعادة إعمار منطقة ما، على السلطات المحلية طلب قائمة بأصحاب العقارات من الهيئات العقارية الحكومية العاملة في تلك المنطقة، وعلى الهيئات تقديم القوائم في غضون 45 يوما من تلقيها طلب السلطات المحلية.

وإذا لم تظهر ممتلكات مالكي المنطقة في القائمة، فسيتم إبلاغ هؤلاء بذلك، وسيكون لديهم 30 يوما لتقديم إثبات الملكية. في حال عدم قيامهم بذلك، لن يتم تعويضهم، وستعود ملكية العقار إلى البلدة أو الناحية أو المدينة الواقع فيها العقار. وفي حال إظهار المالكين ما يثبت امتلاكهم عقارا في المنطقة التنظيمية سيحصلون على حصص في المنطقة.

وقالت المنظمة إن المتطلبات الإجرائية في القانون، المقترنة بالسياق السياسي الذي تعمل فيه، تخلق إمكانية كبيرة لإساءة التوظيف والمعاملة التمييزية لنازحي وقاطني مناطق كانت تحت سيطرة الجماعات المناهضة للحكومة. كما دُمرت العديد من سجلات الأراضي السورية خلال النزاع، و50% فقط من الأراضي كانت مسجلة رسميا حتى قبل الحرب.

مصادرة
وأضافت أن النازحين -لا سيما الفارين من مناطق تعتبر معادية للحكومة- سيكونون أكثر عرضة لمصادرة عقاراتهم بموجب القانون رقم 10.

ووفقا لوكالة الأمم المتحدة للاجئين، نزح أكثر من 11 مليون سوري أو لجؤوا إلى دول مضيفة منذ بداية الصراع السوري. ويفتقر 70% من اللاجئين إلى وثائق التعريف الأساسية بحسب "المجلس النرويجي للاجئين". هذه الوثائق ضرورية لتقديم طلب إثبات ملكية ولتعيين وكيل معترف به قانونا.

كما سيكون من المستحيل على الآلاف الذين اختفوا قسرا أثناء النزاع المطالبة بممتلكات المفقودين. هؤلاء الأشخاص لم يتمكنوا من تقديم طلبات إثبات الملكية بأنفسهم أو تعيين وكيل معترف به قانونا. كما أن أقاربهم، في عديد من الحالات، لن يستطيعوا أن يظهروا لماذا لا يستطيع المالكون تقديم الطلب بأنفسهم.

بالإضافة إلى ذلك، فإن أقارب الأشخاص رهن الاحتجاز قد لا يمتلكون المستندات اللازمة لإثبات وفاة الشخص، وبما أن العقار لا يزال مملوكا للشخص المفقود، فلن يستطيعوا تقديم طلب لإثبات الملكية.

وأكدت المنظمة أن القانون رقم 10 لعام 2018 غير قانوني، لأنه بموجب القانون الدولي فإن حق السكان في السكن الملائم خاضع للحماية، والقانون رقم 10 يتعارض مع هذا الحق.

المصدر : مواقع إلكترونية