ووتش تدعو الأردن لإصلاح قانون العقوبات

Jordan's King Abdullah speaks during the opening of the 17th Ordinary Session of Parliament in Amman November 3, 2013. REUTERS/Muhammad Hamed (JORDAN - Tags: POLITICS ROYALS)
التعديلات ستطرح لاحقا على مجلسي الأعيان والنواب ليصادق عليها الملك وتصبح قانونا (رويترز)

دعت هيومن رايتس ووتش حكومة الأردن إلى تعزيز التعديلات المقترحة على قانون العقوبات لعام 1960 لتوفير حماية أفضل لحقوق الإنسان في المملكة.

وتشمل المواد المقترحة الآن 186 مادة ستعدل أكثر من 180 مادة من قانون العقوبات الحالي.

وقالت المنظمة إن على رئيس الوزراء عبد الله النسور ضمان إدراج تعديلات إضافية للقضاء على "مواد قانون العقوبات التي تحد -دون مبرر- من حريتي التعبير والتجمع السلمي".

وخصت المنظمة بالتحديد تغيير المواد التي تتيح الإعفاء من الملاحقة القضائية للأشخاص المتهمين بارتكاب الاعتداءات الجنسية والذين يوافقون على الزواج من ضحاياهم.

كما طالبت بحماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة من خلال زيادة العقوبات بحق أولئك الذين يرتكبون جرائم ضدهم، مثل الإهمال والهجر والخطف والاغتصاب والقتل غير العمد والحرمان من الحرية والخداع المالي.

ووفق المنظمة، فإن قانون العقوبات لسنة 1960 لم يحدد الأشخاص ذوي الإعاقة كفئة محمية في ما يتعلق بهذه الجرائم.

ويشير بيان هيومن رايتس ووتش إلى أن التعديلات المقترحة أخفقت في معالجة الأحكام التي "طالما طبقتها الأجهزة الأمنية وأعضاء النيابة العامة والقضاة للحد من الحقوق الأساسية في حرية التعبير والتجمع السلمي".

وتنص المادة 118 من القانون الجنائي المطبق الآن على عقوبة لا يقل حدها الأدنى عن خمس سنوات بحق كل من "أقدم على أعمال أو كتابات أو خطب لم تجزها الحكومة من شأنها أن تعرض المملكة لخطر أعمال عدائية أو تعكر صلاتها بدولة أجنبية أو تعرض الأردنيين لأعمال ثأرية تقع عليهم أو على أموالهم".

وتسمح "الصياغة الغامضة والفضفاضة لهذه المادة" بحسب المنظمة بحبس الأفراد "لمجرد التعبير عن آرائهم التي لا تعجب الحكومة".

ووثقت هيومن رايتس ووتش عشرات الحالات التي استخدمت فيها هذه المادة لسجن الصحفيين والمواطنين بسبب الانتقاد السلمي لدول أجنبية.

وفي عام 2014 أضاف الأردن مضمون المادة 118 إلى قانون مكافحة الإرهاب، مما يجعل مثل هذه "الجرائم" إرهابية.

المصدر : الجزيرة