الوقف

An aerial view taken September 29, 2001 shows Jamaa El Fna square and the Koutoubia mosque of Marrakesh. A powerful blast killed 14 people and injured 20, including several tourists, in a cafe in the Moroccan city of Marrakesh on April 28, 2011 authorities said, describing it as a 'criminal act'.'The casualties include people of various nationalities and reports seem to indicate that it was a criminal act,' an official said. An interior ministry official confirmed the report and said an investigation was under way to shed more light on the blast which occurred on Jamaa El Fna Square, a favourite spot for foreign visitors, in central Marrakesh.
عمارة المساجد من أبرز وجوه البر التي يحبس المسلمون عليها العقارات وباقي أنواع المال (غيتي)

يُعرّف الوقف بأنه حبس المال عن الاستهلاك للانتفاع المتكرر به في وجه من وجوه البر، ويعتبر صدقة جارية ما بقي رأس ماله.

ويركز الوقف على الاستثمار في أصول رأسمالية إنتاجية، تنتج المنافع والإيرادات التي تستهلك في المستقبل، سواء كان هذا الاستهلاك بصورة جماعية كمنافع المسجد أو المدرسة، أو بصورة فردية نحو ما يوزع على الفقراء والمساكين أو على الذرية، فهو عملية تجمع بين الادخار والاستثمار معا.

ميز الإسلام بين ثلاثة أنواع من الوقف بحسب الأغراض هي: الوقف الديني البحت، والوقف الخيري، والوقف الأهلي.

فالوقف الديني هو تخصيص الأموال لأهداف العبادة، نحو أماكن الصلاة والحج وسائر أشكال العبادة.
والوقف الخيري هو ما يخصص من عقارات وأموال لوجوه البر المتنوعة من رعاية صحية وثقافية وتعليمية واجتماعية وأمنية وغيرها.

أما الوقف الأهلي فهو أن يقوم المسلمون بوضع أوقاف من أملاكهم لصالح ذرياتهم أولاً ثم لوجوه الخير العامة بعد ذلك.

عملية تنموية
والوقف عملية تنموية فهو يتضمن بناء الثروة الإنتاجية من خلال عملية استثمار حاضرة، تنظر بعين البر والإحسان للأجيال القادمة، وتقوم على التضحية الآنية بفرصة استهلاكية مقابل تعظيم الثروة الإنتاجية الاجتماعية، التي تعود خيراتها على مستقبل حياة المجتمع بكامله.

وإذا نظرنا إلى طبيعة ثمرات أو منافع أو إنتاج الثروة الموقوفة، فإنه يمكن تقسيم الأموال الوقفية إلى قسمين، الأول أموال تنتج خدمات استهلاكية مباشرة للغرض الموقوفة عليه، مثال ذلك المدرسة والمستشفى ودار الأيتام، والمسكن المخصص لانتفاع الذرية، وهذا النوع من الوقف يمكن أن يكون غرضه وجهًا من وجوه الخير العامة.

أما القسم الثاني من أموال الوقف فهو ما قصد منه الاستثمار في إنتاج أية سلع وخدمات مباحة شرعا، تباع في السوق لتنفق عوائدها الصافية أو أرباحها على أغراض البر التي حددها الواقف، سواء كانت دينية أو خيرية عامة أو أهلية ويطلق على هذا النوع من الوقف الأوقاف الاستثمارية.

تقوم فكرة الوقف على تنمية قطاع ثالث متميز عن كل من القطاع الخاص والقطاع الحكومي، وتحميل هذا القطاع مسؤولية النهوض بمجموعة من الأنشطة لا تحتمل -بطبيعتها- الممارسة السلطوية للدولة، كما أنها تبتعد عن الدوافع الربحية للقطاع الخاص.

المصدر : الجزيرة