أمر القبض على الرئيس السوداني عمر البشير

لاهاي 4 مارس/آذار 2009
 
الحالة: دارفور بالسودان
 
أصدرت الدائرة التمهيدية الأولى في المحكمة الجنائية الدولية أمرا بالقبض على الرئيس السوداني عمر حسن أحمد البشير لارتكابه جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
 
 ويُشتبه في أن عمر البشير مسؤول جنائيا، باعتباره مرتكبا غير مباشر أو شريكا غير مباشر، عن تعمد توجيه هجمات ضد جزء كبير من السكان المدنيين في دارفور بالسودان، وعن القتل والإبادة والاغتصاب والتعذيب والنقل القسري لأعداد كبيرة من المدنيين ونهب ممتلكاتهم.
 
وهي المرة الأولى التي تصدر فيها المحكمة الجنائية الدولية أمرا بالقبض على رئيس دولة لا يزال في الحكم.
 
وأشارت الدائرة التمهيدية الأولى إلى أن كون البشير رئيس دولة حاليا لا يعفيه من المسؤولية الجنائية ولا يمنحه حصانة من المقاضاة أمام المحكمة الجنائية الدولية.
 
ووفقا للقضاة، يُدّعى أن الجرائم المذكورة آنفا ارتكِبت أثناء حملة لمكافحة التمرد شنتها حكومة السودان على مدار خمس سنوات على حركة جيش تحرير السودان وحركة العدل والمساواة وجماعات مسلحة أخرى معارضة لحكومة السودان في دارفور.
 
ويُدّعى أن هذه الحملة بدأت بُعيد الهجوم الذي شُنّ على مطار الفاشر في أبريل/نيسان 2003 بموجب خطة مشتركة جرى الاتفاق عليها على أعلى مستويات السلطة السودانية بين عمر البشير وقادة سياسيين وعسكريين سودانيين آخرين رفيعي المستوى.
 
وقد استمرت الحملة حتى 14 يوليو/تموز الماضي على الأقل، وهو تاريخ إيداع طلب الادعاء إصدار أمر بالقبض على عمر البشير. تمثل أحد العناصر الأساسية لتلك الحملة في الهجوم غير المشروع على سكان دارفور المدنيين ممن ينتمون في معظمهم إلى جماعات الفور والمساليت والزغاوة التي تعتبرها حكومة السودان مقرّبة من الجماعات المسلحة المعارضة لحكومة السودان في دارفور.
 
فكان ينبغي أن تشن قوات حكومة السودان، بما فيها القوات المسلحة السودانية ومليشيات الجنجويد المتحالفة معها وقوات الشرطة السودانية وجهاز المخابرات والأمن الوطني ولجنة المساعدة الإنسانية، هجمات غير مشروعة على السكان المدنيين المذكورين.
ورأت الدائرة أن عمر البشير، بصفته فعليا وقانونيا رئيس دولة السودان والقائد الأعلى للقوات المسلحة السودانية فعليا، مشتبه في قيامه بتنسيق وضع خطة حملة مكافحة التمرد وتنفيذها. واستطرادا، رأت الدائرة أيضا أن هناك أسبابا معقولة لاعتقاد أنه كان يسيطر على جميع فروع «جهاز» الدولة السودانية وأنه سخّر هذه السيطرة لضمان تنفيذ حملة مكافحة التمرد.
التهم
 يتضمن أمر القبض على البشير سبع تهم، استنادا إلى مسؤوليته الجنائية الفردية بموجب المادة 25 (3 ـ أ) من نظام روما الأساسي، وهي كالتالي:
* خمس تهم متعلقة بجرائم ضد الإنسانية:
1- القتل – المادة 7 (1- أ).
2- الإبادة – المادة 7 (1 – ب) (وهي ليست جرم الإبادة الجماعية المنصوص عليها في المادة 6).
3- النقل القسري – المادة 7 (1 – د).
4- التعذيب – المادة 7 (1 – و).
5- الاغتصاب – المادة 7 (1 – ز).
 
* تهمتان متعلقتان بجرائم حرب:
1- توجيه هجمات ضد سكان مدنيين بصفتهم هذه أو ضد أفراد مدنيين لا يشاركون مباشرة في الأعمال الحربية – المادة 8 (2 – هـ – 1).
2- النهب – المادة 8 (2 – هـ – 5).
 
الاستنتاجات المتعلقة بالإبادة الجماعية.
رأت أغلبية قضاة الدائرة، وخالفتهم الرأي القاضية أنيتا أوشاسكا، أن المواد التي قدمها الادعاء دعما لطلبه لم توفر أسبابا معقولة للاعتقاد بأن حكومة السودان تصرفت بقصد جرمي خاص لإهلاك جماعات الفور والمساليت والزغاوة إهلاكا كليا أو جزئيا.
 لذا فلا يتضمن أمر القبض على عمر البشير تهمة الإبادة الجماعية. مع ذلك، شدَّد القضاة على أنه إذا جمع الادعاء أدلة إضافية، فلن يحول هذا القرار دون قيام الادعاء بتقديم طلب لتعديل أمر القبض كي يتضمن جريمة الإبادة الجماعية.
تعاون الدول
أصدر القضاة توجيهات بأن يقوم مسجل المحكمة، في أقرب فرصة ممكنة، بإعداد طلب تعاون من أجل القبض على عمر البشير وتقديمه إلى المحكمة، وإحالة الطلب إلى السودان والدول الأطراف في النظام الأساسي كافة وجميع أعضاء مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة غير الأطراف في النظام الأساسي وكذلك إلى أي دولة أخرى حسب الاقتضاء.
 
ورأى القضاة أنه، وفقا لقرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1593 والمادتين 25 و103 من ميثاق الأمم المتحدة، يجب أن يكون للالتزام الواقع على عاتق حكومة السودان، بالتعاون الكامل مع المحكمة، الأسبقية على أي التزام آخر، ربما تكون دولة السودان قد ارتبطت به عملا بأي اتفاق دولي آخر.
 
كما رأت الدائرة التمهيدية الأولى كذلك أن حكومة السودان رفضت رفضا منهجيا التعاون مع المحكمة منذ صدور أمرين بالقبض على وزير الشؤون الإنسانية السوداني أحمد هارون وعلى القائد المحلي لمليشيات الجنجويد علي كوشيب، بتاريخ 2 مايو/أيار 2007.
 
وبناء على ذلك، شدّدت الدائرة على أنه، وفقا للمادة 87 (7) من النظام الأساسي، وإذا ما واصلت حكومة السودان عدم الامتثال للالتزامات المذكورة آنفا بالتعاون مع المحكمة، فللدائرة المختصة أن «تتخذ قرارا بهذا المعنى» وأن «تحيل المسألة.. إلى مجلس الأمن».
فضلا عن ذلك، لاحظ القضاة أن منطوق قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1593 يحث جميع الدول، سواء كانت أطرافا في نظام روما الأساسي أم لا، وكذلك المنظمات الدولية والإقليمية صراحة على أن «تتعاون

تعاونا كاملا» مع المحكمة.

ـــــــــــــــ
المصدر: موقع المحكمة الجنائية الدولية
المصدر : الجزيرة