أبرز بنود الدستور العراقي

المسائل المحورية في الدستور العراقي الجديد
في ما يلي أبرز ما ورد حول النظام الفدرالي في مسودة الدستور العراقي التي عرضت على الجمعية الوطنية العراقية (البرلمان):
 
– النظام الاتحادي في جمهورية العراق يتكون من عاصمة وأقاليم ومحافظات لامركزية وإدارات محلية.
– تتكون الأقاليم من محافظة أو أكثر ويحق لإقليمين أو أكثر أن ينتظموا في إقليم واحد بناء على طلب بالاستفتاء عليه يقدم باحدى الطريقتين:
 
1. طلب من ثلث أعضاء كل مجلس من مجالس المحافظات التي تروم تكوين الإقليم.
2. طلب من عشر الناخبين في المحافظات التي تروم تكوين الإقليم.
 
ويجري الاستفتاء العام من قبل سكان المحافظات المعنية ويعد ناجحا بموافقة أغلبية المصوتين. ولا يعاد الاستفتاء مرة أخرى إلا إذا تقدم ثلثا أعضاء كل مجلس من مجال المحافظات أو ربع سكان المحافظات ذات الشأن لطلب الاستفتاء مجددا.
 
– لحكومات الأقاليم الحق في ممارسة السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية وفقا لهذا الدستور باستثناء ما ورد فيه من اختصاصات حصرية للسطات الاتحادية, وتخصص حصة عادلة من الإيرادات المحصلة اتحاديا للأقاليم تكفي للقيام بأعبائها وواجباتها مع الأخذ بعين الاعتبار مواردها وحاجتها.
 
– السلطة التشريعية: تتكون من مجلس واحد يسمى المجلس الوطني للإقليم وينتخب أعضاؤه من سكان الإقليم بالاقتراع العام السري المباشر. ويقوم هذا المجلس بوضع دستور الاقليم وسن القوانين بما لايتعارض مع هذا الدستور والقوانين الاتحادية على أن يعرض دستور الإقليم على سكان الإقليم للاستفتاء عليه ويعد نافذا بعد موافقة مواطني الإقليم عليه بالأغلبية.
 
– السلطة التنفيذية: تتكون من رئيس الإقليم ومجلس وزراء الإقليم ورئيس الإقليم هو الرئيس التنفيذي الأعلى في الإقليم. وينتخب على وفق دستور الإقليم. ويعد مجلس الوزراء الهيئة التنفيذية العليا في الإقليم ويمارس سلطته تحت إشراف وتوجيه من رئيس الاقليم, وتتكون إيرادات الإقليم من الحصة المقررة في الموازنة العامة للدولة ومن موارد الإقليم ويقوم مجلس وزراء الإقليم الذي يتكون من رئيس وزراء الإقليم وعدد من الوزراء باعداد الموازنة السنوية للإقليم.
 
وتختص حكومة الإقليم بكل ماتتطلبه إدارة الإقليم وبوجه خاص إنشاء وتنظيم قوى الأمن الداخلي للإقليم كالشرطة والأمن وحرس الإقليم.
 
– أما المحافظات التي لا تنتظم في أي إقليم, فينص الدستور على منحها الصلاحيات الإدارية والمالية الواسعة بما يمكنها من إدارة نفسها وفق مبدأ اللامركزية الإدارية ويعد المحافظ الذي ينتخبه مجلس المحافظة الرئيس التنفيذي الأعلى في المحافظة.
 
ولا يخضع مجلس المحافظة لسيطرة أو إشراف أية وزارة أو جهة وله مالية مستقلة. ويمنح الدستور الأقاليم والمحافظات حق تأسيس مكاتب لها في السفارات والبعثات الدبلوماسية لمتابعة الشؤون الثقافية والاجتماعية والتنمية المحلية.
 
الإسلام واللغة والثروات 
أما أبرز ما ورد حول الإسلام واللغة وتقاسم الثروات وازدواجية الجنسية في مسودة الدستور العراقي فكانت:
 
– الدين: الإسلام دين الدولة الرسمي وهو مصدر أساسي للتشريع ولايجوز سن قانون يتعارض مع ثوابت أحكام الإسلام.
 
– "لا يجوز سن أي قانون يتعارض مع مبادئ الديمقراطية, العراق بلد متعدد القوميات والأديان والمذاهب وهو جزء من العالم الإسلامي والشعب العربي فيه جزء من الأمة العربية.
 
– اللغة: اللغة العربية واللغة الكردية هما اللغتان الرسميتان للعراق. ويجوز التكلم والمخاطبة والتعبير في المجالات الرسمية كمجلس النواب ومجلس الوزراء والمحاكم والمؤتمرات الرسمية بأي من اللغتين.
 
– نظام الحكم في العراق: نظام الحكم جمهوري اتحادي ديمقراطي تعددي.
 
– حزب البعث: حظر الدستور كل كيان أو نهج يتبنى العنصرية والإرهاب أو التكفير أو التطهير الطائفي أو يحرض أو يمهد أو يمجد أو يروج أو يبرر له وبخاصة حزب البعث الصدامي في العراق وتحت أي مسمى كان ولايجوز أن يكون ذلك ضمن التعددية السياسية في العراق.
 
– الالتزامات الدولية: تتعهد الحكومة العراقية باحترام وتنفيذ الالتزامات الدولية الخاصة بمنع انتشار وتطوير وانتاج واستخدام الأسلحة النووية والكيميائية والبيولوجية.
 
– تقاسم الثروات: النفط والغاز هما ملك كل الشعب العراقي في كل الأقاليم والمحافظات, وتقوم الحكومة الاتحادية بإدارة النفط والغاز المستخرج من الحقول الحالية مع حكومات الأقاليم والمحافظات المنتجة على أن توزع وارداتها بشكل منصف يتناسب مع التوزيع السكاني في جميع أنحاء البلاد.
 
– تحدد حصة محددة للأقاليم المتضررة والتي حرمت منه بصورة مجحفة من قبل النظام السابق والتي تضررت بعد ذلك بما يؤمن التنمية المتوازنة للمناطق المختلفة من البلاد وينظم ذلك بقانون.
 
– تقوم الحكومة الاتحادية وحكومات الإقليم والمحافظات المنتجة معا برسم السياسة الاستراتيجية اللازمة لتطويرها ثروة النفط والغاز بما يحقق أعلى منفعة للشعب العراقي معتمدة على أحدث تقتنيات مبادئ السوق وتشجيع الاستثمار.

 
– ازدواج الجنسية: يجوز تعدد الجنسية للعراقي وعلى من يتولى منصبا سياديا وأمنيا رفيعا التخلي عن أية جنسية أخرى.
المصدر : الفرنسية