فُرض في عهد ترامب.. المحكمة الأميركية العليا تبقي على إجراء يحدّ من الهجرة

أبقت المحكمة الأميركية العليا -أمس الاثنين- على إجراء فرضته إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب في مارس/آذار 2020 للحدّ من تفشّي جائحة كوفيد، لكنّه يتيح منع ملايين المهاجرين -بمن فيهم طالبو اللجوء- من دخول الحدود الجنوبية الغربية للبلاد.
وكان من المفترض أن يتوقّف -اعتبارا من الأربعاء- العمل بالإجراء المسمّى "تايتل 42″، الذي أتاح للسلطات استخدام بروتوكولات السلامة المرتبطة بمكافحة كوفيد-19 لمنع دخول ملايين المهاجرين.
لكنّ رئيس المحكمة العليا القاضي جون روبرتس أصدر الاثنين قرارا أمر بموجبه بالإبقاء على هذا الإجراء.
وكانت الإدارة الأميركية السابقة فعّلت في مارس/آذار 2020 هذا الإجراء الصحّي، لتتمكّن من أن تطرد في الحال المهاجرين غير النظاميين الذين يتم توقيفهم على الحدود البرّية.
وهذا الإجراء الذي أتاح للحكومة أن تطرد فورا المهاجرين غير النظاميين، حرم هؤلاء من الحقّ في أن يطعنوا أمام القضاء بقرار ترحيلهم.
معركة قضائية
وكان من المقرّر أن ينتهي العمل بهذا الإجراء في 23 مايو/أيار الماضي، لكنّ قاضيا في ولاية لويزيانا منع وقف العمل به.
وفي قرار معاكس صدر في 15 نوفمبر/تشرين الثاني، أمر قاض فدرالي في واشنطن إدارة الرئيس جو بايدن بأن توقف العمل بقرارات طرد المهاجرين المستندة إلى هذا الإجراء. وبناء عليه، تقرّر وقف العمل بـ"تايتل 42″ الأربعاء.
لكنّ 20 ولاية أميركية قدّمت الاثنين مراجعة طارئة إلى المحكمة العليا، طالبتها فيها بوقف تنفيذ قرار القاضي الفدرالي، ووافقت المحكمة العليا على طلب هذه الولايات وقف تنفيذ قرار القاضي الفدرالي لحين صدور قرار نهائي في هذه القضية.
و"تايتل 42″ هو إجراء خاص يرمي لحماية الصحّة العامّة، أقرّ عام 1893 لحماية الولايات المتحدة من أوبئة الكوليرا والحمّى الصفراء التي كانت تحدث بصورة متكرّرة آنذاك، ونادرا ما تمّ اللجوء إليه منذ ذلك الحين.
وبحسب نشطاء حقوقيين وخبراء في مجال حقوق الإنسان، فإنّ "تايتل 42" ينتهك القانون الدولي. ويقول هؤلاء الحقوقيون إن منع طالبي اللجوء من تقديم طلب بهذا المعنى، هو أمر "غير إنساني".