إجراءات حكومية بشأن مذبحة حديثة
علاء يوسف-بغداد
أثار قرار المحكمة الأميركية في ولاية فلوريدا بتبرئة أحد الجنود ممن ارتكبوا مجزرة حديثة التي راح ضحيتها 24 مدنيا عراقيا في مدينة حديثة عام 2005، الاستياء والسخط الشديدين لدى الأوساط الشعبية والسياسية.
وقررت المحكمة الأميركية الأسبوع الماضي، تخفيض الرتبة العسكرية لجندي المارينز المتهم في قضية مجزرة حديثة، دون تنفيذ حكم بالسجن صدر بحقه.
وتتعلق القضية بارتكاب عدد من جنود المارينز مجزرة بحق عائلات عراقية في مدينة حديثة بمحافظة الأنبار (230 كلم غرب بغداد) عام 2005 راح ضحيتها 24 فردا منها بينهم أطفال ونساء، بعد مداهمة منازلهم على خلفية مقتل جندي أميركي بانفجار عبوة ناسفة في المنطقة.
وفي هذا الشأن، أكد المستشار في مكتب رئيس الوزراء العراقي علي الموسوي أن الحكومة العراقية ستطالب بإعادة النظر في محاكمة الجندي الأميركي فرانك ووتريش والمطالبة بحقوق الضحايا.
وقال الموسوي -في حديث للجزيرة نت- إن الحكومة وانطلاقا من مسؤوليتها الإنسانية والأخلاقية في حماية حقوق وحريات أبناء الشعب، سوف تسعى وبكافة السبل لضمان حقوق ضحايا هذه الجريمة وعدم السماح لمرتكبيها بالإفلات من العقاب.
وأكد الموسوي أن الاحتمالات كبيرة في نجاح إجراءات الحكومة للحصول على حقوق ضحايا المجزرة عن طريق القانون.
نقابة المحامين العراقيين امتنعت عن التعليق على الموضوع رغم محاولات الاتصال بها للحصول على تصريح حول دورها في متابعة القضية |
الحصانة الأميركية
ويرى الخبير القانوني ونقيب المحامين العراقيين السابق ضياء السعدي أن إجراءات الحكومة تعتمد على مدى الجهد الذي سوف تبذله لمتابعة القضية.
ويضيف السعدي -في حديثه للجزيرة نت- أن إجراءات الحكومة وحدها لن تكفي، ويحتاج الأمر إلى بذل جهود إضافية من قبل المنظمات الحقوقية العراقية والدولية، ليس في مساءلة مرتكبي جريمة حديثة فقط، بل في كل جرائم القتل التي ارتكبها الضباط والجنود الأميركيون، وكذلك ما ارتكبته الشركات الأمنية الخاصة ومنها شركة بلاك ووتر.
ويشير إلى أن الحاكم المدني الأميركي بول بريمر استطاع توفير حصانة للقوات العسكرية الأميركية عندما ترتكب جريمة قتل، ومنعت هذه الحصانة القضاء العراقي من الاستماع للدعاوى التي تقام من قبل المتضررين نتيجة الأعمال العسكرية التي استهدفت العراقيين.
ويحذر السعدي من بنود الاتفاقية الأمنية التي وقعها العراق مع الولايات المتحدة عام 2008، ويقول كان ينبغي أن يرد نص في الاتفاقية يمنح الحق للعراقيين باللجوء إلى القضاء العراقي، واتهم الحكومة بعدم استغلالها لقضية منح تعويضات للأميركيين الذين أقاموا دعاوى نتيجة احتجازهم بعد غزو الكويت 1990، بالمطالبة بمنح تعويضات للعراقيين المتضررين وفق مبدأ المعاملة بالمثل.
تعارض مع القانون الدولي
ويقول الخبير القانوني العراقي باسم البياتي -للجزيرة نت- إن اتفاقيات جنيف نصت على أن الدولة التي تحتل بلدا آخر تكون مسؤولة عن سلامة وحماية أبناء وأموال وممتلكات البلد المحتل.
ويرى البياتي أن على الحكومة أن توسع المشاركة للحقوقيين والقانونيين لكي يساهموا بشكل فاعل، لا سيما أن الحكومة الأميركية اعترفت بأنها بلد محتل للعراق، كذلك القانون الدولي يحتم أن القوانين الصادرة عن المحتل لا تتعارض مع القانون الدولي واتفاقيات جنيف.
ويؤكد أن القرار الصادر عن المحكمة الأميركية يتعارض مع القانون الدولي واتفاقيات جنيف، وينبغي على الحكومة استثمار هذا التعارض لمتابعة هذه القضية.
من جهتها امتنعت نقابة المحامين العراقيين عن التعليق على الموضوع رغم محاولات مراسل الجزيرة نت الاتصال بها للحصول على تصريح حول دورها في متابعة القضية.