انتقاد حقوقي للقانون الثوري الفلسطيني

عوض الرجوب-بيت لحم
وفي اليوم الأخير من ورشة استمرت ثلاثة أيام حول الأجهزة الأمنية وحقوق الصحفيين نظمتها شبكة أمين الإعلامية ببيت لحم، عقدت جلسة ساخنة جمعت الصحفيين والهيئة المستقلة لحقوق الإنسان وممثلين للقضاء العسكري لمناقشة دور الصحافة في تغطية القضاء العسكري.

ويرى أن المدنيين لا يعرضون على القضاء العسكري المستند إلى قانون الثورة وأن قرارات الإفراج عن الموقوفين على ذمة القضاء العسكري تضمنت إشارة إلى عدم اختصاص القضاء العسكري بمحاكمة المدنيين.
ونقل ربعي اقتباسا من أحد القرارات -عن توقيف المدنيين على ذمة القضاء العسكري لمدة ستة أشهر- جاء فيه أن هذا الأمر يخرج عن نطاق اختصاص وولاية المحاكم العسكرية طبقا للمادة 101/2 من القانون الأساسي التي نصت على أن "تنشأ المحاكم العسكرية بقوانين خاصة وليس لهذه المحاكم أي اختصاص أو ولاية خارج الشأن العسكري" ما يعني أن قرار رئيس هيئة القضاء العسكري بتوقيف الفرد المدني يشكل غصبا للسلطة.
كما استشهد برد المحكمة العليا بصفتها المحكمة الدستورية على دعوى رفعت ضد رئيس هيئة القضاء العسكري "لعدم الاختصاص" وهو ما وصفه الناشط الحقوقي غاندي ربعي بالرد الشكلي وليس الموضوعي.

مرجعية القانون
وفي نهاية اللقاء لم يتوصل الصحفيون إلى موقف جازم وقاطع فيما يتعلق بحقوق المدنيين ومدى قانونية عرضهم على المحاكم العسكرية، الأمر الذي يستدعي ضرورة إخضاع القوانين السارية للتفسير والتوضيح منعا للاستغلال والالتباس وحفظا لحقوق الناس.
يذكر أن قانون العقوبات الثوري وقانون أصول المحاكمات الثورية -الذي وضعه أبو الحكم الروسان- كان يطبق على المنتمين للثورة الفلسطينية والمدنيين الذين يرتكبون جرائم بحق الثورة.
بيد أن مرسوما رئاسيا أتاح تطبيق هذا القانون في الأراضي الفلسطينية بعد قدوم السلطة هو الذي منح رئيس هيئة القضاء العسكري الحق بتوقيف المحتجزين حتى ستة أشهر دون محاكمة.