محكمة مصرية تقضي بعدم إثبات البهائية على الهوية

منظر من مدينة القاهرة
 
قضت المحكمة الإدارية العليا في مصر بعدم جواز إثبات البهائية على وثائق أعضاء الجالية الصغيرة، واعتبرت من يتبع تعاليم البهائية من المسلمين خارجا عن الدين الإسلامي.
 
ورفع حسام عزت موسى وزوجته رانيا عنايات شكوى إلى القضاء عام 2004 مطالبين بالحق في الإشارة إلى مذهبهم الديني على الوثائق الرسمية.
 
وفي أبريل/نيسان 2006 أصدرت محكمة القاهرة الإدارية حكما يؤيد ذلك، ورحبت المنظمات المعنية بحقوق الإنسان بالحكم ووصفته بالانتصار لحقوق الأفراد وأنه يقرب مصر من المعايير الدولية في مجال حقوق الإنسان.
 
غير أن هيئة قضائية رفضت ذلك الحكم نزولا عند ضغط أحد الأئمة، وبعد أن واجهت الحكومة انتقادات من المحافظين والإسلاميين صودرت وثائق هوية الزوجين.
 
وتعتبر وثائق الهوية في مصر ضرورية للتعليم والتوظيف والصحة. ولا يشار في بطاقات الهوية الرقمية الجديدة سوى إلى الأديان السماوية الثلاثة: الإسلام والمسيحية واليهودية.
 
وقال المركز القومي لحقوق الإنسان وهو مؤسسة ممولة من الحكومة في تقريره السنوي العام الجاري إن مشكلة الوثائق الرسمية الخاصة بالجالية البهائية سببت للبهائيين مشاكل في المدارس والجامعات وتسجيل شهادات الوفاة والميلاد والإعفاء من الخدمة العسكرية.
 
وينص الدستور المصري على حرية الاعتقاد ولكن المسؤولين يترددون في الاعتراف بأي أديان غير الإسلام والمسيحية واليهودية.
 
ويعرف البهائيون مذهبهم بأنه "أحد الأديان السماوية ويشترك معها في الدعوة إلى  التوحيد لكنه مستقل"، وقد دعا إليه ميرزا حسين علي النوري الملقب ببهاء الله (1817-1892). ويعود وجودهم في مصر إلى أكثر من 150 سنة.
المصدر : وكالات

إعلان