وثيقة أميركية جديدة توسع مفهوم التعذيب

This photo released by the US Department of Defense (DOD) 04 August, 2004, shows a prisoner at the US Guantanamo
 
نشرت وزارة العدل الأميركية اليوم مذكرة جديدة توسع تعريف مفهوم التعذيب لتحل بذلك محل مذكرة 2002 التي كانت بمثابة دليل للمحققين الأميركيين في كيفية القيام بالاستنطاق مع تجنب خرق القوانين الأميركية والدولية.
 
وتوسع المذكرة الجديدة التي حررها مكتب الاستشارة القانونية الحالات التي تعتبرها القوانين الأميركية والدولية تعذيبا، مقرة بأن مذكرة 2002 فعلا مثيرة للجدل.
 
وقد اعتبرت الوثيقة الجديدة أن القوانين المناهضة للتعذيب التي صادق عليها الكونغرس "تعادل بين التعذيب والمعاناة الجسدية حتى إذا لم تشمل ألما جسديا حادا".
 
undefined

كما اعتبرت الوثيقة الجديدة أنه لا يمكن التحجج بالأمن الوطني أو أشياء أخرى للقيام بالتعذيب, كما لا يمكن التحجج بإنذار المتهم مسبقا بأن عدم تعاونه قد يؤدي به إلى مواجهة طرق استنطاق قاسية.

 
وقد أثارت مذكرة 2002 -التي جزأت تعريف التعذيب وأقرت بأنه يجوز "إلحاق الأذى الموجع" بالمستنطق- جدلا واسعا داخل الولايات المتحدة وخارجها, واعتبرتها الجماعات الحقوقية تشجيعا على ممارسة التعذيب خاصة ضد العراقيين والمنتمين لتنظيم القاعدة.
 
وقد أنكر الرئيس الأميركي جورج بوش أن يكون سمح بالتعذيب ولكن وثائق نشرت في يونيو/حزيران الماضي أظهرت أن طرق الاستنطاق المستعملة في غوانتانامو من استعمال الكلاب لترهيب السجناء وغيرها تلقت موافقة جهات عليا في الإدارة الأميركية.
 
كما أظهرت الوثائق أن وزير الدفاع الأميركي دونالد رمسفيلد وافق في ديسمبر/كانون الأول 2002 على استعمال طرق قاسية في الاستنطاق قبل أن يتراجع بعد أسابيع ويوافق على استعمال طرق أقل قسوة.
المصدر: وكالات

إعلان