وثيقة أميركية جديدة توسع مفهوم التعذيب

2/1/2005
نشرت وزارة العدل الأميركية اليوم مذكرة جديدة توسع تعريف مفهوم التعذيب لتحل بذلك محل مذكرة 2002 التي كانت بمثابة دليل للمحققين الأميركيين في كيفية القيام بالاستنطاق مع تجنب خرق القوانين الأميركية والدولية.
وتوسع المذكرة الجديدة التي حررها مكتب الاستشارة القانونية الحالات التي تعتبرها القوانين الأميركية والدولية تعذيبا، مقرة بأن مذكرة 2002 فعلا مثيرة للجدل.
وقد اعتبرت الوثيقة الجديدة أن القوانين المناهضة للتعذيب التي صادق عليها الكونغرس "تعادل بين التعذيب والمعاناة الجسدية حتى إذا لم تشمل ألما جسديا حادا".

كما اعتبرت الوثيقة الجديدة أنه لا يمكن التحجج بالأمن الوطني أو أشياء أخرى للقيام بالتعذيب, كما لا يمكن التحجج بإنذار المتهم مسبقا بأن عدم تعاونه قد يؤدي به إلى مواجهة طرق استنطاق قاسية.
وقد أثارت مذكرة 2002 -التي جزأت تعريف التعذيب وأقرت بأنه يجوز "إلحاق الأذى الموجع" بالمستنطق- جدلا واسعا داخل الولايات المتحدة وخارجها, واعتبرتها الجماعات الحقوقية تشجيعا على ممارسة التعذيب خاصة ضد العراقيين والمنتمين لتنظيم القاعدة.
وقد أنكر الرئيس الأميركي جورج بوش أن يكون سمح بالتعذيب ولكن وثائق نشرت في يونيو/حزيران الماضي أظهرت أن طرق الاستنطاق المستعملة في غوانتانامو من استعمال الكلاب لترهيب السجناء وغيرها تلقت موافقة جهات عليا في الإدارة الأميركية.
المصدر: وكالات