المغرب يسن قانونا لمعاقبة مرتكبي التعذيب
2/1/2005
أقرت الحكومة المغربية يوم الثلاثاء الماضي مشروع قانون لمعاقبة مرتكبي أعمال التعذيب يقضي بالسجن لفترات ما بين خمس إلى ثلاثين سنة حسب ما ذكرت وكالة فرانس برس.
وقال مصدر مقرب من الحكومة إن مشروع القانون قد يعاقب بالسجن المؤبد كل من يرتكب "جريمة اغتصاب قبل التعذيب أو العكس" أو من يرتكب أعمال تعذيب لقاصرين أو أشخاص مسنين أو معوقين أو نساء حوامل.
كما يفرض القانون عقوبة السجن على كل من "يشجع أو يكتم أو يوافق" على عملية تعذيب خلال الاعتقال كما أن مرتكبي التعذيب قد يدفعون غرامات تصل إلى 30 ألف درهم (2700 يورو) فضلا عن حرمانهم من حقوقهم المدنية والاجتماعية.
وصرح وزير الاتصالات نبيل بن عبد الله أن النص منسجم مع المعاهدات الدولية لمكافحة التعذيب التي تعرف التعذيب بأنه أي "عمل عدواني يلحق معاناة جسدية أو معنوية بشخص ما أثناء اعتقاله".
وسيعرض مشروع القانون على مجلس الوزراء بعد موافقة الحكومة عليه ثم يقدم بعدها لمجلسي البرلمان لإقراره.
ويأتي إصدار هذا القانون بعد بضعة أيام من شهادات علنية أدلى بها 12 مغربيا من ضحايا التعذيب أمام شاشات التلفاز المغربية حيث شهد هؤلاء على التجاوزات التي ارتكبت بحقهم خلال حملة القمع السياسي ضد تيارات سياسية مختلفة.
يشار إلى أن منظمات حقوق الإنسان المغربية والدولية أدانت حالات التعذيب التي سجلت أثناء حملة الاعتقالات في أوساط الإسلاميين بعد وقوع تفجيرات الدار البيضاء في 16 مايو/ أيار 2003.
المصدر : الفرنسية