قرار مجلس الأمن الدولي رقم 715

القرار 715 (1991) المؤرخ 11 تشرين الأول/أكتوبر1991 *

إن مجلس الأمن،

إذ يشير غلى قراريه 687 (1991) المؤرخ 2 نيسان/أبريل 1991 و 707 (1991) المؤرخ 15 آب/أغسطس 19991 وقراراته الأخرى بشأن هذه المسألة،

وإذ يذكر خاصة بأنه طلب إلى الأمن العام والمدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، بموجب القرار 687 (1991)، وضع خطط للرصد والتحقق وتقديمها إلى مجلس الأمن للموافقة عليها،

وإذ يحيط علما بتقرير ومذكرة الأمين العام، اللذين تحال بهما الخطط المقدمة من الأمين العام والمدير العام للوكال،

وإذ يتصرف بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة،

  1. يوافق، وفقا لأحكام القرارين 687 (1991) و707 (1991) وهذا القرار، على الخطط المقدمة من الأمين العام والمدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية،
  2. يقرر أن تنفذ اللجنة الخاصة الخطة المقدمة من الأمين العام فضلا عن مواصلة الاضطلاع بالمسؤوليات الأخرى المنوطة بها بموجب القرارات 687 (1991) و699 (1991* المؤرخ 17 حزيران/يونيو 1991 و707 (1991) وأداء ما يسند إليها بموجب هذا القرار من مهام أخرى،
  3. يطلب إلى المدير العام للوكالة أن ينفذ، بمساعدة اللجنة الخاصة وتعاونها، الخطة المقدمة منه وأن يواصل الاضطلاع بالمسؤوليات الأخرى المنوطة به بموجب القراراات 687 (1991) و 699 (1991) و707 (1991)،
  4. يقرر أن تقوم اللجنة الخاصة عند ممارسة مسؤولياتها بوصفها هيئة فرعية تابعة لمجلس الأمن، بما يلي:

(أ) مواصلة مباشرة المسؤولية عن تحديد مواقع إضافة لأغراض التفتيش عليها والتحليق فوقها،

(ب) مواصلة مد يد المساعدة والتعاون إلى المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية بتزويده عن طريق الاتفاق المبتادل، بما يلزم من خبرة فنية خاصة ودعم سوقي وإعلامي وغير ذلك من الدعم التشغيلي لتنفيذ الخطة المقدمة منه،

(ج) العمل بالتعاون مع المدير العام للوكالة في الحقل النووي على أداء ما قد يلزم من مهام لتنسيق الأنشطة التي تنص عليه الخطط الموافق عليها بموجب هذا القرار بما في ذلك الإقادة على أكمل وجه ممكن من الخدمات والمعلومات المتاحة عموما من أجل تحقيق أقصى قدر من الكفاءة واستخدام الموارد على النحو الأمثل،

5. يطالب بأن يفي العراق دون قيد أو شرط بجميع التزاماته المنصوص عليها في الخطط الموافق عليها بموجب هذا القرار وأن يتعاون تماما مع اللجنة الخاصة والمدير العام للوكالة في تنفيذ الخطط المذكورة،

6. يقرر تشجيع جميع الدول الأعضاء على تقديم أقصى قدر من المساعدة النقدية أو العينية لدعم اللجنة الخاصة والمدير العام للوكالة في تنفيذ أنشطتهما المنصوص عليها في الخطط الموافق عليها بمودب هذا القرار، دون المساس بمسؤولية العراق عن تكاليف تلك الأنشطة بالكامل،

7. يطلب إلى لجنة مجلس الأمن المنشأة بموجب القرار 661 (1990) بشان الحالة بين العراق والكويت واللجنة الخاصة والمدير العام للوكالة التعاون في وضع آلية لرصد أية مبيعات أو إمدادات في المستقبل توفرها بلدان أخرى إلى العراق من الأصناف المتصلة بتنفيذ الفرع جيم من القرار 687 (1991) والقرارات الأخرى ذا الصلة، بما في ذلك هذا القرار والخطط الموافق عليها بموجبه،

8. يطلب إلى الأمين العام والمدير العام للوكالة أن يقدما إلى مجلس الأمن تقارير عن تنفيذ الخطط الموافق عليها بموجب هذا القرار، عندما يطلب مجلس الأمن ذلك، على أية حال كل ستة أشهر على الأقل بعد اتخاذ هذا القرار،

9. يقرر إبقاء المسألة قيد النظر.

* اتخذ بالإجماع في الجلسة 3012
_________________
المصدر:
الأمم المتحدة: قرارات مجلس الأمن

المصدر : غير معروف