قرار مجلس الأمن الدولي رقم 707
القرار 707(1991) 15 آب/اغسطس 1991 *
إن مجلس الامن،
اذ يشير الى قراره 687(1991) المؤرخ 3 نيسان/ابريل 1991 وقراراته الاخرى في هذا الشأن .
واذ يشير ايضا الى الرسالة المؤرخة 11 نيسان/ابريل 1991 والموجهة الى الممثل الدائم للعراق لدى الامم المتحدة من رئيس مجلس الامن ملاحظا أنه تم الوفاء، بناء على موافقة العراق المكتوبة على التنفيذ الكامل للقرار 687 (1991) بالشروط المسبقة المحددة في الفقرة 33 من القرار المذكور بالنسبة الى وقف اطلاق النار.
واذ يحيط علما بقلق شديد بالرسائل المؤرخة 26 و28 حزيران/يونيه و4 تموز/يوليه 1991 والموجهة من الامين العام الى رئيس مجلس الامن والتي يحيل فيها معلومات وردت من الرئيس التنفيذي للجنة الخاصة ومن البعثة الرفيعة المستوى الموفدة الى العراق تثبت عدم تقيد العراق بالتزاماته بموجب القرار 687 (1991).
واذ يشير كذلك الى البيان الذي اصدره رئيس مجلس الامن في 28 حزيران/يونيه 1991 وطلب فيه ارسال بعثة رفيعة المستوى تتكون من رئيس اللجنة الخاصة والمدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية ووكيل الامين العام لشؤون نزع السلاح للالتقاء بمسؤولين على ارفع المستويات في الحكومة العراقية في اقرب فرصة للحصول على تأكيدات مكتوبة بأن العراق سوف يتعاون تعاونا كاملا وفوريا في تفتيش المواقع التي حددتها اللجنة الخاصة وسيقدم للتفتيش الفوري أيا من المواد التي قد تكون نقلت من تلك المواقع.
وقد احاط علما مع الجزع بتقرير البعثة رفيعة المستوى الى الامين العام بشأن نتائج اجتماعاتها مع ارفع المستويات في الحكومة العراقية.
واذ يساوره شديد القلق بسبب المعلومات التي قدمتها للمجلس الوكالة الدولية للطاقة الذرية في 15 و25 تموز/يوليه 1991 بشأن اجراءات الحكومة العراقية التي تمثل انتهاكا صارخا للقرار 687 (1991).
واذ يساوره شديد القلق ايضا للأدلة الواردة في الرسالة المؤرخة 7 تموز/يوليه 1991 والموجهة الى الامين العام من وزير خارجية العراق والبيانات والاستنتاجات اللاحقة التي تشير الى ان إخطاري العراق المؤرخين 18 و28 نيسان/ابريل كانا غير كاملين وانه قد أخفى بعض الانشطة، وكلا الأمرين يشكلان انتهاكا خطيرا لالتزاماته بموجب القرار 687 ( 1991 ).
واذ يلاحظ بعد ان احاط علما برسائل الامين العام المؤرخة 26 و28 حزيران/يونيه و4 تموز/يوليه 1991 بأن العراق لم يمتثل امتثالا كاملا لجميع تعهداته المتصلة بالامتيازات والحصانات والتسهيلات الواجب منحها لفرق التفتيش التابعة للجنة الخاصة والوكالة الدولية للطاقة الذرية المكلفة بموجب القرار 687 (1991 ).
واذ يؤكد انه لكي تتمكن اللجنة الخاصة من الاضطلاع بمهمتها وفقا للفقرة 9 (ب) (1 الى3 ) من القرار 687 (1991) للتفتيش على قدرات العراق فيما يتعلق بالأسلحة الكيميائية والبيولوجية والقذائف التسيارية ثم الاستيلاء على المواد المشار اليها في ذلك القرار لتدميرها او إزالتها او جعلها عديمة الضرر لا بد من الكشف الكامل من جانب العراق وفقا لما تقضي به الفقرة 9 (أ)من القرار 687 (1991).
واذ يؤكد ايضا ان العراق مطالب بإصدار إعلان بكل برامجه النووية بما في ذلك اية برامج يدعي انها لأغراض لا تتصل بالمواد التي يمكن استخدامها في الاسلحة النووية بغية تمكين الوكالة الدولية للطاقة الذرية بمساعدة وتعاون اللجنة الخاصة من تحديد اي المواد التي يمكن استخدامها في الاسلحة النووية او اي منظومات فرعية او مكونات او اي منشأة للبحث او التطوير او الدعم او التصنيع المتصلة بها يجب تدميرها او ازالتها او جعلها عديمة الضرر وفقا للفقرة 13 من القرار 687 (1991).
واذ يؤكد كذلك ان حالات إخفاق العراق الآنفة الذكر في التصرف متقيدا تقيدا دقيقا بالتزاماته بموجب القرار 687 (1991) تشكل مخالفة خطيرة لقبوله الأحكام ذات الصلة من ذلك القرار التي تم بموجبها وقف اطلاق النار ونصت على الشروط الأساسية لإعادة السلم والأمن في المنطقة.
واذ يؤكد علاوة على ذلك ان عدم امتثال العراق لاتفاق الضمانات مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، المعقود عملا بمعاهدة عدم انتشار الاسلحة النووية المؤرخة 1 تموز/يوليه 1968 على النحو الذي اثبته مجلس محافظي الوكالة في قراره المؤرخ 18 تموز/يوليه 1991 يشكل انتهاكا لالتزاماته الدولية.
وقد عقد العزم على ضمان الامتثال التام للقرار 687 (1991) وبصفة خاصة الفرع جيم منه.
واذ يتصرف وفقا للفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة .
1- يدين إخلال العراق الخطير لعدد من التزاماته بموجب الفرع جيم من القرار 687 (1991) وتعهداته بالتعاون مع اللجنة الخاصة والوكالة الدولية للطاقة الذرية مما يشكل انتهاكا خطيرا للأحكام ذات الصلة من ذلك القرار التي تم بموجبها وقف إطلاق النار ونصت على الشروط الأساسية لإعادة السلم والأمن في المنطقة.
2- يدين ايضا عدم امتثال حكومة العراق لالتزاماتها بموجب اتفاق الضمانات المبرم مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية على النحو الذي اثبته مجلس محافظي الوكالة في قراره المؤرخ 18 تموز/يوليه 1991 الأمر الذي يشكل انتهاكا لالتزاماته كطرف في معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية المؤرخة 1 تموز/يوليه 1968.
3- يطالب العراق بما يلي:
(أ) ان يكشف بصورة تامة ونهائية وكاملة على النحو الذي طلبه القرار687 (1991) عن جميع جوانب برامجه لتطوير أسلحة الدمار الشامل والقذائف التسيارية التي يزيد مداها عن مائة وخمسين كيلومترا وعن جميع ما لديه من تلك الاسلحة ومكوناتها ومنشآت إنتاجها ومواقعها بالإضافة الى جميع البرامج النووية الأخرى بما في ذلك أيا منها يدعي انه لأغراض لا تتصل بالمواد التي يمكن استخدامها في الاسلحة النووية، دون مزيد من الإبطاء.
(ب) ان يسمح للجنة الخاصة والوكالة الدولية للطاقة الذرية وافرقتهما التفتيشية بالوصول الفوري غير المشروط وغير المقيد الى اي وكل ما يرغبون في تفتيشه من المناطق والمنشآت والسجلات والمعدات ووسائل النقل .
(ج) ان يوقف على الفور اية محاولة لإخفاء او نقل او تدمير اي مواد او معدات تتصل بأسلحته النووية او الكيميائية او البيولوجية او ببرامجه للقذائف التسيارية او المواد او المعدات التي تتصل بأنشطته النووية الأخرى دون إخطار اللجنة الخاصة وموافقتها المسبقة.
(د) ان يتيح على الفور للجنة الخاصة والوكالة وافرقتهما التفتيشية اية مواد سبق ان منعوا من الوصول اليها .
(ه) ان يسمح للجنة الخاصة والوكالة وافرقتهما التفتيشية بالقيام برحلات طيران بطائرات ثابتة الجناحين وطائرات الهليكوبتر على حد سواء في جميع ارجاء العراق لجميع الأغراض ذات الصلة بما في ذلك التفتيش والمراقبة وعمليات المسح الجوي والنقل والسوقيات دون تدخل من اي نوع وبالشروط والاوضاع التي تحددها اللجنة الخاصة بما في ذلك حق الاستخدام الكامل لطائراتها الخاصة والمطارات التي تقرر انها اكثر ملاءمة لأعمال اللجنة في العراق .
(و) ان يوقف جميع الأنشطة النووية من اي نوع الا لاستخدام النظائر المشعة للأغراض الطبية او الزراعية او الصناعية الى ان يقرر المجلس ان العراق يمتثل امتثالا تاما لهذا القرار والفقرتين 12و13 من القرار 687 (1991) وتقرر الوكالة ان العراق يمتثل امتثالا تاما لاتفاق الضمانات المبرم مع الوكالة.
(ز) ان يكفل التنفيذ الكامل للامتيازات والحصانات والتسهيلات لممثلي اللجنة الخاصة والوكالة وفقا لتعهداته السابقة وان يكفل سلامتهم التامة وحريتهم في التنقل.
(ح) ان يقدم على الفور او يسهل توفير اي وسائل نقل او دعم طبي او سوقي تطلبه اللجنة الخاصة والوكالة وافرقتهما التفتيشية .
(ط)- ان يجيب على اية اسئلة وان يستجيب لأية طلبات منها بصورة تامة وكاملة وفورية للجنة الخاصة والوكالة وافرقتهما التفتيشية .
4- يقرر ان لا يحتفظ العراق بأي حق في ملكية المواد التي ستدمر او تزال او تجعل عديمة الضرر عملا بالفقرة 12 من القرار 687(1991).
5- يطلب ان تمتثل حكومة العراق امتثالا تاما على الفور ودون إبطاء لجميع التزاماتها الدولية بما في ذلك الالتزامات المبينة في هذا القرار وفي القرار 687 (1991) وفي معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية واتفاق الضمانات مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
6- يقرر ان يبقي هذه المسألة قيد النظر.
* اتخذ بالإجماع في الجلسة 3004
_________________
المصدر:
الأمم المتحدة: قرارات مجلس الأمن