قرار مجلس الأمن الدولي رقم 687 لسنة 1991

القرار رقم 687 لسنة 1991 من أهم قرارات مجلس الأمن المتعلقة بالشأن العراقي خلال السنوات الماضية، حيث نص على تكوين لجنة للتفتيش على أسلحة العراق للدمار الشامل والعمل على تدميرها، وهذا هو نص القرار

القرار 687 (1991) المؤرخ في 2 أبريل/ نيسان 1991

إن مجلس الأمن،
إذ يشير إلى قراراته 660 (1990) المؤرخ 2 أغسطس/ آب1990 و661 (1990) المؤرخ 6 أغسطس/ آب 1990 و662 (1990) المؤرخ 9 أغسطس/ آب 1990 و664 (1990) المؤرخ 18 أغسطس/ آب 1990 و665 (1990) المؤرخ 25 أغسطس/ آب 1990 و666 (1990) المؤرخ 13 سبتمبر/ أيلول 1990 و667 (1990) المؤرخ 16 سبتمبر/ أيلول 1990 و669 (1990) المؤرخ 24 سبتمبر/ أيلول 1990 و670 (1990) المؤرخ 25 سبتمبر/ أيلول 1990 و674 (1990) المؤرخ 29 أكتوبر/ تشرين الأول 1990 و677 (1990) المؤرخ 28 نوفمبر/ تشرين الثاني 1990 و678 (1990) المؤرخ 29 نوفمبر/ تشرين الثاني 1990 و686 (1991) المؤرخ 2 مارس/ آذار 1991،

وإذ يرحب برجوع السيادة والاستقلال والسلامة الإقليمية للكويت وبعودة حكومتها الشرعية،

وإذ يؤكد التزام جميع الدول الأعضاء بسيادة الكويت والعراق وسلامتهما الإقليمية واستقلالهما السياسي،

وإذ يلاحظ النية التي أعربت عنها الدول الأعضاء المتعاونة مع الكويت بموجب الفقرة 2 من القرار 678 (1990) على إنهاء وجودها العسكري في العراق في أقرب وقت ممكن تمشيا مع الفقرة 8 من القرار 686 (1991)،

وإذ يؤكد من جديد ضرورة التأكد من النوايا السلمية للعراق في ضوء غزوه للكويت واحتلاله لها بصورة غير مشروعة،

وإذ يحيط علما بالرسالة المؤرخة 27 فبراير/ شباط 1991 الموجهة إلى رئيس مجلس الأمن من نائب رئيس الوزراء وزير خارجية العراق، وبرسالتيه المؤرختين في التاريخ نفسه والموجهتين إلى رئيس مجلس الأمن وإلى الأمين العام، وكذلك برسالتيه المؤرختين 3 مارس/ آذار و5 مارس/ آذار 1991 والموجهتين إليهما، وذلك عملا بالقرار 686 (1991)،

وإذ يلاحظ أن العراق والكويت، بوصفهما دولتين مستقلتين ذواتي سيادة، قد وقعا في بغداد في 4 أكتوبر/ تشرين الأول 1963 على محضر متفق عليه بين دولة الكويت والجمهورية العراقية بشأن استعادة العلاقات الودية والاعتراف والأمور ذات العلاقة، معترفين بذلك رسميا بالحدود بين العراق والكويت وبتخصيص الجزر، وقد سجل هذا المحضر لدى الأمم المتحدة وفقا للمادة 102 من ميثاق الأمم المتحدة، واعترف فيه العراق باستقلال دولة الكويت وسيادتها التامة بحدودها المبينة في رسالة رئيس وزراء العراق المؤرخة 21 يوليو/ تموز 1932، والتي وافق عليها حاكم الكويت في رسالته المؤرخة 10 أغسطس/ آب 1932،

وإدراكا منه لضرورة تخطيط الحدود المذكورة،

وإدراكا منه أيضا للبيانات الصادرة عن العراق التي يهدد فيها باستعمال أسلحة تنتهك التزاماته المقررة بموجب بروتوكول جنيف لحظر الاستعمال الحربي للغازات الخانقة أو السامة أو ما شابهها ولوسائل الحرب البكتريولوجية الموقع عليه في جنيف في 17 يونيو/ حزيران 1925، ولسابقة استخدامه للأسلحة الكيميائية،

وإذ يؤكد أن أي استعمال آخر لهذه الأسلحة من جانب العراق سوف تترتب عليه عواقب وخيمة،

وإذ يشير إلى أن العراق كان قد وقع على الإعلان الختامي الصادر عن جميع الدول المشتركة في مؤتمر الدول الأطراف في بروتوكول جنيف لعام 1925 والدول المعنية الأخرى، والمعقود في باريس في الفترة من 7 إلى 11 يناير/ كانون الثاني 1898، الذي حدد الهدف المتمثل في إزالة الأسلحة الكيميائية والبيولوجية على الصعيد العالمي،

وإذ يشير أيضا إلى أن العراق قد وقع على اتفاقية حظر استحداث وإنتاج وتخزين الأسلحة البكتريولوجية (البيولوجية) والتكسينية وتدمير تلك الأسلحة، المؤرخة في 10 أبريل/ نيسان 1973،

وإذ يلاحظ أهمية تصديق العراق على الاتفاقية،

وإذ يلاحظ أيضا أهمية انضمام جميع الدول إلى الاتفاقية، ويشجع المؤتمر الاستعراضي الثالث القادم للاتفاقية على تعزيز قوة الاتفاقية وكفاءتها ونطاقها العالمي،

وإذ يؤكد أهمية قيام مؤتمر نزع السلاح بالتبكير باختتام أعلاه المتعلقة بإعداد اتفاقية للحظر الشامل للأسلحة الكيميائية والانضمام إليها على الصعيد العالمي،

وإذ يعلم باستعمال العراق لقذائف تسيارية في هجمات لم يسبقها استفزاز ومن ثم بضرورة اتخاذ تدابير محددة في ما يتعلق بهذه القذائف الموجودة في العراق،

وإذ يساوره القلق بسبب التقارير التي لدى الدول الأعضاء وتفيد بأن العراق قد حاول الحصول على مواد لبرنامج لإنتاج الأسلحة النووية بما يتنافى مع التزاماته المقررة بموجب معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية المؤرخة 1 يوليو/ تموز 1968، وإذ يشير إلى الهدف المتمثل في إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية في إقليم الشرق الأوسط،

وإدراكا منه للتهديد الذي تشكله جميع أسلحة التدمير الشامل على السلم والأمن في المنطقة ولضرورة العمل على إنشاء منطقة خالية من هذه الأسلحة في الشرق الأوسط،

وإدراكا منه أيضا للهدف المتمثل في تحقيق رقابة متوازنة وشاملة للأسلحة في المنطقة،

وإدراكا منه كذلك لأهمية تحقيق الأهداف المشار إليها أعلاه باستخدام جميع الوسائل المتاحة، ومنها إقامة حوار بين دول المنطقة،

وإذ يلاحظ أن القرار 686 (1991) قد أذن برفع التدابير المفروضة بموجب القرار 661 (1990) من حيث انطباقها على الكويت،

وإذ يلاحظ أيضا أنه رغم التقدم الجاري إحرازه بصدد الوفاء بالالتزامات المقررة بموجب القرار 686 (1991) فإن مصير الكثير من رعايا الكويت ورعايا دول ثالثة ما زال مجهولا، كما أن هناك ممتلكات لم ترد بعد،

وإذ يشير إلى الاتفاقية الدولية لمناهضة أخذ الرهائن، التي فتح باب التوقيع عليها في نيويورك في 18 ديسمبر/ كانون الأول 1979، وتصنف جميع أعمال أخذ الرهائن على أنها مظاهر للإرهاب الدولي،

وإذ يشجب التهديدات الصادرة عن العراق إبان النزاع الأخير باستخدام الإرهاب ضد أهداف خارج العراق وبقيام العراق بأخذ رهائن،

وإذ يحيط علما مع شديد القلق بالتقريرين المحالين من الأمين العام والمؤرخين 20 مارس/ آذار و28 مارس/ آذار 1991،

وإدراكا منه لضرورة التلبية العاجلة للاحتياجات الإنسانية في الكويت والعراق،

وإذ يضع في اعتباره هدفه المتمثل في إحلال السلم والأمن الدوليين في المنطقة على النحو المحدد في قراراته الأخيرة،

وإدراكا منه لضرورة اتخاذ التدابير التالية بموجب الفصل السابع من الميثاق:

  1. يؤكد جميع القرارات الثلاثة عشر المشار إليها أعلاه، عدا ما يجري تغييره صراحة أدناه تحقيقا لأهداف هذا القرار، بما في ذلك تحقيق وقف رسمي لإطلاق النار.
  2. يطالب بأن يحترم العراق والكويت حرمة الحدود الدولية وتخصيص الجزر، على النحو المحدد في المحضر المتفق عليه بين دولة الكويت وجمهورية العراق بشأن استعادة العلاقات الودية والاعتراف والأمور ذات العلاقة الذي وقعاه، ممارسة منهما لسيادتهما، في بغداد في 4 أكتوبر/ تشرين الأول 1963، وسجل لدى الأمم المتحدة،
  3. يطلب إلى الأمين العام أن يساعد في اتخاذ الترتيبات اللازمة مع العراق والكويت لتخطيط الحدود بين العراق والكويت، مستعينا بالمواد المناسبة، بما فيها الخرائط المرفقة بالرسالة المؤرخة 28 مارس/ آذار 1991 والموجهة إليه من الممثل الدائم للمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية لدى الأمم المتحدة، وأن يقدم إلى مجلس الأمن تقريرا عن ذلك في غضون شهر واحد.
  4. يقرر أن يضمن حرمة الحدود الدولية المذكورة أعلاه وأن يتخذ جميع التدابير اللازمة حسب الاقتضاء لتحقيق هذه الغاية وفقا لميثاق الأمم المتحدة.
  5. يطلب إلى الأمين العام أن يقدم في غضون ثلاثة أيام إلى المجلس للموافقة، وبعد التشاور مع العراق والكويت، خطة للتوزيع الفوري لوحدة مراقبين تابعة للأمم المتحدة لمراقبة خور عبد الله ومنطقة منزوعة السلاح، تنشأ بموجب هذا، تمتد مسافة عشرة كيلومترات داخل العراق وخمسة كيلو مترات داخل الكويت من الحدود المشار إليها في المحضر المتفق عليه بين دولة الكويت وجمهورية العراق بشأن استعادة العلاقات الودية والاعتراف والأمور ذات العلاقة، لردع انتهاكات الحدود من خلال وجودها في المنطقة المنزوعة السلاح ومراقبتها لها، ولمراقبة أي أعمال عداونية أو يحتمل أن تكون عدوانية تشن من أراضي إحدى الدولتين على الأخرى، ويطلب أيضا إلى الأمين العام أن يقدم إلى المجلس تقارير بصفة منتظمة عن عمليات الوحدة، وبصفة فورية إذا وقعت انتهاكات خطيرة للمنطقة أو تعرض السلم لتهديدات محتملة.
  6. يلاحظ أنه بمجرد أن يخطر الأمين العام المجلس بإنجاز توزيع وحدة المراقبة التابعة للأمم المتحدة ستتهيأ الظروف اللازمة للدول الأعضاء المتعاونة مع الكويت عملا بالقرار 678 (1990) كي تنهي وجودها العسكري في العراق تمشيا مع القرار 686 (1991)،
  7. يدعو العراق إلى أن يؤكد من جديد، دون أي شرط، التزاماته المقررة بموجب بروتوكول جنيف لحظر الاستعمال الحربي للغازات الخانقة أو السامة أو ما شابهها ولوسائل الحرب البكتريولوجية، الموقع في جنيف في 17 يونيو/ حزيران 1925، وأن يصدق على اتفاقية حظر استحداث وإنتاج وتخزين الأسلحة البكتريولوجية (البيولوجية) والتكسينية وتدمير تلك الأسلحة المؤرخة 10 أبريل/ نيسان 1972،
  8. يقرر أن يقبل العراق، دون أي شرط، القيام تحت إشراف دولي بتدمير ما يلي:
  • جميع الأسلحة الكيميائية والبيولوجية وجميع مخزونات العوامل الكيميائية وجميع ما يتصل بها من مخزومات فرعية ومكونات وجميع مرافق البحث والتطوير والدعم والتصنيع،
  • جميع القذاف التسيارية التي يزيد مداها عن 150 كيلومترا والقطع الرئيسية المتصلة بها، ومرافق إصلاحها وإنتاجها،

9. يقرر أيضا، تنفيذا للفقرة 8، ما يلي:

أ. يقدم العراق إلى الأمين العام في غضون 15 يوما من اعتماد هذا القرار بيانا بمواقع وكميات وأنواع جميع المواد المحددة في الفقرة 8، ويوافق على إجراء تفتيش عاجل في الموقع، على النحو المحدد أدناه.

ب. يقوم الأمين العام، بالتشاور مع الحكومات المناسبة، وعند الاقتضاء مع المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، وفي غضون 45 يوما من اتخاذ هذا القرار، بوضع خطة وتقديمها إلى المجلس للموافقة عليها تدعو إلى إنجاز الأعمال التالية في غضون 45 يوما من هذه الموافقة:

  1. تشكيل لجنة خاصة تقوم على الفور بأعمال تفتيش في الموقع على قدرات العراق البيولوجية والكيميائية وما يتعلق منها بالقذائف وما تعينه اللجنة الخاصة نفسها من المواقع الإضافية.
  2. تخلي العراق للجنة الخاصة عن حيازة جميع المواد المحددة بموجب الفقرة 8 (أ)، بما في ذلك المواد في المواقع الإضافية التي تعينها اللجنة الخاصة بموجب "1" وذلك لتدميرها أو إزالتها أو جعلها عديمة الضرر، مع مراعاة مقتضيات السلامة العامة، وقيام العراق بإشراف اللجنة الخاصة بتدمير جميع قدراته المتعلقة بالقذائف، بما في ذلك منصات إطلاقها، على النحو المحدد بموجب الفقرة 8 (ب).
  3. قيام اللجنة الخاصة بتقديم المساعدة إلى المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية والتعاون معه على النحو المطلوب في الفقرتين 12 و 13.

10. يقرر كذلك أن يتعهد العراق تعهدا غير مشروط بعدم استعمال أو استحداث أو بناء أو حيازة أي من المواد المحددة في الفقرتين 8 و9، ويطلب إلى الأمين العام أن يقوم، بالتشاور مع اللجنة الخاصة بإعداد خطة لرصد امتثال العراق لهذه الفقرة والتحقق منه بشكل مستمر في المستقبل، على أن يقدمها إلى المجلس للموافقة عليها في غضون 120 يوما من صدور هذا القرار.

11. يدعو العراق إلى أن يؤكد من جديد، دون أي شرط، التزاماته المقررة بموجب معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، المؤرخة 1 يوليو/ تموز 1968،

12. يقرر أن يوافق العراق دون أي شرط على عدم حيازة أو إنتاج أسلحة نووية أو مواد يمكن استعمالها للأسلحة النووية أو أي منظومات فرعية أو مكونات أو أي مرافق بحث أو تطوير أو دعم أو تصنيع تتصل بما ذكر أعلاه، وأن يخضع جميع ما لديه من مواد يمكن استعمالها في الأسلحة النووية للرقابة الحصرية للوكالة، لكي تحتفظ بها لديها وتزيلها، وذلك بمساعدة اللجنة الخاصة وتعاونها حسب ما تنص عليه خطة الأمين العام التي نوقشت في الفقرة 9 (ب)، وأن يقبل، وفقا للترتيبات المنصوص عليها في الفقرة 12، القيام بتفتيش عاجل في الموقع وتدمير جميع المواد المحددة أعلاه، أو إزالتها أو جعلها عديمة الضرر، وأن يقبل الخطة التي ترد مناقشتها في الفقرة 12 من أجل رصد امتثاله لهذه التعهدات والتحقق منه بشكل مستمر مستقبلا،

13. يطلب إلى المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية أن يجري فورا، عن طريق الأمين العام وبمساعدة وتعاون اللجنة الخاصة، كما جاء في خطة الأمين العام المشار إليها في الفقرة 9 (ب)، تفتيشا في الموقع على القدرات النووية للعراق استنادا إلى تصريحات العراق وأي مواقع إضافية تعينها اللجنة الخاصة، وأن يضع خطة لتقديمها إلى المجلس في غضون 45 يوما تدعو إلى تدمير جميع المواد المدرجة في الفقرة 12 أو إزالتها أو جعلها عديمة الضرر، حسب الاقتضاء، وأن ينفذ الخطة في 45 يوما من تاريخ موافقة المجلس عليها، وأن يضع خطة تراعى فيها حقوق العراق والتزاماته المقررة بموجب معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، لرصد امتثال العراق لأحكام الفقرة 12 والتحقق منه باستمرار في المستقبل، بما في ذلك القائم بجرد جميع المواد النووية الموجودة في العراق التي تخضع للتحقق والتفتيش من قبل الوكالة لتأكيد أن ضمانات الوكالة تشمل جميع الأنشطة النووية ذات الصلة في العراق، وذلك لتقديمها إلى المجلس لاعتمادها في غضون 120 يوما من تاريخ اتخاذ هذا القرار.

14. يلاحظ أن الإجراءات التي من المقرر أن يتخذها العراق والواردة في الفقرات 8 إلى 12 تمثل خطوات نحو هدف إنشاء منطقة في الشرق الأوسط خالية من أسلحة التدمير الشامل وجميع قذائف إيصالها، وهدف فرض حظر عالمي على الأسلحة الكيميائية.

15. يطلب إلى الأمين العام أن يقدم إلى المجلس تقريرا عن الخطوات المتخذة لتيسير عودة جميع الممتلكات الكويتية التي استولى عليه العراق، بما في ذلك وضع قائمة بأي ممتلكات تدعي الكويت عدم إعادتها أو عدم إعادتها سليمة.

16. يؤكد من جديد أن العراق، دون المساس بديونه والتزاماته الناشئة قبل 2 أغسطس/ آب 1990 التي سيجري تناولها عن طريق الأليات العادية، مسؤول بمقتضى القانون الدولي عن أي خسارة مباشرة أو ضرر مباشر، بما في ذلك الضرر اللاحق بالبيئة واستنفاد الموارد الطبيعية، أو ضرر وقع على الحكومات الأجنبية أو رعاياها أو شركائها، نتيجة لغزوه واحتلاله غير المشروعين للكويت.

17. يقرر أن ما أدلى به العراق من تصريحات منذ 2 أغسطس/ آب 1990 بشأن إلغاء ديونه الجنبية باطل ولاغ، ويطالب بأن يتقيد العراق تقيدا صارما بجميع التزاماتة بشأن خدمة وسداد ديونه الأجنبية.

18. يقرر أيضا إنشاء صندوق لدفع التعويضات المتعلقة بالمطالبات التي تدخل في نطاق الفقرة 16 وإنشاء لجنة لإدارة الصندوق.

19. يوعز إلى الأمين العام بأن يضع ويقدم إلى المجلس، في غضون مدة لا تتجاوز ثلاثين يوما من تاريخ اتخاذ هذا القرار، توصيات، لاتخاذ قرار بشأنها، لتمكين الصندوق من الوفاء بمطلب دفع التعويضات التي يثبت استحقاقها وفقا لأحكام الفقرة 18، ومن أجل برنامج لتنفيذ القرارات الورادة في الفقرات 16 إلى 18، بما في ذلك إدارة الصندوق، وآليات تحديد المستوى المناسب لمساهمة العراق في الصندوق على أساس نسبة مئوية من قيمة صادرات النفط والمنتجات النفطية من العراق بحيث لا تتجاوز رقما يقترحه الأمين العام على المجلس، على أن تؤخذ في الاعتبار احتياجات شعب العراق وقدرة العراق على الدفع المقدرة بالاشتراك مع المؤسسات المالية الدولية مع مراعاة خدمة الدين الخارجي واحتياجات الاقتصاد العراقي، واتخاذ ترتيبات لكفالة أداء المدفوعات للصندوق والطريقة التي ستخصص الأموال وتدفع المطالبات بموجبها والإجراءات المناسبة لتقييم الخسائر، وتقديم المطالبات والتحقق من صحتها وحل المطالبات المتنازع عليها في ما يتعلق بمسؤولية العراق كما هو منصوص عليه في الفقرة 16، وتكوين اللجنة المشار إليها أعلاه.

20. يقرر، مع السريان الفوري، ألا ينطبق حظر بيع أو توريد سلع أساسية أو منتجات غير الأدوية والإمدادات الصحية للعراق، وحظر المعاملات المالية المتصلة بذلك الواردة في القرار 661 (1990)، على المواد الغذائية التي تخطر بها لجنة مجلس الأمن المنشأة بموجب القرار 661 (1990) بشأن الحالة بين العراق والكويت، أو بموافقة تلك اللجنة، بموجب إجراء عدم الاعتراض المبسط والمعجل على المواد والإمدادات اللازمة لتلبية احتياجات مدنية أساسية كما تحدد في التقرير المقدم إلى الأمين العام والمؤرخ 20 مارس/ آذار 1991، وفي أي استنتاجات أخرى عن وجود حاجة إنسانية تتوصل إليها اللجنة.

21. يقرر أن يستعرض أحكام الفقرة 20 كل ستين يوما في ضوء سياسات وممارسات حكومة العراق، بما في ذلك تنفيذ جميع قرارات المجلس ذات الصلة، وذلك بغرض تحديد ما إذا كان سيخفض أو يرفع الحظر المشار إليه فيها.

22. يقرر أيضا أن يوافق المجلس على البرنامج الذي تدعو إليه الفقرة 19 وبعد أن يوافق المجلس على أن العراق أنجز جميع الإجراءات المتوخاة في الفقرات 8 إلى 12، أن تصبح حينئذ مقررات حظر استيراد السلع الأساسية والمنتجات التي يكون مصدرها العراق وحظر التعاملات المالية المتعلقة به الواردة في القرار 661 (1990) غير ذات مفعول أو أثر.

23. يقرر كذلك، ريثما يتخذ المجلس إجراء بموجب الفقرة 22، أن تخول لجنة مجلس المنشأة بموجب القرار 661 (1990) بشأن الحالة بين العراق والكويت بالموافقة على استثناءات لحظر استيراد السلع الأساسية والمنتجات التي يكون مصدرها العراق، عندما تكون لازمة لضمان توفر موارد كافية لدى العراق للاضطلاع بالأنشطة بموجب الفقرة 20.

24. يقرر، وفقا للقرار 661 (1990) والقرارات ذات الصلة التالية له وإلى أن يتخذ المجلس مقررا آخر، أن تواصل جميع الدول الحيلولة دون قيام رعاياها ببيع أو توريد ما يلي إلى العراق، أو ترويج أو تيسير هذا البيع أو التوريد، أو إتمامه من أراضيها أو استخدام السفن أو الطائرات التي ترفع علمها لهذا الغرض:

(أ) الأسلحة والمعدات ذات الصلة بجميع أنواعها، بما في ذلك على وجه التحديد البيع أو النقل عن طريق وسائل أخرى لجميع أشكال المعدات العسكرية التقليدية، بما في ذلك ما يوجه منها للقوات العسكرية التقليدية، بما في ذلك ما يوجه منها للقوات شبه العسكرية، وقطع الغيار والمكونات لهذه المعدات ووسائل إنتاجها.

(ب) المواد المحددة والمعرفة في الفقرتين 8 و12 غير المشمولة بخلاف ذلك أعلاهز

(ج) التكنولوجيا بموجب ترتيبات ترخيص أو غيرها من ترتيبات النقل المستخدمة في إنتاج أو استخدام أو تخزين المواد المحددة في الفقرتين الفرعيتين (أ) و (ب).

(د) الأفراد أو المواد للتدريب أو خدمات الدعم التقني المتصلة بتصميم أو تطوير أو تصنيع أو استخدام أو صيانة أو دعم المواد المحددة في الفقرتين الفرعيتين (أ) و (ب).

25. يطلب إلى جميع الدول والمنظمات الدولية أن تلتزم التزاما تاما بالفقرة 24، بغض النظر عن وجود أي عقود أو اتفاقات أو تراخيص أو أي ترتيبات أخرى.

26. يطلب إلى الأمين العام أن يضع في غضون ستين يوما، بالتشاور مع الحكومات، مبادئ توجيهية، كي يوافق عليها مجلس الأمن لتيسير التنفيذ الدولي التام للفقرات 24 و25 و27، وإتاحتها لجميع الدول ووضع إجراءات لتحديث هذه المبادئ التوجيهية دوريا.

27. يطلب إلى جميع الدول أن تواصل فرض ما يلزم من الضوابط والإجراءات الوطنية واتخاذ ما يلزم من الإجراءات الأخرى التي تتسق مع المبادئ التوجيهية التي سيضعها المجلس بموجب الفقرة 26، وذلك لكفالة الامتثال لأحكام الفقرة 24، ويطلب إلى المنظمات الدولية أن تتخذ جميع الخطوات المناسبة للمساعدة في كفالة الامتثال التام لهذا.

28. يوافق على استعراض مقرراته الواردة في الفقرات 22 إلى 25، باستثناء المواد المحددة والمعرفة في الفقرتين 8 و 12، على أساس منتظم وعلى أي حال بعد مرور 120 يوما على اتخاذ هذا القرار، مع مراعاة امتثال العراق لهذا القرار والتقدم العام المحرز نحو تحديد الأسلحة في المنطقة.

29. يقرر أن تتخذ جميع الدول، بما فيها العراق، التدابير اللازمة لكفالة ألا تقدم أي مطالبة بناء على طلب حكومة العراق، أو أي شخص أو هيئة في العراق، أو أي شخص يقدم مطالبة عن طريق أو لصالح أي شخص أو هيئة من هذا القبيل، في ما يتصل بأي عقد أو تعامل آخر تأثر أداؤه بسبب التدابير التي اتخذها المجلس في القرار 661 (1990) والقرارات المتصلة به.

30. يقرر، من أجل تعزيز التزامه بتيسير إعادة جميع رعايا الكويت ورعايا الدول الثالثة إلى الوطن، أن يقدم العراق كل ما يلزم من تعاون مع لجنة الصليب الأحمر الدولية، وذلك بتقديم قوائم بأسماء هؤلاء الأشخاص، وتيسير إمكانية وصول اللجنة الدولية إلى جميع هؤلاء الأشخاص حيثما يوجدون أو يكونون محتجزين وتيسير بحث اللجنة الدولية عن الرعايا الكويتيين ورعايا الدول الثالثة الذين ما زالت مصائرهم مجهولة،

31. يدعو لجنة الصليب الأحمر الدولية إلى إبقاء الأمين العام على علم، حسب الاقتضاء، بجميع الأنشطة التي تضطلع بها في ما يتصل بتيسير الإعادة إلى الوطن أو العودة لكل من كان موجودا في العراق في 2 أغسطس/ آب 1990 أو بعده من رعايا الكويت ورعايا الدول الثالثة أو رفاتهم.

32. يتطلب من العراق أن يبلغ المجلس بأنه لن يرتكب أو يدعم أي عمل من أعمال الإرهاب الدولي أو يسمح لأي منظمة موجهة نحو ارتكاب هذه الأعمال بالعمل داخل أراضيه وأن يدين بلا لبس جميع أعمال وأساليب وممارسات الإرهاب وينبذها.

33. يعلن أنه، بعد تقديم العراق إخطارا رسميا إلى الأمين العام وإلى مجلس الأمن بقبوله الأحكام الورادة أعلاه، يسري وقف رسمي لإطلاق النار بين العراق والكويت والدول الأعضاء المتعاونة مع الكويت وفقا للقرار 78 (1990)،

34. يقرر أن يبقي المسألة قيد النظر وأن يتخذ ما قد يلزم من خطوات أخرى لتنفيذ هذا القرار وضمان السلم والأمن في المنطقة.

اتخذ في الجلسة 2981 بأغلبية 12 صوتا مقابل صوت واحد (كوبا) وامتناع عضوين عن التصويت (إكوادور واليمن).
_________________
المصدر:
الأمم المتحدة: قرارات مجلس الأمن (ترجمة رسمية)

المصدر : غير معروف