قرار مجلس الأمن الدولي رقم 686 لسنة 1991
طالب قرار مجلس الأمن الدولي رقم 686 الصادر سنة 1991 العراق بإلغاء إجراءات ضم الكويت وإعادة الممتلكات التي استولى عليها وحمله مسؤولية أي أضرار تلحق بالشعب الكويتي جراء الغزو، وفي ما يلي نص القرار:
القرار 686 الصادر في 2 آذار 1991
إن مجلس الأمن
إذ يشير إلى ويعيد تأكيد قراراته 660 (1990) و661 (1990) و662 (1990) و664 (1990) و665 (1990) و666 (1990) و667 (1990) و669 (1990) و670 (1990) و674 (1990) و677 (1990) و678 (1990)،
وإذ يشير إلى التزامات الدول الأعضاء بمقتضى المادة 25 من الميثاق،
وإذ يشير إلى الفقرة 9 من القرار 661 (1990) في ما يتعلق بتقديم المساعدة إلى حكومة الكويت وإلى الفقرة 3 (ج) من ذلك القرار في ما يتعلق بالإمدادات المخصصة بالتحديد للأغراض الطبية والمواد الغذائية المقدمة في ظروف إنسانية،
وإذ يحيط علما برسالتي وزير الخارجية العراق اللتين تؤكد إحداهما موافقة العراق على الامتثال التام لجميع القرارات المذكورة أعلاه (22275\S) وتنص الأخرى على نيته لإطلاق سراح أسرى الحرب على الفور (22273\S)،
وإذ يحيط علما بوقف عمليات القنال الهجومية التي تقوم بها قوات الكويت والدول الأعضاء المتعاونة مع الكويت عملا بالقرار 678 (1990)،
وإذ يضع في اعتباره ضرورة التأكد من النوايا السليمة للعراق وضرورة التأكد من تحقيق الهدف الوارد في القرار 678 (1990) بشأن استعادة السلم والأمن الدوليين في المنطقة،
وإذ يبرز أهمية اتخاذ العراق للتدابير الضرورية التي من شأنها أن تسمح بوضع نهاية حاسمة لأعمال القتال،
وإذ يؤكد التزام جميع الدول الأعضاء باستقلال العراق والكويت وسيادتهما وسلامة أراضيهما،
وإذ يلاحظ النية التي أعربت عنها الدول الأعضاء المتعاونة بمقتضى الفقرة 2 من قرار مجلس الأمن 678 (1990) لوضع نهاية لوجودها العسكري في العراق في أقرب وقت ممكن بما يتفق مع تحقيق أهداف القرار،
وإذ يتصرف بمقتضى الفصل السابع من الميثاق،
1- يؤكد استمرار السريان الكامل لمفعول وأثر جميع القرارات الاثنى عشر المذكورة أعلاه.
2- يطالب بتنفيذ العراق لقبوله لجميع القرارات الاثنى عشر المذكورة أعلاه وأن يضطلع العراق بصفة خاصة بما يلي:
أ- أن يقوم على الفور بإلغاء إجراءاته التي تزعم ضم الكويت
ب- أن يقوم من حيث المبدأ مسؤوليته بموجب القانون الدولي عن أي خسارة أو ضرر أو أضرار ناجمة بالنسبة للكويت ورعاياها وشركتها نتيجة لغزو العراق للكويت واختلاله غير الشرعي لها.
ت- أن يقوم على الفور وتحت رعاية لجنة الصليب الأحمر بإطلاق سراح جميع الكويتيين ورعايا البلدان الثلاثة الذين احتجزهم العراق وأن يعيد أي جثث للموتى من الكويتيين ورعايا البلدان الثلاثة الذين احتجزهم على ذلك النحو.
ث- أن يبدأ على الفور في إعادة جميع الممتلكات الكويتية التي استولى عليها العراق وأن ينتهي من إعادتها في أقصر فترة ممكنة.
3- يطلب كذلك أن يقوم العراق بما يلي:
أ- وقف الأعمال العدوانية أو الاستفزازية التي تقوم بها قواته ضد جميع الدول الأعضاء بما في ذلك هجمات الصواريخ وطلعات الطائرات المقاتلة.
ب- تحديد قادة عسكريين لكي يجتمعوا مع نظرائهم من قوات الكويت والدول الأعضاء المتعاونة مع الكويت عملا بالقرار 678 (1990) لاتخاذ ترتيبات تتعلق بالجوانب العسكرية لوقف أعمال القتال أبكر وقت ممكن.
ت- اتخاذ ترتيبات من أجل تيسير الوصول الفوري إلى جميع أسرى الحرب وإطلاق سراحهم تحت رعاية لجنة الصليب الأحمر الدولية وإعادة أي جثث للموتى من أفراد قوات الكويت والدول الأعضاء المتعاونة مع الكويت عملا بالقرار 678 (1990).
ث- تقديم كل ما يلزم من معلومات ومساعدة في ما يتعلق بتحديد مواقع الألغام والشراك الخداعية وغيرها من المتفجرات العراقية، فضلا عن أي أسلحة ومواد كيمائية بيولوجية في الكويت وفي أنحاء العراق التي توجد فيها بصفة مؤقتة قوات الدول الأعضاء المتعاونة مع الكويت عملا بالقرار 678 (1990) وفي المياه المجاورة.
4- يسلم بأن أحكام الفقرة 2 من القرار 678 (1990) ستظل سارية المفعول خلال الفترة المطلوبة لامتثال العراق للفقرتين 2 و3 المذكورتين أعلاه.
5- يرحب بقرار الكويت والدول الأعضاء المتعاونة مباشرة مع الكويت عملا بالقرار 678 (1990) بتيسير الوصول إلى أسرى الحرب العراقيين وبدء إطلاق سراحهم حسب ما تقضي شروط اتفاقية جنيف الثالثة لعام 1949 تحت رعاية لجنة الصليب الأحمر الدولية.
6- يطلب إلى جميع الدول الأعضاء فضلا عن الأمم المتحدة والوكالات المتخصصة وغيرها من المؤسسات الدولية في منظومة الأمم المتحدة أن تتخذ جميع الإجراءات الملائمة للتعاون مع حكومة وشعب الكويت في إعادة تعمير بلدهما.
7- يقرر أن يقوم العراق بإخطار الأمين العام ومجلس الأمن عندما يكون قد اتخذ الإجراءات الواردة أعلاه.
8- يقرر أن يعمد بغية ضمان وضع نهاية سريعة وحاسمة لأعمال القتال إلى إبقاء هذه المسألة قيد نظره لاتخاذ اللازم.
____________
المصدر:
مجلس الأمن الدولي، نص القرار رقم 686 لسنة 1991