مشروع القانون الأميركي لمحاربة داعمي المقاومة الفلسطينية

الموسوعة - قانون أمريكي لمكافحة تمويل المقاومة الفلسطينية
مشروع القانون ينص على فرض عقوبات على حكومات أجنبية تقدم دعما ماديا لحماس أو الجهاد (الجزيرة)

مشروع قانون يناقشه الكونغرس الأميركي، ينص على فرض عقوبات على داعمي المقاومة الفلسطينية ممثلة في حركة المقاومة الإسلامية (حماس) وحركة الجهاد الإسلامي، وهما بحسب مشروع القرار منظمتان "إرهابيتان".

المشروع الذي يحمل اسم "قانون مكافحة الدعم الدولي للإرهاب الفلسطيني لعام 2017″، ينص على أن سياسة الولايات المتحدة يجب أن تقوم على "منع حماس والجهاد الإسلامي وأي تابعين أو لاحقين من الوصول لشبكات الدعم الدولي"، وينص على فرض "عقوبات على الأفراد والوكالات والدول الأجنبية الداعمة لحماس والجهاد الإسلامي أو التابعين لهما أو من يقف خلفهما".

وفيما يأتي نص مشروع القانون:

مشروع قرار رقم H.R.2712 لفرض عقوبات متعلقة بالدعم الأجنبي للإرهاب الفلسطيني وأغراض أخرى.

البند الأول:
يمكن الإشارة لهذا القانون بـ: قانون مكافحة الدعم الدولي للإرهاب الفلسطيني لعام 2017.

البند الثاني:
أ‌) المعلومات: توصَّل الكونغرس للتالي:
1- تم تصنيف حماس منظمة أجنبية "إرهابية" بتاريخ 8/10/1997 عبر وزارة الخارجية. وتمت تسميتها كذلك "منظمة إرهابية عالمية SDGT" عبر الخزانة الأميركية تحت قرار رقم 13224 عام 2001.

2- منذ عام 1993 قتلت حماس أكثر من 400 إسرائيلي، وعلى الأقل 25 مواطنا أميركيا.

3- حصلت حماس على دعم مؤثر (مالي وعسكري) من دولة قطر. كما احتضنت قطر عددا من قادة حماس بمن فيهم خالد مشعل منذ 2012، والذي ظهر في مقابلات إعلامية عدة على شاشة الجزيرة المملوكة لقطر والمدعومة ماليا من أعضاء في العائلة الحاكمة.

في مارس/آذار 2014، أكد وكيل وزارة الخزانة الأميركية لشؤون الإرهاب والمخابرات أن "قطر (حليف قديم للولايات المتحدة) دعمت حماس بشكل علني ولسنوات طويلة".

4- في 1 مايو/أيار 2017، عقدت حماس مؤتمرا صحفيا في فندق الشيراتون بالدوحة، وقدمت فيه "وثيقة المبادئ والسياسات العامة". في الوقت الذي حاولت الوثيقة أن تظهر وجها أكثر اعتدالا للحركة أمام العالم بالحديث عن حدود 1967، إلا أنّ الوثيقة (التي لم تلغِ أو تستبدل ميثاق الحركة) لا تزال تدعو لمواصلة "الإرهاب" لتدمير "إسرائيل".

5- حماس حصلت على دعم مهم من إيران ومن غيرها من المصادر. عام 2011، استولت السلطات الإسرائيلية على باخرة محملة بالسلاح بما في ذلك مضادات السفن، والتي يبدو أنها مصنعة في إيران وأنها في طريقها لغزة الواقعة تحت سيطرة حماس.

في مارس/آذار 2014، أطلقت حماس صواريخ فجر 5 -الإيرانية الصنع- على إسرائيل. وفي مارس/آذار 2014، أوقفت القوات الإسرائيلية باخرة محملة بصواريخ M302 إيرانية الصنع، وغيرها من الأسلحة النوعية في طريقها للمنظمات "الإرهابية" العاملة في غزة. وفي عام 2014، أشارت التقارير إلى أن حماس أطلقت مئات الصواريخ الإيرانية الصنع على إسرائيل.

6- على الرغم من التوترات في العلاقة بين حماس وإيران على خلفية الاختلاف حول الحرب الأهلية السورية، يبدو الطرفان أنهما يواصلان علاقتهما؛ ففي عام 2015، تشير التقارير إلى إرسال إيران عشرات الملايين من الدولارات لحماس، وصرّح نائب رئيس حماس موسى أبو مرزوق في مقابلة تلفزيونية أن "الدعم المقدم من إيران للمقاومة الفلسطينية، لوجيستيا وتمويلا وتدريبا، لا مثيل له، ولا تطيق تقديمه أي دولة أخرى".

7- ليس واضحا حاليا مقدار الدعم الدقيق المقدم من إيران، ومع ذلك، ففي فبراير/شباط 2017، صرح خالد القدومي ممثل حماس في إيران في مقابلة متلفزة أن "دعم إيران السياسي والمالي وحتى العسكري لم يتوقف أبدا".

8- منظمة الجهاد الإسلامي صنّفت منظمة أجنبية "إرهابية" في أكتوبر/تشرين الأول 1997، وسميت منظمة إرهابية عالمية SDGT كذلك عام 2005.

9- تبنت الجهاد الإسلامي عددا من الهجمات "الإرهابية" في "إسرائيل"، بما في ذلك الهجوم الذي قتلت فيه طالبة أميركية (أليسا فلاتو).

10- تحصل الجهاد الإسلامي على دعم كبير من إيران، بما في ذلك التدريب والسلاح والمال، وطبقا لتقارير إعلامية قدمت إيران ما يقرب من 70 مليون دولار للجهاد ميزانية سنوية، وفي عام 2012، أطلقت الجهاد صواريخ فجر 5 الإيرانية الصنع على "إسرائيل" من قطاع غزة.

11- دعم "الإرهاب" الفلسطيني يشكل عائقا لحل الدولتين، ويقلل فرص الوصول لسلام دائم بين الإسرائيليين والفلسطينيين.

ب‌) نص السياسة: يجب أن تكون سياسة الولايات المتحدة هي منع حماس والجهاد الإسلامي وأي تابعين أو لاحقين من الوصول لشبكات الدعم الدولي.

البند الثالث:
فرض عقوبات متعلقة على الأفراد والوكالات والأدوات للدول الأجنبية الداعمة لحماس والجهاد الإسلامي أو التابعين لهما أو من يقف خلفهما.

أ‌) التعريف:
1- بشكل عام، وفي فترة لا تتجاوز 120 يوما من إقرار هذا المشروع، وسنويا بعد ذلك في فترة لا تتجاوز ثلاث سنوات، يقدم الرئيس للجنة البرلمانية المختصة تقريرا يعرف كل شخص أو هيئة أو أداة تتبع دولة أجنبية، والتي يحدد الرئيس أنها:

أ‌) تساعد أو تموّل أو تقدم الدعم المالي أو اللوجستي أو التكنولوجي أو غير ذلك من الخدمات لصالح أو لدعم أي شخص موصوف بالفقرة (2). أو
ب‌) تورط بشكل مباشر أو غير مباشر عن علم بصفقة ذات قيمة مع أي شخص موصوف بالفقرة (2).

2- الوصف: الشخص الموصوف في هذه الفقرة هو:

أ‌) عضو في حماس أو الجهاد الإسلامي أو أي تابع أو يقف وراءه.

ب‌) عضو في أي كيان لديه أو لدى أعضائه، بشكل مباشر أو غير مباشر، دعم حماس أو الجهاد الإسلامي أو التابعين لهما أو من يقف وراءهما وتورط عن علم في أي صفقات ذات قيمة أو في تقديم دعم مادي لحماس والجهاد أو أي شخص موصوف بالفقرة الفرعية (أ): أو

ت‌) دعم بشكل مباشر أو غير مباشر الأنشطة الإرهابية لحماس والجهاد الإسلامي أو من يتبع لهما أو يقف وراءهما بتقديمه عن علم دعما ماديا أو ماليا أو تكنولوجيا أو خدماتيا أو دعما لحماس أو الجهاد الإسلامي أو من يتبع لهما أو يقف وراءهما، أو أي شخص موصوف في الفقرات الفرعية (أ) و (ب).

3- نموذج التبليغ: كل تقرير ينضوي تحت الفقرة (1) يسلم بشكل غير سري، لكن بالإمكان أن يحوي ملحقا سريا.

4- الاستثناءات:
أ‌) بشكل عام، لا يطلب من الرئيس أن يحدد أي شخص أو هيئة أو أداة لدولة أجنبية في تقرير طبقا للفقرة (1ب) إذا كان:
– الشخص أو الهيئة أو الأداة لدولة أجنبية قد أشعرت الولايات المتحدة بشكل مسبق أنها تقترح أن تندرج في صفقة كالمصنفة في فقرة (1ب)، و:
– يحدد الرئيس ويُشعِر اللجنة البرلمانية المختصة من خلال نموذج سري في فترة لا تقل عن 15 يوما قبل اندراج أي شخص أو هيئة أو أداة لدولة أجنبية في صفقة ما، أنّ فيها مصلحة قومية للولايات المتحدة.

عدم انطباق القرار:

الفقرة الفرعية (أ) لا تُطبق في حق:
– هيئة أو أداة لدولة أجنبية يحدد وزير الخارجية أنها بشكل دائم تقدم دعما لمكافحة الإرهاب الدولي طبقا للبند (6ي) لقرار إدارة التصدير لعام 1979، وكذلك بند (40) من قانون متابعة التصدير العسكري، بند (أ620) لقانون المساعدة الأجنبية لعام 1961 أو أي بنود قانونية أخرى.
– أي صفقة معتبرة موصوفة في الفقرة (1ب) والتي تضم بشكل مباشر أو غير مباشر دولة أجنبية مذكورة في الفقرة أعلاه.

ب) فرض العقوبات:
1) بشكل عام، يفرض الرئيس واحدة أو أكثر من العقوبات المصنفة في الفقرة (2) بحق أي شخص/هيئة أو أداة لدولة أجنبية مصنفة وفق البند الفرعي (أ).

2) وصف العقوبات:
أ) توجيه بنك الاستيراد أو التصدير الأميركي لعدم منح أي ضمان أو تأمين أو إيصال أي رصيد متعلق بتصدير بضائع أو خدمات لشخص أو هيئة أو أداة دولة أجنبية. وعلى البنك الالتزام بأي توجيه من هذا النوع.

ب) وقف مبيعات أي أدوات دفاعية، خدمات دفاعية، أو خدمات إنشائية.

ج) عدم منح أي تراخيص لتصدير أي مواد في قائمة الولايات المتحدة للذخيرة.

د) عدم السماح بتصدير أي مواد أو تكنولوجيا خاصة بالأمن القومي.

ه) عدم السماح لأي مؤسسة أميركية بتقديم قروض أو تمويل يتجاوز 10 ملايين دولار.

و) يمكن للرئيس أن يمارس أعلى درجات صلاحياته المنصوص عليها في قانون صلاحيات الطوارئ الاقتصادية الدولية، لوقف وتحريم أي صفقات لعقارات داخل الولايات المتحدة أو تحت إدارة أميركيين.

3) الاستثناءات:
لا يطلب من الرئيس فرض أي عقوبات على الأشخاص والهيئات المذكورة إذا قدم تقريراً مكتوباً للجنة البرلمانية المختصة أن:
(أ)
– الشخص أو الهيئة توقفت عن الأنشطة أو الصفقات التي استدعت فرض عقوبات.
– أخذت أو تأخذ خطوات حثيثة جدية لإنهاء الأنشطة أو الصفقات التي استدعت فرض العقوبات.
(ب) استلم الرئيس تعهدا موثوقا من الشخص أو الهيئة بوقف الأنشطة أو الصفقات التي تستدعي فرض العقوبات.

ج) الإعفاء:
بإمكان الرئيس تقديم إعفاء للأشخاص أو الهيئات أو الأدوات لدولة أجنبية لفترة لا تزيد على 120 يوما قابلة للتمديد لفترة لا تزيد على 120 يوما أخرى، في حال وجد الرئيس أن الإعفاء حيوي لمصالح الأمن القومي الأميركي.

البند الرابع:
فرض عقوبات على حكومات أجنبية تقدم دعما ماديا لحماس أو الجهاد أو من يتبع لهما أو يقف خلفهما.

(أ) التعريف:

1- بشكل عام، وفي فترة لا تتجاوز 120 يوما لإقرار هذا المشروع، وكل 180 يوما عقب ذلك، يسلم الرئيس للجهة البرلمانية المختصة تقريرا يعرّف التالي:

أ) كل حكومة أجنبية:
– تقدم بشكل متكرر دعما للإرهاب الدولي المتضمن في البند (6ي) لقرار إدارة التصدير لعام 1979، وكذلك بند (40) من قانون متابعة التصدير العسكري، بند (أ620) لقانون المساعدة الأجنبية لعام 1961 أو أي بنود قانونية أخرى.
– كل حكومة تقدم بشكل مباشر أو غير مباشر دعما ماديا لحماس أو الجهاد الإسلامي أو من يتبعهما أو يقف وراءهما.

ب) كل حكومة أجنبية:
– غير مصنفة تحت البند الفرعي (أ) أعلاه، ويحدد الرئيس أنها متورطة في صفقات تساهم عن علم وبشكل ملموس في جهود دولة أجنبية تمارس ما ذكر في البند (أ) أعلاه لتقديم دعم مادي مباشر أو غير مباشر لحماس أو الجهاد …
2- نموذج التبليغ: كل تقرير ينضوي تحت الفقرة (1) يسلم بشكل غير سري، لكن بالإمكان أن يحوي ملحقا سريا.

ب) فرض العقوبات:
1) بشكل عام، يفرض الرئيس العقوبات التالية بحق أي حكومة أجنبية مصنفة وفق البند الفرعي (أ) أو (ب).

أ) تعلق الولايات المتحدة ولمدة عام أي مساعدات تقدمها للحكومة الأجنبية المتورطة.
ب) وزير المالية يوجه المديرين التنفيذيين لكل المؤسسات المالية الأميركية ذات الصلة، للاعتراض، أو التصويت ضد حصول الدولة المتورطة على قروض أو تمديدات سداد أو أي دعم مالي أو تكنولوجي ولمدة عام.
ج) منع تصدير أي مواد من قائمة الولايات المتحدة للذخيرة.

2) الاستثناءات:
لا يطلب من الرئيس فرض عقوبات على حكومة الدولة الأجنبية المشار إليها في الفقرة (1). فيما يتعلق بـ:
أ‌) المواد التي تنوي الولايات المتحدة استخدامها عسكريا أو عبر أشخاص مدنيين في المنشآت العسكرية في الدولة. أو:
ب‌) إذا تعارض تطبيق هذه العقوبات مع إيفاء الولايات المتحدة بشروط والتزامات تتعلق بالقوات العسكرية والتي تكون طرفا فيها.

ج) فرض عقوبات إضافية على الحكومات الأجنبية المصنفة في البند الفرعي (أ1):

يمكن للرئيس أن يفرض العقوبات الإضافية التالية على الحكومات المصنفة وفق البند الفرعي (أ1):
1) يجوز للرئيس أن يحظر أي معاملات في النقد الأجنبي خاضعة للولاية القضائية للولايات المتحدة إذا كان لدى الحكومة الأجنبية المشار إليها مصلحة فيها.
2) يجوز للرئيس أن يحدد ويحظر أي تحويلات ائتمانية أو مدفوعات بين مؤسسة مالية واحدة أو أكثر أو من خلال أو إلى أي مؤسسة مالية، إذا كان لدى الحكومة الأجنبية المشار إليها مصلحة فيها.

د) الإعفاء:
بإمكان الرئيس تقديم إعفاء للحكومات الأجنبية المشار إليها (بمراجعة حالة تلو حالة) لفترة لا تزيد على 180 يوما قابلة للتمديد لفترة لا تزيد على 180 يوما أخرى، في حال وجد الرئيس أن الإعفاء حيوي لمصالح الأمن القومي الأميركي.

هـ) رفع العقوبات:
للرئيس أن يرفع العقوبات المفروضة على الحكومة الأجنبية المذكورة في البنود الفرعية (ب) و (ج) في حال حدد وأشعر اللجنة البرلمانية المختصة أن الحكومة الأجنبية المشار إليها قد توقفت عن الأنشطة أو الصفقات التي استدعت فرض عقوبات وقدمت تعهدات للحكومة الأميركية بعدم الانخراط بأي أنشطة أو صفقات مماثلة في المستقبل.

البند الخامس
تقرير عن أنشطة البلدان الأجنبية لوقف أنشطة جمع التبرعات والتمويل وأنشطة غسيل الأموال التي تقوم بها حماس، والجهاد الإسلامي.

أ) التقرير:
1- بشكل عام، وفي فترة لا تتجاوز 180 يوما من إقرار هذا المشروع، يقدم الرئيس للجنة البرلمانية المختصة تقريرا يحدد:

أ‌. قائمة بالدول الأجنبية الداعمة لحماس والجهاد أو التي تحتفظ فيها حماس بجزء مهم من شبكتها المالية.

ب‌. فيما يتعلق بالدول المعنية في البند (أ) أعلاه:- عمل تقييم عما إذا كانت الحكومة الأجنبية تتخذ إجراءات صارمة لتجميد أصول حماس والجهاد وكل توابعهما في حدود أراضيها.

– في حالة الدول التي لا تتخذ إجراءات لتجميد أصول حماس لا بد من عمل تقييم حول أسباب ذلك، وكذلك تقديم شرح حول الإجراءات المعمول فيها بالولايات المتحدة لتشجيع حكومات هذه الدول على تجميد تلك الأصول.

ج. قائمة بالدول التي تجمع حماس على أراضيها تبرعات، وتحشد تمويلا، أو تغسل أموالا ذات قيمة.

د. فيما يتعلق بالدول المعنية في الفقرة السابقة (ج):

– إعداد تقييم ما إذا كانت كل دولة من هذه الدول تتخذ إجراءات كافية لمنع أنشطة جمع التبرعات وغسيل الأموال لحماس والجهاد.

– في حالة الدول التي لا تتخذ إجراءات كافية، لا بد من إعداد تقييم حول أسباب عدم اتخاذها الإجراءات، وكذلك تقديم توصيات وشرح حول الإجراءات المتبعة في الولايات المتحدة لمواجهة هكذا أنشطة.

هـ. قائمة بالدول التي تحصل من خلالها حماس على أدوات مراقبة أو تنصت، أو معدات إلكترونية أو أي أدوات تمنع التواصل والتعبير السياسي داخل غزة.

2- نموذج التبليغ: كل تقرير ينضوي تحت الفقرة (1) يسلم بشكل غير سري، لكن بالإمكان أن يحوي ملحقا سريا.

ب) ملخص:
في غضون 90 يوما من تاريخ إقرار هذا المشروع، وكل 180 يوما بعد ذلك ولمدة لا تتجاوز 3 سنوات، على وزير الخارجية والمالية وكل رؤساء الإدارات والهيئات الفدرالية المعنية أن يقدموا للجنة البرلمانية المعنية ملخصا حول مآلات أصول حماس والجهاد وأنشطتهما وكل الجهات ذات الصلة بتمويلهما حول العالم.

ج) تعريفات:
مصطلح "اللجنة البرلمانية المعنية" في نص المشروع تعني:
1- لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب.
2- لجنة الخدمات المالية في مجلس النواب.
3- اللجنة الدائمة للمخابرات في مجلس النواب.
4- لجنة شؤون العلاقات الدولية في مجلس الشيوخ.
5- لجنة شؤون التمويل والإسكان في مجلس الشيوخ.
6- اللجنة الدائمة للمخابرات في مجلس الشيوخ.

المصدر : الجزيرة