أبرز التعديلات الدستورية المثيرة للجدل بالسودان

الموسوعة : دستور السودان

أجاز البرلمان السوداني يوم 25 أبريل/نيسان 2017 بالأغلبية تعديلات دستورية خاصة بالحريات العامة، أثارت جدلا وأدت إلى تذمر وسط القوى السياسية التي شاركت بالحوار الوطني الداخلي، المعروف بـ الوثبة والذي استمر لنحو ثلاثة أعوام.

وأبقت التعديلات -التي طرأت على مواد في الدستور السوداني الانتقالي لسنة 2005 في المجمل- على صلاحيات جهاز الأمن والتي ترفضها المعارضة بكل أطيافها لأنها تجاوزت -بنظرها- مقترحات دفعت بها قوى سياسية شاركت بالحوار الوطني تدعو لتقليص تلك السلطات، وحصر مهام الجهاز في جمع المعلومات وتحليلها.

وجاءت التعديلات الجديدة لـ الدستور السوداني مخالفة لمقترحات تقدمت بها المعارضة واتفقت عليها، أهمها تلك المتعلقة بمجال الحريات العامة وحقوق الإنسان في السودان. وفيما يلي أبرز هذه التعديلات:

المادة 15: حق التزاوج
مقترح أحزاب الحوار المتفق عليه:
– إن الأسرة هي الوحدة الطبيعية الأساسية للمجتمع ولها الحق في حماية القانون وعند بلوغ سن الرشد المقررة قانونا يجوز التزاوج بين ذكر وأنثى بالتراضي والتعاقد مباشرة أو وكالة، وتسير الأسرة وفق دين الأطراف أو عرفها، ويرعى المتاع والوصايا والمواريث بعد الموت وفق ما يلي المعنيين من دين أو عرف أو قانون.

وتضطلع الدولة بحماية الأمومة ووقاية المرأة من الظلم وتعزيز المساواة بين الجنسين وتأكيد دور المرأة في الأسرة وتمكينها في الحياة العامة.

التعديل المجاز:
الأسرة هي الوحدة الطبيعية الأساسية للمجتمع ولها الحق في حماية القانون وعند بلوغ السن المقررة قانونا يجوز التزاوج بين ذكر وأنثى بالتراضي وتسير الأسرة وفق دين الأطراف أو عرفها إن لم يكن لهما دين، ويرعى المتاع والوصايا والمواريث وغيرها بعد الموت وفق القانون الذي يلي المعنيين.

المادة 28: حق الحياة والكرامة الإنسانية
– مقترح أحزاب الحوار:
لكل شخص الحق في أمان روحه وسلامة نفسه وطلاقة مساعيه في الحياة ولا يحق حرمان شخص من هذا الحق الأصيل في الحياة إلا وفق قانون ماض وقضاء فيه فاصل يجيز العقاب لمتهم تثبت له جناية في:

(أ) انتهاك حرمة حياة آخر بقتله إلا إن فعل ذلك مدافعة كانت لازمة عن نفسه وما يليه من حرمة.
(ب) بغي عام قد يفتك بأرواح النفوس أو يبسط الفساد إلا إذا أسلم المتهوم نفسه قبل أن تحيط به القوة النظامية المتولية تأمين النفوس.
(ج) قتل نفس أخرى عدوانا وقضي عليه بـ الإعدام قصاصا إلا إذا جرى العفو عنه عند الرجوع إلى أي من أولياء الدم.

التعديل المجاز:
لكل شخص الحق في أمان روحه وسلامة نفسه وحرية مساعيه في الحياة ولا يحق حرمانه من هذا الحق الأصيل في الحياة إلا بناء على إدانة صادرة بموجب حكم قضائي نهائي.

المادة 29: حق الطلاقة-الحرية
مقترح أحزاب الحوار المتفق عليه:
لا يجوز القبض على شخص واحتجازه دون حقه في طلاقته وحرية مسعاه حيثما يرى، إلا إذا قبض عليه شبهة ارتكاب ما يجرم القانون ويعاقب عليه بالسجن وينبغي أن يبلغ بالشبهة فورا عند القبض عليه دون مضي يوم واحد.

وإذا تولت سلطة الادعاء أمر التحري في شبهته قد يمضي حبسه لثلاثة أيام ويجوز الرجوع بأمره للقضاء إذا استدعى التحري مددا في حبسه ويجوز للقاضي حفظه محبوسا تحت التحري لشهر واحد.

وفي حالة الشبهة بجريمة قد تؤدي عن ثبات البينة وعلى التهمة عند القضاء الحكم بالإعدام أو للسجن أو الحبس حتى يؤدي دينا عليه عندئذ يجوز للقاضي تجديد الحبس للتحري لثلاثة أشهر. ويجوز للمشتبه فيه والمتهوم المحبوس للتحري. وإذا تطورت المحاكمة لأكثر من سنة قبل القضاء الحاسم وكان المتهوم محبوسا أو مطلقا أم تحت الضمان يجوز له الاستئناف استعجال إجراءات المحاكمة وقطع مدة الضمان. ولكن قد يستكمل التحري بعد إطلاقه ويستدرك رده للحبس أو الضمان أو المحاكمة.

التعديل المجاز:
حق الحرية بدلا من الطلاقة
لكل شخص الحق في الحرية وأمان المسعى. ولا يجوز القبض على شخص واحتجازه دون حقه في حريته إلا بالقيود والضوابط المنظمة والمفصلة في القانون.

المادة 37: حرمة الخصوصية 
مقترح أحزاب الحوار المتفق عليه:
لا يجوز انتهاك خصوصية أي شخص في مسالك حياته سكنا أو نجوى مع آخرين أو تراسلا معهم بما يواصل الصوت أو المكتوب الخاص، إلا إذا كان ذلك وفقا لقرار قضائي أو نيابة عامة ترجع إلى أي منهما سلطة أمنية ذات ولاية عامة.

التعديل المجاز:
لا يجوز انتهاك خصوصية أي شخص في مسالك حياته سكنا أو نجوى مع آخرين أو تراسلا معهم بما يواصل الصوت أو الصورة أو المكتوب الخاص إلا إذا كان ذلك وفقا للقرار قضائي أو قرار من نيابة عامة في كل الأحوال أو قار من سلطة أمنية فيما يمس الأمن القومي.

المادة 38: حرية الاعتقاد والعبادة والمذهب
مقترح أحزاب الحوار المتفق عليه:
لكل إنسان الحرية في اختيار رؤى يتخذها عقيدة دينية أو رؤية مذهبية وله أن يمارس أيما شعائر دينية أو احتفالات تذكر بها. ويتخذ مواقع لعبادته ولا يكره أحد على دين عيني أو مذهب معين ولا يحظر عليه الحوار والجدال فيما هو حق حسب إيمانه ورأيه.

التعديل المجاز:
لكل إنسان الحق في حرية الاعتقاد وممارسة شعائره الدينية، ولا يكره أحد على اعتناق دين لا يؤمن به وله الحق في التعبير عن دينه وعقيدته وفقا لما ينظمه القانون.

المادة 39: حرية التعبير والإعلام
المقترح:
لكل شخص حق التعبير الحر عبر وسائل الخطاب العلن والمكتوب والمسموع والمرئي والتظاهر في موكب لبسط دعاويه وإيقاع ما يمثله عبر الرأي العام والمشاهد للجمهور وذلك وفق أيما قانون عادل يفصل فيه القضاء ليوازن بين حرية التعبير حرمة وعموم الأشخاص من الطعن للأعراض وإشاعة المفتريات وبين طمأنينة حركة المجتمع وأخلاقه ومناشط التظاهر والصياح.

كما تكفل الدولة حرية الصحافة ووسائل الإعلام الأخرى وفقا لما ينظمه القانون وتلتزم كافة وسائل الإعلام بأخلاق المهنة وبعدم إثارة الكراهية الدينية أو العرقية أو العنصرية أو الثقافية أو الدعوة للعنف أو الحرب.

التعديل المجاز:
لكل مواطن حق التعبير الحر وعكس ما يمثله للرأي العام عبر وسائل الإعلام والخطاب العلن والنشر المكتوب والمسموع والمرئي والتظاهر في موكب لبسط دعاويه وفقا لما ينظمه قانون يوازن بين حرية التعبير حرمة عموم الأشخاص من الطعن للأعراض وإشاعة المفتريات وبين طمأنينة حركة المجتمع وأخلاقه ومناشط التظاهر.

وتكفل الدولة حرية الصحافة ووسائل الإعلام الأخرى وفقا لما ينظمه القانون وتلتزم كافة وسائل الإعلام بأخلاق المهنة وبعدم إثارة الكراهية الدينية أو العرقية أو العنصرية أو الثقافية أو الدعوة للعنف أو الحرب.

المادة 40: حرية الموالاة والتجمع والتنظيم
المقترح:
تباح لأفراد المجتمع بسط علاقات الموالاة والتجمع والتنظيم في المنظومات والطوائف الدينية والمقاربات الجوارية والنسبية والأحزاب السياسية والمشاركات التجارية والتعاونية والخيرية والنقابات المهنية والعمالية.

على أن تراعى في نظم الأحزاب السياسية انبساط العضوية لأيما مواطن دون تمايز بالملل الدينية أو النسب العرقية أو الطبقات المعاشية والتزام برعاية الدستور ومناهج تعديله وبالانتخاب في عضوية مؤسسات القيادة والتشاور في مواقف الحزب والعلن والتبين في مصادر تمويل الحزب ومصارفه.

 وتراعى في أيما منظومة تصوب على جمع المال لإنفاقه في عمل أبواب الخير أو للإسهام في إدارة الأعمال الانتخابية أو الإنشائية أو الفنية أو غيرها وتراعى فيها الالتزام بالقوانين العادلة المسنونة لإدارتها ومراجعتها وتصريف أحوالها ولا تستغل الجماعة لأكل المال العام ولا تصرف استبدادا دون اختيار للقيادات وشورى في العمل. ويراعى نظام التسجيل لتلك المنظومات بإرادة أمينة مستقلة ومتجددة.

التعديل المجاز:
تباح لأفراد المجتمع بسط علاقات الموالاة والتجمع والتنظيم في المنظومات والطوائف الدينية والأحزاب السياسية والمشاركات التجارية والتعاونية والخيرية والنقابات المهنية والعمالية وذلك وفقا لما ينظمه القانون. على أن تراعي الجهات المبينة الالتزام بالقانون في إدارتها ومراجعتها وتصريف أحوالها ولا تستغل لأكل المال العام ويراعى تسجيلها بإرادة أمينة مستقلة ومتجددة تختار بالشورى.

ويكفل الحق في التجمع السلمي ولكل فرد الحق في حرية التنظيم مع آخرين بما في ذلك الحق في تكوين الأحزاب السياسية والجمعيات والنقابات والاتحادات المهنية أو الانضمام إليها حماية لمصالحه. وينظم القانون تكوين وتسجيل الأحزاب السياسية والجمعيات والنقابات والاتحادات المهنية وفقا لما يتطلبه المجتمع الديمقراطي. ولا يحق لأي تنظيم أن يعمل كحزب سياسي إلا على المستوى القومي والضوابط الآتية:
• عضوية مفتوحة لأي سوداني بغض النظر عن الدين أو الأصل العرقي أو مكان الميلاد.
• برنامج لا يتعارض مع نصوص هذا الدستور.
• قيادة ومؤسسات منتخبة ديمقراطيا.
• مصادر تمويل شفافة ومعلنة.

المادة 151: جهاز الأمن الوطني
المقترح:
ينشأ جهاز للأمن الوطني يختص بالأمن الداخلي والخارجي ويحدد القانون العادل ورسالته وواجباته ومهامه وشروط خدمته. على أن تكون خدمته ممثلة لكل أهل السودان تمثيلا عادلا. وأن تكون خدمة مهنية ويركز في مهامه على جمع المعلومات وتحليلها وتقديم المشورة للسلطات المعنية.

التعديل المجاز:
ينشأ جهاز للأمن والمخابرات الوطني ويكون قوة نظامية قومية مهمتها رعاية الأمن الوطني الداخلي والخارجي ويحدد القانون رسالته وواجباته ومهامه وشروط خدمته. على أن تكون خدمته مهنية يركز في مهامه فيها على جمع المعلومات وتحليلها وتبويبها وتقديمها للأجهزة المختصة. كما يعمل على مكافحة مهددات الأمن القومي بما في ذلك جرائم الإرهاب وغسيل الأموال وتهريب البشر والجريمة المنظمة الدولية منها وعبر الوطنية بالتنسيق مع القوات النظامية الأخرى وبالتعاون الثنائي والإقليمي والدولي مع الجهات ذات الصلة واتخاذ التدابير والوقاية اللازمة.

المصدر : الجزيرة