مذكرة ناكورو

A South Sudan's army, or the SPLA, soldier sits in a truck on the frontline in Panakuach, Unity state,n April 24, 2012. REUTERS/Goran Tomasevic (SOUTH SUDAN - Tags: POLITICS CONFLICT MILITARY CIVIL UNREST TPX IMAGES OF THE DAY)
حكومة الخرطوم رفضت المذكرة في حينه وعدّتها غير متوازنة بينما قبلتها الحركة الشعبية (رويترز)

قدم وسطاء الهيئة الحكومية للتنمية (إيغاد)، الراعية لمفاوضات السلام السودانية بين الحكومة السودانية والحركة الشعبية لتحرير السودان في السادس من يوليو/تموز 2003 وثيقة تضع الخطوط العريضة لاتفاق شامل ونهائي يضع حدا للحرب الأهلية.

وقد رفضت حكومة الخرطوم الوثيقة في حينه واعتبرتها غير متوازنة في حين قبلتها الحركة الشعبية، وسعت الإيغاد إلى فرضها.

وفي ما يلي الجزء المنشور من نص الوثيقة:

1- أبيي

1.1 تحديد مصير أبيي وما إذا كانت ستدار كجزء من بحر الغزال، أو تبقى بولاية غرب كردفان، سيكون موضوعا لاستفتاء.

1.2 الاستفتاء المشار إليه في 1.1 أعلاه ستجريه:

1.2.1 لجنة استفتاء أبيي المستقلة والمكونة من (3) أعضاء يعينهم كل من الطرفين وعضوان من المجتمع الدولي يتفق عليهما الطرفان.

1.2.2 قبل الانتخابات التي ستجرى في نهاية النصف الأول من الفترة الانتقالية، كما تحددها اللجنة

1.2.3 من أجل السماح لكل أولئك الذين كانوا يقيمون بأبيي قبل التوقيع على اتفاقية أديس أبابا عام 1972 أو خلفهم البالغون، بمن في ذلك كل الأشخاص الذين نزحوا من هناك ومهما كانت الجهة التي يقيمون فيها حاليا.

1.9 سيخصص جزء عادل ومجز من الموارد والعائدات القومية لتوفير الخدمات وإقامة البنية التحتية.

1.9.1 تضمن الحكومة القومية تحويلا سنويا إلى منطقة أبيي قيمته 1.2 مليار دينار سوداني (أو في كل الأحوال ما يعادل ذلك من العملة الوطنية الجديدة إذا صدرت ومتى صدرت)، خلال السنوات الأربع الأولى من الفترة الانتقالية.

2/ جبال النوبة (جنوب كردفان)

2.1 تخضع جبال النوبة للإجراءات التالية:

2.1.1 ستكون لها هيئتها التشريعية الولائية الخاصة، المخول لها حصريا (وحدها)، سن القوانين حول كل القضايا الواردة في الجداول المعدة في المسودة النهائية 2 للبروتوكول.

2.1.2 سيكون لها سلطة تنفيذية يعينها حاكم ينتخبه سكان الولاية يكون مسؤولا للهيئة التشريعية للولاية.

2.1.3 ستكون لها خدمة مدنية للإشراف على قوانين الولاية وتوفير الخدمات العامة في الولاية.

2.1.4 سيكون من حقها الحصول على نصيب عادل ومجز من الدخل القومي وأن تنمي مواردها الخاصة وفق نصوص الدستور القومي الانتقالي، وتفرض الضرائب التي تشمل على الأقل تلك المحددة في الجداول المشار إليها أعلاه.

2.1.5 سيكون من حقها الحصول على نسبة ملائمة من نصيب الشمال مما يلي:

2.1.5.1 أعضاء في المجلس الوطني.

2.1.5.2 وزراء قوميون.

2.1.5.3 أعضاء بمجلس الولايات (اثنان من كل ولاية)

2.1.5.4 ومواقع عليا بالخدمة المدنية

2.2 يكون من حقها التعاون والتنسيق مع الولايات الأخرى ومع الحكومة القومية في القضايا ذات الاهتمام المشترك.

2.11 تجرى انتخابات حرة نزيهة لانتخاب الهيئة التشريعية للولاية في نهاية النصف الأول من الفترة الانتقالية. ويمكن للأحزاب التي تخوض هذه الانتخابات، وبصرف النظر عن القرارات الأخرى لاتفاقية السلام، أن تسعى إلى نيل تفويض يحدد الوضع الدستوري للولاية.

وبمقتضى هذا التفويض يمكن لهذه الهيئة التشريعية المنتخبة للولاية أن تقرر بعد التشاور مع جماهيرها التفاوض مباشرة مع الحكومة القومية، من أجل ترفيع مستواها الدستوري أو توسيع صلاحياتها، مع الانتباه إلى أن أي تغييرات في هذا الصدد ينبغي أن تنسجم مع النصوص الدستورية المعنية.

2.12 في الفترة السابقة لهذه الانتخابات تتفق الأحزاب على:

2.12.1 تشكيلة الهيئة التشريعية الانتقالية للولاية.

2.12.2 مجلس الولاية التنفيذي الانتقالي، شريطة أن يكون الأشخاص المعينون لعضويته من الولاية.

2.12.3 الأشخاص الذين سيمثلون الولاية في المجلسين التشريعيين القوميين.

2.13 يعترف الطرفان بالحاجة إلى ضمان التعددية الدينية واللغوية والثقافية والتسامح، الذي كان من خصائص الولاية.

2.14 يحرص الطرفان الموقعان على هذه الاتفاقية على مكافحة أي دعوة أو تحريض للهجوم على مواطني الولاية أو إيذائهم.

2.15 أثناء الفترة السابقة للانتخابات تختار الهيئة التشريعية حاكم الولاية وتوافق عليه الرئاسة. وستقدم ولاية جبال النوبة قائمة بالمرشحين للرئاسة محددة من تخصه بالأفضلية على أن تختار الرئاسة عن طريق الوفاق، حاكم الولاية من القائمة المقدمة لها.

2.16 تكون الولاية لجنة فرعية للأراضي من صلاحياتها التوصية حول ملكية الأراضي ودورات إصلاح الأراضي وحل النزاعات حول الأراضي وتصدر القرارات حول إعادة التمليك والتعويضات عن مصادرة الأرض وإلغاء حقوق الملكية.

3/ جنوب النيل الأزرق:

3.1 جنوب النيل الأزرق (يشار إلى ولاية النيل الأزرق) تخضع للترتيبات التالية:

3.1.1 ستكون لها هيئتها التشريعية الخاصة التي من حقها سن القوانين للولاية، (وحدها) وبالمشاركة، في كل القضايا المضمنة في الجداول الواردة في المسودة 2 للبروتوكول النهائي.

3.1.2 سيكون لها هيئة تنفيذية (مجلس وزراء) يعينه حاكم ينتخبه سكان الولاية ويكون مسؤولا لدى هيئتها التشريعية.

3.1.3 سيكون لها خدمة مدنية ولائية لتطبيق قوانين الولاية وتقديم الخدمات العامة بالولاية.

3.1.4 سيكون من حقها الحصول على نصيب عادل ومجز من الموازنة الوطنية وتكوين موازنتها الخاصة وفق ما ينص عليه الدستور الوطني الانتقالي، وأن تفرض الضرائب التي تشمل على الأقل تلك المحددة في الجداول المشار إليها أعلاه.

3.1.5 سيكون من حقها الحصول على نسبة ملائمة من مخصصات الشمال على النحو التالي:

3.1.5.1 أعضاء بالجمعية الوطنية.

3.1.5.2 وزراء قوميون.

3.1.5.3 أعضاء بمجلس الولايات ( عضوان لكل ولاية).

3.1.5.4 ومراكز عليا بالخدمة المدنية.

3.2 سيكون من حقها التعاون مع الولايات الأخرى وإبرام اتفاقيات معها ومع الحكومة القومية لمناقشة القضايا ذات الاهتمام المشترك.

3.3 في إطار الدستور الوطني الانتقالي يمكنها أن تؤسس محاكم ولائية لتطبيق قوانينها، إضافة إلى القوانين الوطنية المطبقة بالولاية.

3.4 يكون للولاية على الأقل صلاحيات الولايات الأخرى، ويكون لها بالإضافة إلى ذلك ما يلي:

3.4.1 الإشراف على التعليم في المرحلتين الابتدائية والثانوية، وعلى تلك الجوانب من السياسة التعليمية والمقررات التي تضمن التعددية والوسائل التعليمية. وإذا نشب نزاع بين الحكومة القومية وحكومة الولاية حول اللغة وحول لغات التعليم والمقررات، يسود مقترح الولاية على ما عداه.

3.4.2 من حق الولاية أن تقرر بحرية محتوى قوانين الولاية سواء كانت مدنية أو جنائية، خاضعة في ذلك للدستور الوطني الانتقالي وحده.

3.5 سيكون لولاية النيل الأزرق صلاحيات حصرية، تشريعية وتنفيذية، في ما يتعلق بموارد الولاية إضافة إلى المسائل الأخرى المضمنة كصلاحيات للولاية في الجداول المذكورة أعلاه التي تشمل ضمن أشياء أخرى، مسائل الثقافة واللغة والدين والعادات.

3.6 سيكون لهذه الولاية موارد إضافية تخصص لها لتمويل إعادة الإعمار والتوطين في المناطق المتأثرة بالحرب.

3.6.1 تضمن الحكومة القومية تحويل مبلغ 3.5 مليارات دينار سوداني (أو، في كل الحالات، ما يعادل ذلك من العملة الجديدة إذا صدرت)، سنويا، خلال السنوات الأربع الأولى من الفترة الانتقالية، و3.9 مليارات دينار سوداني في السنة الخامسة، و4.4 مليارات دينار سوداني في السنة السادسة، إلى حكومة الولاية لتغطية تكلفة الإنفاق العام في الموازنة. وبدءا من السنة الرابعة للفترة الانتقالية، تزداد تحويلات الحد الأدنى بنسبة التضخم المستهدفة من قبل الموازنة القومية السنوية. وتراجع هذه الترتيبات في نهاية الفترة الانتقالية.

3.7 يمكن للولاية أن تضع دستورها الولائي الخاص، على أن يكون منسجما فقط مع الدستور الوطني الانتقالي.

3.8 من حق الولاية إنشاء وإدارة قوات الشرطة الخاصة بها.

ملكية الأرض والموارد الطبيعية:

الأرض:

من أجل أغراض هذه الاتفاقية:

  • الأرض تعني السطح وما تحته وتشمل حقوق التملك.
  • (الحقوق) تشمل حقوق التملك ولا تتوقف عليها.
  • (الموارد الطبيعية تحت السطح) تعني المعادن المتكونة طبيعيا تحت سطح الأرض.
  • دون إضرار بمواقف الأطراف في ما يتعلق بملكية الموارد الطبيعية تحت الأرض، بما في ذلك جنوب السودان، ليس مقصودا من هذه الاتفاقية تحديد ملكية تلك الموارد. ويمكن للأطراف أن تؤسس لآلية تحل هذه القضية.
  • تتفق الأطراف على أن تنظيم وإدارة وآليات اقتسام الثروة من الموارد الطبيعية تحت الأرض حسمت أدناه.
  • تسجل الأطراف أن تنظيم الدورة الزراعية والاستخدام وممارسة حقوق تملك الأرض تكون صلاحيات مشتركة تمارس على المستويات الحكومية المعنية آخذة في الاعتبار المبادئ المنظمة الواردة في موقع آخر من هذه الاتفاقية مثل البيئة والمياه.
  • حقوق التصرف في الأراضي التي تملكها حكومة السودان، تمارسها المستويات الحكومية المقابلة أو المكلفة بذلك.
  • تؤكد الأطراف مبدأ أن القانون السوداني الخاص بالأراضي، بما في ذلك جنوب السودان، يستند -ضمن أشياء أخرى- إلى القوانين العرفية المحلية والحقوق الجماعية التقليدية في ملكية الأرض.
  • يتفق الطرفان على تأسيس آلية تقوم بتطوير وتعديل هذه القوانين لتبني التيارات والممارسات العالمية.

لجنة الأراضي:

  • تكون لجنة وطنية للأراضي (لجنة الأراضي) متوافقة مع البنود الأخرى الواردة في أجزاء أخرى من هذه الاتفاقية. وتكون هذه اللجنة لجانا فرعية لها بالتعاون مع الحكومات الإقليمة والولائية وخاصة حكومة جنوب السودان. وتكون للجنة الأراضي وكل من فروعها صلاحيات التفتيش وتقديم التوصيات للمستويات الحكومية المقابلة لها في ما يتعلق بالقضايا التالية:
  • المواقع التي ينبغي الاعتراف فيها بالقوانين العرفية والملكية الجماعية في الأرض.
  • العلاقة بين علاقات الأرض العرفية والجماعية والحقوق الأخرى في الأرض.
  • المعايير التي يمكن على أساسها الاعتراف بالحقوق العرفية والجماعية في تملك الأرض.
  • المبادئ التي يقرر على أساسها دفع التعويضات ولمن تدفع، بعد الاعتراف بالحقوق العرفية والجماعية لتملك الأراضي.
  • تكون لجنة الأراضي وفروعها على مستوى الولايات والأقاليم مستقلة ومخولة لممارسة كامل صلاحياتها. ويمكن أن يساعدها متخصصون في مجالات عملها.
  • تضع لجنة الأراضي سياسات قومية تحكم أداءها لوظائفها ولجانها الفرعية الولائية والمحلية، وتشرف على أعمال هذه اللجان الفرعية.
  • تحكم أداء لجنة الأراضي ولجانها الفرعية الولائية والمحلية خير الممارسات العالمية والمعايير المقبولة عالميا للاعتراف بالقوانين العرفية.
  • يمكن للجنة الأراضي وفروعها الولائية والإقليمية أن تنظم جلسات استماع وتحدد إجراءات عملها.
  • دون الإخلال بصلاحيات أي محكمة يمكن للجنة الأراضي وفروعها الولائية والمحلية أن تقترح التوسط بين الأطراف التي تتقدم إليها بالشكاوى حول أي قضية تتعلق بالأرض، لتصل إلى اتفاق حول قبول إجراءات القانون العرفي والحق الجماعي في تملك الأرض، والوصول إلى اتفاق بين الأطراف على هذا الأساس.
  • أي تعديل في القانون يجب أن يضع في الاعتبار المعاهدات الدولية حول حقوق الإنسان الموقعة من قبل حكومة السودان وتوصيات لجنة الأراضي.
  • على كل المستويات الحكومية في السودان أن تدعم هذه العملية وتوصيات لجنة الأراضي.

الموارد الطبيعية تحت سطح الأرض:

  • تتفق الأطراف على أن أساس الإطار المشترك والمحدد لتقسيم الثروة الناتجة عن الموارد الطبيعية من تحت سطح الأرض، يجب أن يشمل ما يلي:
  • الإطار المعتمد لتقسيم الثروة الناتجة عن الموارد الطبيعية تحت سطح الأرض، يجب أن يوازن بين الحاجة للتنمية القومية وإعادة إعمار وتنمية جنوب السودان.
  • يستحق الأشخاص الذين يتمتعون بملكية الأرض التعويض على أسس عادلة، تترتب على الاستيلاء على الأرض أو تطويرها بغرض استخراج الموارد الطبيعية الموجودة تحت سطح تلك الأرض التي يتمتعون فيها بحقوق التملك.
  • الأشخاص الذين يتمتعون بحقوق ملكية الأرض يجب استشارتهم كما يجب الحصول على موافقتهم في ما يتعلق بقرارات استخراج الموارد تحت الأرض من المنطقة التي يتمتعون فيها بحقوق الملكية وأن يكون لهم نصيب في المزايا المترتبة على تنمية تلك الموارد.
  • تتفق الأطراف على إنشاء آلية تحكم تطوير وتنمية الموارد الطبيعية غير البترولية تحت الأرض.

هيئة البترول:

  • تتفق الأطراف على إنشاء هيئة لشؤون البترول قبل الفترة الانتقالية. وتكون هيئة الشؤون البترولية مسؤولة لدى الجمعية الوطنية في تمويلها.
  • الاتفاق على التطوير والتنقيب عن كل الموارد البترولية يجري فقط من خلال هيئة البترول.
  • بالنظر إلى البنود الواردة في مواضع أخرى من هذه الاتفاقية تتكون هيئة البترول من هؤلاء الأشخاص أو ممثليهم:
  • وزير الطاقة، رئيسا ومقررا. عضو دائم.
  • وزير المالية والاقتصاد الوطني، عضو دائم.
  • وزير الاستثمار، عضو دائم.
  • وزير التعاون الدولي، عضو دائم.
  • ممثلو حكومة جنوب السودان، أعضاء دائمون.
  • ممثلو الولايات المنتجة للبترول، أعضاء.
  • المراجع العام، بحكم منصبه، عضو دائم.

يكون لهيئة البترول الصلاحيات التالية:

  • صياغة السياسات والموجهات العامة المتعلقة بتطوير وتنظيم قطاع البترول. وتضع هذه السياسات والموجهات في اعتبارها:
  • المصلحة القومية والمنفعة العامة.
  • مصالح الولايات المعنية.
  • مصالح الجمهور المحلي في الولايات المعنية.
  • حماية البيئة والتعددية البيولوجية والإرث الثقافي.

15/ عقود النفط الحالية

15.1 يجوز للحركة الشعبية لتحرير السودان تعيين عدد محدود من الممثلين للاطلاع على كافة عقود النفط الحالية، على أن يكون للممثلين حق إشراك خبراء فنيين، وسيوقع المطلعون على عقود النفط اتفاقا للحفاظ على سرية ما اطلعوا عليه من معلومات.

15.2 لا يجوز إخضاع عقود النفط للتفاوض مجددا.

5.31 إذا اعتبرت عقود النفط مسببة لمشاكل بيئية واجتماعية أساسية يجب على حكومة السودان تطبيق كل الإجراءات لمعالجة هذه المشاكل.

16/ الشراكة في عائدات النفط

16.1 اتفاق الأطراف على صيغة لاقتسام عائدات مصادر النفط ستحدد في هذا الاتفاق.

16.2 لأغراض تتعلق بهذه الاتفاق، فإن "صافي عائدات النفط" سيكون عبارة عن مبالغ العائدات الصافية لـ:

  • صادرات النفط الحكومي.
  • شحنات نفط الحكومة إلى مراكز التكرير، تحسب قيمة صادرات النفط على أساس أن تكاليف توصيله إلى الناقلات لا يحسب على المشتري على أن تخصم منه كلفة خط الأنابيب لتوصيل النفط إلى بور سودان. تحسب قيمة النفط الذي يتم توصيله إلى المصفاة على أساس متوسط سعر تكلفته دون حساب تكلفة نقله على المشتري خلال آخر شهر كان فيه صادرات مخصوما منها:
  • تكلفة النقل عبر خط الأنابيب التي فرضت لنقل النفط إلى بور سودان.
  • والأموال التي دفعت لمؤسسة السودان للبترول، التي لا تتجاوز 5% من القيمة الصافية للنفط قبل الرسوم التي تفرضها مؤسسة السودان للنفط.

العائدات النفطية الإضافية التي ربما تأتي مستقبلا ستكون جزءا من صافي عائدات النفط على النحو الذي تراه الجهات المعنية مناسبا.

16.3 سيتم فتح حساب لاستقرار عائدات النفط من صافي عائدات النفط الحكومي من مبيعات الصادرات الفعلية التي تزيد على أي سعر ثابت يتم الاتفاق عليه. هذا السعر سيحدد سنويا كجزء من الميزانية القومية على أن يعكس أن الظروف الاقتصادية المتغيرة.

16.4 عقب السداد في حساب استقرار عائدات النفط:

16.4.1 يتم تحويل نسبة 2% من صافي عائدات النفط من كل عقود إنتاج النفط الحالية بتاريخ بداية الفترة الانتقالية إلى الولايات المنتجة للنفط على أن يكون متناسبا مع إنتاج كل ولاية من النفط.

16.4.2 يتم تحويل نسبة 2% من صافي عائدات النفط من العقود التي لم تنتج نفطا ببداية الفترة الانتقالية إذا جرى التوقيع عليها بعد التاريخ المحدد إلى الولايات المنتجة على أن يكون ذلك متناسبا مع الكمية المنتجة في كل ولاية.

16.5 تدفع نسبة 48% من الرصيد الجديد إلى حكومة جنوب السودان من عائدات العقود المشار إليها في الفقرة السابقة بعد سداد التحويل المشار إليه في الفقرة 16.4.2. يدفع الرصيد المتبقي إلى حكومة السودان.

16.6 سيتم تأسيس (صندوق أجيال المستقبل) بمجرد وصول حجم إنتاج البلاد من النفط إلى مليوني برميل يوميا. يجوز تقليص حجم الإنتاج المذكور المليون برميل يوميا في إطار الإجراءات المعتادة لميزانية الحكومة القومية.

16.7 تتفق الأطراف على أن تكون كل الحسابات الخاصة/ الصناديق المشار إليها في هذا الفصل/ الاتفاق والحسابات المستقبلية جزءا من إجراءات وعمليات الميزانية.

17/ عائدات أخرى

17.1 يكون لحكومة السودان الحق في فرض وزيادة وتحصيل الضرائب المبينة في ما يلي وجمع العائدات من المصادر التالية:

17.1.1 ضريبة دخل الفرد.

17.1.2 ضريبة أرباح الأعمال.

17.1.3 الجمارك وضرائب الاستيراد.

17.1.4 عائدات الموانئ البحرية والمطارات الدولية والوطنية.

17.1.5 رسوم الخدمات.

17.1.6 عائدات الموارد الطبيعية كما حددت في هذه الوثيقة.

17.1.7 مشاريع الحكومة القومية.

17.1.8 ضريبة القيمة المضافة والخدمات العامة وضرائب التجزئة على البضائع والخدمات.

17.1.9 رسوم الإنتاج.

17.1.10 أي ضرائب أخرى يتم الاتفاق عليها في هذه المفاوضات.

17.1.11 القروض، بما في ذلك الاقتراض من المصرف المركزي والقطاع الخاص.

17.2 يكون لحكومة جنوب السودان الحق في تلقي عائدات من المصادر الآتية ورفع وتحصيل الضرائب الموضحة أدناه:

17.2.1 العائدات القومية المحددة للولايات الجنوبية من صندوق العائدات القومية كما حدد في الفقرة 18.1 من هذا الاتفاق.

17.2.2 كل العائدات من الموارد المحددة المشار إليها في 17.3 من هذا الاتفاق.

17.2.3 (صندوق تنمية وإعادة بناء جنوب السودان).

17.3.3 الرخص.

17.3.4 ضريبة الدخل في الولاية.

17.3.5 الرسوم المفروضة على السياحة.

17.3.6 نصيب حكومة جنوب السودان من:

  • مشاريع حكومة الولاية والمحميات الطبيعية بها.
  • رسوم الدمغة.
  • الضرائب الزراعية.
  • المنح والمساعدات الخارجية.
  • ضرائب رسوم الإنتاج.
  • رسوم تجارة الحدود والرسوم المفروضة طبقا للتشريع القومي.
  • الضرائب الولائية الأخرى التي لا تعتبر انتهاكا أو تجاوزا للضرائب القومية أو ضرائب حكومة جنوب السودان.
  • أي ضرائب أخرى يتفق عليها من وقت لآخر.
  • القروض والاستدانة طبقا لما هو وارد في الأقسام الخاصة بالمصارف والتمويل الخارجي في هذا الاتفاق.

18/ تخصيص العائدات
تخصيص العائدات بالنسبة للعائدات التي يتم جمعها على المستوى القومي وتوزيعها بصورة عادلة على الحكومة القومية وحكومة جنوب السودان وعلى المستوى الولائي.

8.1 كل العائدات التي تجمع قوميا لمصلحة الحكومة القومية أو بواسطتها تودع في صندوق عائدات قومي تديره الخزانة العامة. يضم هذا الصندوق كل الحسابات والحسابات الفرعية التي تحصل أو تودع بها كل الأموال الواجبة السداد للحكومة.

8.2 ستكون كل عائدات ومنصرفات الحكومة خاضعة لإجراءات وعمليات الميزانية ويجب الإعلان عنها.

18.3 ضمن ميزانيتها التي تجمع قوميا تخصص الحكومة مبلغا منصفا للمستوى الولائي ومستوى حكومة جنوب السودان طبقا للصيغة والمعايير المتفق عليها بين الأطراف.

18.4 تضمن الحكومة القومية تحويل مبلغ 35 مليار دينار سوداني (أو ما يعادل العملة الجديدة متى ما تم إصدارها) سنويا كحد أدنى لحكومة جنوب السودان والولايات الجنوبية لتغطية الإنفاق العام. واعتبارا من العام الرابع للفترة الانتقالية ترفع قيمة الحد الأدنى للتحويلات المالية تمشيا مع معدل التضخم حسب ما هو محدد في الميزانية القومية السنوية في ما يخص هذا الجانب. ستجري مراجعة هذا الترتيب عند نهاية الفترة الانتقالية.

18.5 تقوم الحكومة بتحويل مبلغ لتغطية نفقات إعادة البناء والتنمية وإعادة الاندماج بما يساوي 12.5 مليار دينار سوداني (0.3% من إجمالي الناتج المحلي) خلال العام الأول، بالإضافة إلى حوالي 32.9 مليار دينار سوداني (0.7% من إجمالي الناتج المحلي) في العام الثاني و58.3 مليار ثم 71.3 مليار ثم 80.2 مليار ثم 90.3 مليار (1.2% من إجمالي الناتج المحلي) من العام الثالث حتى السادس. ولأغراض هذا الاتفاق فإن إجمالي الناتج المحلي المستخدم في حساب هذه التحويلات المالية سيكون هو نفسه الذي استخدم في صياغة الميزانية العامة السنوية، هذا الاتفاق سيخضع للمراجعة عند نهاية الفترة الانتقالية.

18.6 يكون لولايات وحكومة جنوب السودان الحق في الاحتفاظ والتصرف في المداخيل الأخرى التي يتم تحصيلها بموجب سلطاتها الخاصة بالضرائب.

18.7 التخصيصات المالية المتعلقة بولايات جنوب السودان سينفذ من خلال حكومة جنوب السودان باستثناء العائدات المشار إليها في الفقرة 16.4.1 و16.4.2 التي ستسدد مباشرة في كل الأحوال إلى الولاية المعنية.

18.8 في إدارتها للعائدات أو في إطار صلاحياتها ذات الصلة بتحديد المخصصات المالية لا يجوز لحكومة جنوب السودان أن توقف أو تمتنع عن دفع أي أموال واجبة السداد لأي من ولايات الجنوب أو أن تميز بينها على أساس سياسي أو عرقي أو لغوي أو ديني في ما يتعلق بدفع المخصصات المالية.

19/ لجنة مراقبة تحديد المخصصات المالية

19.1 تأكيدا للشفافية والإنصاف في كل من تحديد المخصصات المالية للمداخيل التي يتم تحصيلها قوميا للولايات والأقاليم وحكومة جنوب السودان وبغرض تحديد قيمة العائدات التي يتم تحصيلها من الموارد الطبيعية سيتم إنشاء لجنة لمراقبة المخصصات المالية. ستتكون هذه الهيئة من خبراء يتم ترشيحهم بواسطة الولايات والأقاليم وحكومة جنوب السودان والحكومة القومية، ستكون ترتيبات اتخاذ القرار قائمة على أساس الاتفاق بين الأطراف المشاركة في هذه المفاوضات.

19.2 ستكون لجنة مراقبة تحديد المخصصات المالية مسؤولة عن التأكيد على التحويل الفوري لهذه المخصصات وأيضا على التأكيد على تسديد المستحقات من وإلى صندوق العائدات القومي وعلى الاستغلال والاقتسام الأنسب للموارد.

20/ التجارة الداخلية في الولاية

20.1 لن تكون هناك عوائق قانونية أمام التجارة أو انسياب البضائع والخدمات ورأس المال أو العمالة داخل الولايات أو بينها.

21/ مسؤوليات الحكومة

21.1 أي ديون أو مسؤوليات تتعرض لها أي جهة حكومية ستكون من مسؤولياتها.

22/ تقسيم أرصدة الحكومة

22.1 يتم تقسيم أرصدة الحكومة بصورة منصفة ومساوية على أن يكون التقسيم قائما في الأساس على تحديد المخصصات المالية للجهة الحكومية المسؤولة عن العمل في المجال المتعلق بالمخصصات المشار إليها (توجه مخصصات تشييد المدارس إلى الجهة الحكومية المسؤولة عن التعليم). وفي حالة حدوث خلاف تتفق الأطراف على إحالة هذا الخلاف إلى لجنة مكونة من ممثل عن كل طرف من أطراف هذا الخلاف وخبير تتفق عليه الأطراف المشار إليها.

23/ معايير المحاسبة والإجراءات والمسؤولية المالية

23.1 تلتزم كل المستويات الحكومية بالمعايير والإجراءات المحاسبية المتفق عليها، ستكون هناك مؤسسات على المستوى الولائي والحكومي المحلي والقومي للتأكيد على توزيع الموارد المالية طبقا للميزانية الحكومية المتفق عليها وإنفاقها على النحو المطلوب.

23.2 للتأكيد على عمل مثل هذه المؤسسات بصورة فاعلة ستكون هناك لجنة مراجعة قومية مستقلة تتركز مسؤوليتها في المهام المشار إليها بعاليه وفي تحديد معايير المراجعة سيكون التعيين في هذه اللجنة بواسطة الرئيس.

23.3 تضع كل الجهات الحكومية كل المداخيل والعائدات التي تتسلمها في حسابات عامة تكون خاضعة للتدقيق والمسؤولية.

24/ تمويل الفترة الانتقالية

24.1 تكون الحكومة القومية مسؤولة خلال ما قبل الفترة الانتقالية على الأقل عن دفع نفقات الانتقال. تسدد الحكومة الاعتمادات المالية اللازمة لتأسيس الحكومات الانتقالية الجديدة على مستوى الولاية وعلى مستوى حكومة جنوب السودان في أسرع وقت يمكن خلاله إنشاء هذه المؤسسات. يشارك مسؤولو الحكومة القومية في مؤتمر المانحين الذي سيعقد عقب توقيع الاتفاق بغرض طلب الدعم الدولي.

24.2 عند التوقيع على اتفاقية للسلام الشامل تؤسس أطراف الاتفاق فريقا قوميا انتقاليا للاضطلاع بما يلي:

24.2.1 تجهيز تقديرات الميزانية لتأسيس حكومات على مستوى الحكومة القومية وحكومة جنوب السودان والمستوى الولائي حسب ما هو منصوص عليه في اتفاق السلام.

24.2.2 تنظيم وتجهيز الوثائق المطلوبة لعقد مؤتمر الجهات المانحة بما في ذلك جدول أعمال المؤتمر والدعوات وأن تكون مسؤولة عن الأمانة العامة للمؤتمر.

24.2.3 إعداد إستراتيجيات لجمع التبرعات والمساهمات والمساعدة في تحديد المصادر المحتملة للاعتمادات اللازمة لبداية سلسة ومناسبة للفترة الانتقالية.

25/ السياسة المالية والعملة والجهاز المصرفي

25.1 ستكون هناك سلطة مالية واحدة ممثلة في (بنك السودان المركزي) الذي سيكون مسؤولا عن صياغة وتنفيذ السياسة المالية للبلاد. ستكون كل المؤسسات المالية خاضعة للقواعد واللوائح التي يحددها (بنك السودان المركزي) ما عدا الاستثناءات الواردة في هذا الاتفاق وفقا لبروتوكول ماشاكوس بتاريخ 20 يوليو 2002.

25.2 ستكون هناك عملة موحدة في البلاد. سيتبنى البنك المركزي برنامجا لإصدار العملة الجديدة.

25.3 تتفق الأطراف على أن لجنوب السودان احتياجات مالية ومصرفية خاصة.

25.4 يؤسس بنك السودان المركزي (بنك جنوب السودان) كفرع تابع له لتلبية الاحتياجات المالية لمنطقة جنوب السودان في حدود السياسة المالية القومية.

25.5 سيخصص بنك السودان المركزي نائبا لمحافظ البنك توكل إليه مهمة رئاسة (بنك جنوب السودان)، على أن يتم ترشيحه بواسطة حكومة جنوب السودان وتعيينه بواسطة محافظ بنك السودان المركزي.

25.6 سيتم إنشاء لجنة مصرفية لجنوب السودان تكون بمثابة هيئة مستقلة لها صلاحيات إنشاء المؤسسات المالية والإشراف عليها في جنوب السودان.

25.7 يكون رئيس البنك المركزي لجنوب السودان مسؤولا عن تعيين رئيس للجنة المصرفية لجنوب السودان، كما سيتولى المفوض تعيين أعضاء أكفاء للجنة.

25.8 يوفر بنك السودان المركزي المساعدات الفنية والوظيفية والسكرتارية اللازمة لمزاولة اللجنة المصرفية لجنوب السودان مسؤولياتها.

25.9 في حال فشل اللجنة المصرفية لجنوب السودان في أداء مسؤولياتها بما يتماشى مع المعايير والقوانين المحددة، يتولى بنك جنوب السودان هذه المسؤوليات إلى حين تطبيق إجراءات العلاج اللازمة.

25.10 يكون جنوب السودان مقرا للمؤسسات المالية التي تنشئها اللجنة المصرفية لجنوب السودان على ألا تنشأ فروع لهذه المؤسسات في الولايات الأخرى في السودان. إلا أنه سيمسح لهذه المؤسسات بإقامة اتصال وعلاقات عمل مع مؤسسات في الولايات الاخرى بالسودان على أن يكون ذلك خاضعا للأحكام المعمول بها في هذه الولايات.

25.11 يكون بنك جنوب السودان مسؤولا عن إنشاء المرافق المصرفية المركزية اللازمة لعمل المؤسسات المالية العادية والإسلامية الموجودة في جنوب السودان.

25.12 يكون بنك السودان المركزي مسؤولا عن إنشاء المؤسسات المالية القومية والإشراف عليها. سيكون مسموحا للمؤسسات المالية التي تنشأ على المستوى القومي إدارة وتأسيس فروع لها في كل ولايات السودان.

25.13 تكون كل المؤسسات المالية خاضعة للأسس والمعايير الدولية المعترف بها في ما يتعلق بالشؤون المالية العادية والإسلامية حسب ما حددها بنك السودان المركزي.

25.14 كل المؤسسات المالية سيكون ملزما بتطبيق السياسات المالية التي حددها بنك السودان المركزي.

25.12 يجوز لحكومة جنوب السودان والولايات الاستدانة على أساس استحقاقها الائتماني. لن يكون لهذه الحكومات وكل الحكومات الأخرى الإقليمية حق الاستدانة من بنك السودان المركزي. علاوة على ذلك لا يطلب من الحكومة المركزية أو بنك السودان المركزي أن يوفر ضمانات لاستدانة الحكومات الولائية والإقليمية.

25.16 تمد كل الحكومات الولائية والاقليمية الهيئات المختصة في الحكومة المركزية بالمعلومات المالية للأغراض الإحصائية.

26/ التمويل الخارجي

26.1 الاستدانة.

26.2 يجوز لحكومة وولايات جنوب السودان الاستدانة من الخارج على أساس استحقاقها الائتماني.

26.3 تتم الاستدانة بواسطة الحكومات الولائية والإقليمية على نحو لا يضر بالسياسات الاقتصادية الكلية للبلاد وأن تكون منسجمة مع الهدف المتمثل في المحافظة على قابلية التطور المالي خارجيا، وعلى أن تكون كل إجراءات الاستدانة بواسطة الحكومات الولائية والإقليمية متماشية مع المواصفات التي تحددها الحكومة المركزية.

27/ أموال الائتمان

27.1 تقر الأطراف بالحاجة إلى إنشاء صندوقين لأموال الائتمان يخصص أحدهما للحكومة القومية والآخر لحكومة جنوب السودان.

27.2 أموال الائتمان الخاصة بحكومة جنوب السودان يطلق عليها (صندوق إعادة بناء وتنمية جنوب السودان) ويطلق على أموال الائتمان الخاصة بالحكومة القومية (الصندوق القومي لإعادة البناء والتنمية).

27.3 تكون حكومة جنوب السودان مسؤولة عن الإنفاق من (صندوق إعادة بناء وتنمية جنوب السودان)، على أن يدار الصندوق على أساس الشفافية والمهنية اعتمادا على إشراف اللجنة التي تعينها حكومة جنوب السودان على أن يكون في اللجنة ممثل لوزارة المالية المركزية وديوان المراجع العام.

27.4 تأسيس (الصندوق القومي لإعادة البناء والتنمية) يكون من مسؤولية وزارة المالية المركزية على أن تتركز مهمته في تنمية المناطق المتأثرة بالحرب والمناطق الأقل تطورا خارج حدود جنوب السودان. سيكون للصندوق لجنة تسيير تمثل فيها على نحو ملائم المناطق المعنية. يعرض أمام المجلس الوطني ومجالس الولايات التي ستكون مسؤولة عن الإشراف على الصندوق تقرير متكامل حول الدخل والمنصرفات والمشاريع التي يدعمها الصندوق.

27.5 يدعم الصندوقان المنصرفات العاجلة المستمرة ومنصرفات ميزانية الاستثمار على أساس معايير واضحة ومحددة خاصة بعناصر التمويل، كما يتمتع الصندوقان بالحق في طلب الاعتمادات المالية وتحصليها من الجهات المانحة الخارجية.

27.6 توافق الأطراف على تأسيس هيئة مشتركة نشطة للصندوقين لأغراض التنسيق والرقابة على الصندوقين والصناديق وأموال الائتمان الأخرى.

27.7 ترفع كل الصناديق والجهات المعنية بأموال الائتمان تقريرا رسميا حول انسياب الاعتمادات إلى بنك السودان المركزي وإلى هيئة الرقابة المسؤولة.

27.8 للتأكيد على المسؤولية المناسبة إزاء الاعتمادات المالية التي أنفقت بواسطة الصندوقين تجري الأطراف المعنية المراجعة اللازمة على استخدام أموال الائتمان خلال ستة أشهر من إقفال السنة المالية للجهة المتسلمة.

28/ انسياب الموارد والاعتمادات المالية الخارجية

28.1 يجوز توجيه الاعتمادات المالية خلال الفترة الانتقالية وما قبلها مباشرة إلى تمويل نشاطات يستفيد منها الطرفان.

28.2 يكون انسياب الاعتمادات المالية الخارجية خلال حسابات مصرفية خاصة ينشؤها بنك السودان المركزي. بالنسبة للفترة الانتقالية:

  • يكون انسياب الاعتمادات الخارجية للصندوق القومي من خلال بنك السودان المركزي.
  • يكون إنفاق الاعتمادات بالنسبة لصندوق الجنوب من خلال حساب خاص في بنك السودان المركزي يخصص لبنك جنوب السودان أو من خلال ترتيبات تحددها صناديق أموال الائتمان المخصصة للإنفاق على أغراض ومشاريع محددة.

28.3 يجب أن تتبع كل الخطوات والإجراءات اللازمة عند رفع التقارير إلى البنك المركزي والجهة المسؤولة عن الصناديق.

28.4 تلتزم الأطراف بتطبيق آليات رفع التقارير المالية والمسؤوليات. تلتزم كل الحكومات الولائية والإقليمية في السودان برفع كل المعلومات ذات الصلة بالجوانب المالية والمحاسبية إلى الهيئات الحكومية المختصة لأغراض إحصائية وأخرى متعلقة بتوحيد المعلومات طبقا للمعايير التي حددتها الحكومة القومية.

28.5 اعترافا بأهمية التمويل الخارجي لنجاح الحكومة القومية ولعملية التنمية، تتفق الأطراف على ما يلي:

28.5.1 إبلاغ السلطات المركزية والولائية والإقليمية بهذه التعاملات المالية الخارجية.

28.5.2 أي جزء من التمويل الخارجي المخصص لدعم العمليات الحكومية (على كل المستويات) يجب أن يدرج في الميزانية.

الجزء الثالث : ترتيبات أمنية

29/ قواعد تتعلق بتفويض ومهمة القوات العسكرية في المجتمع الديمقراطي

29.1 يوافق الطرفان على أن القواعد التي تحكم دور ومهمة وتفويض أي قوة عسكرية مسؤولة عن الدفاع عن جمهورية السودان يجب أن تكون القواعد الواردة أدناه مع إدراك حقيقة أن القوات المسلحة لشعب السودان والجيش الشعبي لتحرير السودان الذي سيشار إليه من هنا فصاعدا باسم القوات المسلحة لتحرير شعب السودان سيحافظان على قواتهما وعلى هيكل القيادة الداخلي لهما خلال المرحلة الانتقالية إلى أن يتوصل الطرفان لاتفاق مختلف عن هذا.

29.2 في إطار السودان الموحد عقب استفتاء شعب جنوب السودان يوافق الطرفان على إنشاء قوة دفاع- هيكل دفاع واحد حتى ولو تم تنظيم ذلك على أساس إقليمي.

29.3 خلال المرحلة الانتقالية تكون مهمة القوتين المسلحتين هي توفير الدفاع والحماية للسودان وحدوده وشعبه من العدوان الخارجي. لا يجب أن يكون لأي قوة عسكرية في السودان قانون داخلي أو أمر تفويض عدا في ظروف غير عادية محددة في الدستور.

29.4 خلال المرحلة الانتقالية تخضع القوتان المسلحتان للقانون الدولي خصوصا في ما يتعلق بسلوك أفرادها في أي نزاع مسلح.

29.5 خلال المرحلة الانتقالية على القوات العسكرية المسموح بها دستوريا أن تكون في كل الأوقات محايدة وتخدم الشعب بمجمله وأن تكون سندا للسلطة السياسية المدنية وأن تخضع للإشراف المدني، وتمول بواسطة الحكومة القومية ولا يسمح بأي قوة عسكرية أخرى غير تلك المحددة في الدستور الانتقالي القومي.

30/ وقف إطلاق النار

30.1 يوافق الطرفان على وقف شامل لإطلاق النار يبدأ سريان مفعوله اعتبارا من تاريخ يتفق عليه. ويتم التفاوض حول إطلاق النار في جلسة خاصة من هذه المباحثات على أن يشمل في ما يشمل اتفاقات محتملة حول الآتي:

30.1.1 التفاصيل والجداول الزمنية لتجميع أو تسريح أو إعادة نشر/ سحب وتحديد حجم القوات اللازمة والمواقع والمناطق بما في ذلك المناطق منزوعة السلاح وإذا استدعت الضرورة أو حسب ما اتفق عليه معاملة القوات شبه العسكرية والمليشيات الموحدة وغيرها من أنواع القوات المسلحة الأخرى، إضافة إلى تبادل المعلومات ذات الصلة ونشاطات نزع الألغام، وتكوين مجلس دفاع مشترك، والتعزيزات العسكرية.

وأي تقليص للقوات وكل ما يتعلق بذلك من جداول زمنية، وتحديد النشاطات المسموح بها والمحظورة وطبيعة ومدى وحجم التجنيد والتدريبات العسكرية الجارية، والتزويد بالأسلحة وتأسيس وتحديد الدور وعمليات التجنيد والاختيار والتدريب لوحدات الشرطة القومية والتابعة للدولة، وتحديد أجهزة الرقابة والإجراءات وظروف العمل لهذه الأجهزة، وطبيعة ومسؤولية نزع السلاح والتسريح أو إعادة الدمج، وإطلاق أسرى الحرب.

31/ القيادة والتحكم على القوات العسكرية في السودان خلال الفترة الانتقالية

31.1 يحتفظ كل من الجيش الشعبي لتحرير السودان الذي سيسمى القوات المسلحة لتحرير شعب السودان والقوات المسلحة لشعب السودان بقواتهما وهياكل القيادة الداخلية الخاصة بهما في إطار التفويض والمهام المنصوص عليها في هذا الاتفاق ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك.

31.2 يتفق الطرفان على تحمل المسؤولية عن التحكم في قواتهما شبه العسكرية والمليشيات الموالية لهما ولا يسمح لأي قوة بالعمل خارج إطار الترتيبات الأمنية التي وافق عليها الطرفان.

31.3 يوافق الطرفان على تحمل مسؤولية التأكد من التشاور مع مثل هذه القوات شبه العسكرية والمليشيات، وأن تشرك في أي إجراء يفضي إلى ضمها إلى داخل إطار الترتيبات الأمنية الذي يتم التوصل حسب اتفاق إطلاق النار.

31.4 تخضع كل من القوات المسلحة لشعب السودان والقوات المسلحة لتحرير شعب السودان لإشراف مجلس الدفاع المشترك الذي سيعهد إليه بمهمة تعزيز تطبيق بنود اتفاق السلام ووقف إطلاق النار وأي هيئة ستشكل للتأكد من أن القرارات تتخذ فقط بتراضي الطرفين.

32/ مع الأخذ في الاعتبار ما ورد في الفقرة أعلاه:

32.1.1 قد ينشئ الطرفان وحدات مشتركة واندماجية لغرض أداء أو تولي وظائف قومية أو رمزية محددة.

32.1.2 مؤسسات الأمن الأخرى لكلا الطرفين، بما في ذلك القوات القومية للشرطة ستخضع لعمليات الدمج المناسب كما ستخضع للمراجعة في ما يتعلق بعددها وطبيعتها.

32.1.3 يتم تأسيس وحدة حماية قومية للشخصيات الهامة وذلك من أفراد من كلا الجيشين أو من أجهزة الشرطة وتكون مهمة الوحدة توفير خدمات أمن شخصية للقادة السياسيين القوميين.

33/ مجلس الدفاع المشترك

33.1 يتم تأسيس مجلس دفاع مشترك بتشكل من رؤساء الأركان والقادة (مثلا رؤساء الأسلحة المختلفة) من الجيشين ووزير الدفاع القومي والوزير المسؤول في حكومة جنوب السودان عن القوات المسلحة لتحرير شعب السودان ويتخذ المجلس قراراته بالتراضي ويرأسه بالتناوب وزير الدفاع لكلتا القوتين.

33.2 وظائف مجلس الدفاع المشترك هي أن:

33.2.1 يتأكد من أن السودان وحدوده وشعبه ومجاله الجوي ومياهه الإقليمية تتمتع بالحماية والدفاع. ويسخر القوات لذلك، وعلى وجه أكثر تحديدا للتحكم في الحدود القومية.

33.2.2 تعزيز وقف إطلاق النار وبنود هذا الاتفاق بما في ذلك التأكد من أن كل القوات الموالية أو المليشيات قد وضعت تحت سيطرة ونظام انضباط إحدى القوتين.

33.2.3 التأكد من أن القوات تباشر فقط نشاطات مسموح بها وهي نشاطات قد تتضمن المساعدة في إعادة الإعمار والتنمية.

33.2.4 الإشراف على معايير التجنيد والتدريب والتسلح وشروط الخدمة ورواتب أعضاء القوتين.

33.2.4 الإشراف والتصديق على إنشاء وحدات اندماجية لأداء وظائف محددة كالتي اتفق عليها.

33.2.6 تطبيق إجراءات لبناء الثقة وعمليات تبادل لتدعيم الثقة بين أعضاء القوتين.

33.2.7 الإشراف على إعادة نشر القوات ونزع السلاح وتقليص عدد القوات وتحقيق الاندماج.

33.2.7 إعلان نظام انضباط عسكري ممكن التطبيق لكل أعضاء القوتين.

المصدر : الجزيرة