مشروع الإعلان العالمي لحماية الصحفيين

يهدف مشروع الإعلان العالمي لحماية الصحفيين إلى تسليط الضوء على المبادئ الأساسية المتعلقة بحماية العاملين في الصحافة، مع مراعاة مسؤوليات مختلف الأطراف الفاعلة بما في ذلك: الدول ومؤسساتها، والمنظمات الحكومية وغير الحكومية، والمؤسسات الإعلامية، والصحفيون أنفسهم.

الديباجة
المؤسسات الإعلامية والمنظمات الدولية الموقعة أدناه:
إذ تؤكد على أهمية الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهود الدولية لحقوق الإنسان باعتبارها عناصر أساسية في الجهود الدولية الرامية لتعزيز الاحترام والممارسة الدولية لحقوق الإنسان والحريات الأساسية.

وإذ تضع في اعتبارها أن الحق في حرية الرأي والتعبير هو حق إنساني مكفول للجميع حسب المادة 19 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وأن سلامة الصحفيين هي عامل أساسي في الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية لكل الأفراد بالإضافة إلى حقهم في التنمية؛

وإذ تدرك أن كافة الدول الأعضاء في المجتمع الدولي، فرادى أو جماعات، ستؤدي التزاماتها الرسمية في تعزيز وتشجيع واحترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية للجميع بما فيها حرية التعبير وحرية الإعلام بدون تمييز من أي نوع بما في ذلك التمييز على أساس العرق أو اللون أو الجنس أو الدين أو الرأي السياسي أو غير السياسي أو الأصل الوطني أو الاجتماعي أو المنشأ أو الملكية أو الميلاد أو غيرها من الأحوال وإذ تؤكد من جديد على الأهمية الخاصة لتحقيق تعاون دولي يساعد على الوفاء بهذه الالتزامات حسب ميثاق الأمم المتحدة؛

وإذ تقدر أهمية المناقشات التي جرت في مجلس الأمن الدولي في عام 2013 و 2015، وفي الجمعية العامة للأمم المتحدة في عام 2014، وفي مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة حول حماية الصحفيين في الصراعات المسلحة (A/HRC/15/54) وسلامة الصحفيين (A/HRC/27/35)؛ وإذ تضع في اعتبارها أيضا التقارير التي قدمها العديد من المقررين الخواص في مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان E/CN.4/2003/67-E/CN.4/2004/62) ومجلس حقوق الإنسان (A/HRC/7/14-A/HRC/20/17-A/HRC /20/22)؛

وإذ تعترف بقيمة ما يمكن أن يحققه التعاون بين مؤسسات الدولة والمنظمات الإعلامية في ترقية حرية الإعلام وحماية الصحفيين وتهيئة بيئة آمنة وداعمة للصحافيين تساعدهم على أداء عملهم باستقلالية وبدون تدخل غير مبرر، وضمان حرية التعبير والوصول إلى المعلومات ومعالجة الانتهاكات الجسيمة لحقوق الصحفيين وحرية الإعلام عامة، والقضاء الفعال على ظاهرة إفلات الجناة من العقاب وغياب المحاسبة والمساءلة القانونية عن الجرائم المرتكبة ضد الصحفيين وجبر ضرر الضحايا وإنصاف ذويهم وحماية مصادر الصحفيين من العنف والانتقام؛

وإذ تقر بأن حالة انعدام الأمن التي يعاني منها الصحفيون بسبب النزاعات المسلحة والاضطرابات الداخلية والأزمات السياسية لا يبرر أبدا التحلل من مسؤوليات وواجبات الحماية الملقاة على عاتق الدول الأطراف بموجب التزامها بالصكوك الدولية مثل قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة(68/163) و (69/185) وقرارات مجلس الأمن الدولي (2222/2015) و(1738/2006) وخلاصة توصيات الحلقة النقاشية لمجلس حقوق الإنسان حول حماية الصحفيين ووسائل الإعلام في مناطق النزاعات المسلحة، والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية وإعلانات اليونسكو المتعلقة بأمن وسلامة الصحفيين والتقارير المشتركة للمقررين الخواص للأمم المتحدة ومنظمة الدول الأمريكية ومنظمة الأمن والتعاون في أوروبا والاتحاد الأفريقي وخطة عمل الأمم المتحدة حول أمن وسلامة الصحفيين ومسألة إفلات مرتكبي الجرائم ضدهم من العقاب؛

وإذ تعترف كذلك بالمبادئ التي تنص عليها الإرشادات والوثائق الإقليمية مثل توصيات فيلنيوس بشأن "سلامة الصحفيين" والتوصيات التي أعقبت مؤتمر "سلامة الصحفيين" و مؤتمر "حرية الإعلام والتعددية في أوقات النزاع" الذي نظمته منظمة الأمن والتعاون الأوروبي، والقرارات التي أصدرتها اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب المتعلقة بسلامة الصحفيين والعاملين في وسائل الإعلام في أفريقيا، ومؤتمر "العنف ضد الصحفيين والإعلاميين: المعايير الأمريكية والممارسات الوطنية المتعلقة بالوقاية والحماية والملاحقة القضائية لمرتكبي الجرائم"؛

وإذ تؤكد على أن هذا الإعلان ما هو إلا مٌكمل للاتفاقيات الموجودة حاليا مثل تلك التي تم إعدادها كجزء من خطة الأمم المتحدة لأمن وسلامة الصحفيين ومسألة الإفلات من العقاب والمبادئ والممارسات العالمية المتعلقة بحماية الصحفيين المستقلين؛

وإذ تعبر عن قلقها العميق بسبب الانتهاكات والإساءات الواقعة على حقوق الإنسان والمتعلقة بأمن وسلامة الصحفيين بما فيها القتل والتعذيب والاختفاء القسري والاعتقال التعسفي والنفي والترهيب والتحرش والتهديد وغير ذلك من أفعال وأشكال العنف وحيث أن المعدات والأجهزة المستخدمة في العمل الإعلامي لا يجب أن تكون عرضة للهجوم أو الاستيلاء؛

وإذ تضع في اعتبارها أن الإفلات من العقاب المترتب على الهجمات والعنف الموجه ضد الصحفيين يشكل أحد أهم التحديات التي تعترض طريق تعزيز حماية الصحفيين، وتؤكد على أن ضمان المحاسبة على الجرائم التي ترتكب ضد الصحفيين هو عامل رئيسي في منع الهجمات المستقبلية؛

وإذ تؤكد أن قدرة الصحفيين على ممارسة مهنة الصحافة بأمان هو مسألة أساسية لضمان وصول الجماهير إلى المعلومات ولحماية الحريات الأساسية التي اعترف بها المجتمع الدولي بوضوح في الهدف رقم 16 من أهداف التنمية المستدامة كضرورة لتنمية مجتمعات مسالمة وعادلة وشاملة؛

فإننا نعلن ما يلي:
المادة (1)
تلتزم الدول بالوفاء بتعهداتها الهادفة لدعم واحترام وممارسة وحماية جميع حقوق الإنسان وحرياته الأساسية بما يتوافق مع ميثاق الأمم المتحدة. وتعتبر حماية وتعزيز حقوق الإنسان والحريات الأساسية في طليعة مسئوليات الدول.

تتحمل الدول المسئولية الأساسية عن احترام وضمان حقوق الإنسان لمواطنيها وكذلك للأفراد داخل أراضيها حسب ما تنص عليه القوانين الدولية المعنية.

من حق الصحفيين وغيرهم من الإعلاميين التمتع التام بالحقوق التي حددها القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، أثناء ممارستهم حقهم في التماس مختلف ضروب المعلومات والأفكار وتلقيها ونقلها إلى آخرين دونما اعتبار للحدود.

البند (2)
الحق في الحياة مكفول لجميع الصحفيين والإعلاميين والأفراد المرتبطين بهم.

يحق لجميع الصحفيين والإعلاميين والأفراد المرتبطين بهم الحصول على الحماية ضد أي انتهاكات أو إساءات لحقوق الإنسان سواء كانت في صورة قتل أو تعذيب أو اختفاء قسري أو اعتقال تعسفي أو نفي أو ترهيب أو تحرش أو تهديد أو أي من أشكال أو أفعال العنف أو التمييز السلبي، الفعلي أو القانوني، الموجهة ضدهم أو ضد ذويهم أو أي عمل تعسفي آخر ينتج عن ممارستهم للحقوق المذكورة في هذا الإعلان مثل المراقبة العشوائية أو غير القانونية أو اعتراض اتصالاتهم بشكل يخرق حقهم في الخصوصية وحريتهم في التعبير.

يجب منح العون القانوني والطبي والنفسي لجميع الصحفيين والإعلاميين والأفراد المرتبطين بهم في حالة وقوع مثل هذه الانتهاكات. ويجب تقديم مرتكبي هذه الانتهاكات إلى العدالة ومنع إفلاتهم من العقاب.

البند (3)
تتحمل الدول الأطراف في أي صراع مسلح المسؤولية الأساسية عن اتخاذ جميع الخطوات المُمكنة لضمان حماية المدنيين المتأثرين بهذا الصراع بما فيهم هؤلاء الذين يمارسون حقهم في حرية التعبير عن طريق التماس وتلقي ونشر المعلومات بطرق مختلفة سواء عن طريق الانترنت أو غيرها بما يتوافق مع المادة 19 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.

جميع الصحفيين والإعلاميين والأفراد المرتبطين بهم من الذين يؤدون مهام صحفية خطيرة في مناطق الصراع المسلح يعتبرون مدنيين، ويجب حمايتهم واحترامهم على هذا الأساس بشرط عدم مشاركتهم في أي عمل يؤثر سلباً على وضعهم كمدنيين. هذا دون الإخلال بحق المراسلين الحربيين المعتمدين لدى القوات المسلحة بوضعية أسرى الحرب المنصوص عليها في المادة 4.A.4 من "اتفاقية جنيف الثالثة". لا يجوز منع الصحفيين من إجراء مقابلات مع المدنيين والمقاتلين، والتقاط الصور، والتصوير، والتسجيلات الصوتية في أوقات النزاع بغرض النشر.

البند (4)

تعمل الدول على تعزيز مناخ آمن وداعم للصحفيين يساعدهم على أداء عملهم باستقلالية وبدون تدخل غير مبرر.

تتخذ الدول الخطوات المناسبة لمنع العنف والتهديدات والهجمات ضد الصحفيين والإعلاميين وتضمن المساءلة على الجرائم المرتكبة ضد الصحفيين والإعلاميين والأفراد المرتبطين بهم.

وعلى وجه الخصوص يجب على جميع الدول أن تتبنى وتضمن التفعيل الناجح للآليات الخاصة التي تضمن أمن الصحفيين العاملين داخل حدودها وتمولها بشكل مناسب.

ويجب على الدول أن تجري تحقيقات محايدة وسريعة ودقيقة ومستقلة وفعالة في كل ادعاءات العنف التي تقع في نطاق ولايتها. وتحرص الدول على أن يقدم إلى العدالة مرتكبو هذه الجرائم ، و من ضمنهم الذين يأمرون بالعنف أو يتآمرون على ارتكابه أو يساعدون ويساندون ويتسترون عليه. وعلى الدول أن تكفل حصول الضحايا وأسرهم على سبل الانتصاف المناسبة.

تمتنع الدول و ممثلوها عن أي عمل قد يعتبر، في ظل بعض الظروف، تحريضاً أو تشجيعاً على العنف ضد الصحفيين. و يمتنع ممثلو الدول عن وصم أو المساهمة في وصم الصحفيين وغيرهم من العاملين في وسائط الإعلام.

البند (5)
تحمي الدول وتعزز حرية التعبير التي تنص عليها المادة 19 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي تبنته الجمعية العامة للأمم المتحدة في عام 1948 والمادة 19 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الذي تبنته الجمعية العامة في 1966م. ويجب أن تخضع أي قيود تطبق في هذا الشأن فقط لأحكام القانون وما تقتضيه الضرورة على أرض الواقع، كما أوضحته الفقرة الثالثة من البند 19 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.

وتلتزم الدول بتعزيز الآليات التي تكفل حرية التعبير وحرية الإعلام وفقاً للمعايير الدولية في هذا المجال، وتلتزم أيضاً بإنفاذ التشريعات الهادفة لتعزيز حرية الصحافة والنفاذ للمعلومات(1).

ولا يجب إخضاع الصحفيين وغيرهم من الإعلاميين إلى أي قيود غير قانونية أو تعسفية أثناء سعيهم للحصول على المعلومات والأفكار أو نقلها أو تلقيها.

البند (6)
في إطار سعيها لتعزيز مناخ آمن وداعم للصحافيين يُمَكّنهم من أداء عملهم باستقلالية وبدون تدخل غير مبرر يجب على الدول أن تتبنى وتطبق إجراءات وآليات تشريعية مناسبة لرفع وعي الهيئة القضائية ومنفذي القانون من الشرطة وأفراد الجيش والصحافيين أنفسهم وأفراد المجتمع المدني بالتزامات وتعهدات القانون الدولي الإنساني وقوانين حقوق الإنسان فيما يتعلق بأمن الصحفيين وكذلك يتعين على الدول مراقبة الهجمات التي تقع على الصحفيين وإعداد التقارير عنها وإدانتها علناً وتخصيص الموارد اللازمة للتحقيق فيها وملاحقتها جنائياً.
يحق لجميع الصحفيين النفاذ إلى المعلومات والوثائق التي توضح وضعية التحقيقات القائمة في الهجمات الموجهة ضدهم بما يُمَكّنهم من محاسبة السلطات في حال فشلها في تقديم مرتكبي هذه الجرائم للعدالة.

البند (7)
تعكس الدول التزامها بحرية الإعلام وسلامة الصحفيين في سياساتها الخارجية وسياسة المعونات التي تتبناها ويجب عليها الاستفادة من منابرها ثنائية ومتعددة الأطراف للضغط على نظيراتها التي لا تفي بالتزاماتها الدولية المتعلقة بضمان سلامة جميع الصحفيين والإعلاميين والأفراد المرتبطين بهم العاملين داخل حدودها وملاحقة المسئولين عن أي هجمات على الإعلام تقع على أراضيها.

أفضل ممارسات المؤسسات الإعلامية.

البند (8)
يجب على المؤسسات الإعلامية أن لا تتوانى في توفير أفضل ما يمكنها من بروتوكولات الأمن والسلامة للصحفيين ويجب عليها تخصيص جزء مناسب من ميزانيتها لهذا الغرض كل حسب موارده، آخذة بعين الاعتبار أن انعدام الموارد المالية لا يبرر عدم قيام المؤسسات الصحفية بكل ما في وسعها لحماية الصحفيين وحقوقهم.

على المؤسسات الإعلامية أن تتعهد بالقيام بكل ما في وسعها وفقا للمعايير المهنية والمؤسسية لتوفير الدعم المالي لأي زميل يتعرض للقتل أو السجن أو لأسرته من بعده.

البند (9)
تساهم التدريبات العامة على الأمن والسلامة المهنية، التي تشتمل على تدريبات متعلقة بأمن المعلومات والثبات النفسي والانفعالي، وكذلك التدريبات الخاصة للصحفيين الذين يقومون بمهام التغطية في مناطق النزاعات المسلحة والاضطرابات الداخلية في رفع الوعي لدى الصحفيين وتخفيض المخاطر التي يتعرضون لها وعلى المؤسسات الإعلامية اتخاذ كافة التدابير لتوفير تلك التدريبات لصحفييها بمقابل مادي زهيد او بدون مقابل. ويجب أن تكون هذه التدريبات على أعلى مستويات الجودة.

البند (10)
يجب على المؤسسات الإعلامية توفير وتنفيذ إجراءات وأدوات السلامة الجسدية والنفسية والرقمية للصحفيين الذين يقومون بمهام التغطية في مناطق النزاعات المسلحة والاضطرابات الداخلية.

البند (11)
بجب تعريف الصحفيين بحقوقهم وواجباتهم التي تحددها القوانين الدولية والمحلية للبلدان التي يعملون بها، ويجب توعيتهم بالمبادئ والمعايير الدولية لحقوق الإنسان وكذلك القانون الدولي الإنساني، لتعزيز قدراتهم على تغطية ونشر ما يرتكب من انتهاكات واختراقات لحقوق الإنسان.
ولا يجب إلزام الصحفيين بالتغطيات الخطرة التي تنطوي على تهديدات واضحة لا يمكن إغفالها.

البند (12)
بالإضافة إلى مخاطر السلامة التي يتعرض لها الصحفيون عامة فإن الصحفيات يتعرضن لمشاكل أمنية خاصة، بسبب جنسهن، تتطلب تكريس المزيد من الاهتمام والوعي.

البند (13)
يساهم الدعم الشعبي للصحافة والصحفيين في الحفاظ على سلامة كل منهما. والحقيقة أن عدم وجود مثل هذا الدعم غالباً ما يغذي الهجمات ضد الصحفيين ويقلل من الضغط على الحكومات لوضع حد للإفلات من العقاب على مثل هذه الهجمات. وفي معظم الحالات يكون انعدام الدعم الجماهيري نتيجة لبعض التوترات السياسية أو الهجمات الكلامية في الخطاب العام أو غيرها. ومع ذلك فإن مصداقية واستقلال وسائل الإعلام وممارسة معايير الصحافة الأخلاقية كل ذلك يسهم في اجتذاب التأييد الجماهيري وينبغي أن تكون له قيمته و لا ينبغي أن تُتَّخذ الاختراقات العرضية التي قد تقع في السلوك المهني للصحفيين كمبرر لشن هجمات.

البند (14)
عندما يتعرض أبناء المهنة من الصحفيين والصحفيات إلى تهديدات وهجمات: يصبح التضامن بينهم أمراً حيوياً، ويصبح التعاون بين منظمات ووسائل الإعلام في فضح الجرائم ضد الصحفيين وإنشاء حملة عالمية ضد الاعتداءات على الصحفيين من الأدوات الفعالة. فالهجوم على أي صحفي في أي مكان هو هجوم على الصحافة في كل مكان، بل وأكثر من ذلك فإن الهجوم على الصحفيين أو الصحافة هو اعتداء على حق الجمهور في المعرفة وفي الحكم الذاتي الديمقراطي.

البند (15)
يجب على المنظمات الإعلامية في جميع المناطق أن تنظر في مسألة التوقيع على وثيقة "مبادئ السلامة العالمية" والممارسات المتعلقة بحماية الصحفيين المستقلين والتي تعتبر مكملة لهذا الإعلان وتفعيل هذه المبادئ والممارسات.

البند (16)
ليس في هذا الإعلان ما يمكن تفسيره على أنه يسمح للدول بدعم أو تعزيز أنشطة يقوم بها أفراد أو جماعات أو مؤسسات أو منظمات لا تتماشى مع التزاماتها الدولية أو مع ميثاق الأمم المتحدة.

إن وجود هذه المبادئ التوجيهية واعتمادها طوعاً، في أي وقت، من قِبَل المؤسسات والمنظمات الإعلامية لا يعفي الدول، بأي شكل من الأشكال أو إلى أي درجة من الدرجات، من التزامها بخلق بيئة آمنة للصحفيين والحفاظ عليها بما يمكنهم من القيام بعملهم بشكل مستقل ودون تدخل.

المصدر : الجزيرة