دستور المملكة الأردنية الهاشمية لعام 1952

الموسوعة - دستور الأردن

أُعلن دستور المملكة الأردنية الهاشمية في 8 يناير/كانون الثاني 1952، ويتكون من ديباجة وتسعة فصول و131 مادة، ونشر في الجريدة الرسمية عدد رقم 1093، وأُدخلت عليه عدة تعديلات خلال العقود الخمسة الماضية.

بموجب هذا الدستور يكون نظام الحكم في المملكة الأردنية الهاشمية نيابيا ملكيا وراثيا.
يتقلد الملك رئاسة السلطة التنفيذية، والملكية وراثية. وينتقل التاج من الملك إلى ابنه الأكبر، ويحق للملك -ووفقا لرغبته- أن يسمي واحدا من إخوته وليا للعهد.

ينص الدستور على أن الملك ينبغي أن ينحدر مباشرة من سلالة الملك عبد الله بن الحسين المؤسس.
بموجب الدستور يبلغ الملك سن الرشد عندما يصبح في الثامنة عشرة بالتقويم الهجري، وإذا ارتقى الوريث العرش قبل هذه السن فإن وصيا أو مجلس وصاية يمارس السلطة نيابة عنه حتى يبلغ سن الرشد.

وبموجب المادة 129 من هذا الدستور تم إلغاء الدستور الأردني الصادر بتاريخ 7 ديسمبر/كانون الأول 1946 مع ما طرأ عليه من تعديلات، ومرسوم دستور فلسطين لعام 1922 مع ما طرأ عليه من تعديلات.

ومن صلاحيات الملك في الدستور إصدار الأوامر بإجراء الانتخابات لمجلس النواب، ودعوة مجلس الأمة إلى الاجتماع وحل مجلسي النواب والأعيان، وتعيين رئيس الوزراء والوزراء وإقالتهم.

ينقسم الأردنيون بين مطالب بإصلاحات دستورية ضمن مجلس نيابي ممثلا للشعب تفضي إلى حكومة منتخبة بما يرسخ نظاما نيابيا ملكيا، كما جاء في هذا الدستور، وبين آخرين لا يرون في العودة لهذا الدستور إجراء كافيا.

ويرى المطالبون بالعودة إلى دستور 1952 أن التعديلات الـ29 التي أجريت عليه ركزت الصلاحيات والسلطات في يد الملك وقلصت من صلاحيات البرلمان، بينما يرى آخرون أن النصوص الدستورية الأصلية تمثل نصوصا ديمقراطية.

ومن بين التعديلات التي أجريت على الدستور:

المادة 34، فقرة 3: تنص المادة على أن "للملك أن يحل مجلس الأعيان أو يعفي أحد أعضائه من العضوية.."، وبالعودة إلى دستور 1952 فإن هذه المادة لم تكن موجودة، وتعديلها أتاح لأعضاء مجلس الأعيان الأردني الموافقة على معاهدة السلام الأردنية الإسرائيلية عام 1994.

المادة 68، فقرة 1: تنص على أن مدة مجلس النواب أربع سنوات شمسية تبدأ من تاريخ إعلان نتائج الانتخاب العامة في الجريدة الرسمية، وللملك أن يمدد مدة المجلس بإرادة ملكية إلى مدة لا تقل عن سنة واحدة ولا تزيد عن سنتين، والتعديل الذي جرى على هذه المادة يعطي الملك صلاحية تمديد مجلس النواب لمدة تصل في أقصاها إلى سنتين دون ربط أو تقييد هذه الصلاحية.

المادة 73، فقرة 4: قبل التعديل لم يكن ممكنا بعد حل البرلمان تأجيل إجراء الانتخابات لمدة تزيد عن أكثر من سنة واحدة كحد أقصى. لكن بعد التعديل ألغيت العبارة التي كانت تقيِّد جواز التأجيل، وأصبح فعليا بمقدور السلطة التنفيذية من الناحية المبدئية تأجيل إجراء الانتخاب العامة لأي مدة تريدها بدون أي قيود على ذلك.

المادة 94: "عندما يكون مجلس الأمة غير منعقد أو منحلا يحق لمجلس الوزراء بموافقة الملك أن يضع قوانين مؤقتة في الأمور التي تستوجب اتخاذ تدابير ضرورية".. وهو ما يعني إمكانية تغييب السلطة التشريعية تماما، في حين كان النص القديم يحدد الظروف التي يسمح بموجبها للسلطة التنفيذية إصدار قوانين مؤقتة بشكل واضح.

المصدر : الجزيرة