مضامين دستور تونس 2014

Tunisia President Moncef Markouzi holds a copy of the Tunisian new constitution during his address to the 25th session of the Human Rights Council at the United Nations in Geneva March 3, 2014. REUTERS/Denis Balibouse (SWITZERLAND - Tags: POLITICS)
المصادقة تمت على الدستور بموافقة مائتي نائب واعتراض 12 وتحفظ أربعة نواب من أعضاء (رويترز)

أقِر أول دستور تونسي دائم -إثر "ثورة الياسمين" التي أطاحت بالرئيس زين العابدين بن علي– بأغلبية أعضاء المجلس الوطني التأسيسي، بعد نحو عامين ونصف عام من العمل المتواصل لإنجازه.

صودق على الدستور بموافقة مائتي نائب واعتراض 12 وتحفظ أربعة نواب من أعضاء المجلس الوطني التأسيسي في 26 يناير/كانون الثاني 2014، وأصدر في اليوم التالي في جلسة حضرها رئيس الجمهورية منصف المرزوقي, ورئيس الحكومة علي العريض, ورئيس المجلس الوطني التأسيسي مصطفى بن جعفر، وعشرات الشخصيات التونسية والسفراء والضيوف الأجانب.

يعد هذا الدستور الثالث في تاريخ تونس الحديث بعد دستوريْ عاميْ 1861 و1959. ويأتي في أعقاب نجاح الثورة التي أطاحت بالرئيس زين العابدين بن علي ونظامه في يناير/كانون الثاني 2011، حيث عُلق العمل بدستور 1959, وعُمل بدستور مؤقت سمي قانون التنظيم المؤقت للسلطة العمومية، وأقره المجلس الوطني التأسيسي التونسي للعمل به إلى حين إقرار الدستور الدائم للبلاد.

تأخر إنجاز هذا الدستور طويلا بسبب خلافات سياسية حادة، إلا أن القوى السياسية المختلفة استطاعت إنجازه بعد حوارات جادة وتنازلات متبادلة، تخلى فيها حزب حركة النهضة الإسلامية -صاحب الأغلبية- عن الحكومة.

عشرة أبواب
يتكون هذا الدستور من 149 مادة مقسمة إلى توطئة، وعشرة أبواب.

يختص الباب الأول بالمبادئ الأساسية، ويضم 17 مادة تتناول اسم الدولة ودينها ولغتها ونظام الحكم فيها وعلمها ونشيدها الوطني، وضمان حرية الفكر والتعبير والإعلام والتظاهر وحقوق المرأة وذوي الاحتياجات الخاصة، وغير ذلك.

أما الباب الثاني -الذي جاء في 33 مادة- فتناول الحقوق والحريات، حيث أكد حق الحياة وحرية المعتقد وسرية المراسلات والكرامة الإنسانية ومنع التعذيب وحرمة المساكن والامتناع عن سحب الجنسية.

نظّم الباب الثالث السلطة التشريعية واختصاصاتها في 42 مادة، خاصة انتخاب مجلس نواب الشعب وحق الترشح له.

أما الباب الرابع فاختص بالسلطة التنفيذية، وضم قسمين: الأول يتناول رئيس الجمهورية وصلاحياته وطريقة انتخابه، والثاني يتعلق بالحكومة ويحدد اختصاصاتها وطريقة تكوينها واتخاذ قراراتها.

اختص الباب الخامس بالسلطة القضائية وواجباتها واستقلاليتها ودور القضاة، وانقسم إلى قسمين، هما: القضاء العدلي والإداري والمالي، والمحكمة الدستورية، وجاء في 22 مادة.

أما الباب السادس فتناول "الهيئات الدستورية المستقلة"، وهي هيئة الانتخابات، هيئة الإعلام، هيئة حقوق الإنسان، هيئة التنمية المستدامة وحقوق الأجيال القادمة، وهيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد، وهي هيئات مستحدثة تعمل -وفق الدستور- على دعم الديمقراطية، وينتخبها مجلس نواب الشعب وترفع إليه تقريرا سنويا، وتكون مسؤولة أمامه، وضم الباب خمس مواد.

خُصص الباب السابع للسلطة المحلية التي "تقوم على أساس اللامركزية"، وتنتخب المجالس المحلية والبلدية بالانتخاب المباشر الحر والسري، وضم 12 مادة.

أما الباب الثامن فتضمن طرق تعديل الدستور، إما بطلب من رئيس الجمهورية أو من ثلث أعضاء مجلس النواب، واشترط ألا ينال أي تعديل دستوري من الإسلام باعتباره دين الدولة، أو اللغة العربية باعتبارها اللغة الرسمية، أو النظام الجمهوري، أو الصفة المدنية للدولة، أو مكتسبات حقوق الإنسان وحرياته المضمونة في الدستور، أو عدد الدورات الرئاسية ومددها بالزيادة. وجاء الباب في مادتين.

اختص الباب التاسع بالأحكام الختامية، وضم مادتين تحدثتا عن أن توطئة هذا الدستور جزء منه، وأن مواد الدستور يؤول بعضها إلى بعض كوحدة منسجمة.

وأخيرا الباب العاشر الذي تناول الأحكام الانتقالية في مادتين.

المصدر : الجزيرة + مواقع إلكترونية