قانون الانتخابات النيابية اللبنانية لعام 2000

الموسوعة - epa01958337 Members of Lebanese parliament meet with the new government (back) at the start of debates ahead of a vote of confidence at the Lebanese parliament building in Beirut, Lebanon, 08 December 2009. EPA/WAEL HAMZEH
القانون أوضح عدد الدوائر الانتخابية وفصّل شروط الترشح للبرلمان والقوائم الانتخابية والتصويت (الأوروبية-أرشيف)

صدر قانون الانتخابات النيابية اللبنانية رقم 171  بتاريخ 6 يناير/كانون الثاني 2000، ويتكون من تسعة فصول توضح عدد الدوائر الانتخابية، وتشرح شروط الترشح والقوائم الانتخابية والتصويت.

قانون رقم 171 الصادر بتاريخ 6 يناير/كانون الثاني 2000

 – الفصل الأول: في عدد النواب والدوائر الانتخابية والدعوة للانتخاب وشروط الترشيح

 – الفصل الثاني: في من يجوز أن يكون ناخباً

 – الفصل الثالث: في القوائم الانتخابية

 – الفصل الرابع: الشروط المؤهلة للترشيح، عدم الأهلية والجمع بين النيابة والوظائف العامة

 – الفصل الخامس: في تقديم طلبات الترشيح

 – الفصل السادس: في الأعمال الانتخابية

 – الفصل السابع: في الدعاية الانتخابية

 – الفصل الثامن: في العقوبات

 – الفصل التاسع: أحكام متفرقة

الفصل الأول: في عدد النواب والدوائر الانتخابية والدعوة للانتخاب وشروط الترشيح

المادة 1
يتألف مجلس النواب من مائة وثمانية وعشرين عضواً وتكون مدة ولايتهم أربع سنوات، على أن تكون ولاية أول مجلس يُنتخب بعد صدور هذا القانون حتى 31 أيار سنة 2005.

المادة 2
تتألف الدوائر الانتخابية وفقاً لما يلي، ويحدد عدد المقاعد فيها وفقاً للجدول رقم (1) المرفق بهذا القانون:

 1- دائرة منطقة مدينة بيروت الأولى، وتضمّ الأحياء التالية: الأشرفية ـ المزرعة ـ الصيفي.

 2- دائرة منطقة مدينة بيروت الثانية، وتضمّ الأحياء التالية: المصيطبة ـ الباشورة ـ الرميل.

 3-  دائرة منطقة مدينة بيروت الثالثة، وتضمّ الأحياء التالية: دار المريسة ـ رأس بيروت ـ زقاق البلاط ـ المدور ـ المرفأ ـ ميناء الحصن.

 4- دائرة جبل لبنان الأولى، وتضمّ قضائي:  جبيل ـ كسروان.

 5- دائرة جبل لبنان الثانية، وتضمّ قضاء: المتن.

 6- دائرة جبل لبنان الثالثة، وتضمّ قضائي: بعبدا ـ عاليه.

 7- دائرة جبل لبنان الرابعة، وتضمّ قضاء: الشوف.

 8- دائرة الشمال الأولى، وتضمّ أقضية ومناطق: عكار ـ الضنية ـ بشري.

 9- دائرة الشمال الثانية، وتضمّ أقضية ومناطق: طرابلس ـ المنية ـ زغرتا ـ البترون ـ الكورة.

 10- دائرة الجنوب الأولى، وتضمّ أقضية ومناطق: مدينة صيدا ـ الزهراني ـ صور ـ بنت جبيل.

 11- دائرة الجنوب الثانية، وتضمّ أقضية: مرجعيون ـ حاصبيا ـ النبطية ـ جزين.

 12- دائرة البقاع الأولى، وتضمّ قضائي: بعلبك ـ الهرمل.

 13- دائرة البقاع الثانية، وتضمّ قضاء: زحلة.

 14- دائرة البقاع الثالثة، وتضمّ قضائي: البقاع الغربي ـ راشيا.

 المادة 3
يحدد عدد نواب كل طائفة في كل منطقة أو قضاء في الدوائر الانتخابية ويتمّ الترشيح للمقاعد النيابية فيها وفقاً للجدول رقم (2) الملحق بهذا القانون.

المادة 4
جميع الناخبين في الدائرة الانتخابية على اختلاف طوائفهم يقترعون للمرشحين عن تلك الدائرة.

المادة 5
يكون الاقتراع عاماً وسرياً وعلى درجة واحدة.

المادة 6
لا يجوز أن ينتخب عضواً في المجلس النيابي إلا من كان لبنانياً مقيداً في قائمة الناخبين، أتمّ الخامسة والعشرين من عمره، متمتعاً بحقوقه المدنية والسياسية، متعلماً، ولا يجوز انتخاب المتجنس بالجنسية اللبنانية إلا بعد انقضاء عشر سنوات على تجنّسه.

المادة 7
تُدعى الهيئات الانتخابية بمرسوم وتكون المهلة بين تاريخ نشر هذا المرسوم واجتماع الهيئات الانتخابية ثلاثين يوماً على الأقل.

وتُجرى الانتخابات العامة خلال الستين يوماً التي تسبق موعد انتهاء ولاية المجلس النيابي وذلك فيما خلا الحالة التي يُحل فيها المجلس.

يُعين موعد الانتخاب في يوم واحد لجميع الدوائر ويجوز أن يعين موعد خاص لكل دائرة أو أكثر إذا اقتضت ذلك سلامة الأمن، على أن تتمّ الانتخابات في جميع الدوائر خلال المهل المبينة في الفقرة السابقة.

المادة 8
إذا شغر أحد المقاعد بسبب الوفاة أو الاستقالة أو لأي سبب آخر، تجري الانتخابات للمقعد الشاغر خلال ستين يوماً ابتداءً من تاريخ شغوره ويعتبر المركز شاغراً من تاريخ الوفاة ومن تاريخ قرار مجلس النواب في الحالات الأخرى، أو من تاريخ نشر قرار المجلس الدستوري في الجريدة الرسمية في حال إبطال انتخاب أحد النواب من قبله. غير أنه لا ينتخب خلف للنواب الذين تشغر مراكزهم قبل انتهاء ولاية المجلس النيابي بستة أشهر أو أقل.

الفصل الثاني: في من يجوز أن يكون ناخباً

المادة 9
لكل لبناني أو لبنانية أكمل الحادي والعشرين من عمره الحق في أن يكون ناخباً إذا كان يتمتّع بحقوقه المدنية والسياسية وغير موجود في إحدى حالات عدم الأهلية المنصوص عليها في القانون.

المادة 10
 يُحرم من ممارسة حقوقهم الانتخابية:

1- الأشخاص الذين حكم بحرمانهم الحقوق المدنية.

2- الأشخاص الذين حكم بحرمانهم مؤبداً الرتب والوظائف العمومية.

3- أما الذين حرموا وظائفهم إلى أجل فلا يجوز قيد أسمائهم إلا بعد انقضاء هذا الأجل.

4- الأشخاص الذين حكم عليهم بجناية أو جنحة.

5- تعتبر شائنة الجرائم التالية: السرقة، الاحتيال، سحب شك بدون مقابل، سوء الائتمان، الاختلاس، الرشوة، اليمين الكاذبة، الاغتصاب، التهويل، التزوير، استعمال المزوّر، الجرائم المخلّة بالأخلاق العامة المنصوص عليها في الباب السابع من قانون العقوبات، الجرائم المتعلقة بزراعة وصناعة المواد المخدرة والاتجار بها.

6- الأشخاص المحجور عليهم قضائياً طيلة مدة هذا الحجر.

7- الأشخاص الذين يُعلن إفلاسهم.

8- الأشخاص الذين يُحكم عليهم بالعقوبات المنصوص عليها في المواد من 329 إلى 334 من قانون العقوبات.

ولا يستعيد الأشخاص المبيّنون أعلاه حقوقهم الانتخابية إلا بعد إعادة اعتبارهم. 

الفصل الثالث: في القوائم الانتخابية 

المادة 11
القيد في القوائم الانتخابية إلزامي ولا يقيّد أحد في غير قائمة واحدة.

المادة 12
تضع المديرية العامة للأحوال الشخصية، لكل دائرة انتخابية، قوائم انتخابية ممكننة بأسماء الناخبين وفقاً لسجلات الأحوال الشخصية، وتتضمن هذه القوائم أسماء جميع الناخبين الذين بلغت مدة إقامتهم الأصلية أو الحقيقية، في الدائرة الانتخابية، ستة أشهر على الأقل بتاريخ بدء إعادة التدقيق بالقوائم الانتخابية، أي في 15 كانون الأول من كل سنة.

المادة 13
تتضمن قوائم الناخبين فيما يتعلق بكل ناخب رقم تسجيل عائلته في سجلات الأحوال الشخصية واسم عائلته واسمه وجنسه واسم أبيه وتاريخ ولادته ومذهبه.

المادة 14
القوائم الانتخابية دائمة، إلا أنه يعاد النظر فيها سنوياً بعد الإعلان عن ذلك بواسطة النشرات الرسمية والصحف والإذاعة خلال الأسبوع الذي يسبق فتح مهلة إعادة النظر.

المادة 15
تنشأ في كل دائرة انتخابية لجنة قيد أو أكثر، وتتألف كل لجنة، خلافاً لأي نص آخر من قاضٍ عامل رئيساً ومن أحد رؤساء المجالس البلدية في الدائرة أو أحد أعضاء هذه المجالس ومن موظف الأحوال الشخصية مقرراً، ويمكن أن تستشير اللجنة المختار فيما يختص بقريته.

ويُلحق بكل لجنة، عند الحاجة، موظف أو أكثر من موظفي الأحوال الشخصية بقرار يصدر عن مدير عام الأحوال الشخصية.

يعيّن رؤساء لجان القيد وأعضاؤها بمراسيم تصدر بناءً على اقتراح وزيري العدل والداخلية.

المادة 16
 تتولى لجان القيد المهمات الآتية:

أ‌- النظر في طلبات التصحيح على القوائم الانتخابية وفقاً لما هو وارد في المادتين 23 و25 من هذا القانون، وإصدار قرارات بشأنها تبلّغ إلى أصحاب العلاقة وإلى المديرية العامة للأحوال الشخصية لتنفيذ التصحيح وفقاً لمضمون هذه القرارات.

ب- تلقي نتائج الانتخابات بعد إقفال أقلام الاقتراع ودرس المحاضر والمستندات واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها، ثم القيام بعملية جمع الأصوات وتنظيم الجدول العام بالنتيجة التي نالها كل مرشح ورفعها إلى رؤساء لجان القيد العليا المختصة وفقاً لما هو وارد في المادتين 58 و59 من هذا القانون.

المادة 17
تقوم "المصلحة التقنية" في المديرية العامة للأحوال الشخصية سنوياً بتدوين الإضافات والشطوبات على القوائم الانتخابية، استناداً إلى ما يأتي:

 أ- على رؤساء أقسام وموظفي الأحوال الشخصية أن يقدموا سنوياً إلى المصلحة التقنية ما بين الخامس عشر من كانون الأول والخامس من كانون الثاني:

– أسماء الأشخاص الذين تتوفر فيهم الشروط القانونية لقيد أسمائهم.

 – أسماء الأشخاص الذين ستتوافر فيهم هذه الشروط بتاريخ تجميد القائمة الانتخابية.

– أسماء الذين أهمل قيدهم أو توفوا أو شطبت أسماؤهم من سجلات الأحوال الشخصية.

– على الناخبين الذين مضى على تاريخ ولادتهم مائة سنة أن يقدموا إلى قلم النفوس التابعين له بين الخامس عشر من كانون الأول والخامس من كانون الثاني شهادة حياة موقعة منهم ومن مختار محل إقامتهم، حسب الأصول.

– إذا انقضت المدة المذكورة في الفقرة السابقة ولم يتقدموا بشهادة الحياة، على المديرية العامة للأحوال الشخصية أن تُسقط أسماءهم من قوائم الناخبين في الدائرة. لا يحول هذا الشطب دون طلب إعادة قيدهم في مهلة شهر واحد من تاريخ نشر القوائم عملاً بأحكام المادة 23 من هذا القانون.

المادة 18
ب-  ترسل دائرة السجل العدلي في كل محافظة سنوياً إلى المديرية العامة للأحوال الشخصية بين الخامس عشر من كانون الأول والخامس من كانون الثاني، بياناً بأسماء الأشخاص المحكوم عليهم بجرائم من شأنها حرمانهم من ممارسة حق الانتخاب وفقاً لأحكام المادة 10 من هذا القانون.

المادة 19
ج- ترسل المحاكم العدلية سنوياً إلى المديرية العامة للأحوال الشخصية بين الخامس عشر من كانون الأول والخامس من كانون الثاني، بياناً بالأحكام النهائية المتعلقة بالإفلاس والحجر.

المادة 20
قبل الأول من شباط من كل سنة تدقق المصلحة التقنية لدى المديرية العامة للأحوال الشخصية القوائم الانتخابية المنقحة وتوافق عليها وتوقّعها.

تدوّن أسباب التنقيح في حقل خاص مقابل كل إضافة إلى اللائحة أو حذف منها. وإذا نُقل اسم ناخب من قائمة إلى أخرى، وجب ذكر اسم القرية أو الحي الذي كان مقيداً فيه سابقاً وتاريخ شطبه.

المادة 21
قبل العاشر من شباط من كل سنة ترسل المديرية العامة للأحوال الشخصية نسخاً عن القوائم الانتخابية المنقحة والموقّعة إلى البلديات وإلى المختارين وإلى مراكز المحافظات والقائمقاميات، بواسطة الدرك أو الشرطة، لنشرها بحيث يحق لأي كان أن يطّلع عليها أو ينسخها، ويتمّ الإعلان عن ذلك بواسطة وسائل الإعلام لمدة خمسة أيام على الأقل.

ينظّم رجال الدرك أو الشرطة محضراً بإيداعها ويوقّعونه مع المختار أو رئيس البلدية أو من يكلّفه ويرفعونه إلى اللجنة المنصوص عليها في المادة 15 من هذا القانون بواسطة المحافظ أو القائمقام أو من يقوم بوظيفتهما. 

المادة 22
يحق لأيّ كان أن يحصل على الأقراص ( Disques ) التي تحتوي على القوائم الانتخابية ابتداء من تاريخ نشرها وفقاً للمادة السابقة، وذلك من الدائرة المختصة لدى المصلحة التقنية. ويحدّد ثمن قرص الكمبيوتر (Floppy)  بمبلغ عشرة آلاف ليرة والقرص (CD) بمبلغ خمسين ألف ليرة، تستوفى بواسطة طوابع مالية تلصق على الطلب. 

المادة 23
ابتداءً من تاريخ نشر القوائم الانتخابية والإعلان عنها أي في العاشر من شباط من كل سنة، يحق للناخبين التقدم من لجان القيد المختصة للدوائر الانتخابية بالطلبات العائدة لتصحيح أي خطأ في القوائم الانتخابية. 

– على الناخب الذي سقط قيده أو وقع خطأ فيه أو باسمه على القائمة الانتخابية، بسبب الإهمال أو الخطأ أو لأي سبب آخر، أن يقدم طلبه إلى لجنة القيد خلال مهلة شهر واحد من تاريخ نشر القوائم الانتخابية، وعليه أن يرفق بطلبه المستندات والأدلة التي تثبت صحة ما جاء في الطلب. 

– يحق لكل ناخب مقيّد في إحدى قوائم الدوائر الانتخابية أن يطلب إلى لجنة القيد شطب أو قيد اسم شخص جرى قيده في هذه القائمة خلافاً للقانون، ولكل من المحافظ والقائمقام والمختار المختص أن يمارس هذا الحق وذلك خلال مدة الشهر التي تنتهي في العاشر من مارس/آذار من كل سنة. 

– تقوم لجان القيد بدرس الطلبات تباعاً وتبتّ فيها وتصدر قرارات بشأنها قبل الخامس عشر من شهر آذار من كل سنة. وترسل نسخاً عنها إلى أصحاب العلاقة وإلى المديرية العامة للأحوال الشخصية لتنفيذ مضمونها. 

المادة 24
تنشأ لكل دائرة انتخابية لجنة قيد عليا تتألف من رئيس غرفة استئناف في المحافظة رئيساً ومن قاض عامل ومفتش من التفتيش المركزي عضوين ومن رئيس دائرة أو رئيس قسم النفوس أو موظف أحوال شخصية عضواً مقرراً.

– يعيّن رؤساء لجان القيد العليا وأعضاؤها بمراسيم تصدر بناءً على اقتراح وزيري العدل والداخلية.

تكون مهمة لجان القيد العليا:

أ‌- النظر في طلبات استئناف قرارات لجان القيد. يقدّم أصحاب العلاقة طلبات استئناف قرارات لجان القيد باستدعاء بسيط، خلال خمسة أيام من تاريخ تبليغهم قرارات هذه اللجان. 

– وعلى لجان القيد العليا أن تبت في طلبات الاستئناف قبل الخامس والعشرين من آذار من كل سنة.

 ب- تلقي محاضر النتائج الصادرة عن لجان القيد والجداول الملحقة بها ودرسها وجمع الأصوات وتنظيم محضر بالنتائج النهائية التي نالها كل مرشح في الدائرة وفقاً لما هو وارد في المادة 60 من هذا القانون. 

المادة 25
ترسل المديرية العامة للأحوال الشخصية إلى وزير الداخلية قبل الثلاثين من آذار من كل سنة، نسخاً موقعة عن القوائم الانتخابية المنقحة نهائياً استنادا إلى قرارات لجان القيد. إذا تبيّن لاحقاً لوزير الداخلية، وجود أخطاء ونواقص في القوائم الانتخابية، من أي نوع كان، يحيل القضية فوراً إلى لجنة القيد المختصة، التي تبت فيها خلال ثلاثة أيام. 

المادة 26
يرسل وزير الداخلية نسخاً من القوائم الانتخابية النهائية التي وردته من المديرية العامة للأحوال الشخصية إلى مصلحة الشؤون السياسية والإدارية في مديرية الداخلية العامة لاعتمادها بأي انتخابات تجري خلال المهلة التي تبدأ من 30 آذار ولغاية 30 آذار من السنة التي تليها. 

المادة 27
 مع الاحتفاظ بالتنقيحات المجراة تنفيذاً لأحكام المادة 25 من هذا القانون، تجمّد القائمة الانتخابية في 30 آذار من كل سنة وتبقى نافذة حتى 30 آذار من السنة التالية. 

الفصل الرابع: الشروط المؤهلة للترشيح، عدم الأهلية والجمع بين النيابة والوظائف العامة 

المادة 28
إن العسكريين ومن هم في حكمهم على اختلاف الرتب سواء أكانوا من الجيش وأمن الدولة أو من قوى الأمن الداخلي والأمن العام والضابطة الجمركية باستثناء أفراد خدمة العلم لا يشتركون في الاقتراع ويشطبون من القوائم الانتخابية. 

إن العسكريين ومن هم في حكمهم على اختلاف الرتب سواء أكانوا من الجيش وأمن الدولة أم من قوى الأمن الداخلي والأمن العام والضابطة الجمركية لا يمكن انتخابهم أعضاء للمجلس النيابي وإن كانوا محالين على الاستيداع أو على الاحتياط، غير أنه يجوز انتخابهم إذا كانوا محالين على التقاعد أو قبلت استقالتهم قبل تاريخ الانتخاب بستة أشهر. 

المادة 29
لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس النواب ورئاسة أو عضوية مجلس إدارة مؤسسة عامة أو وظيفة عامة أو أية وظيفة في المؤسسات العامة المستقلة والشركات ذات الامتياز والبلديات وأية وظيفة دينية يتناول صاحبها راتباً أو تعويضاً ما من خزانة الدولة، وكل موظف ينتخب نائباً يعتبر منفصلاً حكماً من وظيفته إذا لم يبلّغ رفضه عضوية المجلس النيابي خلال شهر يلي إعلان نتيجة انتخابه. 

ولا يجوز الجمع بين عضوية مجلس النواب والوكالة القانونية عن الدولة أو إحدى مصالحها أو مؤسساتها العامة المستقلّة أو البلديات.

ولا يجوز أيضاً أن يعطى امتياز أو التزام لنائب. 

المادة 30
مع مراعاة أحكام المادتين 22 و31 من القانون رقم 665 بتاريخ 29/ 12 /1997، لا يجوز انتخاب الأشخاص المذكورين فيما يلي في أية دائرة انتخابية مدة قيامهم بوظائفهم وخلال الستة أشهر التي تلي تاريخ استقالتهم وانقطاعهم فعلياً عن وظائفهم: 

 1- الموظفون من الفئتين الأولى والثانية.

 2- القضاة من جميع الفئات والدرجات.

 3- رؤساء مجالس إدارة المؤسسات العامة ومديروها وأعضاؤها. 

المادة 31
1- إذا شغر أحد المقاعد النيابية بسبب الوفاة أو الاستقالة أو لأي سبب آخر، أو إذا حلّ المجلس قبل نهاية ولايته بستة أشهر على الأقل، جاز انتخاب الموظفين المذكورين في المادة السابقة وأيضاً العسكريين ومن هم في حكمهم على اختلاف الرتب سواء أكانوا من الجيش وأمن الدولة أو من قوى الأمن الداخلي والأمن العام والضابطة الجمركية إذا استقالوا وانقطعوا فعلياً عن وظائفهم خلال خمسة عشر يوماً تبدأ من تاريخ مرسوم دعوة الهيئات الانتخابية. وتعتبر الاستقالة مقبولة من تاريخ تقديمها. 

2- للموظفين والأشخاص الذين يستقيلون ويرشحون أنفسهم للانتخابات النيابية الحقّ في المطالبة بمعاش التقاعد أو تعويض الصرف شرط أن ينالوا عشرين بالمائة على الأقل من أصوات المقترعين على وجه قانوني. 

المادة 32
يفصل من النيابة بقرار من المجلس النائب الذي يحكم عليه أثناء نيابته بما يوجب حرمانه ممارسة حقوقه الانتخابية وفقاً للمادة 10 من هذا القانون. 

المادة 33
كل توكيل انتخابي مرتبط بشرط أو قيد يعتبر لغواً ولا يعتد به بوجه من الوجوه. 

الفصل الخامس: في تقديم طلبات الترشيح 

المادة 34
يجوز لمن توفّرت فيه الشروط ليكون عضواً في المجلس النيابي أن يرشح نفسه عن أي دائرة كانت، غير أنه لا يجوز لأحد أن يرشح نفسه في غير دائرة انتخابية واحدة في آن واحد، وعندما تجري الانتخابات على مراحل لا يجوز لمن رشح نفسه في دائرة أن يرشح نفسه مجدداً في دائرة أخرى خلال المهلة نفسها التي تجري فيها الانتخابات العامة. 

المادة 35
على من يرشح نفسه للانتخابات العامة أو الجزئية أن يعين في تصريح مصدّق لدى الكاتب العدل، موقّع منه شخصياً القضاء أو المنطقة التي يرغب في ترشيح نفسه عنها ضمن الدائرة الانتخابية، وأن يودع في الوقت نفسه صندوق المالية مبلغاً قدره عشرة ملايين ليرة لبنانية. 

يسترد التأمين كل من نجح في الانتخابات، أما الراسبون فلا يستردون التأمين إلا إذا حصلوا على نسبة 10% فما فوقها من أصوات المقترعين في الدائرة الانتخابية. 

يودع التصريح مركز وزارة الداخلية مقابل إيصال مؤقت قبل موعد الانتخاب بخمسة عشر يوماً على الأقل، وبعد خمسة أيام يعطى الإيصال النهائي إلا إذا تبين أن ترشيحه مخالف لأحكام هذا القانون. 

إذا امتنعت السلطة المختصة عن إعطائه الإيصال لغير الأسباب المبينة أعلاه يمكنه مراجعة مجلس شورى الدولة باستدعاء بسيط غير خاضع للرسم. وعلى هذا المجلس أن يفصل باعتراضه نهائياً في غرفة المذاكرة خلال ثلاثة أيام.

أما إذا انقضت مهلة الترشيح ولم يتقدم لمقعد معين إلا مرشح واحد، فيعتبر هذا المرشح فائزاً بالتزكية ويوجه وزير الداخلية فوراً كتاباً بذلك إلى رئيس مجلس النواب ولا يصار إلى إجراء انتخابات للمقعد المذكور. 

المادة 36
كل تصريح مخالف للمادة السابقة يعدّ باطلاً. والتصريحات التي تقدم من شخص واحد في غير دائرة تعد باطلة إذا كانت مقدمة بتاريخ واحد. وإذا كانت مقدمة بتواريخ مختلفة فلا يعتد إلا بالأخير منها وتعتبر التصاريح الباقية باطلة. 

المادة 37
لا يجوز للمرشح أن يرجع عن ترشيحه إلا بموجب تصريح قانوني مصدّق لدى كاتب العدل يودع مركز وزارة الداخلية قبل موعد الانتخابات بعشرة أيام على الأقل. وإذا أدى هذا الرجوع إلى استحالة انتخاب العدد اللازم في الدائرة جاز قبول ترشيحات جديدة تقدم قبل الاقتراع بثلاثة أيام. 

كل من يرجع عن ترشيحه وفقاً للأحكام المبنية في هذه المادة، يحق له استرداد نصف المبلغ الذي أودعه. 

المادة 38
تبلّغ أسماء المرشحين الذين أعطوا الإيصال النهائي بلا إبطاء إلى المحافظين والقائمقامين ثم تعلق على أثر وصولها في الأماكن التي تلصق فيها الإعلانات الرسمية. 

الفصل السادس: في الأعمال الانتخابية 

المادة 39
تقسم الدائرة الانتخابية بقرار من وزير الداخلية إلى عدة أقلام للاقتراع ويكون لكل قرية يبلغ عدد الناخبين فيها مائة، قلم اقتراع واحد على الأقل، أما في المدن والقرى التي يزيد عدد ناخبيها على مائة فيكون لكل أربعمائة ناخب قلم اقتراع على الأقل. 

ويمكن زيادة هذا العدد إلى أكثر من أربعمائة ناخب في القلم الواحد إذا اقتضت ذلك سلامة العملية الانتخابية، على أن لا يتعدى العدد ستمائة ناخب، ولا يجوز أن يزيد عدد أقلام الاقتراع في كل مركز عن ستة عشر قلماً.

ينشر قرار التقسيم وتحديد أقلام الاقتراع خلال الخمسة عشر يوماً التي تلي تاريخ مرسوم دعوة الناخبين.

ولا يجوز تعديل هذا القرار خلال الأسبوع الذي يسبق موعد الانتخاب. 

المادة 40
يجري انتخاب النواب في أقلام الاقتراع وتعين بصراحة الأمكنة المخصصة للاقتراع. 

المادة 41
تبدأ عمليات الاقتراع في الساعة السابعة صباحاً وتنتهي في الساعة الثامنة عشرة وتستمر يوماً واحداً فقط وتجري دائماً يوم الأحد. 

المادة 42
يعين المحافظ لكل قلم اقتراع في نطاق محافظته رئيساً وكاتباً أو أكثر قبل الشروع في الانتخاب بخمسة أيام على الأقل ويساعد الرئيس أربعة معاونين، يختار الرئيس نصفهم ويختار النصف الآخر الناخبون الحاضرون عند افتتاح قلم الاقتراع من بين الناخبين الذين يعرفون القراءة والكتابة، وللمحافظ أن يعين موظفين احتياطيين للحاجة. 

يجب أن يكون الرئيس ونصف عدد المعاونين على الأقل حاضرين طوال مدة الأعمال الانتخابية. 

وللمرشح الحق في أن ينتدب لدخول كل قلم اقتراع أحد ناخبي الدائرة الانتخابية ولدخول جميع أقلام الاقتراع عدداً من ناخبي الدائرة نفسها بنسبة مندوب واحد لكل قلمي اقتراع في القرى وبنسبة مندوب واحد لكل خمسة أقلام اقتراع في المدن، وذلك بتصاريح مصدّقة من المحافظ أو القائمقام. 

المادة 43
لرئيس قلم الاقتراع وحده السلطة للمحافظة على النظام داخل قلم الاقتراع ولا يجوز لأية قوة مسلحة أن تقف داخل قلم الاقتراع بلا طلب منه، ويجب على السلطات المدنية والقوات المسلحة أن تلبي مطالبه. 

إلا أن الطلب الذي يتقدم به رئيس قلم الاقتراع لا يمكن أن يمنع المرشحين أو مندوبيهم من ممارسة حق رقابة الأعمال الانتخابية. 

ولا يمكن طرد مندوب أحد المرشحين إلا إذا أقدم على الإخلال بالنظام أو في حالة جرم مشهود يبرر توقيفه ويشار إلى ذلك في المحضر مع ذكر أسباب الطرد والوقت الذي طرد فيه. 

المادة 44
يفصل رئيس قلم الاقتراع مؤقتاً في المشاكل التي لها علاقة بالأعمال الانتخابية وتدون قراراته في المحضر ويجب أن تربط بالمحضر الوثائق والظروف وأوراق الانتخاب التي تتعلّق بها بعد أن يوقّع عليها جميع أعضاء قلم الاقتراع. 

المادة 45
طيلة الأعمال الانتخابية تنشر على مدخل قلم الاقتراع نسخة رسمية من القائمة الانتخابية ونسخة من القرار الوزاري الذي ينشئ ويحدد قلم الاقتراع وتوضع نسخة عن قانون الانتخاب ولائحة بأسماء مندوبي المرشحين على طاولة القلم حيث يمكن للناخبين والمرشحين ومندوبيهم أن يطّلعوا عليها. 

المادة 46
يجري الاقتراع بواسطة ظروف مصمغة غير شفافة من أنموذج واحد لجميع الناخبين تقدمها وزارة الداخلية وتوضع تحت تصرف الناخبين على طاولة القلم أمام الرئيس وهذه الظروف المطبوعة عليها عبارة "وزارة الداخلية" تمهر بخاتم المحافظة أو القضاء مع التاريخ. 

وترسل من المحافظ أو القائمقام بواسطة الشرطة أو الدرك لكل رئيس قلم اقتراع قبل الاقتراع على أن يكون عددها مساوياً لعدد الناخبين المقيدين على القوائم الانتخابية العائدة للقلم ويرسل في الوقت نفسه لرئيس قلم الاقتراع عدد مساوٍ لعشرين بالمائة من الظروف غير الممهورة. ينظم من قبل رجال الدرك أو الشرطة محضر بتسليم الظروف يوقعه رئيس قلم الاقتراع ويرسل إلى لجنة قيد الأسماء في الدائرة بواسطة القائمقام أو من يقوم بوظيفته. 

على رئيس القلم قبل الشروع في عملية الاقتراع أن يتحقق من أن عدد الظروف الممهورة يعادل تماماً عدد الناخبين المقيدين. 

إذا وقع نقص في عدد الظروف الممهورة بسبب قوة قاهرة أو عملية خداع ترمي إلى المساس بصحة الاقتراع أو لأي سبب آخر، فعلى رئيس القلم أن يستبدل هذه الظروف بالظروف غير الممهورة التي استلمها والتي يجب أن يمهرها بخاتم القلم مع التاريخ ويشار إلى سبب هذا الإبدال في المحضر. أما الظروف غير الممهورة التي لم تستعمل فتضم إلى المحضر. 

المادة 47
للناخب عند دخوله القلم أن يحمل بصورة مستترة ورقة تتضمن أسماء المرشحين الذين يريد انتخابهم وأن يأخذ ورقة بيضاء من بين الأوراق البيضاء الموضوعة على الطاولة في المعزل يكتب عليها أسماء المرشحين الذين يريد انتخابهم. 

تعلّق في المعزل المنصوص عليه في المادة 50 من هذا القانون لائحة كبيرة بأسماء المرشحين وتوضع فيه أيضاً أوراق بيضاء وأقلام رصاص في متناول الناخبين. 

المادة 48
لا يجوز لأحد أن يشترك في الاقتراع إلا إذا كان اسمه مقيداً في القائمة الانتخابية أو كان حاصلاً على قرار من اللجنة بقيد اسمه. 

يعلّق حق الاقتراع للموقوفين والأشخاص الموضوعين في مأوى الأمراض العقلية وإن لم يكونوا تحت الحجر القانوني، المقيدة أسماؤهم على القائمة الانتخابية. 

المادة 49
البطاقة الانتخابية مجانية. ولا يحق للناخب أن يشترك في الاقتراع ما لم يبرز هذه البطاقة. 

يستمر تسليم البطاقات الانتخابية لغاية اليوم السابع الذي يسبق أي عملية انتخابية. تتضمن البطاقة الانتخابية: 

رقم العائلة، الاسم والشهرة، اسم الأب، تاريخ الولادة، المذهب والصورة الشمسية. 

على الناخب عند دخوله مركز الاقتراع أن يقدم بطاقته الانتخابية كي يسمح له بالاقتراع في قلم الاقتراع، بعد التدقيق اللازم. 

يوقّع رئيس القلم والكاتب وأحد معاوني رئيس القلم المشار إليهم في المادة 42 من هذا القانون أمام الناخب، الظرف أو الظروف العائدة للانتخاب، ويسلّمه أو يسلمها إلى الناخب وفقاً للعملية أو العمليات الانتخابية المحددة، ويلزم الناخب بدخول المعزل المعدّ لحجبه عن الأنظار، ويضع في كل ظرف ورقة واحدة تشتمل على أسماء بقدر عدد النواب الذين يراد انتخابهم، أو أعضاء المجلس البلدي أو المختار أو المجلس الاختياري، ولا يجوز أن تشتمل الورقة على أكثر من هذا العدد. 

وعندما يدعى باسمه يتقدم ويبيّن لرئيس القلم بأنه لا يحمل إلا الظرف أو الظروف المخصصة للانتخاب، فيتحقق الرئيس من ذلك بدون أن يمسّه أو يمسّها ثم يأذن للناخب بأن يضع بيده كلاً من الظروف في كل صندوق اقتراع، ثم يثقب رئيس القلم البطاقة الانتخابية في المحل المخصص لذلك ويعيدها لصاحبها. 

لا يحق للناخب أن يوكل غيره على وضع الظرف في صندوق الاقتراع، إلا أنه يُسمح للناخب المصاب بعاهة تجعله عاجزاً عن وضع ورقته في الظرف وإدخال هذا الظرف في صندوق الاقتراع أن يستعين بناخب آخر يختاره بنفسه.

على رئيس قلم الاقتراع أن يتأكد من أن الناخب قد تقيد تماماً بما ورد نصه في هذه المادة وأن الناخب قد اختلى بنفسه في المعزل تحت طائلة عدم السماح له بالاقتراع. 

يثبت اقتراع الناخب بتوقيعه أو بوضع بصمته وتوقيع أحد أعضاء قلم الاقتراع بجانب اسمه على لائحة الشطب الخاصة بكل عملية انتخابية. 

المادة 50
يكون لكل قلم اقتراع معزل واحد على الأقل ولا يجوز أن يوضع بشكل يحجب الأعمال الانتخابية. 

المادة 51
تكون لائحة الشطب مطابقة للقائمة الانتخابية وتتضمن علاوة عليها ثلاث خانات مخصصة الأولى لتوقيع الناخب والثانية لتوقيع عضو القلم المكلف بالتثبت من الانتخاب والثالثة للملاحظات التي يمكن أن يسببها اقتراع الناخب وتكون أوراق هذه اللائحة مرتبطة ببعضها ومرقمة ويؤشر القائمقام أو من يقوم بوظيفته على كل صفحة من صفحاتها. 

يشار في أعلى الصفحة الأولى إلى عدد صفحات لائحة الشطب ويجب أن تكون هذه العبارة مصدقة وموقعة ومؤرخة من قبل القائمقام أو من يقوم بوظيفته. 

المادة 52
لا يكون لصندوق الاقتراع إلا فوهة واحدة معدة لإدخال الظرف الذي يحتوي على ورقة الاقتراع. 

وقبل الشروع في الاقتراع يفتح الرئيس الصندوق ويتحقق من أنه فارغ ثم يقفله بقفلين مختلفين، يبقى مفتاح أحدهما بيده ويسلم المفتاح الثاني إلى المعاون الأكبر سناً. وإذا حدث عند ختام عملية الاقتراع أن المفتاحين غير موجودين لدى الرئيس فإنه يتخذ جميع التدابير اللازمة لفتح الصندوق بلا إبطاء. 

المادة 53
على الرئيس أن لا يختم عملية الاقتراع إلا بعد أن يكون الناخبون الحاضرون في باحة قلم الاقتراع في الساعة المعيّنة لعملية الاختتام قد اقترعوا. 

المادة 54
بعد ختام عملية الاقتراع يفتح صندوق الاقتراع وتحصى الظروف التي فيه، فإذا كان عددها يزيد عن عدد الأسماء المشطوبة أو ينقص عنه يشار إلى ذلك في المحضر. يفتح الرئيس أو أحد المعاونين الظروف، كل واحد على حدة، ويقرأ بصوت عال الاسم المدّون أو الأسماء المدونة على ورقة الاقتراع التي يحويها الظرف وذلك تحت الرقابة الفعلية للمرشحين أو مندوبيهم أو رقابة الناخبين في حال عدم وجود هؤلاء. 

تسجل هذه الأسماء والأصوات التي ينالها كل مرشح على ورقة فرز الأصوات على نسختين تحت رقابة الناخبين أو المرشحين أو مندوبيهم ويوقّع على هذه الأوراق رئيس القلم وجميع الأعضاء. 

على وزارة الداخلية أن تجهز أقلام الاقتراع بآلات عرض تسمح بتسليط مضمون ورقة الاقتراع على شاشة مركزة في القاعة بشكل يسمح لأعضاء هيئة القلم ومندوبي المرشحين عند إجراء عملية الفرز، بالاطلاع بوضوح على الأسماء المدونة في أوراق الاقتراع. 

المادة 55
إذا اشتملت إحدى أوراق الاقتراع على عدد من المرشحين يربو على عدد النواب المطلوب انتخابهم فإن أسماء المرشحين المذكورين قبل الآخرين من كل طائفة هي دون سواها التي يعتد بها عند فرز الأصوات. 

المادة 56
أ- تعد باطلة أيضاً، الأوراق التي تشتمل على علامات تعريف، الأوراق التي تشتمل على عبارات مهينة للمرشحين أو لأشخاص آخرين، أو الموجودة ضمن ظروف تحمل مثل هذه الإشارات. 

ب- لا تعـدّ باطلة أسماء المرشحين التي تختلف في كتابتها عما هو متعارف عليه من قبل المواطنين كالأسماء الأجنبية أو المركبة إذا كانت تدل دلالة كافية على أصحابها لاسيما إذا لم يكن في الدائرة الانتخابية مرشحاً يحمل الاسم نفسه أو اسماً مماثلاً له. 

وإذا وجد في الورقة نفسها اسمان لمرشحين متشابهين لا يمكن التمييز بينهما، فتضم هذه الورقة مع الأوراق الباطلة إلى المحضر مع الظروف العائدة لها بعد أن توقّعها هيئة قلم الاقتراع وتذكر فيه الأسباب الداعية للضمّ. 

المادة 57
يعلن الرئيس على أثر فرز الأصوات وتحقيقها نتيجة الاقتراع المؤقتة ويلصق فوراً الإعلان الذي يتضمن النتيجة هذه على باب غرفة الاقتراع ويعطي لكل من المرشحين أو مندوبيهم بناءً على طلبهم صورة مصدّقة طبق الأصل من هذا الإعلان.

بعد إعلان النتيجة على الصورة المبينة أعلاه تحرق جميع الأوراق والظروف ما خلا التي يجب ضمهّا إلى المحضر. 

المادة 58
عندما تعلن النتيجة المؤقتة للاقتراع في القلم، ينظم رئيس القلم محضراً بالأعمال على نسختين يوقّع جميع صفحاته جميع أعضاء قلم الاقتراع. 

على رئيس القلم أن يضع في مغلّف، قوائم الشطب التي وقّع عليها الناخبون وأوراق الاقتراع التي اعتبرت باطلة والظروف العائدة لها ومحضر الأعمال المذكور سابقاً وورقة فرز أصوات المرشحين. ويتّم اعتماد هذه المستندات فقط من قبل لجان القيد أو أي مرجع آخر. 

يختم هذا المغلّف بالشمع الأحمر وينقله رئيس القلم والكاتب إلى مركز لجنة القيد بمواكبة أمنية حيث يصار إلى تسليمه مع المستندات التي يتضمنها إلى رئيس لجنة القيد أو من ينتدبه فتتولى فتحه، فيما بعد بحضور ممثلي المرشحين. ويعتبر رئيس القلم والكاتب مسؤولين إذا وصل المغلف مفتوحاً. 

المادة 59
تقوم لجان القيد بدراسة المحاضر والمستندات وتتخذ القرارات اللازمة بشأنها، وتعلن الأرقام الواردة في كل محضر على سمع الحاضرين (المرشحين أو مندوبيهم)، كما تتولّى فرز الأصوات التي نالها كل مرشح وجمعها وترفع نتيجة جمع الأصوات بموجب محضر وجدول النتيجة الملحق به يوقعهما جميع أعضاء اللجنة، إلى اللجان العليا في الدوائر الانتخابية. 

تسمّي مديرية الداخلية العامة موظفاً يتسلم المغلفات والمستندات من لجنة القيد تباعاً، وفور انتهائها من عملها في كل مغلف. ويوقّع الموظف المذكور على بيان استلام كل مغلف ومستنداته. 

فور انتهاء اللجنة من جمع وتنظيم محضر النتائج، يتسلّم الموظف المذكور نسخة موقّعة من المحضر مع جدول النتائج الملحق به لقاء توقيعه بالاستلام. 

المادة 60
فور استلامها كل محضر وجدول النتيجة الملحق به من لجان القيد، تقوم اللجنة العليا بقراءة مجموع الأصوات التي نالها كلّ مرشح، وبجمع النتائج الواردة من لجان القيد، ثّم تدوّن النتيجة النهائية في الدائرة الانتخابية على الجدول النهائي، بالأرقام وبالأحرف مع تفقيطها، وتنظّم محضراً بذلك، ثم توقّع على المحضر وعلى الجدول العام للنتائج المرفق به بكامل أعضائها. 

وتعلن عندئذ أمام المرشحين أو مندوبيهم النتيجة النهائية التي نالها كل مرشح. تسلّم لجنة القيد العليا المحافظ المحضر النهائي والجدول العام للنتائج، وتنظم مستنداً بالتسلّم والتسليم يوقّعه المحافظ أو من يسمّيه وأحد أعضاء لجنة القيد العليا الذي يسميه رئيس اللجنة. 

ويرفع المحافظ النتائج مع المحضر النهائي والجدول العام الملحق به فوراً إلى وزارة الداخلية التي تتولى إعلان النتائج النهائية وأسماء المرشحين الفائزين عبر وسائل الإعلام رسمياً. ويوجّه وزير الداخلية فوراً كتاباً إلى رئيس المجلس النيابي، في ما يعود للانتخابات النيابية، يبلّغه بموجبه أسماء المرشحين الفائزين ونتائج الأصوات التي نالها كل مرشح. 

أما في ما يعود للانتخابات البلدية والاختيارية فيوجّه وزير الداخلية كتاباً إلى المحافظين والقائمقامين يبلغهم بموجبه أسماء المرشحين الفائزين، كما يبلّغ وزارة الشؤون البلدية والقروية أسماء المرشحين الفائزين في الانتخابات البلدية. 

المادة 61
إن الخلافات والصعوبات التي يمكن أن تحصل أثناء العمليات الانتخابية في قلم ما تخضع لما تقرره اللجنة المنصوص عليها في المادة 15 من هذا القانون. تدوّن اللجنة في محضرها النهائي القرارات التي تتخذها بهذا الصدد إذا ارتأت أن لهذه الخلافات والصعوبات أهمية تبرر ذلك. 

المادة 62
يعتبر فائزاً في الانتخابات من ينال العدد الأكبر من أصوات المقترعين في الدائرة من بين المرشحين عن الطائفة ذاتها وعن القضاء ذاته أو المنطقة في حدود المقاعد المخصصة لكل طائفة في هذا القضاء أو المنطقة وفقاً للجدول رقم (2) المرفق بهذا القانون.

وإذا تساوت الأصوات فيفوز المرشح الأكبر سناً.

الفصل السابع: في الدعاية الانتخابية 

المادة 63
تعفى الدعاية الانتخابية من رسم الطابع. 

المادة 64
تعيّن السلطة الإدارية في كل مدينة أو مكان جامع مواضع خاصة لإلصاق الإعلانات الانتخابية طيلة مدة الانتخاب وتمنع اليافطات في عرض الشوارع.

يُمنع نشر أي إعلان أو صور للمرشحين في غير المواضع المعينة للإعلانات. 

المادة 65
يحظر على كل موظف في الدولة أو البلديات وعلى المختارين توزيع أوراق اقتراع أو مخطوطات أو نشرات لمصلحة أحد المرشحين أو ضده أو لمصلحة مجموعة من المرشحين أو ضدهم. 

المادة 66
يحظر توزيع كل نشرة أو مخطوطة لصالح مرشح أو عدد من المرشحين أو ضدهم يوم الانتخاب. وعند حصول مخالفة من هذا النوع تصادر الأوراق والمنشورات والمخطوطات ويعاقب المخالف بالحد الأعلى للغرامة المنصوص عليها في المادة 69 من هذا القانون. 

المادة 67
يحظر الاحتفاظ بتذاكر الهوية أو بيانات القيد الإفرازية أو البطاقات الانتخابية من قبل المرشحين بواسطة وكلائهم قبل الانتخابات وفي يوم الاقتراع. وكل مخالفة من هذا النوع يعاقب مرتكبها بالغرامة القصوى المنصوص عليها في المادة 69 من هذا القانون. 

المادة 68
يحظر على كافة وسائل الإعلام المرئية والمسموعة وكذلك المكتوبة غير السياسية، تعاطي الإعلان الانتخابي السياسي خلال الحملة الانتخابية المحددة من تاريخ دعوة الهيئات الانتخابية حتى إجراء الانتخابات وإعلان النتائج النهائية تحت طائلة التعطيل والإقفال التام بقرار يصدر عن محكمة المطبوعات في غرفة المذاكرة. 

الفصل الثامن: في العقوبات

 المادة 69
كل مخالفة لأحكام هذا القانون لا يشملها قانون العقوبات وفي الأخص المواد من 329 إلى 334 يعاقب مرتكبها بالغرامة من ثلاثة ملايين إلى خمسة ملايين ليرة لبنانية.

المادة 70
يعاقب كل موظف، تخلّف بدون عذر مشروع عن الالتحاق بمركز قلم الاقتراع الذي عيّن فيه رئيساً أو كاتباً، بالحبس مدة شهر واحد أو بغرامة قدرها مليون ليرة لبنانية. وفي هذه الحالة تعتمد التقارير الطبية المقدمة من اللجنة الطبية الرسمية فقط. 

ويعاقب كل من رئيس قلم الاقتراع أو كاتبه، إذا أخلّ بالموجبات المفروضة عليه ولم يتبع الأصول المحددّة له في هذا القانون بالحبس من ثلاثة أشهر إلى ثلاث سنوات أو بالغرامة من مليون إلى ثلاثة ملايين ليرة لبنانية. 

وفي هذه الحالة، وخلافاً لأحكام المادة 61 من قانون الموظفين الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 112/ 59 بتاريخ 12/6/1959، تتحرّك دعوى الحق العام بالادعاء الشخصي من قبل المرشح أو بناءً على ادعاء النيابة العامة أو بناء على طلب من رئيس لجنة القيد المختصة، ولا تحتاج الملاحقة إلى موافقة الإدارة التي ينتمي إليها هذا الموظف. 

الفصل التاسع: أحكام متفرقة 

المادة 71
بسبب الأوضاع الاستثنائية في بعض مناطق الجنوب، وللدورة الانتخابية التي ستجري بعد نشر هذا القانون بما فيها الانتخابات الفرعية التي قد تجري خلال هذه الدورة، تعتبر الدائرتان الانتخابيتان في الجنوب الأولى والثانية المحدّدة في المادة الثانية من هذا القانون دائرة انتخابية واحدة ويجري الانتخاب فيها على هذا الأساس. 

المادة 72
لحين الانتهاء من وضع البطاقة الانتخابية الموحدة للانتخابات النيابية والبلدية والاختيارية، تعتمد في العمليات الانتخابية التي ستجري بعد تاريخ نشر هذا القانون، البطاقة الانتخابية المخصصة للانتخابات البلدية والاختيارية الصادرة عن وزارة الداخلية ـ المديرية العامة للأحوال الشخصية. 

المادة 73
تحدد دقائق تطبيق أحكام هذا القانون بمراسيم تتخذ في مجلس الوزراء بناءً على اقتراح وزير الداخلية. 

المادة 74
تلغى جميع النصوص المخالفة لأحكام هذا القانون أو التي لا تتفق مع مضمونه وعلى الأخص القانون الصادر بتاريخ 26 نيسان سنة 1960 وتعديلاته، والمواد 1 و3 و4 و5 و6 و7 و8 و9 و10و11 و12 و13 و14 و15 و16 و17 و18 و19 من القانون رقم 665 بتاريخ 29/12/1997، والأحكام التطبيقية المخالفة في القانون رقم 75 بتاريخ 27/9/1975. 

المادة 75
يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

المصدر : الجزيرة