قرار النفط مقابل الغذاء

أزمة العراق - النفط مقابل الغذاء

برنامج مؤقت كان يسمح للعراق بتصدير جزء محدد من نفطه ليستفيد من عائداته في شراء الاحتياجات الإنسانية لمواطنيه، تحت إشراف الأمم المتحدة، بعد فرض عقوبات اقتصادية عليه بسبب غزوه الكويت.

نص القرار

إن مجلس الأمن،

– إذ يشير إلى قراراته السابقة ذات الصلة،

– وإذ يساوره القلق إزاء الحالة المعيشية والصحية الخطيرة للسكان العراقيين، وإزاء خطر زيادة تدهور هذه الحالة،

– واقتناعا منه بضرورة توفير الاحتياجات الإنسانية للشعب العراقي، كإجراء مؤقت، إلى أن يفي العراق بقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، بما في ذلك على وجه الخصوص القرار 687 المؤرخ 3 أبريل/نيسان 1991، بما يسمح للمجلس باتخاذ إجراءات أخرى فيما يتعلق بأوجه الخطر المشار إليها في القرار 661 المؤرخ 6 أغسطس/آب 1990، وذلك وفقا لأحكام القرارات،

– واقتناعا منه أيضاً بضرورة توزيع معونة الإغاثة الإنسانية بشكل منصف على جميع قطاعات السكان العراقيين في جميع أنحاء البلد،

– وإذ يؤكد من جديد التزام جميع الدول الأعضاء بسيادة العراق وسلامته الإقليمية،

– وإذ يتصرف بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة،

1- يأذن للدول، بصرف النظر عن أحكام الفقرات 3 (أ) و3 (ب) و4 من القرار 661 (1990) والقرارات اللاحقة ذات الصلة، بأن تسمح باستيراد النفط والمنتجات النفطية التي يكون منشؤها العراق، بما في ذلك المعاملات المالية وغيرها من المعاملات الأساسية المتصلة مباشرة بذلك، بما يكفي لتوفير عائد بمبلغ لا يتجاوز مجموعه بليونا واحدا من دولارات الولايات المتحدة كل 90 يوما، وذلك للأغراض المبينة في هذا القرار، ورهنا بالشروط التالية:

(أ‌) موافقة اللجنة المنشأة بموجب القرار 661 (1990)، لضمان شفافية كل صفقة واتفاقها مع الأحكام الأخرى لهذا القرار، وذلك بعد قيام الدولة المعنية بتقديم طلب تؤيده حكومة العراق، لكل عملية يُعتزم إجراؤها لشراء النفط والمنتجات النفطية من العراق، بما في ذلك تفاصيل سعر الشراء بالقيمة المعقولة التي يحددها السوق، ووجهة التصدير، وفتح خطاب اعتماد يسدد إلى حساب الضمان الذي سينشئه الأمين العام لأغراض هذا القرار، وكذلك تفصيل أي معاملة مالية أو معاملة أساسية أخرى تتصل اتصالا مباشرا بذلك.

(ب‌) قيام الجهة المشترية في الدولة المعنية بسداد المبلغ الكامل لدى صفقة لشراء النفط والمنتجات النفطية من العراق مباشرة إلى حساب الضمان الذي سينشئه الأمين العام لأغراض هذا القرار.

2- يأذن لتركيا، بصرف النظر عن أحكام الفقرات 3 (أ) و3 (ب) و4 من القرار 661 (1990) ولأحكام الفقرة 1 أعلاه، بأن تسمح باستيراد النفط والمنتجات النفطية التي يكون منشؤها العراق، بما يكفي، بعد خصم النسبة المئوية المشار إليها في الفقرة 8 (ج) أدناه لصالح صندوق التعويضات، للوفاء برسوم التعرفة الجمركية لخط الأنابيب، على النحو الذي يقرره المفتشون المستقلون المشار إليهم في الفقرة 6 أدناه، بعد التدقيق أنه معقول، وذلك لنقل النفط والمنتجات النفطية العراقية عبر خط أنابيب كركوك يومورتاليك في تركيا على النحو المأذون به في الفقرة 1 أعلاه.

3- يقرر أن يبدأ نفاذ الفقرتين 1 و2 من هذا القرار في الساحل الشرقي للولايات المتحدة من اليوم الذي يلي قيام رئيس المجلس بإبلاغ أعضاء المجلس بأنه تلقى من الأمين العام التقرير المطلوب إليه تقديمه في الفقرة 13 أدناه، وأن تظلا نافذتين لفترة أولية مدتها 180 يوما، ما لم يتخذ المجلس تدابير أخرى ذات صلة فيما يتعلق بأحكام القرار 661 (1990).

4- يقرر كذلك إجراء استعراض شامل لجميع جوانب تنفيذ هذا القرار بعد 90 يوما من بدء نفاذ الفقرة 1 أعلاه، ومرة أخرى قبل انتهاء فترة الـ 180 يوما الأولية، عند تلقي التقارير المشار إليها في الفقرتين 11 و12 أدناه، ويعرب عن اعتزامه القيام، قبل نهاية فترة الـ180 يوما، بالنظر بعين التأييد في تجديد أحكام هذا القرار، شريطة أن تبين التقارير المشار إليها في الفقرتين 11 و12 أدناه أن هذه الأحكام تنفذ تنفيذا مرضيا.

5- يقرر كذلك أن يبدأ نفاذ بقية فقرات هذا القرار على الفور.

6- يأمر اللجنة المنشأة بموجب القرار 661 (1990) برصد عمليات بيع النفط والمنتجات النفطية التي يصدرها العراق عن طريق خط أنابيب كركوك يومورتاليك من العراق إلى تركيا ومن ميناء البكر لتحميل النفط، وذلك بمساعدة مفتشين مستقلين يعينهم الأمين العام، ويقومون بإبقاء اللجنة على علم بكميات النفط والمنتجات النفطية المصدرة من العراق بعد تاريخ بدء نفاذ الفقرة 1 من هذا القرار، وبالتحقق من أن سعر النفط والمنتجات النفطية هو سعر معقول في ضوء الظروف السائدة في السوق، ومن أنه -لأغراض الترتيبات المحددة في هذا القرار- يجري شحن القدر الأكبر من النفط والمنتجات النفطية عبر خط أنابيب كركوك يومورتاليك، وأن الكمية المتبقية تصدر من ميناء البكر لتحميل النفط.

7- يطلب إلى الأمين العام إنشاء حساب ضمان لأغراض هذا القرار، وتعيين محاسبين قانونيين عامين مستقلين لمراجعة هذا الحساب، وإبقاء حكومة العراق مطلعة تماما على تشغيل الحساب.

8- يقرر أن تستخدم الأموال المودعة في حساب الضمان للوفاء بالاحتياجات الإنسانية للسكان العراقيين وللأغراض الأخرى التالية، ويطلب إلى الأمين العام استخدام الأموال الموضوعة في حساب الضمان لما يلي:

(أ) تمويل تصدير الأدوية واللوازم الصحية والمواد الغذائية والمواد والإمدادات اللازمة للاحتياجات المدنية الأساسية إلى العراق، وفقا لإجراءات اللجنة المنشأة بموجب القرار 661 (1990)، وذلك على النحو المشار إليه في الفقرة 20 من القرار 687 (1991)، رهنا بما يلي:

– أن يكون كل تصدير للسلع بناء على طلب حكومة العراق.
– أن يضمن العراق بصورة فعالة توزيع هذه السلع بشكل منصف، على أساس خطة تقدم إلى الأمين العام ويوافق عليها، وتتضمن وصفا للسلع التي يتم شراؤها.
– أن يتلقى الأمين العام تأكيدا موثقا بأن السلع المعنية قد وصلت إلى العراق.

(ب) بالنظر إلى الظروف الاستثنائية السائدة في المحافظات الثلاث المذكورة أدناه، إكمال قيام حكومة العراق بتوزيع السلع المستوردة بموجب هذا القرار من أجل ضمان التوزيع المنصف للمعونة الغوثية الإنسانية على جميع قطاعات السكان العراقيين في جميع أنحاء البلد. وذلك بتوفير ما يتراوح بين 130 و150 مليون دولار من دولارات الولايات المتحدة كل 90 يوما لبرنامج الأمم المتحدة الإنساني المشترك بين الوكالات التي تعمل داخل الأراضي المشمولة بالسيادة العراقية في المحافظات العراقية الشمالية الثلاث: دهوك وأربيل والسليمانية، إلا إذا بيع من النفط والمنتجات النفطية -خلال أية فترة تمتد 90 يوما- ما لا يصل ثمنه إلى بليون دولار، حينئذ يجوز للأمين العام أن يوفر مبلغا أقل نسبيا لهذا الغرض.

(ج) تحويل نفس النسبة المئوية من الأموال المودعة في حساب الضمان -والتي قررها المجلس في الفقرة 2 من قراره 705 (1991) المؤرخ 15 أغسطس/آب 1991- إلى صندوق التعويضات.

(د) الوفاء بالتكاليف التي تتحملها الأمم المتحدة فيما يتعلق بنفقات المفتشين المستقلين والمحاسبين القانونيين العامين والأنشطة المرتبطة بتنفيذ هذا القرار.

(هـ) الوفاء بالتكاليف الجارية لعمل اللجنة الخاصة، ريثما يتم في وقت لاحق التسديد الكامل لتكاليف تنفيذ المهام المأذون بها بموجب الجزء "ج" من القرار 687 (1991).

(و) الوفاء بأي نفقات معقولة، عدا تلك التي تسدد في العراق، والتي تقرر اللجنة المنشأة بموجب القرار 661 (1990) أنها تتصل مباشرة بتصدير العراق للنفط والمنتجات النفطية على النحو المسموح به بموجب الفقرة 1 أعلاه، أو بما يتم تصديره إلى العراق من قطع غيار ومعدات على النحو المسموح به بموجب الفقرة 9 أدناه، وما يلزم لذلك من أنشطة بصورة مباشرة.

(ز) توفير مبلغ يصل إلى 10 ملايين دولار من دولارات الولايات المتحدة كل 90 يوما من الأموال المودعة في حساب الضمان لسداد المبالغ المتوخاة بموجب الفقرة 6 من القرار 778 (1992) المؤرخ 2 أكتوبر/تشرين الأول 1992.

1- يأذن للدول بأن تسمح -بصرف النظر عن أحكام الفقرة 3 (ج) من القرار 661 (1990)- بما يلي:

(أ‌) أن يصدّر إلى العراق ما يلزم من قطع غيار ومعدات أساسية للتشغيل المأمون لخط أنابيب كركوك يومورتاليك في العراق، رهنا بموافقة مسبقة من اللجنة المنشأة بموجب القرار 661 (1990) على كل عقد من عقود التصدير.

(ب‌) الاضطلاع بالأنشطة التي تلزم بصورة مباشرة للصادرات المأذون بها بموجب الفقرة الفرعية (أ) أعلاه، بما في ذلك المعاملات المالية المتصلة بها.

2- يقرر أنه لما كانت أحكام الفقرة 4 من القرار 661 (1990) والفقرة 11 من القرار 778 (1991) تحول دون إمكانية سداد تكاليف الصادرات والأنشطة المأذون بها بموجب الفقرة 9 أعلاه من الأموال المجمدة وفقا لتلك الأحكام.

(فإنه) يجوز بصورة استثنائية تمويل تكلفة هذه الصادرات والأنشطة، إلى حين البدء بسداد مبالغ لحساب الضمان المنشأ لأغراض هذا القرار، وبعد موافقة اللجنة المنشأة بموجب القرار 661 (1990) على كل حالة على حدة، بواسطة خطابات اعتماد تسحب خصما من مبيعات النفط التي ستتم في المستقبل والتي تودع إيراداتها في حساب الضمان.

3- يطلب إلى الأمين العام أن يقدم إلى المجلس كل 90 يوما بعد بدء نفاذ الفقرة 1 أعلاه ومرة أخرى قبل انتهاء فترة الـ180 يوما الأولية، تقريرا يستند فيه إلى المراقبة التي يقوم بها موظفو الأمم المتحدة في العراق، وإلى المشاورات التي تجري مع حكومة العراق، حول ما إذا كان العراق قد كفل بشكل منصف توزيع الأدوية واللوازم الصحية والمواد الغذائية والمواد والإمدادات اللازمة، لتلبية احتياجات مدنية أساسية ممولة بموجب أحكام الفقرة 8 (أ) أعلاه.

وأن يضمّن تقريره أي ملاحظات قد تكون لديه عن كفاية الإيرادات لتلبية احتياجات العراق الإنسانية، وعن قدرة العراق على تصدير كميات من النفط ومنتجات نفطية تكفي لتوفير المبلغ المشار إليه في الفقرة 1 أعلاه.

4- يطلب إلى اللجنة المنشأة بموجب القرار 661 (1990) أن تضع -بتنسيق وثيق مع الأمين العام- ما يلزم من إجراءات عاجلة لتنفيذ الترتيبات الوارد ذكرها في الفقرات 1 و2 و6 و8 و9 و10 من هذا القرار، وأن تقدم إلى المجلس، بعد 90 يوما من بدء نفاذ الفقرة 1 أعلاه، ومرة أخرى قبل انتهاء فترة الـ180 يوما الأولى، تقريرا عن تنفيذ هذه الترتيبات.

5- يطلب إلى الأمين العام أن يتخذ ما يلزم من تدابير لكفالة تنفيذ هذا القرار تنفيذا فعالا، ويأذن له بالدخول في ترتيبات أو اتفاقات لازمة لهذا الغرض، ويطلب منه أن يقدم تقريرا إلى المجلس حال قيامه بذلك.

6- يقرر أن يُستثنى النفط والمنتجات النفطية الخاضعان لهذا القرار، رغم أحقية العراق في ملكيتهما، من أي إجراءات قانونية وألا يخضعا لأي شكل من أشكال المصادرة أو الحجز أو التحفظ، وأن تتخذ جميع الدول، كل في إطار نظامها القانوني المحلي، لما قد يلزم من خطوات لضمان هذه الحماية، وكفالة عدم تحويل إيرادات المبيعات عن الأغراض المحددة لها في هذا القرار.

7- يؤكد أن حساب الضمان المنشأ لأغراض هذا القرار يتمتع بامتيازات الأمم المتحدة وحصانتها.

8- يؤكد أن جميع من يعينهم الأمين العام من أشخاص لغرض تنفيذ هذا القرار يتمتعون بامتيازات وحصانات بوصفهم خبراء موفدين لأداء مهام لصالح الأمم المتحدة، وذلك وفقا لأحكام اتفاقية امتيازات الأمم المتحدة وحصانتها، ويطلب من حكومة العراق أن تتيح لهم حرية الحركة الكاملة وكل ما يلزم لهم من تسهيلات لأداء واجباتهم في تنفيذ هذا القرار.

9- يؤكد أنه لا يوجد في هذا القرار ما يمس بأي حال بواجب العراق بالتقيد بدقة بجميع التزاماته المتعلقة بخدمة دَينه الخارجي وسداده، وفقا للآليات الدولية الملائمة.

10- يؤكد أيضا أنه ليس في هذا القرار ما ينبغي أن يفسر على أنه يشكل تعديا على سيادة العراق وسلامته الإقليمية.

11- يقرر إبقاء المسألة قيد النظر.

المصدر : الجزيرة