الأعذار المبيحة للفطر في رمضان

تصميم لمدونة سيد أحمد عن شهر رمضان المبارك - تعليم

أعذار الفطر أمور حددها الشرع الإسلامي وأجاز لمن تلبس بأحدها اضطرارا الإفطارَ في رمضان دون أن يكون عاصيا، وكلها ترجع إلى مبدأ "رفع الحرج" الذي بُنيت عليه أحكام الإسلام. ويجب عليه قضاء ما أفطره بعد رمضان إذا زال العذر.

ومن أهم الأعذار المبيحة للفطر في رمضان ما يلي:

1- المرض: يباح للمريض الفطر في رمضان لقوله تعالى: "فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَو عَلَىٰ سَفَر فَعِدَّة مِّن أَيَّامٍ أُخَرَ" [البقرة: 184]. والمرض الذي يرخص معه في الفطر هو الذي يشق على صاحبه الصيام بسببه، أو تتضرر صحته إن صام معه.

وإذا أفطر المريض -وكان المرض مما يُرجى شفاؤه- وجب عليه قضاء الأيام التي أفطرها متى شُفي؛ لقوله تعالى: "فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَو عَلَىٰ سَفَر فَعِدَّة مِّن أَيَّامٍ أُخَرَ" [البقرة: 184]، أي فليصم إذا برئ أياما أخرى بديلة عن تلك التي أفطرها.

وإذا كان المرض مما لا يُرجى شفاؤه -بأن كان مرضا مُزْمنا، أو كان صاحبه كبيرا عاجزا عن الصيام عجزا مستمرا- فإن المفطر يُطعم عن كل يوم أفطر فيه؛ شخصا مسكينا ما مقداره 1125 غراما من الأرز أو نحوه من أصناف الطعام الأكثر شيوعا في بلد سُكناه.

2- السفر: يباح للمسافر الفطر في رمضان، وله الصوم في السفر بشرط ألا يشق عليه الصيام؛ فإن شق عليه أو أضرّ به فالفطر في حقه أفضل من الصوم، ويجب عليه القضاء في جميع الأحوال إذا انتهى سفره وانقضى رمضان، لقوله تعالى: "فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَو عَلَىٰ سَفَر فَعِدَّة مِّن أَيَّامٍ أُخَرَ" [البقرة: 184].

والسفر المبيح للفطر هو الذي تقصر فيه الصلاة، ويُشترط فيه أن يكون سفرا مباحا، فإن كان سفرا من أجل ارتكاب معصية أو سفرا يُراد به التحايل على الفطر؛ لم يجز لصاحبه الفطر فيه.

3- الحمل والرضاع: الحامل أو المرضع إن خافت على نفسها ضررا من الصيام أفطرت وقضت فيما بعد كالمريض، لقوله (ص): "إِنَّ الله تَعَالَى وَضَعَ عَنِ الْمُسَافِرِ الصيامَ وَشَطْرَ الصَّلاَةِ، وَعَنِ الْحَامِلِ أَوِ الْمُرْضِعِ الصيام"، (رواه الترمذي). وإِن خافت على الولد فقط دون نفسها أفطرت وقضت وأطعمت عن كل يوم مسكينا، لقول ابن عباس رضي الله عنهما: "والمُرْضِعُ والحُبْلَى إذا خافَتَا عَلَى أَوْلادِهِما أفْطَرَتا وأطْعَمَتا" (رواه أبو داود).

4- الحيض والنفاس: المرأة التي أتاها الحيض أو النفاس في رمضان تفطر وجوبا ويحرم عليها الصيام، ولو صامت لم يصح منها، وعليها القضاء صامتْ أو أفطرتْ، لما ثبت من قول عائشة رضي الله عنها لما سُئلت عن قضاء الحائض الصيام دون الصلاة: "كَانَ يُصِيبُنَا ذَلِكَ (أي الحيض) فَنُؤْمَرُ بِقَضَاءِ الصيام، وَلا نُؤْمَرُ بِقَضَاءِ الصَّلاَةِ" (متفق عليه).

وإذا أفطر المسلم يوما من رمضان بغير عذر شرعي، وجب عليه أن يتوب إلى الله ويستغفره لأنه ارتكب معصية عظيمة، ويجب عليه مع ذلك قضاء ما أفطره فور انتهاء رمضان، بينما اختلف العلماء في وجوب الكفارة عليه مع القضاء.

أما المفطر بعذر شرعي مبيح للفطر فإنه يجب عليه القضاء على التراخي إلى حلول رمضان الآخر، لكن يستحب له التعجيل بالقضاء حتى لا يطرأ له ما يمنعه من الصوم مجددا. ولا يشترط في قضاء رمضان التتابع، بل يصح متتابعا ومتفرقا.

المصدر : الجزيرة