نص قانون الطوارئ السوري 1962

A handout picture released by the Syrian Arab News Agency (SANA) on August 8, 2013 shows Syrian army tanks parked on the side of a road during an alleged pursuit of opposition fighters in the Latakia province, western Syria. Syria took the rare step of denying reports of an attack on President Bashar al-Assad's motorcade as he drove to a Damascus mosque for prayers marking Muslim holidays. AFP PHOTO/HO/SANA
حالة الطوارئ أعلنت إثر انقلاب عسكري قاده حزب البعث العربي الاشتراكي في 8 مارس/آذار 1963 (الفرنسية)

عرفت سوريا قوانين الطوارئ منذ أواسط عشرينيات القرن الماضي، ويبقى أبرزها المرسوم التشريعي رقم 51 الصادر في 22 ديسمبر/كانون الأول 1962.

وبموجب هذا القانون أعلنت في سوريا حالة الطوارئ إثر انقلاب عسكري قاده حزب البعث العربي الاشتراكي في 8 مارس/آذار 1963، حيث أعلنت الأحكام العرفية بالأمر العسكري رقم 2.

وفيما يأتي نص القانون: 

الفصل الأول
إعلان حالة الطوارئ

المادة الأولى:
أ- يجوز إعلان حالة الطوارئ في حالة الحرب أو قيام حالة تهدد بوقوعها أو في حالة تعرض الأمن أو النظام العام في أراضي الجمهورية أو في جزء منها للخطر، بسبب وقوع اضطرابات داخلية أو وقوع كوارث عامة.

ب- يمكن أن تتناول حالة الطوارئ مجموع الأراضي السورية أو جزءا منها.

المادة الثانية:
أ- تعلن حالة الطوارئ بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء المنعقد برئاسة رئيس الجمهورية وبأكثرية ثلثي أعضائه، على أن يعرض على مجلس النواب في أول اجتماع له.

ب- يحدد المرسوم القيود والتدابير التي يجوز للحاكم العرفي اتخاذها والمنصوص عليها في المادة الرابعة من هذا المرسوم التشريعي، دون الإخلال بأحكام المادة الخامسة منه.

المادة الثالثة:
أ- عند إعلان حالة الطوارئ يسمى رئيس مجلس الوزراء حاكما عرفيا، وتوضع تحت تصرفه جميع قوى الأمن الداخلي والخارجي.

ب- للحاكم العرفي تعيين نائب أو أكثر له مرتبطين به وذلك بمرسوم.

ج- يمارس نواب الحاكم العرفي الاختصاصات التي يفوضهم بها ضمن المناطق التي يحددها لهم.

المادة الرابعة:
للحاكم العرفي أو نائبه أن يصدر أوامر كتابية باتخاذ جميع القيود أو التدابير الآتية أو بعضها، وأن يحيل مخالفيها إلى المحاكم العسكرية.

أ- وضع قيود على حرية الأشخاص في الاجتماع والإقامة والتنقل والمرور في أماكن أو أوقات معينة، وتوقيف المشتبه فيه أو الخطرين على الأمن والنظام العام توقيفا احتياطيا، والإجازة في تحري الأشخاص والأماكن في أي وقت، وتكليف أي شخص بتأدية أي عمل من الأعمال.

ب- مراقبة الرسائل والمخابرات أيا كان نوعها، ومراقبة الصحف والنشرات والملفات والرسوم والمطبوعات والإذاعات وجميع وسائل التعبير والدعاية والإعلان قبل نشرها وضبطها ومصادرتها وتعطيلها وإلغاء امتيازها وإغلاق أماكن طبعها.

ج- تحديد مواعيد فتح الأماكن العامة وإغلاقها.

د- سحب إجازات الأسلحة والذخائر والمواد القابلة للانفجار والمفرقعات على اختلاف أنواعها، والأمر بتسليمها وضبطها وإغلاق مخازن الأسلحة.

هـ- إخلاء بعض المناطق أو عزلها وتنظيم وسائل النقل وحصر المواصلات وتحديدها بين المناطق المختلفة.

و- الاستيلاء على أي منقول أو عقار وفرض الحراسة المؤقتة على الشركات والمؤسسات وتأجيل الديون والالتزامات المستحقة والتي تستحق على ما يجري الاستيلاء عليها.

ز- تحديد العقوبات التي تفرض على مخالفة هذه الأوامر على أن لا تزيد على الحبس مدة ثلاث سنوات وعلى الغرامة حتى ثلاثة آلاف ليرة سورية أو إحداهما. وإذا لم يحدد الأمر العقوبات على مخالفة أحكامه فيعاقب على مخالفتها بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تزيد على خمسمائة ليرة سورية، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

كل ذلك مع عدم الإخلال بالعقوبات الأشد المنصوص عليها في القوانين الأخرى.

المادة الخامسة:
أ- يجوز لمجلس الوزراء المنعقد برئاسة رئيس الجمهورية توسيع دائرة القيود والتدابير المنصوص عليها في المادة السابقة عند الاقتضاء، بمرسوم يعرض على مجلس النواب في أول اجتماع له.

ب- ويجوز لهذا المجلس تضييق دائرة القيود والتدابير المشار إليها بحسب الحالة التي استدعت إعلان حالة الطوارئ.

المادة السادسة:
في المناطق التي أعلنت فيها حالة الطوارئ، تحال إلى القضاء العسكري -مهما كانت صفة الفاعلين أو المحرضين أو المتدخلين- الجرائم الآتية:

أ- مخالفة الأوامر الصادرة عن الحاكم العرفي.

ب- الجرائم الواقعة على أمن الدولة والسلامة العامة (من المادة 260 حتى المادة 339 من قانون العقوبات).

ج- الجرائم الواقعة على السلطة العامة (من المادة 369 حتى المادة 387).

د- الجرائم المخلة بالثقة العامة (من المادة 427 حتى المادة 459).

هـ- الجرائم التي تشكل خطرا شاملا (من المادة 573 حتى المادة 586).

المادة السابعة:
يجوز للحاكم العرفي أن يستثني من اختصاص القضاء العسكري بعض الجرائم المحددة في المادة السابقة.

المادة الثامنة:
يفصل الحاكم العرفي بقرار مبرم في تنازل الاختصاص بين القضاء المدني والقضاء العسكري.

المادة التاسعة:
الأحكام القاضية بالإعدام والتي تصبح مبرمة لا تنفذ إلا إذا صادق عليها الحاكم العرفي بعد استطلاعه رأي لجنة العفو في وزارة العدل.

الفصل الثاني
إنهاء حالة الطوارئ

المادة العاشرة:
يكون إنهاء حالة الطوارئ من قبل السلطة المختصة بإعلانها ووفقا للأحكام المنصوص عليها في المادة الثانية من هذا المرسوم التشريعي.

المادة الحادية عشرة:
تستمر المحاكم العسكرية بعد إنهاء حالة الطوارئ في نظر القضايا الداخلة في اختصاصها سواء أكانت محالة إليها أم لم تكن.

الفصل الثالث
أحكام مؤقتة

المادة الثانية عشرة:
يلغى قانون حالة الطوارئ رقم 162 الصادر في 27/9/1958 وجميع تعديلاته.

المادة الثالثة عشرة:
أ- في جميع الأحوال تبقى محاكم أمن الدولة المحدثة بالقانون رقم 162 المشار إليه مختصة بالنظر في الجرائم الداخلة في اختصاصها المرتكبة قبل صدور هذا المرسوم التشريعي، سواء أكانت محالة إليها أم لم تكن. وتتبع بشأن التحقيق والإحالة والمحاكمة فيها وحفظها والتصديق على الأحكام الصادرة أو التي تصدر فيها وتعديلها، نفس الأصول والإجراءات المتبعة بموجب ذلك القانون.

كما يجوز لرئيس الجمهورية أو من يفوضه حفظ الدعوى أثناء النظر فيها من قبل المحكمة.

ب- تبقى الحراسة المفروضة على بعض الشركات والمؤسسات استنادا إلى القانون رقم 162 قائمة حتى يتم إلغاؤها بمرسوم متخذ في مجلس الوزراء.

ج- تعتبر حالة الطوارئ المعلنة استنادا إلى القانون رقم 162 قائمة حتى يتم إلغاؤها وفقا لأحكام المادة العاشرة من هذا المرسوم التشريعي.

المادة الرابعة عشرة:
ينشر هذا المرسوم ويعمل به من تاريخ صدوره.

المصدر : الجزيرة

إعلان