عقد المضاربة
نوع من الأدوات الاستثمارية في النظام المالي الإسلامي، وهو عقد شراكة بين صاحب رأس المال الذي يسمى "رب المال"، وبين من يقوم بالعمل ويسمى "المُضارب" ويشترك الجانبان في الربح، ويكون توزيعه حسب الاتفاق، وتسمى المضاربة قراضاً كذلك.
من أهم الشروط التي ذكرها الفقهاء لصحة عقد المضاربة أن يكون رأس المال من النقود، وألا يكون ديناً في ذمة المضارب، وأن تكون حصة كل طرف من الربح معلومة.
والمضاربة نوعان رئيسيان، الأول مضاربة مطلقة وهي أن يكون للمضارب فيها حرية التصرف كيفما شاء دون الرجوع إلى رب المال إلا عند نهاية المضاربة.
والنوع الثاني هو المضاربة المقيدة، وهي التي يشترط فيها رب المال على المضارب بعض الشروط لضمان ماله.
المضاربة والبنوك
تعتبر عقود المضاربة ملائمة بنوعيها لمعاملات المصارف الإسلامية، بل وتُعد من أهم صيغ استثمار الأموال فيها.
وتستخدم البنوك الإسلامية هذا النوع من العقود بحيث تعقد اتفاق مشاركة بين البنك والمضارب الذي قد يكون فرداً أو شركة لفترة متفق عليها مقدما. ويجوز للبنك أن يستثمر في شركة قائمة أو شركة جديدة بعد أن يكون قد تم الاتفاق على نسبة الربح العائدة للبنك.
يُذكر أن عقود المضاربة كانت موجودة قبل الإسلام، وأقرها رسول الله -صلى الله عليه وسلم- على اعتبار أن فيها مصلحة تعود على صاحب المال والمضارب.
ما يفسخ العقد
يفسخ عقد المضاربة في أي وقت يريد رب المال أو المضارب، فإذا تم الفسخ تباع السلعة ويأخذ صاحب المال ماله، ويقسم الربح بينهما حسب الاتفاق، وإن كانت هناك خسارة فيتحملها الاثنان.
وإذا مات صاحب رأس المال فعلى المتاجر فيه أن يرجع إلي ورثة صاحب المال، فإذا وافقوا على استمراره استمر، وإلا أنهى المضاربة وأخذ نصيبه في الربح وأعطاهم رأس المال ونصيبهم في الربح.