شعار قسم مدونات

طاولات المواريث العالمية (2)

القانون الحنفي والفرنسي يحتلون القمة في حماية حقوق البنات وحصصهن في الميراث بنسبة 100% (شترستوك)

الحريات حقوق وقدرات توسع الآمال، لذلك يجب على نظام المواريث أن يوسع حريات الورثة من خلال القدرات المالية التي يقدمها لهم على شكل ميراث، ولن يكون هذا كافيا حتى يحمي تلك القدرات بحقوق لا يمكن محوها وتجاوزها، هنا نكون أمام حقوق راسخة لا حقوق هشة.

لنتابع سردية الحقوق، توفيت الزوجة سوزان وتركت ورثة (زوجها آدم وبنتين وابنين)، ميراثها (مليون) يورو، لا يوجد ديون أو وصية أو أي حيثيات خاصة، النظام المالي المعتمد بين الزوجين هو الأموال المشتركة المكتسبة بعد الزواج ولا يوجد أموال منفصلة خاصة بالزوجة. نجد القانون النيوزلندي يخبر البنت بحصتها القانونية (14.3%) من التركة، وهي أكثر من حصة البنت الحنفية (12.5%)، حين أتوا للتوزيع اكتشفت أن وصية المتوفى مقدمة على حصتها القانونية.

أي أننا أمام نظام وصايا لا نظام مواريث مقدرة، فيكون توزيع الحصص على الورثة بيد المتوفى وحسب رؤيته (من يأخذ كم؟)، فهو الذي ينشئ حقوق البنات ويحدد حصصهم لا القانون، وحين ينشئها تصبح لها قوة القانون الملزم للجميع، والمتوفى غير مطالب بالمساواة بين الورثة ولا بين الذكور والإناث، فإذا أوصت الزوجة بكامل الميراث لزوجها وأبنائها الذكور تصبح حصة البنت النيوزلندية صفرا وتنهض من طاولة الميراث بحقيبة فارغة، بينما تنهض البنت الحنفية بحصتها كاملة.

سؤال الحقوق وسؤال ضمان الحقوق

تتجسد حقوق الوارثين بحصصهم في الميراث، حين نناقش حقوق النساء في الميراث يجب أن نركز على أمرين معا: جودة الحقوق وضمان الحقوق، ننشغل عادة بسؤال الجودة (هل حصص البنات في هذا النظام جيدة أو قليلة؟) لكن يجب أن نركز على سؤال الضمانات بنفس القوة (هل هذه الحصص حقوق محمية فعلا أم أنها مجرد مقترحات وبدائل يمكن تجاوزها؟). كيف نكتشف أي القوانين تضمن حرية النساء والإنصاف معهن بشكل أكبر؟ ينبغي أن نقوم بتعريضها لتجارب حاسمة حتى نكتشف صلابة الحقوق التي تمنحها للوهلة الأولى، وننظر أيها أقدر على الصمود أمام الاختبارات، أكثر القوانين تحديا وصمودا أكثرها علمية حسب كارل بوبر، أي أنه أكثر ضمانا لحرية النساء والإنصاف معهن.

تتفق القوانين أن للشخص سلطة الوصية سواء كانت للورثة أو لغير الورثة، ثم تختلف في حدود الوصية بين أن تكون ربع التركة أو ثلثها أو نصفها أو ثلاثة أرباعها أو كلها، أما الفقه الحنفي فيقيد الوصية بالثلث وألا تكون لوارث.

اختبار الوصية القاسية أحد أكثر الاختبارات قوة، نرجع إلى مسألتنا ونفترض أن "سوزان" أرادت أن توصي لابنها الأكبر بأعلى نسبة يتيحها القانون وأن تقلل حصص البنات والزوج والذكور الأصغر إلى أقصى حد، تعطي كل القوانين -عدا الحنفي- سلطة معينة للمتوفى أن يقرر كيفية توزيع تركته بعد موته وتحديد حصص الورثة دون اشتراط المساواة بين الذكر والأنثى.

كما تتفق القوانين أن للشخص سلطة الوصية سواء كانت للورثة أو لغير الورثة، ثم تختلف في حدود الوصية بين أن تكون ربع التركة أو ثلثها أو نصفها أو ثلاثة أرباعها أو كلها، أما الفقه الحنفي فيقيد الوصية بالثلث وألا تكون لوارث. إذا تم استخدام سلطة الوصية فإن نصف حقوق البنات والورثة في خارطة المواريث العالمية ستنهار مباشرة وتختفي، كما يوضح الشكل التالي (حصة البنت الواحدة في مسألتنا):

هكذا بلحظة واحدة يتلاشى (60%) من حقوق الميراث التي كانت ممنوحة للنساء في مدونات القوانين العالمية، لحظة قرار الشخص أن يتحكم بتوزيع ميراثه وفق رغباته وتفضيلاته مستعملا سلطة الوصية يعطي هذا ويمنع هذا من الورثة الأساسيين كالزوج والأبناء، لعل هذا نموذج ممتاز لما تعنيه الحقوق الهشة حيث ينهار نصف البناء الحقوقي برغبة أحدهم.

الحصة القانونية والحصة المحمية

يكشف خط الوصية الأزرق أن القوانين تتضمن نوعين من حقوق البنات والورثة عموما: حقوق مقترحة يتم تنفيذها إذا لم تكن هناك وصية، وحقوق راسخة ثابتة لا يمكن تجاوزها ولو كان هناك وصية، لذلك تميز أنظمة المواريث بين "الحصة المحمية" التي هي حقوق راسخة تجسد العدالة والحرية، وبين "الحصة القانونية" التي هي حقوق مقترحة من القانون بإمكان الشخص تغييرها وتجاوزها دون أن يكون قد انتهك العدالة والحرية، أي أن الشخص يتحرك ضمن مساحة العدالة والحرية مهما بدل الحصص وغير توزيعها، ولكل نظام منطقه الخاص في رسم حدود الحقوق، فإذا سمعنا أن حصة البنت في القانون الألماني (12.5%) يجب أن نسأل مباشرة: هل هي الحصة القانونية المقترحة أم الحصة المحمية؟

هذا المنطق غريب عن الفقه الحنفي، لأن الحقوق التي يقررها حقوق راسخة من اللحظة الأولى، ينتج عنها حصص ميراث محمية تلقائيا بالنظام التشريعي، لذلك فإن ما تعنيه "حصة البنت" يختلف جذريا بين النظام الإسلامي والأنظمة الأخرى، حتى لو كانت الحصة متحدة المقدار، وما كنا نراه في جدول المواريث العالمية إنما هو الحقوق الهشة والمقترحات.

يتفق النظام الإسلامي والنظام الأوربي القاري على وجود حقوق ميراث أصلية تتمثل بحصص محمية للورثة لا يمكن للوصية أن تتجاوزها.

مثلا في مسألتنا تأخذ البنت بالقانون السويسري والألماني والحنفي نفس الحصة (12.5%)، عند هذا الحد سيبدو الحنفي مثل السويسري والألماني، لكن هذه الحصة محمية تلقائيا في القانون الحنفي، بينما هي حصة مقترحة هشة في القانون السويسري والألماني، الحصة المحمية عندهم (6.2%) فقط. ما يهم الورثة في الحياة الفعلية هو الحقوق الثابتة الأصلية لا الحقوق المرتبطة برغبات الآخرين إذا أحبوا أعطوها أو منعوها، هذه ليست حقوق بل تبرعات وهبات.

أنظمة المواريث العالمية

ثمة مبدأ جوهري يحدد توجه نظام الميراث وتفترق عنده الأنظمة العالمية: هل هناك حصص محمية للورثة؟

يتفق النظام الإسلامي والنظام الأوربي القاري (السائد في القارة الأوربية) على وجود حقوق ميراث أصلية تتمثل بحصص محمية للورثة لا يمكن للوصية أن تتجاوزها، يقف هذا النظامان في مواجهة تحالف النظام الأنجلوسكسوني مع النظام الشرقي الذي يقرر عدم وجود حقوق أصلية ولا حصص محمية للورثة، بل توجد حرية وصية كاملة تمنح الشخص سلطة الوصية بكامل ميراثه لمن يريد من الورثة أو غيرهم، البنات بصفتهم ورثة لا حقوق لهن في التركة. النظام الأنجلوسكسوني يضم الدول الناطقة بالإنكليزية (إنكلترا وأميركا وكندا ونيوزلندا وأستراليا..) والنظام الشرقي يضم كتلة (الصين والهند وروسيا..).

نعم توجد استثناءات لحالات خاصة لا يمكن فيها حرمان الورثة في النظام الأنجلوسكسوني والشرقي، مثل أن يكون الوارث من ذوي الحاجات الخاصة أو يكون قاصرا محتاجا أو عاجزا عن العمل أو في حالة فقر وحاجة واضحة أو نحو ذلك، حينها تجتهد المحكمة وتقرر له جزءا من التركة يأخذه بوصفه نفقة تغطي أساسيات المعيشة، لا بوصفه حصة ميراث مستحقة أصالة، ولذلك لن يأخذ إلا بالحد الأدنى الضروري، وليس مثل الحصة المستحقة يأخذها مهما بلغت، وليس للمحكمة أن تقرر حجمها.

يتقدم النظامان الإسلامي والأوروبي القاري نحو السؤال الأكثر صعوبة: هل حصص الورثة محمية بشكل كامل أو جزئي؟ يتمسك النظام الإسلامي بالحماية الكاملة لحصص الورثة المنصوص عليها، بينما يتنازل النظام الأوروبي عن مقدار كبير من الحصص. حين تنص القوانين الأوروبية في مدوناتها على حصص الورثة فهي تقصد الحصص القانونية المقترحة، أما الحصص المحمية بالقانون فتوضع في بند جانبي مستقل وتأخذ شكل نسبة أقل من الحصة القانونية، مثلا ينص القانون المدني الدانماركي أن الحصة القانونية للزوج (50%) وللأولاد مجتمعين (50%)، ثم ينص في بند مستقل أن الحصة المحمية لكل وارث ربع حصته القانونية، وبالتالي تكون الحصة المحمية للزوج (12.5) ولجميع الأولاد (12.5)، وتكون بقية التركة (75%) من حق الشخص يوصي بها لمن شاء.

فإذا كان لدينا أربعة أولاد (ابنين وبنتين) واستبعدنا الضرائب قليلا، ستكون الحصة المحمية لكل واحد (3%) من التركة، لو أوصى المتوفى للابن الأكبر من أولاده تصبح حصة هذا الابن (78%)، أي أن للذكر مثل حصة (26) أنثى، هذه نقطة التوزان التي يعتبرها القانون الدانماركي ضمن حدود العدالة ويمنع تجاوزها حيث يبدأ الظلم من بعد ذلك.

في القانون السويدي يمكن للشخص المتوفى أن يوصي مثلا بمنح البنت (0.5%) والابن (49.5%) والباقي للزوج، سيتم إنفاذ ذلك بقوة القانون، لأنه ينسجم مع قواعد العدالة السويدية أن يكون للذكر مثل حظ (98) أنثى. المساواة بين الابن والبنت في القوانين العالمية إنما هي مجرد مقترح وبديل عند عدم وجود وصية، لأن الوصية لها قوة تغلب قوة القانون الأصلي وتمنح صاحبها سلطة واسعة في توزيع الحصص بما يراه (من يأخذ كم؟).

إذا اعتبرنا المواريث العالمية المدروسة إطارا مرجعيا لتقييم حصة البنت الحنفية وموقعها في خارطة الميراث العالمي، سنجد أن متوسط الحصة المحمية (9%) من التركة، أما في النظام الحنفي فتتطابق الحصة القانونية والمحمية وتبلغ (%25)، النتيجة المترتبة على هذه الحقائق أن النظام الحنفي يعطي البنت حصة ميراث محمية تعادل (270%) مما تعطيها المواريث العالمية المدروسة.

الكلام عن أن الفقه الإسلامي يعطي البنات أقل مما يأخذنه في القوانين العالمية تناقضه الأرقام والحقائق الملموسة، خاصة حين نكون في مسائل الميراث الشائعة التي فيها أولاد وزوج\زوجة، بل إننا لو افترضنا أن المتوفى هو الزوج والورثة هم الزوجة وبنتين وابنين، فإن حصة البنتين ستكون (29%) من التركة، وهو ما يعادل (310%) من حصة البنت في المواريث العالمية المدروسة.

ستبقى حصة البنت في المواريث الإسلامية تحتل موقعا متقدما في خارطة المواريث العالمية ولو تغيرت التنظيمات المالية للزوجين، لو افترضنا في مسألة آدم وسوزان أن سوزان كان لديها أموال منفصلة خاصة بها حين توفيت، فكانت (30%) من التركة مال مشترك اكتسبته بعد الزواج و(70%) مال منفصل اكتسبته قبل الزواج مثلا، ستظل بعض القوانين كما هي مثل القانون السويدي يعطي البنت صفرا، بينما تتغير بعض القوانين الأخرى مثل الأميركي في واشنطن سيعطيها (10%) من التركة.

القانون الحنفي والفرنسي يحتلون القمة في حماية حقوق البنات وحصصهن في الميراث بنسبة 100%، أي أن الحصة القانونية التي نص عليها القانون محمية بشكل كامل.

ضمان حقوق النساء.. القانون الأعلى تصنيفا

هناك تفاوت فاحش بين حصص النساء التي تسطرها المدونات القانونية والحصص المحمية فعلا بالقانون؛ هذا التفاوت يدفعنا إلى رصد القوانين لمعرفة قوة الحماية التي يوفرها كل قانون للنساء، إذا اخذنا مسألتنا (زوج وبنتين وابنين) سنجد أن قوة الحماية التي توفرها القوانين للبنات موزعة كما يلي:

القانون الحنفي والفرنسي يحتلون القمة في حماية حقوق البنات وحصصهن في الميراث بنسبة 100%، أي أن الحصة القانونية التي نص عليها القانون محمية بشكل كامل، والقانون الفرنسي استثناء من النظام الأوربي ولعل ذلك من أثر تفاعله مع الفقه المالكي بعد غزو نابليون لمصر، ثم نجد مثلا القانون الألماني يوفر قوة حماية بنسبة 50% بمعنى أن نصف الحصة القانونية هو المحمي فقط، أما الباقي فيمكن لصاحب التركة أن يتصرف به من خلال الوصية ويحجب البنت عنه، وأكثر القوانين الأوروبية توفر نسبة حماية 50%.

ثم نجد سلسلة طويلة من القوانين الإنكليزية والأميركية والنيوزلندية والأسترالية والسويدية والهندية والكندية والصينية والروسية لا توفر أي حماية لحقوق البنات، فيمكن بسهولة أن تخرج البنت من عملية التوزيع صفر اليدين، يكفي أن يرغب الأب قبل وفاته بحرمان البنت حتى يتم حرمانها وبقوة القانون.

تحيز أوربي ضد النساء الأقل ثراء

لعل أكثر أشكال التمييز قسوة هو التمييز بين البنات أنفسهن بحسب المستوى الاقتصادي والاجتماعي الذي ينتمين إليه، حيث تتغير قواعد توزيع الميراث حسب ثراء المتوفى، تتغير باتجاه واحد يقوم بتوريث البنت في العوائل الأكثر ثراء ويحرمها من الميراث في العوائل المتوسطة ومحدودة الدخل، ويحرم معها البنين أيضا، وذلك من خلال قاعدة مواريث تعطي الزوج أو الزوجة "حصة مقطوعة" من التركة لها أولوية قبل أي توزيع. والتقاليد القانونية التي تحتضن هذا التمييز تقاليد أوروبية فلا يوجد ما يشبهها في مناطق أخرى من العالم إلا تلك المتأثرة بها مثل كندا، تخالف دول أوربية أخرى هذا التمييز ولا تضع حصة مقطوعة للزوج مثل ألمانيا وفرنسا.

يؤسس القانون الإنكليزي لهذا التمييز فيعطي الزوج حصة مقطوعة من التركة (322.000 جنيه إسترليني = 410.000$)، إذا بقي شيء بعدها يتم تقسيم الميراث المتبقي بين الزوج والأولاد، للزوج نصفه وللأولاد مجتمعين نصفه، رقم الحصة المقطوعة يرسم خطوط ميراث النساء وفق معايير اقتصادية تناسب الطبقات الأكثر ثراء، كلما ارتفع الرقم ارتفع معه الخط الاقتصادي ليحرم كل من يقع تحته من البنات اللواتي ينتمين لعوائل أقل ثراء.

متى يتوقف التمييز بين البنات على أساس اقتصادي اجتماعي؟ بعد أن تجتاز البنات الطبقة المتوسطة، ويضع كل قانون عتبة يوقف بعدها التمييز الذي يمارسه، أعلى العتبات نجدها في القانون الإنكليزي، تحتاج البنات أن يكن من عائلة ترك المتوفى فيها أكثر من (410.000$) حتى يحصلن على حصة، وتحتاج في القانون الكندي أن تتجاوز التركة عتبة (350.000$)، بينما يكتفي القانون النيوزلندي أن تتجاوز (155.000$)، ويشترط القانون النرويجي أن تتجاوز (42.000$).

لنقارن بين ثلاث حالات، كل حالة تتكون من زوجين لديهما ابنان وبنتان، توفيت الزوجة في العائلة الغنية وتركت مليون دولار، بينما تركت الزوجة في العائلة متوسطة الحال (50.000$)، وتركت في العائلة محدودة الدخل (4.000$). في كل الحالات لا يوجد ديون ولا وصية ولا أي ملابسات وشروط خاصة تغير التوزيع القانوني الأساسي، كم ستكون حصة البنت في القوانين الإسلامية والقوانين الإنكليزية والكندية والنيوزلندية والنرويجية؟

في هذه المقارنة يتمسك القانون الحنفي وحده بالمساواة بين حقوق البنات مهما اختلفت الطبقة الاقتصادية والاجتماعية التي ينتمين إليها، وتتفق معه كثير من القوانين الأوروبية، أما القانون النرويجي فيعطي حصة ميراث للبنت في العائلة الأكثر ثراء (18.7%) من التركة، بينما يهوي بها ستة أضعاف حين تنتمي البنت لعائلة متوسطة الحال وتصبح حصتها (3%)، ثم يعطيها صفرا حين تكون من عائلة محدودة الدخل. تحرم القوانين الإنكليزية والكندية والنيوزلندية فئات أكبر من البنات.

منظومة القوانين الأنجلوسكسونية الأوروبية هذه تخبر البنات بشكل مباشر: إذا كنت من عائلة أكثر ثراء فمن المؤكد أنك ستحصلين على حصة في الميراث، إذا نزلت إلى الطبقة المتوسطة فهناك احتمال ضعيف بالحصول على حصة، أما إذا نزلت إلى طبقة محدودة الدخل فالمؤكد أن لا شيء لك. بينما تكون القوانين الإسلامية مطمئنة لكل البنات أن لهن حصة محمية في الميراث مهما كانت الدرجة الاقتصادية والاجتماعية التي ينتمين إليها.

 

 

 

الآراء الواردة في المقال لا تعكس بالضرورة الموقف التحريري لشبكة الجزيرة.


إعلان