شعار قسم مدونات

مفهوم "الاستطاعة" بالحج

blogs - kabaa

يجب الحج على المسلم القادر مرة واحدة في العمر لقوله صلى الله عليه وسلم "الحج مرة فمن زاد فهو متطوع" فمن كملت له الشروط وجب عليه الذهاب إلى الحج.

المستطيع هو القادر بدنياً على الحج ووجد الزاد والراحلة الصالحة لمثله كالسيارة والطائرة. 

واختلف العلماء هل هو على الفور أم على التراخي؟ فذهب فريق من العلماء على أن الحج يجب على الفور لقوله صلى الله عليه وسلم "من أراد الحج فليعجل، فإنه قد يمرض المريض وتضل الراحلة وتكون الحاجة" رواه أحمد. وقوله صلى الله عليه وسلم "تعجلوا الحج فإن أحدكم لا يدري ما يعرض له" رواه أحمد. وتبنى هذا الرأي أبو حنيفة ومالك وأحمد.

وذهب الفريق الثاني إلى أن الحج واجب على التراخي فيؤدى في أي وقت من العمر، ولا يأثم من وجب عليه بتأخيره متى أداه قبل الوفاة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أخر الحج إلى السنة العاشرة من الهجرة وكان معه أزواجه وكثير من أصحابه فلو كان واجباً على الفور لما أخره صلى الله عليه وسلم، وحملوا أحاديث الفورية على الندب وليس الوجوب، إلا أنه يستحب تعجيله والمبادرة إليه متى استطاع المسلم أداءه، وبهذا قال الإمام الشافعي والثوري والأوزاعي.

والمستطيع هو القادر بدنياً على الحج  ووجد الزاد والراحلة الصالحة لمثله كالسيارة والطائرة لقوله تعالى "من استطاع إليه سبيلا" وقيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم ما السبيل؟ قال: "الزاد والراحلة".

ويكون المستطيع مستطيعاً بعد قضاء الواجبات والنفقات الشرعية والحوائج الأصلية من الديون حالـّة أو مؤجلة والزكوات والكفارات والنذور وبعد النفقة له ولعياله على الدوام من عقار أو بضاعة أو صناعة وبعد الحوائج الأصلية من كسب ومسكن وخادم ولباس يليق به وغطاء ووطاء ونحو ذلك.

الصبي إن كان مميزاً أحرم بنفسه وأدى مناسك الحج وإلا أحرم عنه وليه ولبى عنه وطاف به وسعى ووقف بعرفة ورمى عنه.

ولا يصير مستطيعاً إذا تبرع غيره له، ويعتبر أمن الطريق من الاستطاعة بأن يتوفر فيه الماء وحاجة الراحلة كمحطات الوقود والوقت الكافي للسير فيه كعادة الناس وأن يأمن الحاج على نفسه وماله فلو خاف على نفسه من قطاع الطرق أو الوباء كمرض الكوليرا أو أنفلونزا الخنازير أو غيرها، أو خاف على ماله من أن يسلب منه، فهو ممن لم يستطع إليه سبيلا، ولا يعتبر مستطيعا إذا كانت تكلفة رحلة الحج كبيرة، فيؤخذ من الحاج الرسوم الباهظة أو الأجرة المرتفعة.

والإمام الشافعي رحمه الله يعتبر أن أي مبلغ يؤخذ من الحاج كثيراً كان أو قليلاً مسقطاً للحج وأما الإمام مالك فيشترط أن تكون الرسوم مجحفة ويتكرر أخذها بسبب أو بدون سبب.

وأما حج الصبي فإنه لا يجب عليه لكن إذا حج صح حجه ولا يجزيء عن حجة الفريضة لقول الرسول صلى الله عليه وسلم "أيما صبي حج ثم بلغ الحنث، فعليه أن يحج حجة أخرى" رواه الطبراني بسند صحيح، ولما رواه ابن عباس رضي الله عنهما: أن امرأة رفعت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صبياً فقالت: ألهذا حج؟ قال: "نعم ولك أجر".

والصبي إن كان مميزاً أحرم بنفسه وأدى مناسك الحج وإلا أحرم عنه وليه ولبى عنه وطاف به وسعى ووقف بعرفة ورمى عنه.

الآراء الواردة في هذا المقال هي آراء الكاتب ولا تعكس بالضرورة الموقف التحريري لقناة الجزيرة.